Réf
20958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
70
Date de décision
09/01/2004
N° de dossier
1155/2003/11
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Simple faculté du tribunal (Oui), Résolution plan de continuation, Caractère impératif (Non)
Base légale
Article(s) : 602 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
فضلا عن ذلك فإن المادة 602 من مدونة التجارة التي تجيز للمحكمة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين لم تأت بصيغة الوجوب وإنما نصت على مجرد إمكانية للمحكمة استعمالها إذا ما توفرت شروطها كما بإمكانها عدم الحكم بفسخ المخطط إذا ما ظهر لها من خلال المعطيات العامة للنازلة أن بإمكان المقاولة الاستمرار في نشاطها التجاري رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 70 صادر بتاريخ 09/01/2004
ملف رقم 11/2003/1155
التعليل
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف استجابته لطلب المستأنف عليه وذلك بالحكم بفسخ مخطط الاستمرارية وبفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها دون مراعاة السبب الذي حال دون أدائها لأقساط الديون في الآجال المتفق عليها والمتمثل في قيام بنك الوفاء باقتطاع مبالغ هامة بصفة غير مشروعة من حسابها وخارج إطار مخطط الاستمرارية مما أدى إلى عرقلة تنفيذ صفقاتها التجارية وخاصة صفقتها مع الجماهيرية العربية الليبية، كما عابت على الحكم المستأنف اعتماده مقتضيات المادة 602 من مدونة التجارة دون مراعاة مقتضيات المادة 619 منها. وحيث إنه بناء على البحث الذي أجري في النازلة بواسطة هيئة المحكمة والذي تم الاستماع خلاله إلى تصريحات كل من رئيس المقاولة والسنديك وممثل البنك المستأنف ضده تبين أن من بين الأسباب التي حالت دون تقيد الشركة المغربية لصناعة الورق والدفتر « سومابا » بمقتضيات مخطط الاستمرارية أن أحد دائنيها وهو بنك الوفاء الذي كان قد التزم بتمويل صفقاتها قد أخل بالتزاماته حيث إنه مول الاعتماد المستندي الأول تنفيذا للشطر الأول من الصفقة، وعندما حولت قيمة هذا الشطر من الصفقة إلى حساب الطاعنة قام البنك المذكور بسحب عدة مبالغ من الحساب المذكور والحال أن دينه مندرج ضمن مخطط الاستمرارية ويتعين أداؤه على الشكل الذي تم تحديده في هذا المخطط.
وحيث إنه فضلا عن ذلك تبين للمحكمة خلال البحث أن النشاط التجاري للشركة الطاعنة « سومابا » له ارتباط وثيق بشركة أخرى ويتعلق الأمر بشركة « متجر الورق بالمغرب »، وأن هناك تداخلا بين الشركتين على اعتبار أن كل واحدة منهما مساهمة في رأسمال الشركة الأخرى كما هو ثابت من خلال تقرير السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي المنجز في إطار ملف تسوية شركة متجر المغرب في إطار الملف عدد372/200010 والمدلى بنسخة منه رفقة مذكرة الطاعنة المدلى بها بجلسة 2003/11/ 28
وحيث إنه من جهة أخرى، فإن رئيس المقاولة السيد بوطالب أكد للمحكمة خلال جلسة البحث استعداده لضخ مبلغ 3.000.000 درهم ثلاثة ملايين درهم في رأسمال الشركة تنفيذا لمخطط الاستمرارية في حالة ما إذا تم الإبقاء على مسطرة التسوية القضائية، وأن بإمكان الشركة الإنطلاق من جديد واستعادة نشاطها نظرا للسمعة التجارية التي تحظى بها في الوسط التجاري.
وحيث إنه اعتبارا للمعطيات المذكورة، وعلى الأخص منها احتفاظ بنك الوفاء بمبلغ2.663.000 درهم الناتج عن صفقة الجماهيرية العربية الليبية والذي لازالت الطاعنة لم تستفد منه وفقا لما جاء في تقرير السنديك السيد الأمالي المؤرخ في04/02/2004 واعتبارا لاستعداد رئيس المقاولة لدعم رأسمال الشركة الدائر بمبلغ ثلاثة ملايين درهم في حالة التراجع عن فسخ مخطط الاستمرارية، واعتبارا كذلك للارتباط القائم بين شركة « سومابا » وشركة « متجر الورق بالمغرب » وما قد يترتب عن تصفية الشركة الأولى من آثار في مواجهة الشركة الثانية، فإن محكمة الاستئناف ترى أنه من غير المناسب في الظروف الحالية الحكم بتصفية شركة « سومابا » خاصة وأن المستأنف عليه البنك العربي للمغرب هو الدائن الوحيد الذي تقدم بطلب فسخ مخطط الاستمرارية.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن المادة 602 من مدونة التجارة التي تجيز للمحكمة الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط إما تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين لم تأت بصيغة الوجوب وإنما نصت على مجرد إمكانية للمحكمة استعمالها إذا ما توفرت شروطها كما بإمكانها عدم الحكم بفسخ المخطط إذا ما ظهر لها من خلال المعطيات العامة للنازلة أن بإمكان المقاولة الاستمرار في نشاطها التجاري رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها. وحيث يتعين لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيا قضى به من فسخ مخطط استمرارية شركة « سومابا » وبفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية مع تكليف السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي بإعداد الحل على ضوء المستجدات التي طرأت خلال المرحلة الاستئنافية أثناء البحث وخاصة منها إلتزام رئيس المقاولة بضخ المبلغ المالي الذي تعهد به لصالح المقاولة.
لهذه الأسباب
:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا تصرح :
في الشكل :
– سبق البث فيه بقبول الاستئناف.
في الجوهر :
– باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2003/01/27 في الملف عدد 10/2002/ 415فيما قضى به من فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الطاعنة، والحكم من جديد بالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية وتكليف السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي بإعداد الحل المناسب على ضوء المستجدات التي طرأت بالمرحلة الاستئنافية خلال البحث وخاصة التزام رئيس المقاولة بضخ المبلغ المالي الذي تعهد به لصالح المقاولة وتعيين السيد سعيد السعداوي قاضيا منتدبا، وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للعمل على تنفيذ مقتضيات هذا القرار وبجعل الصائر امتيازيا.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025