Bail commercial – Obligation de paiement du loyer – Décès du bailleur – L’ignorance des héritiers ne suffit pas à écarter le défaut de paiement du preneur (Cass. com. 2011)

Réf : 52357

Identification

Réf

52357

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1042

Date de décision

25/08/2011

N° de dossier

2011/2/3/411

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, retient que ce dernier, bien qu'ayant été mis en demeure de payer les loyers échus, n'a ni réglé sa dette ni recouru à la procédure de l'offre réelle. L'ignorance par le preneur de l'identité des héritiers du bailleur décédé ne constitue pas une cause exonératoire de son manquement, dès lors qu'il lui appartenait de démontrer avoir tenté de s'acquitter de son obligation ou, à tout le moins, d'avoir consigné les sommes dues au profit de qui de droit.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/9/23 في الملف 2008/1964 أن الطالب جامع (أ.) تقدم بمقال مفاده أنه يكتري المحل الكائن ب(...) بسومة شهرية قدرها 950 درهم وبتاريخ 05/9/22 بلغ بإنذار بأداء واجبات الكراء عن الفترة من يناير 05 الى متم يونيو 05 وجب فيها 5700 درهم وتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وينازع في أسباب الإنذار لكون المكري هو الذي لا يرغب في حيازة واجبات الكراء ويتعمد المطالبة بها ملتمسا أساسا بطلان الإنذار واحتياطيا الحكم له بتعويض محدد بر جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مقابل مسبق في مبلغ 1000 درهم كتعويض يلتمسون بمقتضاه الإشهاد بمواصلتهم الإجراءات باعتبارهم ورثة المرحوم الميلودي (ص.). وان المدعي لم يثبت أنه قد استجاب لمقتضيات الإنذار ويتمادى في التماطل من خلال عدم أدائه للواجبات الكرائية ملتمسين في المقال المقابل الحكم بأدائه لفائدتهم ما قدره 5700 عن الفترة من 1 يناير 05 الى متم شهر يونيو 05 وبإفراغه من محل النزاع هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد تقديم المدعي لمقال بإصلاح المسطرة ملتمسا الإشهاد له بان الدعوى مقامة ضد ورثة (ص.) صدر الحكم في المقال الأصلي برفضه وفي المقال المقابل بأداء المدعى عليه مبلغ 8650 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة عن يونيو 05 الى يناير 07 وبإفراغه من المحل موضوع النزاع ومن يقوم مقامه ورفض باقي الطلبات.

استأنفه المطلوبون أصليا على أساس أنه تسرب خطأ مادي في السومة الكرائية فبدل الإشارة الى انها محددة في مبلغ 1950 درهم تم سهوا الإشارة الى تحديدها في مبلغ 450 درهم مما ترتب عنه حدوث خطأ على مستوى الحاصل ملتمسين تدارك هذا الخطأ. و الحكم بكون الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المكتري محددة في مبلغ 37.050 درهم كما تقدموا بطلب إضافي عن واجبات الكراء عن المدة من فبراير 07 الى متم فبراير 08 . كما استأنفه الطالب فرعيا وتقدم المستأنفون أصليا بمقال إضافي ثان عن واجبات الكراء عن المدة من مارس 08 الى متم نونبر 09 . فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف و الحكم وفق الطلبين الإضافيين بحسب سومة شهرية قدرها 950 درهم.

وهو القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مفادها " ... انه ليس هناك ما يفيد أن المستأنف فرعيا قد سلك مسطرة العرض العيني لواجبات الكراء التي انذر بأدائها . ولا بما يفيد انه بورثة المكري لا ينفي عنه التماطل اذ في جميع الأحوال كان عليه أن يدلي بما يفيد انه

الاستئناف أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول.

ومن جهة أخرى فإن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من الإنذار المبعوث للطالب والمتوصل به بتاريخ 05/9/22 انه معلل بعدم أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 05 الى متم ماي 05 مع منحه أجل 8 أيام للأداء. وانه لم يدل بما يفيد التحلل من واجبات الكراء المطلوبة أو سلوك مسطرة العرض العيني أو بما يفيد أنه حاول التحلل منها. وردت ما تمسك به من عدم علمه بورثة المكري مما جاءت تعليلها " ان ما تذرع به لا ينفي عنه التماطل اذ في جميع الأحوال كان عليه أن يدلي بما يفيد أنه حاول تسديدها أو باشر على الأقل إيداعها لفائدتهم ." معتبرة أن التماطل ثابت في حقه. وقضت بتأييد الحكم المستأنف .. مما يكون معه قد ركزت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا ، وتكون أسباب النقض على غير أساس.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux