CA,Casablanca,29/06/1988

Réf : 20038

Identification

Réf

20038

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

29/06/1988

N° de dossier

839/5314/83

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le représenant légal d'une société de capitaux ne peut faire personnellement l'objet de poursuites pénales pour l'émission de chèques sans provisions signés au nom de la société.

Résumé en arabe

مسطرة جنائية : شيك بدون رصيد – متابعة جنائية – الممثل القانوني لشركات مساهمة – عدم قبول (نعم).
النيابة العامة / ضد لحلو عبد المالك بن عبد العزيز

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
ملف رقم 839م/5314ن/83 صادر بتاريخ 29/6/88
التعليل
وحيث إن الظنين لحلو عبد المالك توبع من أجل إصدرا شيك بدون رصيد.
وحيث إن الحكم الابتدائي أدانه.
لكن حيث بعد مراجعة المحكمة لوثائق الملف ومستنداته اتضح لها أن متابعة الظنين انصبت عليه في وقت كان فيه مديرا لشركة مجهولة الاسم وأن الشيكات التي أصدر تحمل اسم الشركة المذكورة.
وحيث إنه كان على النيابة العامة متابعة الشركة لا الظنين شخصيا.
وحيث يكون بذلك الحكم الابتدائي الذي أدانه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم منن جديد ببراءته وذلك عملا بمقتضيات الفصل 385 من ق.م.ج.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا علنيا:
في الشكل: بقبول التعرض.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببراءة الظنين من المنسوب إليه وبتحميل الخزينة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale