Bail commercial – Travaux non autorisés par le preneur – Violation des obligations contractuelles – Motif grave et légitime justifiant l’éviction (Cass. com. 2013)

Réf : 52484

Identification

Réf

52484

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

229

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2013/2/3/127

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'expulsion du preneur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2009/4/30 مقالا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بانه يكتري من المطلوبة المحل التجاري الكائن بعنوانه توصل منها بتاريخ 2008/7/7 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغه بدعوى إحداث تغييرات داخله وخارجه وتوسيع الباب وإحداث جدار يسار الباب الخارجي بحوالي مترين وإقفال نافذة المطبخ ... وأن دعوى الصلح انتهت بفشله ملتمسا إبطال الانذار لعدم جدية أسبابه ولكون الأمر يتعلق بمحلين أحدهما تجاري والآخر للسكنى ودفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الإفراغ وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليهما وتقديم طلب مضاد من أجل المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من محل النزاع وإجراء خبرة لتحديد التغييرات المحدثة بالمحل ونوعها وطبيعتها ومدى مطابقتها للتصميم العقاري ومدى قيام المكتري بهدم الجدار الفاصل بين المحل التجاري والمحل السكني وإيداع الخبير المعين لتقريره بالملف انتهت القضية بصدور حكم قضى برفض الطلب الاصلي وفي المضاد بالمصادقة على الانذار الموجه للطالب وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ورفض الباقي ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى للنقض بمخالفة القانون خصوصا الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 الذي يحدد المدة الزمنية التي ينبغي توفرها لتطبيق مقتضيات الظهير على المحل المكري وأنه ليس من بين وثائق الملف بما يؤكد أن المدة اللازمة لذلك قد توفرت إذ لا يكفي اختيار المالكة توجيه الإنذار بالإفراغ وفق مقتضيات ظهير 1955/5/24 القول بتطبيق مقتضياته وأن عدم.

لكن حيث إن الطاعن لم يسبق له إثارة مضمون الوسيلة أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبالتالي لا يمكنه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا عن أن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 مقررة لفائدة المكترين والمتخلى لهم عن عقد الكراء أو ذوي حقوقهم والذين يحق لهم طلب تحديد عقد الكراء، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.

ويعيبه في الوسيلة الثانية للنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسوء التعليل وانعدامه لأنه وبمقال الاستئناف تمسك بأنه لم يقم بأي تغيير جوهري على هندسة المحل وإنما قام بتهيئة لاستغلاله في التجارة التي ارتآها مناسبة ووافقت عليها المكرية بواسطة وكيلها وهو زوجها حسب الالتزام الكتابي المدلى به، وان محضر المعاينة رغم طعنه فيه فإنه يشير الى بناء منضدة بالأسمنت المسلح عند المدخل وتوسيع هذا الأخير وإضافة جدار يسار الباب الخارجي وإقفال نافذة المطبخ وأن هذه الأشغال هي من قبيل الاصلاح وتجهيز المحل للنشاط التجاري الذي سيزاول به وليس بها أي تغيير في معالم المحل وتدخل في اعمال الزينة لإعداد المحل للممارسة التجارة المرغوب فيها وأن القول بأنها تغييرات للبناء، فإن ذلك غير ثابت كما أن الطالب تمسك بعد الخبرة بكون الخبير لم يتأكد من موافقة البناء الحالي للتصميم المرخص به والاشغال التي قام بها لم تحدث أي تغيير، وان القرار المطعون فيه علل ما قضى به أن محضر المعاينة المدلى بها والمحرر في 2008/8/6 تتضمن أن الطالب هو من يقوم بالإصلاحات بناء على إذن من زوج المطلوبة واعتبر القرار هذا التصريح بمثابة اعتراف بتغيير بناء المحل في حين أن التصريح تضمن قيامه بالاصلاحات وليس ما انتهى اليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر التغييرات في المحل وان القول بالتغيير رغم انتفاء الإثبات يجعل القرار قد غير من أقوال الطالب بشكل أضر بمصالحه.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خصوصا الانذار الموجه للطاعن من قبل المطلوبة أنه تضمن طلب إفراغه من محل النزاع بسبب قيامه بتغييرات داخله وخارجه دون مواقفة المكرية وإزالة الحائط الفاصل بين المحل التجاري والمحل السكني وتوسيع الباب المؤدى الى السكنى وإحداث جدار بالأجور يسار الباب الخارجي وهدم جزء من جدار الغرفة الموجودة خلف المحل التجاري لتوسيع هذا الأخير. ومحكمة الاستئناف التجارية التي تبت لها من محضر المعاينة المدلى به من المطلوبة والمنجز بتاريخ 2008/8/6 من قبل المفوض القضائي عبد الله (غ.) أن المحل به أشغال هدم وإصلاح جارية تتمثل في بناء منضدة بالاسمنت وتوسيع الباب المؤدي لمحل السكني وإضافة جدار بالأجور يسار الباب الخارجي وإقفال نافذة المطبخ بالأجور وإضافة جدار بعلو ثلاثة أمتار وهدم جزء من جدار الغرفة التي توجد خلف المحل التجاري ، وان هذه الاشغال تتعلق بتجهيز المحلين للنشاط التجاري الذي سيزاول بهما وهو عبارة عن هناك. وان ما يستند اليه الطاعن من موافقة من طرف يستلزمها النشاط الذي سيمارس بالمحل التجاري المكرى به " بان المستانف عليها وزوجها لم يوافقا الطاعن بإجراء تغييرات بالمحل التجاري" وأنه هو من قام بذلك حسب ما جاء بمحضري المعاينة المنجزين يوم 2008/6/27 و2008/8/6، واعتبرته عن حق مخلا بالتزاماته التعاقدية خصوصا الالتزام الموقع من طرفه بتاريخ 2008/5/21 والذي تعهد فيه بعدم إحداث أي تغيير أو هدم بالعقار الذي يكتريه بسفلي الدار" وكان ذلك كافيا لتبرير ما انتهت إليه، ولم تستند الى الخبرة المجراة ابتدائيا بتعليلها " لا مجال لمناقشة الخبرة المنجزة في مرحلة البداية" مادام قد كونت قناعتها من محضر المعاينة المستدل به من قبل المكرية الذي استخلصت منه وعن صواب أنه " من قام بإحداث التغيرات بمحل النزاع دون موافقتها ولم تكن ملزمة بالتأكد مما إذا كان ما أحدث موافق للتصميم المرخص به، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وقانونيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux