Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,27/06/2007,719/1

Réf : 20210

Identification

Réf

20210

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

719/1

Date de décision

27/06/2007

N° de dossier

21615/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

 Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel. Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 719/1 صادر بتاريخ 27/06/2007 ملف جنائي رقم 06/21615 التعليل: في شأن وسيلة النقض الخامسة المتخذة من انعدام التعليل : ذلك أنه يجب أن يكون كل حكم معلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان حيث باطلا ، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ، ولئن كان من حق قضاة الموضوع ، تقدير الوقائع من حيث وجودها أو عدمها ، فإن من حق محكمة النقض معرفة هذه الوقائع لمراقبة صحة التكييف القانوني المطبق عليها ، ومن واجب المحكمة متى قضت بالإدانة أن تعني ببيان الواقعة المعاقب عليها بيانا معللا ، مفصلا يبني عن توافر عناصر الجريمة ، وأن تبين الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة بشكل واضح. وقد اكتفى الحكم الابتدائي في ذكره للوقائع بما يلي : ( حيث لئن أنكر الظنين ما نسب إليه عند مثوله أمام المحكمة ، فإن إنكاره هذا جاء مجردا وتدحضه تصريحاته الواردة في مرحلة البحث التمهيدي والتي تشكل في تقدير المحكمة اعترافا صريحا بالأفعال المنسوبة إليه ويتعين التصريح بمؤاخذته من أجلها ). وهي حيثية لم تبين الواقعة المعاقب عليها بيانا مفصلا وواضحا. وكذلك الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة ، فكان هذا التعليل خاليا من بيان الوقائع التي تكون العنصر المادي للجريمة المعاقب عليها. ومن إبراز الأدلة التي تمت على أساسها إدانة طالب النقض ، مما يجعل الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله. بناء على مقتضى المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى البند رقم 8 من المادة 365 ، والبند رقم 3 من المادة 370 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه. حيث أيد القرار المطعون فيه الحكم الابتدائي مبدئيا ، وتبني علله وأسبابه عندما عاقب العارض عن الاتجار في المخدرات القوية. وحيث علل الحكم الابتدائي ما قضى به عليه كما يلي : ( حيث توبع الظنين من أجل الاتجار في مادة المخدرات القوية طبقا لفصول المتابعة ). وحيث صرح الظنين عند الا ستماع إليه في محضر قانوني من طرف الضابطة القضائية أنه توسط فعلا في تصريف كمية 150 غراما من مادة الكوكايين كانت بحوزة أحد أصدقائه بمدينة العرائش حيث اتصل في هذا الإطار بالظنين مصطفى ب. وأطلعه على الكمية المراد تصريفها وكذا ثمنها المتراوح ما بين ( 60.00 ) درهم و( 65.000 ) درهم. وكان بصدد الالتقاء به لمرافقته لمدينة العرائش لهذا الغرض. وحيث لئن أنكر الظنين ما نسب إليه عند مثوله أمام المحكمة فإن إنكاره هذا جاء مجردا وتدحضه تصريحاته الواردة في مرحلة البحث التمهيدي التي تشكل في تقدير المحكمة اعترافا صريحا بالأفعال المنسوبة إليه. ويتعين التصريح بمؤاخذته من أجلها. حيث يتضح من هذا التعليل أن المحكمة أدانت العارض وعاقبته من جنحة الاتجار في المخدرات بناء على ما أوردته من تصريحه في محضر الشرطة القضائية بأنه (توسط فعلا في تصريف كمية 150 غراما من مادة الكوكايين كانت بحوزة أحد أصدقائه بمدينة العرائش) ، وعلى أن إنكاره المجرد (هكذا) للفعل يدحضه اعترافه المذكور في المحضر. والحال أن تنصيصات القرار أوردت في الصفحة الرابعة منه أن ما ذكر عن التوسط في المخدرات إنما تم استخلاصه من حديث هاتفي راج بين العارض وبين المسمى مصطفى ب ، تحت مراقبة الشرطة القضائية أثناء وجود هذا الأخير بين يديها وهي تبحث معه بشأن وقائع أخرى. وحيث إن اكتفاء المحكمة في الإدانة المذكورة، بما تبادله المتهم مع غيره من حديث هاتفي ، دون تحقيق مصداقيته ، والتأكد منه باعتماد تحريات ، أو أدلة للتثبت من الوجود المادي لما جاء فيه ، ومن ارتكاب واقعة ترويج المخدرات ، أو محاولتها بالفعل لا يبرز بما يكفي التعليل الواقعي والقانوني لعناصر جريمة الاتجار في المخدرات المدان بها ، كما تتطلب مقتضيات القانون. مما يعتبر نقصانا في تعليل القرار يوازي انعدامه ، ويعرضه للنقض والإبطال. لهذه الأسباب: ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض. · قضى : بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية  بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18 يوليوز 2006 في القضية ذات الرقم .2006/788 · وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون. وهي مركبة من هيئة أخرى ، وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر ، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.