Réf
33977
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
489
Date de décision
09/07/2020
N° de dossier
201/1/4/4425
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Restauration des droits, Rejet, Redevances annuelles, Propriété intellectuelle, Présomption de connaissance de la loi, Excuse légitime, Erreur du mandataire, Défaut de paiement, Déchéance des droits, Brevet d'invention
Base légale
Article(s) : 82 - 83 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’une société spécialisée et son mandataire sont présumés connaître la loi applicable et ses évolutions.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض – المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2016/12/16 تقدمت الطالبة (الطاعنة) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة متخصصة في صنع وإنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات لمختلف الأمراض، ولتطوير صناعتها وتلبية حاجيات المرضى تقوم بأبحاث علمية ومخبرية تفضي إلى اختراع أدوية أو مضادات أو تركيبات كيماوية، وفي ضوء ذلك تقوم بوضع طلبات الحصول على براءات اختراعها في كثير من الدول لدرجة أضحت معها واحدة من أكبر مالكي براءات الاختراع عبر العالم، ويعتبر المغرب من بين الدول الذي تستثمر فيه بشكل كبير في مجال نشاطها، وتسجل به جل براءات الاختراع عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كمؤسسة عمومية موكول إليها مجال تنظيم وحماية الملكية الصناعية، وبالتالي يبقى هو الذي يتلقى طلباتها ويمنحها براءات الاختراع بصفة اعتيادية، علما أنه قد سبق لها أن حصلت من المكتب المذكور على براءة اختراع تحت عدد 33555 ، وبما أن صاحب الاختراع يتعرض لسقوط حقوقه إن لم يقم بدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة الاختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والذي تم تعديله بالقانونين رقم 31-05 و 23-13 ، فإنها عملت على أداء الرسوم المستحقة عليها، إلا أنه نظرا لتكرار التغييرات في مدد الأداء، فقد اختلط عليها الأمر ولم تعد تضبط آجال الدفع، علما أنها قد كلفت مكتبا دوليا مختصا في تدبير أداء الرسوم المستحقة عن براءات اختراعها عبر العالم لأداء الرسوم نيابة عنها للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، وأن المكتب المكلف هو شركة تسمى (…) وهي الشركة الأم لشركة (…) المعروفة سابقا بالاسم التجاري (…) وقد ظل يؤدي الرسوم المذكورة في آجالها باستثناء سنة 2015 نتيجة خطأ في تأويل القانون الجديد، وعلى إثر ذلك فوجئت سنة 2016 بسقوط حقها بسبب عدم الأداء، وبعد ذلك راسلت المكتب المطلوب في الطعن عبر وكيلها بالمغرب لتمكينها مـــــن وضع طلب إقرار حقوقها في براءة اختراعها رقم 33555 طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 84 من القانون رقم 17.97 ، إلا أن المكتب المذكور قد رفض طلبها على الرغم مـــــن إثباتها لعذر مشروع، وبما أن قرار الرفض هذا قد أضر بمصلحتها وبمصلحة المكتب نفســــــه كما أضر بمصلحة الاقتصاد الوطني الذي حرم من الاستثمارات المهمة لمالكي البراءات، مما يجعله متسما بعدم المشروعية لعيوب إنعدام التعليل ولمخالفة القانون وانعدام السبب والغلــــوفي التقدير، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره القاضي بعدم إعادة إقرار حقوقها على براءة اختراعها المسجلة تحت عدد 33555 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وبعد جواب الوكيل القضائي وجواب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و تمام الإجراءات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبرفض الطلب فيما عدا ذلك، استأنفه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (المطلوب)، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسائل النقض مجتمعة للارتباط :
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض عدم ارتكازه على أساس قانوني المتمثل في تحريف الوقائع وعدم التقدير الشامل لوثائقها وبخرق قاعد مسطرية متعلقة بحقوق الدفاع أضر بأحد الأطراف وبسوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه، ذلك أن القضاة مصدريه حرفوا وقائع الملف في مناسبتين، الأولى حين اعتبروا أنها بررت عدم أداء الرسوم المستحقة بتغيير النظام المعلوماتي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والحال أنها ظلت تدفع طيلة مراحل الدعوى ب العطل في النظام المعلوماتي لشركة (…) »، التي يوجد مقرها بمدينة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، كما هو ثابت من ترجمة كتابها التفسيري لمبرر عدم أداء الرسوم المستحقة، وأنه بخصوص واقعة العطل في النظام المعلوماتي وواقعة مقر وكيلتها بالمغرب، فإن النظام المعلوماتي الذي أصابه العطل هو النظام المعلوماتي لوكيلتها شركة (…) المتواجدة بعنوانها بمدينة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية والمكلفة من طرفها بأداء الرسوم المستحقة نيابة عنها، وهي من أجل ذلك وضعت نظاما معلوماتيا وإلكترونيا فعالا لبرمجة مواعيد أداء الرسوم المستحقة ليس في المغرب فقط وإنما في كل الدول التي تحمي بها براءات اختراعها، والسبب في عدم أداء الرسوم عن براءات الاختراع والذي حدده في السنوات اللاحقة لتسليم البراءة، تطبيقا للتعديل الذي أدخل على المادة 82 من القانون رقم 17.97 بمقتضى القانون رقم 13.32 ،وهو التعديل الذي لم تطلع عليه وكيلتها لأنها شركة خاضعة للقانون الأمريكي، يوجـــــد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدم علمها بالتعديل الطارئ على آجال أداء الرسوم المستحقة أدى إلى خلل في النظام الإلكتروني للإحتساب آجال الأداء، علما أن وكيلتها غيرملزمة بالعلم بأي تعديل بالقوانين الوطنية، والمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية هو الملزم حسب القانون المحدث له بإخبارها بأي مستجد في القوانين الوطنية أو في مساطر الأداء أو في القرارات الإدارية الصادرة عن المكتب ذي الصلة، وأنه مادام أن القرار موضوع الطعن بالنقض، قد ثبت تحريفه لوقائع النازلة ووقائعها وما جاء في محرراتها، وهو ما أضر بمصالحها وحقوقها، ومن جهة أخرى، فإنها ظلت تكرر أن العذر المشروع المبرر لعدم أداء الرسوم المستحقة الذي أسست عليه طلبها لإعادة إقرار الحقوق – والذي اعتبره المطلوب في النقض غير كاف لإعادة إقرار حقوقها في براءة اختراعها ، نص عليه المطلوب في النقض نفسه في منشوره رقم 2017/4 تحت عنوان: « الخطأ المعزول، في نظام للآجال، يشتغل عادة بشكل سليم، حدد فيه لائحة بالمبررات المشروعة لإعادة إقرار الحقوق على براءة الاختراع ومن بينها « الخطأ المعزول، في نظام للآجال، يشتغل عادة بشكل سليم » الذي هو نفس المبرر الذي قدمته (الطالبة) للمطلوب في النقض لتبرير عدم أداء الرسوم المستحقة في آجالها، ومع ذلك تم رفضه، وأن العذر المشروع الوارد بمنشور
المطلوب في النقض هو نفسه الذي بررت به عدم أدائها الرسوم المستحقة في آجالها والذي اعتبره المطلوب مع ذلك مبررا غير مشروع، وأن القرار لم يجب على دفوعها ولم يذكر المنشور 2017/4 ولم يلتفت إليه كوسيلة حاسمة في التراع كان سيكون له تأثير في مآل الدعوى، ما دام أنه حسم في كون الخطأ المعزول ، في نظام الآجال، يشتغل عادة بشكل سليم » يعتبر مبررا مشروعا لإعادة إقرار الحقوق، غير أن عدم التفات القرار المطعون فيه لهاته الوثيقة الحاسمة أدى إلى قرار أضر بشكل بليغ بحقوقها وبمصالحها، وأن تجاهل قضاة القرار المطعون فيه بالنقض لوثائقها المثبتة لشرعية مبررها بعدم أداء الرسوم المستحقة في الأجل القانوني، والمثبتة لكون المبرر المقدم من طرفها هو نفسه المبرر الوارد بوثيقة رسمية صادرة عن المطلوب في النقض، وأنه كان على المحكمة سرد المبرر المشروع الذي قدمته (الطالبة) للمطلوب في النقض وتفكيك عناصره وعباراته ، واستنباط أين تكمن المشروعية من عدمها فيه طبقا للقانون وإعمالا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأنها بتعليلها الفضفاض غير المحدد للأسباب والوقائع تكون قد استنكفت عن مناقشة وتقييم مدى مشروعية السبب الذي أسس عليه المطلوب في النقص قراره والمشوب بالتعسف، مما يناسب نقض القرار.
لكن، حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة 82 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 05.31 و13.23 التي تنص على أنه: « تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة الإختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع، يتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقه إذا لم يؤد في الآجال المحددة الرسوم المستحقة من أجل المحافظة عليها، غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله، إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لا يلقى عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ولا يكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة « ، وكذا المادة 83 من نفس القانون التي تنص على أنه: « يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه، وتبين لها من معطيات المنازعة أن الشركة المستأنف عليها تخلفت عن أداء الرسوم المستحقة عليها لإعادة إقرار حقوقها على براءة اختراعها عدد 33555 ، لتستخلص عن صواب صحة السبب الذي أسس عليه القرار الإداري القاضي بعدم إعادة إقرار حقوقها على براءة الاختراع المسجل تحت عدد 33555، وبعدم صحة ما تم التمسك به من طرفها من عطل للنظام المعلوماتي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أو التعديل المتكرر للنصوص المنظمة لكيفية أداء الرسوم المستحقة المذكورة، مادام الأمر يتعلق بشركة كبرى لتصنيع الأدوية تتوفر على وكيل لها بالمغرب مكلف أساسا بهذه المهمة يفترض فيه الاطلاع على القانون والتعديلات التي قد تشمله، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه، وجاء قرارها مؤسسا على سند من القانون وغير خارق لأي قاعدة مسطرية في شيء، ومعللا تعليلا سائغا وكافيا، وما بالوسائل مجتمعة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
33941
Action en contrefaçon de marque : rejet du pourvoi invoquant le dépôt frauduleux par un ancien salarié (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
33979
Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
11/06/2020
33922
Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
45307
Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/01/2020
46045
Action en cessation provisoire pour concurrence déloyale : appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance des faits faisant courir le délai de 30 jours (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
19/09/2019
45327
Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/01/2020
46046
Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
19/09/2019
45331
Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/01/2020
46100
Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
09/05/2019