Résumé en français
Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.
Résumé en arabe
لكي تتحقق المخالفة يجب أن تضبط من طرف من لهم الصلاحية يعني إثبات تلك المخالفات والمشار إليهم بالفصل 3 من الظهير المذكور بمعنى أن العمليات المشار إليها بالفصل 20 لا تتحقق إلا ضبطها أو عاينها رجال الشرطة أو أعوان الجمارك أو الأعوان الآخرون لإدارة المالية أو قاموا بحجز وثائق ومستندات تدل على تلك المخالفة وهذا ما يشير إليه الفصل 4 من الظهير المذكور وحيث انه في نازلتنا هذه لم تضبط لا عملات أجنبية لدى الظنينين ولا وثائق تثبت قيامهم بمخالفة نظام الصرف. كما انهما لم يضبطا في حالة تلبس بإحدى الأفعال المشار إليها بالفصل العشرين المشار إليه أعلاه .
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم- 9394 بتاريخ 04/12/1990 – قضية رقم 8766-9512/90
باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ضد م ع ط والمتهم ك وإدارة الجمارك، والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 23 و 24 و 27 و8-90 ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية لأنفا بتاريخ 22/8/1990 ملف تحت رقم 6211 و حكم 10/3 والقاضي على المتهم : ( 1) ك أ بثمانية (8) اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (5000 درهم) لفائدة الخزينة العامة، وان يؤدي لإدارة الجمارك مبلغ ( 1465000 ) درهم وتحديد مدة الإجبار في سنتين حبسا نافذا ومصادرة المبلغ المالي المحجوز. ( 2) ببراءة الظنين م ع ط وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. وبالمصاريف مع الإجبار البدني لإدانتهما بجريمة المساهمة والتوسط في عملية بيع عملات أجنبية لأشخاص آخرين غير مكتب الصرف في حق الظنين الأول، والمساهمة والتوسط في عملية بيع عملات أجنبية لأشخاص آخرين غير مكتب الصرف، في حق الظنين الثاني، طبقا للفصل 2 من ظهير 1939/9/1والفصل من قرار1940/6/1 والفصل 22 من فقرة 2 من ظهير 30/8/1949 فرفعت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة 90/11/20 بعد استدعاء المتهم الثاني واستقدام المتهم الأول، والمطالب بالحق المدني على يد النيابة العامة .
طبقا للقانون فحضر الجميع مؤازرا بدفاعه كما حضر ممثل إدارة الجمارك .
وبعد أن سئل المتهمان عن هويتهما واخبرا بالتهمة الموجهة إليهما وتلا الرئيس محمد المريصاني تقريره في القضية واستنطق المتهمان من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة إليهما .
وأوضح محامي المطالب بالحق المدني طلباته وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته وعرض المتهمان دفاعهما.
وكان المتهمان آخر من تكلم .
فاخرت القضية للمداولة إلى جلسة 90/11/27 حيث أصدرت المحكمة الحكم التالي:
إن محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة.
بعد سماع التقرير الشفوي، وطلبات المدعي بالحق المدني، وملتمسات النيابة العامة.
وبعد سماع أقوال المتهمين،
وبعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى الفصلين 349 و 426 من ق م ج.
فشكلا :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف المتهم الأول والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني جاء مستوفيا للشروط القانونية مما ينبغي قبوله .
وموضوعا :
حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 1704 وتاريخ 1990/7/26انه في إطار تحريات الضابطة القضائية بخصوص تهريب وحيازة عملات أجنبية وتصرفيها بدون رخصة والمتهم الرئيسي فيها ب ع ثم توقيف المسميان م ع ط و ك أ .
وبعد الاستماع إلى الظنين م ع ط الذي يملك محلا لبيع السيارات المستعملة صرح بان علاقته ب ب ع ترجع إلى حوالي سنتين ونصف لأنه يقوم بإصلاح سيارته عندي كما توسط له في شراء سيارتين من نوع BMW 524 ( رونو 19 ). أضاف بأنه خلال أوائل شهر ابريل من السنة الجارية التقى ب ع واستفسره عن المسمى أ واخبره برغبة ب ع في لقائه وبعد يومين التقى به ب ع واكد انه التقى بالمسمى أ وطالبه بالبحث له عن العملة الصعبة، وبعد ذلك بأيام، وبينما هو يمر أمام وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي يعمل بها ب ع التقى المسمى أ الذي اخبره انه أتى لزيارة ب ع حاملا له بعض المبالغ المالية من العملة الصعبة فدخلا إلى مكتب هذا الأخير فاخرج أ كيسا وتناول منه مبالغ نقدية من المارك الألماني وسلمها ل ب. ع الذي نادى على مستخدمين بالبنك وكلف احدهما بعد المارك الالماني وكلف الآخر بما يعادله من الدرهم، وأضاف بان المسمى أ خرج ثانية ثم عاد ومعه مبلغ آخر من المارك الألماني وتم عده بنفس الطريقة الأولى تسلم مقابل هذه العملات حوالي 300000 درهم وأكد بان هذه العملية تمت بحضوره المستمر إلا انه نفي أن يكون قد تسلم أي ثمن لوساطته، وعند الاستماع إلى ك أ صرح انه يقوم فعلا بصرف العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية والعكس وان المبلغ الذي حجز لديه ساعة توقيفه48000 درهم يحتفظ بها تحسبا لأية عملية صرف محتملة، وأضاف بأنه يتعاطى كذلك السمسرة في السيارات المستعملة خلال شهر ابريل من السنة الجارية اتصل به المسمى ط م ع في إحدى المقاهي التي اعتاد الجلوس فيها واخبره بأنه يتوفر على مبالغ مالية من عملة أجنبية وانه الآن يريد صرفها إلى عملة مغربية وطلب منه أن يرافقه إلى مكتب ب ليمثل أمام هذا الأخير دور صاحب المبلغ المراد تصريفه بدعوى أن ب قد يتماطل في تسليم مقابل ذلك المبلغ برمته وإذا علم انه ملك ط م ع وهكذا حبذ الفكرة خصوصا بعد أن علم انه سيجني من ورائها بعض الأرباح وأوضح انه تسلم من ط م ع مبلغ 540000مارك الألماني وذهب معا إلى مكتب ب بالبنك وسلم إلى هذا الأخير المبلغ المذكور فقام بعده بواسطة مستخدمين بالبنك وسلمه مقابله بالدرهم أي حوالي ( 2950000 درهما) وقبل مغادرة المكتب طلب ط م ع من ب ان يسلم ل ك مبلغ 15000 درهما ثمنا لوساطته. ولدى الاستماع إليهما أمام السيد وكيل الملك أنكرا ما نسب إليهما، وأمام المحكمة تمسكا بالإنكار.
وحيث توبع الظنينان بالجرم السالف الذكر، استنادا إلى فصول المتابعة المشار إليها أعلاه. وحيث انه بناء على مناقشة القضية أمام المحكمة الابتدائية واقتناعها صدر الحكم المستأنف الذي قضى بمؤاخذة الظنين ك أ وبعدم مؤاخذة الظنين ط م ع.
وحيث استأنف الحكم المذكور من طرف المتهم ك والنيابة العامة وإدارة الجمارك، وحيث أوضح الظنينان في أوجه استئنافهما : فصرح المسمى ك بأنه كان جالسا بالمقهى فتم ضبطه من طرف الشرطة بعد أن تعرض للضغط والإكراه وأنكر التهمة الموجهة إليه مصرحا بأنه يعمل في الخارج وضبط معه مبلغ 248درهما موضحا بأنه لا يعرف ب وانه لم تتم أية مواجهة بين الظنين و ب وأفاد بأنه يعرف هذا الأخير كونه يقوم بإصلاح سيارته عند الظنين ك ع ط في حين صرح الظنين ط م ع بأنه لا علاقة له بالظنين ك وانه لم يتعامل معه ولم يسلم له أي مبلغ مالي مضيفا بأنه ضبط من طرف الشرطة وساقوه للقبض على ك موضحا بأنه كان في مكناس وبعد أن سمع بان شرطة الدار البيضاء تبحث عنه فاتصل شخصيا بهم فسئل عن علاقته ب ك فصرح لهم بأنه لا يعرفه مضيفا بأنه يعرف ك لأنه يقوم بإصلاح سيارته عنده وانه لم يضبط معه أي مبلغ مالي ولم يقم بأية عملية بين ب وك ولم تتم مواجهته بالظنين ب …
وحيث أدلى ممثل إدارة الجمارك بمذكرة أكدها، يلتمس فيها تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص الظنين ك وإلغاؤه بالنسبة للظنين ط م ع مع التصريح بان ع. م و ك. مسؤولان عن الوقائع المنسوبة اليهما والحكم عليهما بالتضامن لفائدة إدارة الجمارك كما يلي :
1) إبداء مبلغ 2950000 درهما ليقوم مقام مصادرة جسم الجنحة طبقا لمقتضيات الفصل 17 من ظهير .1949/8/30
2) بأداء غرامة قدرها ( 14750000 درهم) تساوي خمس مرات قيمة جسم الجنحة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من ظهير 1949/8/30والحكم بأداء نفقات الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني.
وحيث إن السيد الوكيل العام للملك التمس إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة والحكم من جديد على الظنين بعقوبة تتلاءم وظروف المتابعة تبعا للملتمس الكتابي النيابي المدرج بالملف. وحيث صرح الأستاذ النائب عن الظنين ك بان المتهم الرئيسي هو ع .م وان متابعة النيابة العامة لم تفسر من المتهم الأصلي والتبعي، وان محضر الضابطة لم يقم بمواجهة كل الأطراف، وأشار إلى ظهير 1939 ، وان موكله أنكر في المرحلة الابتدائية، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة. وفي الدعوى المدنية الحكم بعدم الاختصاص .
وحيث عقب الأستاذ العاقل عن الظنين ك بان المتهم الأول هو ب وان شهادة متهم على متهم تستوجب القرينة وأشار إلى أن الفصل 291 ولا يجب الأخذ به نظرا لانعدام حالة التلبس، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية وحيث التمس الأستاذ طيب عمر عن الظنين ط.م.ع استبعاد محضر الضابطة القاضية وتقدم بدفع شكلي يتمثل في خرق مقتضيات الفصل 82ق م ج وان الظنين اعتقل من 21/7/90 الى 26/7/90 و لم يقدم الى القضاء الا في 27/7/90 و هذا واضح في محضر إيداعه بالسجن، وأشار إلى الفقرة الثانية من الفصل 82 ق م ج والمتعلق بتقديم الظنين إلى السيد وكيل الملك وليس لمدير إدارة الجمارك، وأشار إلى الفصل 49 من ق م م وان دور القاضي الجنائي هو الحياد. وبناء على إنكار موكله العلوي وانتفاء وسائل الاثبات التمس البراءة للظنين ك. والتأييد لموكله ع، فحجزت القضية للمداولة بجلسة 27/11/90 ثم حددت لجلسة 4/21/90 و بها صدر القرار التالي:
حيث إن الظنينين ك.أ و م. ع. ط تراجعا أمام المحكمة عن اعترافهما لدى الضابطة القضائية وأنكرا الفعل المنسوب إليهما جملة وتفصيلا. وحيث إن ك.أ يذكر في تصريحه لدى الضابطة القضائية انه قام بالعملية بين المسمى ب. و م. ع كوسيط وان المبالغ هي لهذا الأخير، بينما يذكر م. ع العكس وهو انه عن طريق الصدفة التقى ب ك وهو يحمل عملة من المارك الألماني سلمها ب في دفعتين وكان ذلك داخل البنك الذي يعمل به ب، وحيث إن الظنين ك لم تضبط معه أية عملة أجنبية وإنما ضبط معه مبلغ 24000.00 درهم أما م ع. ط فلم يضبط معه أي شيء، وحيث انه لتحديد مخالفات نظام الصرف ينبغي الرجوع إلى الفصل22 من ظهير 30/8/49 ، وحيث إن الفصل المذكور ينص على أن العملية تتم بغرض البيع والشراء للعملة ولو شفويا وقبول الخدمات والوساطة ولو مجانا.
وحيث يفهم من الفصل المذكور انه لكي تتحقق المخالفة يجب أن تضبط من طرف من لهم الصلاحية يعني إثبات تلك المخالفات والمشار إليهم بالفصل 3 من الظهير المذكور بمعنى أن العمليات المشار إليها بالفصل 20 لا تتحقق إلا ضبطها أو عاينها رجال الشرطة أو أعوان الجمارك أو الأعوان الآخرون لإدارة المالية أو قاموا بحجز وثائق ومستندات تدل على تلك المخالفة وهذا ما يشير إليه الفصل 4 من الظهير المذكور وحيث انه في نازلتنا هذه لم تضبط لا عملات أجنبية لدى الظنينين ولا وثائق تثبت قيامهم بمخالفة نظام الصرف. كما انهما لم يضبطا في حالة تلبس بإحدى الأفعال المشار إليها بالفصل العشرين المشار إليه أعلاه .
وحيث انه أمام ما ذكر وأمام عدم اتساق تصريحات الظنينين وتضاربهما حسب المشار إليه وأمام العدول عنها جملة وتفصيلا أمام المحكمة فان المحكمة بما لها من سلطة لتقدير تلك التصريحات ترى أنها غير كافية لإثبات الأفعال التي توبع بها الظنينان، وحيث انه إذا كان الأمر كما ذكر فانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة للظنين ك.أ والحكم تصديا ببراءته من الأفعال التي أدين من اجلها وبرفض مطالب إدارة الجمارك في مواجهته وبتأييده في باقي أجزائه الأخرى. كما تأمر بإرجاع المبلغ المالي المحجوز من الظنين ك.أ إليه وترك الصائر على الخزينة العامة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف،
وفي الموضوع : بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بدانة الظنين ك.أ والحكم تصديا ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه وبرفض مطالب إدارة الجمارك في مواجهته، وبرد المبلغ المحجوز منه إليه وبتأييده فيما عدا ذلك وترك الصائر على الخزينة العامة .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
محمد المريصاني : رئيسا
محمد اعمرشا : مستشارا
الحسين اوليح : مستشارا
وبمحضر السايسي ادريس : الوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد شهير عز الدين : كاتب الضبط .