Réf
52484
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
229
Date de décision
11/04/2013
N° de dossier
2013/2/3/127
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Travaux non autorisés, Rejet, Procès-verbal de constat, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Manquement aux obligations contractuelles, Eviction, Congé pour motif grave et légitime, Bail commercial
Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'expulsion du preneur.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قدم بتاريخ 2009/4/30 مقالا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بانه يكتري من المطلوبة المحل التجاري الكائن بعنوانه توصل منها بتاريخ 2008/7/7 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل إفراغه بدعوى إحداث تغييرات داخله وخارجه وتوسيع الباب وإحداث جدار يسار الباب الخارجي بحوالي مترين وإقفال نافذة المطبخ ... وأن دعوى الصلح انتهت بفشله ملتمسا إبطال الانذار لعدم جدية أسبابه ولكون الأمر يتعلق بمحلين أحدهما تجاري والآخر للسكنى ودفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الإفراغ وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليهما وتقديم طلب مضاد من أجل المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من محل النزاع وإجراء خبرة لتحديد التغييرات المحدثة بالمحل ونوعها وطبيعتها ومدى مطابقتها للتصميم العقاري ومدى قيام المكتري بهدم الجدار الفاصل بين المحل التجاري والمحل السكني وإيداع الخبير المعين لتقريره بالملف انتهت القضية بصدور حكم قضى برفض الطلب الاصلي وفي المضاد بالمصادقة على الانذار الموجه للطالب وإفراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ورفض الباقي ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى للنقض بمخالفة القانون خصوصا الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 الذي يحدد المدة الزمنية التي ينبغي توفرها لتطبيق مقتضيات الظهير على المحل المكري وأنه ليس من بين وثائق الملف بما يؤكد أن المدة اللازمة لذلك قد توفرت إذ لا يكفي اختيار المالكة توجيه الإنذار بالإفراغ وفق مقتضيات ظهير 1955/5/24 القول بتطبيق مقتضياته وأن عدم.
لكن حيث إن الطاعن لم يسبق له إثارة مضمون الوسيلة أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وبالتالي لا يمكنه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا عن أن مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1955/5/24 مقررة لفائدة المكترين والمتخلى لهم عن عقد الكراء أو ذوي حقوقهم والذين يحق لهم طلب تحديد عقد الكراء، مما يجعل الوسيلة غير مقبولة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية للنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسوء التعليل وانعدامه لأنه وبمقال الاستئناف تمسك بأنه لم يقم بأي تغيير جوهري على هندسة المحل وإنما قام بتهيئة لاستغلاله في التجارة التي ارتآها مناسبة ووافقت عليها المكرية بواسطة وكيلها وهو زوجها حسب الالتزام الكتابي المدلى به، وان محضر المعاينة رغم طعنه فيه فإنه يشير الى بناء منضدة بالأسمنت المسلح عند المدخل وتوسيع هذا الأخير وإضافة جدار يسار الباب الخارجي وإقفال نافذة المطبخ وأن هذه الأشغال هي من قبيل الاصلاح وتجهيز المحل للنشاط التجاري الذي سيزاول به وليس بها أي تغيير في معالم المحل وتدخل في اعمال الزينة لإعداد المحل للممارسة التجارة المرغوب فيها وأن القول بأنها تغييرات للبناء، فإن ذلك غير ثابت كما أن الطالب تمسك بعد الخبرة بكون الخبير لم يتأكد من موافقة البناء الحالي للتصميم المرخص به والاشغال التي قام بها لم تحدث أي تغيير، وان القرار المطعون فيه علل ما قضى به أن محضر المعاينة المدلى بها والمحرر في 2008/8/6 تتضمن أن الطالب هو من يقوم بالإصلاحات بناء على إذن من زوج المطلوبة واعتبر القرار هذا التصريح بمثابة اعتراف بتغيير بناء المحل في حين أن التصريح تضمن قيامه بالاصلاحات وليس ما انتهى اليه القرار المطعون فيه الذي اعتبر التغييرات في المحل وان القول بالتغيير رغم انتفاء الإثبات يجعل القرار قد غير من أقوال الطالب بشكل أضر بمصالحه.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خصوصا الانذار الموجه للطاعن من قبل المطلوبة أنه تضمن طلب إفراغه من محل النزاع بسبب قيامه بتغييرات داخله وخارجه دون مواقفة المكرية وإزالة الحائط الفاصل بين المحل التجاري والمحل السكني وتوسيع الباب المؤدى الى السكنى وإحداث جدار بالأجور يسار الباب الخارجي وهدم جزء من جدار الغرفة الموجودة خلف المحل التجاري لتوسيع هذا الأخير. ومحكمة الاستئناف التجارية التي تبت لها من محضر المعاينة المدلى به من المطلوبة والمنجز بتاريخ 2008/8/6 من قبل المفوض القضائي عبد الله (غ.) أن المحل به أشغال هدم وإصلاح جارية تتمثل في بناء منضدة بالاسمنت وتوسيع الباب المؤدي لمحل السكني وإضافة جدار بالأجور يسار الباب الخارجي وإقفال نافذة المطبخ بالأجور وإضافة جدار بعلو ثلاثة أمتار وهدم جزء من جدار الغرفة التي توجد خلف المحل التجاري ، وان هذه الاشغال تتعلق بتجهيز المحلين للنشاط التجاري الذي سيزاول بهما وهو عبارة عن هناك. وان ما يستند اليه الطاعن من موافقة من طرف يستلزمها النشاط الذي سيمارس بالمحل التجاري المكرى به " بان المستانف عليها وزوجها لم يوافقا الطاعن بإجراء تغييرات بالمحل التجاري" وأنه هو من قام بذلك حسب ما جاء بمحضري المعاينة المنجزين يوم 2008/6/27 و2008/8/6، واعتبرته عن حق مخلا بالتزاماته التعاقدية خصوصا الالتزام الموقع من طرفه بتاريخ 2008/5/21 والذي تعهد فيه بعدم إحداث أي تغيير أو هدم بالعقار الذي يكتريه بسفلي الدار" وكان ذلك كافيا لتبرير ما انتهت إليه، ولم تستند الى الخبرة المجراة ابتدائيا بتعليلها " لا مجال لمناقشة الخبرة المنجزة في مرحلة البداية" مادام قد كونت قناعتها من محضر المعاينة المستدل به من قبل المكرية الذي استخلصت منه وعن صواب أنه " من قام بإحداث التغيرات بمحل النزاع دون موافقتها ولم تكن ملزمة بالتأكد مما إذا كان ما أحدث موافق للتصميم المرخص به، فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكز على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وقانونيا وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025