CAC, Casablanca, 21/03/2006,1443

Réf : 20702

Identification

Réf

20702

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1443/2006

Date de décision

21/03/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Dahir du 22 joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat est la loi des parties, le juge est tenu de se conformer aux  termes de l’acte lorqu’ils sont formels et n’a pas à rechercher quelle a été la volonté de leur auteur.

Résumé en arabe

على القاضي الأخذ ببنود العقد لأنه شريعة المتعاقدين ولا يمكنه تفسير البنود الصريحة للعقد مكان الأطراف.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد : 1443 بتاريخ ‎2006-03-21
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳌﻌﺰﻭﺯﻱ  / ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ
في مقال الاستئناف الأصلي :حيث تمسك الطاعن بأن الطرف المعني أصلا بالملف هو الدولة المغربية ووزارة المالية وشركة الفاسي عفاف والبنك المغربي لإفريقيا والشرق لا يعدو أن يكون متدخلا في العلاقة بمساهمته بجزء من القرض وأن بنود العقد حددت المسطرة الواجبة إتباعها لاستخلاص الديون وأن الحكم عندما قضى بقبول الطلب شكلا جاء خارقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبنود العقد.حيث يتلخص جواب المستأنف عليها أن النصوص القانونية وبنود العقد المتمسك بها لا تغير من الأمر في شيء لأن البنك هو المقرض وبالتالي هو الدائن وأن سائر الأطراف الأخرى مدينة لكونها لم تف بالدين المتخلذ بنسخة القرض وأن البنك غير ملزم بإدخال الدولة المغربية في هذه الدعوى.حيث أنه بالرجوع إلى عقد القرض المبرم بين الأطراف يتبين أنه أبرم في إطار مقتضيات الظهير الشريف 199-87-1 الصادر في 8 جمادى الأولى 1408 موافق 30/12/1977 المتعلق بمنح قروض للمقاولين الشباب وأن البند الأول حدد مساهمة الدولة في القرض بمبلغ 1.630.000 درهم ومساهمة البنك للدين من خلال مسطرة خاصة ونصت الفقرة الرابعة منه على كيفية استخلاص البنك للدين المترتب على القرض يخضع كما هو الحال بالنسبة للدولة طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 21 غشت 1935 المتعلق بتحصيل الضرائب الغير المباشرة وكل الضرائب التي ثم تحصيلها عن طريق الخازن العام وأنه يتعين على الخصوص إتباع مسطرة خاصة تتمثل في منح المدين أجلا خاصا تعقبها إنذارين مع مراعاة الأجل ثم مراجعة وزارة المالية قبل إثارة المسطرة القضائية.وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين.وحيث أنه بإقدامه على رفع الدعوى مباشرة دون إتباع المسطرة المذكورة يكون قد خرق ما ثم الاتفاق عليه وجاءت بذلك الدعوى سابقة لأوانها ويكون ما تمسك به الطاعن في هذا الشق وحده كافيا لإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه اعتبارا لما تقرر في الاستئناف الأصلي من إلغاء الحكم وعدم قبول الطلب يصبح الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع ويتعين رده وإبقاء الصائر على رافعه
.

لهذه الأسباب

:فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث إنتهائيا علنيا وحضوريا تصرح
:في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي في مواجهة البنك المغربي لإفريقيا والشرق دون الباقي وقبول الاستئناف الفرعي في مواجهة الطاعن توفيق المعزوزي دون الباقي
.في الجوهر : باعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2001 ملف عدد 1064/98 فيما قضى به في مواجهة الطاعن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.وبرد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil