CA,Casablanca,27/06/1997,5519

Réf : 19760

Identification

Réf

19760

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5519

Date de décision

27/06/1997

N° de dossier

4663/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La mise sous séquestre constitue une mesure grave qui doit être justifiée par un danger imminent qui menace un bien litigieux dont l'administration peut être confiée à un tiers, lorsque ce danger ne peut être contrecarré par des procédures ordinaires. Ces conditions ne sont pas réunies lorsqu'il s'agit de mésententes entre héritiers au sujet de l'administration de la succession, puisque, s'agissant de l'administration des dépôts bancaires, ces derniers ne peuvent être confiés qu'à une banque dépositaire, et que s'agissant des villas et appartements faisant l'objet d'actions en partage, il n'est nul besoin de désigner un administrateur.  

Résumé en arabe

إن الشروط التي يجب توافرها للاستجابة إلى طلب الحراسة القضائية هي وجود خطر عاجل يحق بطالبها إذا ما بقي المال المتنازع في شأنه بيد المطلوب فيها لا يمكن تلاقيه بإجراءات التقاضي العادية مع قابلية المال المطلوب حراسته لأن يعهد بإدارته للغير. لما كان ذلك فإن صندوق الودائع والحساب البنكي بحكم أنهما موجودان بالبنك كوديعة لديه فإن الخطر الموجب للحراسة القضائية يكون منتفيا فضلا على أنهما لا يمكن أن يعهد بإدارتهما إلى الغير غير البنك المودع عنده .  

Texte intégral

محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 5519 صادر بتاريخ 27/06/1997 ملف تجاري رقم 97/4663 التعليل: من حيث الشكل: حيث تقدمت السيدة باهج فيلالي أسيا ومن معها بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 96/12/10 ضد الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ 96/10/11 القاضي برفض الطلب. وحيث ليس بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى المستأنفين لذا يكون الاستئناف حائزا لأوضاعه القانونية وبالتالي فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع: وحيث يستفاد من أوراق الملف أن المستأنفين بواسطة محاميهم سجلوا مقالا استعجاليا مؤدى عنه بتاريخ 96/3/19 يعرضون فيه بأن موروثهم وموروث المستأنف عليهم توفي يوم 94/9/4 وترك ما يورث عنه شرعا فيلا كائنة بزنقة ديمقريت رقم 11 حي أنفا مسماة '' فيلا فالمي '' ذات الرسم العقاري 40.655 س وأخرى كائنة بزنقة سان ميشيل رقم 2 أنفا مسماة فيلا كمال ذات الرسم العقاري عدد 28.287 د وشقة بإقامة بعلبك بزنقة سكري مصطفى بتشو الطابق الخامس رقم 51 روماندي ذات الرسم العقاري 34/2.203 كما ترك صندوقا للودائع بالبنك يحتوي على وثائق ومستندات وأشياء أخرى وحساب بنكي مجهول قدره، وأن العارضين حاولوا الوصول إلى حل لاستغلال كراء الفيلا الأولى والشقة الفارغتين مع المستأنف عليهم دون جدوى فعلا على أنهم لا علم لهم بمقدار الأموال المودعة بالحساب البنكي بسبب إيداع المكترين واجبات الكراء فيه تلقائيا مما تسبب لهم في أضرار الأمر الذي يكونون معه محقين في المطالبة بالأمر بتعيين حارس قضائي على أموال الهالك المذكور للمحافظة على حقوقهم من الضياع. وبعد عرض القضية على المناقشة واستيفاء الأطراف دفوعهم ودفاعهم انتهت بصدور الأمر المستأنف المشار إلى منطوقه أعلاه بعلة التراع الجدي المتمثل في نزاع منصب على ملكية الشيء المراد فرض الحراسة القضائية عليه وعلى حيازته غير متوافر في النازلة. وحيث أثار المستأنفون في مقالهم الاستئنافي أن المستأنف عليهم مانعوا في الاتفاق مع باقي الورثة على كراء الفيلا والشقة الفارغتين ليستفيد الجميع مع أن مبلغ الكراء يناهز أربعين ألف درهم شهريا ومن بين الورثة قاصرين في حاجة أكيدة لمتابعة دراستهم إلى مال، يضاف إلى ذلك أن المستأنف عليهم يمتنعون من فتح صندوق الودائع والحساب البنكي وبين الاتفاق على قسمته والتمسوا إلغاء الأمر المتخذ والحكم من جديد بوضع المتروك المتنازع في شأنه تحت الحراسة القضائية. وحيث أجاب المستأنف عليهم بأنهم لم يمتنعوا من كراء الفيلا والشقة الفارغتين بل لم يجدوا راغبا في كرائها ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة وأنه مادام أن المستأنفين تقدموا بطلب إجراء القسمة البينة التي ستنتهي حالة الاشتراك على الشياع بأنه لا فائدة من إجراء حراسة قضائية التي تخلق متاعب وتكلف صوائر ومن مصلحة الجميع أن يبقى العقاران فارغين من أي مكتري مادامت مسطرة القسمة جارية وأنه في حالة بيعها بالمزاد العلني فإن ثمن البيع سيكون أعلى مما وهما مكريان. وحيث عقب المستأنفون بأن ما ورد في جواب المستأنف عليهم من كونهم لا يمانعون في كراء الفيلا والشقة يكذبه ما جاء في جوابهم في المرحلة الابتدائية الذي جانب مصلحة الورثة جميعا أن يبقى العقار فارغا من أي مكتري مادامت مسطرة القسمة مقترحة حتى يستفيد من خرج بهما وهما فارغتان وبسبب مرفقهم أصيبا بأضرار وبالأخص الفيلا حسبما يستفاد من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد الزواق هذا وأن مصلحة الضرائب تطالب بالواجبات المترتبة على العقارات وتهدد بحجزها. وحيث إن قاضي الدرجة الأولى عن غير صواب رفض طلب الحراسة القضائية لانعدام وجود نزاع في الملكية أي في الموضوع مع أن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية لا يفرض قيام نزاع في الموضوع بل يمكن تقديم دعوى الحراسة القضائية في غيابه. وحيث إن الشروط التي يجب توافرها للاستجابة إلى طلب الحراسة القضائية هي وجود خطر عاجل يحق بطالبها إذا ما بقي المال المتنازع في شأنه بيد المطلوب فيها لا يمكن تلاقيه بإجراءات التقاضي العادية مع قابلية المال المطلوب حراسته لأن يعهد بإدارته للغير. وحيث إنه لما كان ذلك فإن صندوق الودائع والحساب البنكي بحكم أنهما موجودان بالبنك كوديعة لديه فإن الخطر الموجب للحراسة القضائية يكون منتفيا فضلا على أنهما لا يمكن أن يعهد بإدارتهما إلى الغير غير البنك المودع عنده. وحيث إن رغبة المستأنفين في إكراء الشقة والفيلا ورغبة المستأنف عليهم عن ذلك والحال أن دعوى القسمة جارية والعقارين المذكورين يبدو أنهما غير قابلين للقسمة العينية بحيث يكون من الراجح قسمتهما عن طريق التصفية، فهي الأفيد للجميع تصفيتهما فارغتين وبالتالي فإن الاختلاف في إدارة التركة لا يشكل خطرا ببقاء الوضع على ما هو عليه حتى تتم القسمة. وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون الأمر المتخذ في محله وينبغي تأييده. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا : · شكلا : قبول الاستئناف. · وموضوعا : برده ثم بتأييد الأمر المتخذ وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil