Réf
59485
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6086
Date de décision
09/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5623
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réparation du Préjudice, Offre de paiement, Obligations du preneur, Expulsion, Effet non libératoire, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial, Absence de lien de causalité, Absence de dépôt
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement par lettre de change aurait dû être considérée comme libératoire.
La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure alléguée et le préjudice invoqué, conformément aux exigences de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 275 et 279 du même code, que l'offre de paiement n'est libératoire pour le débiteur que si elle est suivie d'une consignation effective de la somme due.
Dès lors, la simple proposition d'une lettre de change, non suivie d'un dépôt de sa valeur, est jugée sans effet sur l'exigibilité de la dette de loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ وغلي محمد بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ23/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1611 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ07/05/2024في الملف عدد96/8205/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 1.848.000,00 درهم المتبقي من واجبات كراء المدة من أبريل 2019 إلى يونيو 2023 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 05/07/2021 و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها او بإذنها من المحل الكائن بالحي الصناعي رقم 74 القاعدة الجوية سلا. وبقبول الطلب المضاد شكلا و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ09/10/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ23/10/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن المدعى عليها تعتمر منهم على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالحي الصناعي رقم 74 القاعدة الجوية سلا بسومة شهرية قدرها 38500.00 درهم. وأنها تخلفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2019 أي ما مجموعه 09 أشهر وجب فيها مبلغ 346.500.00 درهم، وأنهم وجهوا لها إنذارا توصلت به بتاريخ 2021/07/05 بقي بدون جدوى إلى يومنا هذا. وأن مقتضبات عقد الكراء في الفصل التاسع منه التزمت فيه المدعى عليها أنه في حالة تأخيرها عن أداء قسط الكراء في موعده، فإن العقد يعتبر مفسوخا بدون حاجة الى انذار. والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها المتوصل به بتاريخ 05/07/2021، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 346.500.00 درهم واجبات كراء المدة من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2019 حسب سومة كرائية 38.500,00 درهم شهريا، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وفسخ عقد الكراء المبرم بينهما المصادق على توقيعه بتاريخ 09/10/2015، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بالحي الصناعي رقم 74 القاعدة الجوية سلا ، هي أو من يقوم مقامها ولو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإخبار في الأقصى بخصوص الممثل القانوني وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقوا مقالهم بصورة لعقد كراء وصورة لمحضر تبليغ انذار.
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 01/02/2022 والذين أدلوا من خلالها بأصل محضر تبليغ انذار، وصورة مصادق عليها لعقد كراء، ملتمسين ضمها للملف والبت فيها طبقا للقانون.
وبناء على طلب استدعاء المدعى عليها بالعنوان الوارد بالمقال للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 01/03/2022 والذين التمسوا من خلاله الاذن لهم بإعادة تبليغ المدعى عليها بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي، لأن المدعى عليها لم تعد تقطن بذلك العنوان، وأدلوا بصورة لحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/04/2022 والتي أجابت من خلالها بأنها رفضت الاستجابة لفحوى الإنذار لأنه يتضمن أشهر تم أداؤها بواسطة تحويلات بنكية كالآتي: الأولى بتاريخ 30/04/2019، والثانية بتاريخ 12/08/2019، والثالثة بتاريخ 18/09/2019. وأن الإنذار تضمن مبالغ دون خصم تلك التحويلات الشيء الذي يجعلها ترفض أداء تلك المبالغ. وانه وتعبيرا عن حسن نيتها فقد قامت بعرض كمبيالة تحت عدد 7146759 مستحقة الأداء بتاريخ 10/01/2020 بقيمة مبلغ 154000.00 درهم، ورفض المدعي حيازتها. وفي المقال المضاد عرضت أن المدعي عمد إلى قطع التيار الكهربائي والمائي أثناء حالة الطوارئ الصحية، وأنها تكتري المحل موضوع الدعوى لتخزين المواد الفلاحية، وأن حرمانها من التيار الكهربائي والمائي أتلف لها مجموعة من السلع مما جعلها تستصدر أمرا استعجاليا قصد تزويدها بعدادي الماء والكهرباء، ملتمسة الحكم برفض طلب الإفراغ وفي المقال المضاد الحكم لها بتعويض عن الأضرار تقدره في مبلغ 20000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأدلت بتحويلات بنكية وصورة لكمبيالة وصورة لأمر استعجالي.
وبناء على المقال الإضافي للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 26/04/2022 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2022 والذين التمسوا من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 1.039.500.00 درهم كواجبات كرانية عن المدة من يناير 2020 إلى مارس 2022 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى في حق الممثل القانوني وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 460 الصادر بتاريخ 24/05/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبيرة نجوى بوضهر قصد الانتقال إلى المحل الكائن بالحي الصناعي رقم 74 القاعدة الجوية سلا، وتحديد قيمة التعويض المستحق للمدعية عن الضرر اللاحق بها بسبب قطع التيار الكهربائي والمائي عن المحل موضوع النزاع، وذلك عن المدة من 24/12/2019 إلى 18/03/2020.
وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2022.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 13/12/2022، جاء فيها ان المدعى عليها لم تحضر اثناء المعاينة بحضور المدعين وكذا السيد الخبير لمعاينة الأضرار الناتجة عن قطع التيار الكهربائي، وهذا لعلمها اليقيني أنه لا وجود لأي ضرر في الموضوع، اضافة أنها لم تدل للسيد الخبير بأية وثيقة اثناء الحضور بالمكتب تفيد تلك الخسائر، وبالتالي تبقى ادعاءاتها مجردة وغير قابلة للإثبات، اضافة إلى أن المدعين أدلوا للخبيرة بوثائق حديثة صادرة عن شركة ر. عن المدة المراد تحديد قيمة الخسائر بشأنها تفيد أن الاستهلاك لم يتوقف خلال تلك الفترة، وأن الاستهلاك كان مستمرا مما يوضح عدم صحة ما جاء في دفوعات المدعى عليها، والتمسوا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم تبعا لذلك برفض طلب التعويض.، وبتمتيعهم بما ورد في مقالهم الافتتاحي والإضافي، والحكم وفق طلب الأداء والإفراغ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الطعن في الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 10/11/2023، أوردت فيها ان الخبيرة لم تحترم مقتضيات الحكم التمهيدي ولم تتقيد بالنقط التي حددها، وتجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها كخبيرة. وأن المدعى عليها تطعن جديا في مضمون تقرير الخبيرة المنجز من طرف الخبيرة نجوى بوظهر وذلك لعدم إنجازه بالموضوعية والحياة، ولعدم تضمينه كافة الوقائع المرتبطة بإنجاز الخبرة ومن بينها حصور احد المستخدمين التابعين للمدعى عليها يوم 07/11/2022 على الساعة 9:30 صباحا كما حددته الخبرة، وهو السيد: عبد اللطيف (ا.)، والذي كان متواجدا يوم انتقال الخبيرة إلى مقر الشركة وقدم لها نفسه كمكلف من طرف المدعى عليها لمرافقتها من أجل إنجاز المهمة المنوطة بها داخل مقر الشركة، إلا آن الخبيرة أجابته كونه ليس الممثل القانوني للشركة المدعى عليها، وأنها لهذا السبب لا يمكنها انجاز الخبرة. وأن المدعى عليها تدلي بإشهاد صادر عن مستخدمها السيد عبد اللطيف (ا.) يتضمن الوقائع المتعلقة بحضور الخبرة لعين المكان. وأن التقرير المنجز من طرف الخبيرة نجوى بوظهر يتضمن عدة خروقات جوهرية وقانونية لخرقه مقتضيات المادتين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية، ولعدم اتسامه بالموضوعية والحياد المطلوبين، وهو ما يتعين معه القول والتصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة نجوى بوظهر والأمر من جديد بإجراء خبرة جديدة تسند مهمة القيام بها لخبير جديد مختص وتحترم فيها الشروط القانونية.
وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعى عليها المرفقة بوثائق، والمدلى بها بجلسة 31/01/2023، أكدت من خلالها مذكرتها السابقة الرامية إلى الطعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة السيدة نجوى بوظهر. وأنها تدلي بالإشهاد الصادر عن السيد عبد اللطيف (ا.) الذي يؤكد من خلاله امتناع الخبيرة عن إنجاز المهمة المنوطة بها بدون سبب مشروع. كما أنها تدلي بوثيقة تفصيلية عن الأضرار الناجمة واللاحقة بالمواد والآلات الكهربائية المتواجدة بالمخزن جراء قطع التيارين الكهربائي والمائي من طرف المدعى عليها فرعيا عن المدة من 24/12/2019 إلى غاية 18/03/2020.
وبناء على المقال الإضافي لنائب المدعين المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى به بجلسة 16/05/2023 التمسوا من خلالها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 577500,00 درهم واجبات كراء المدة من أبريل 2022 إلى غاية يونيو 2023، وشمول الحكم بالأداء بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى في حق الممثل القانوني، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإرجاع المأمورية للخبيرة السيدة نجوى بوضهر قصد إنجاز الخبرة وفق منطوق الحكم التمهيدي عدد 460 الصادر بتاريخ 24/05/2022.
وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعين المدلى بها بجلسة 19/09/2023، التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة، والحكم تبعا لذلك برفض طلب التعويض، وتمتيع المدعين بما ورد في مقالهم الافتتاحي ومقاليهم الإضافيين، والحكم وفق طلب الأداء والإفراغ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليها مع الطعن في الخبرة بعد الإرجاع المدلى بها بجلسة 10/10/2023، دفع من خلالها أن الخبيرة لم تعمد إلى استدعاء دفاع المدعى عليها الأستاذ محمد وغلي وفقا للفصل 63 من ق م م. كما أن الخبيرة وصلت إلى خلاصة حاسمة في تقريرها بعد الإرجاع تعتبر بمثابة حكم مسبق مفادها عدم وجود ضرر وعدم استحقاق أي تعويض. ملتمسة الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد للقيام بها لخبير مختص وتحترم فيها مقتضيات الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية. والامر إن اقتضى الحال الوقوف على عين المكان ومعاينته طبقا للفصل 67 من قانون المسطرة المدنية. والأمر بإجراء بحث في الموضوع إن اقتضت ضرورة المسطرة ذلك.
وبناء على مذكرة الطعن في الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 10/11/2023، أوردت فيها أنها تطعن في الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة نجوى بوظهر، وذلك بالنظر للخروقات التي شابت الخبرة المنجزة، وخرقها لمقتضيات الفصلين 59 و63 من قانون المسطرة المدنية، وكذا تجاوزها للنقط المحددة بالأمر التمهيدي. والقول ببطلان الخبرة المنجزة وعدم اعتبارها. والامر بإجراء خبرة جديدة تسند لخبير مختص وتحترم الشروط القانونية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 696 الصادر بتاريخ 05/12/2023 القاضي باستبدال الخبيرة السيدة نجوى بوظهر بالخبير السيد محمد ينبوع بناني قصد إنجاز الخبرة وفق ما قضى به الحكم التمهيدي عدد 460 الصادر بتاريخ 24/05/2022، وذلك من خلال تحديد الدخل الشهري للمدعى عليها عن المدة من 24/12/2019 إلى غاية 18/03/2020 اعتمادا على وثائقها المحاسبية، مع التقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/02/2024.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليها مع الطعن في الخبرة الثانية المدلى بها بجلسة 16/04/2024 التمس من خلالها الأمر بإجراء خبرة جديدة، والامر إن اقتضى الحال بالوقوف على عين المكان ومعاينته، والامر كذلك بإجراء بحث في الموضوع إن اقتضت ضرورة المسطرة ذلك. ورد جميع دفوعات المدعى عليهم الواردة بمذكرة مستنتجاتهم. وأرفق المذكرة ب: صورة لتقرير خبرة، صورة لمحضر معاينة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/04/2024، ألفي بالملف بمذكرة توضيح لنائب المدعى عليها التمست من خلالها الحكم لها بأداء المدعى عليهم قيمة الطلبيتين الملغاتين من طرف شركتي C. و Z. قيمة مجموعها 7297200,00 درهم، والحكم لها بأداء المدعى عليهم قيمة مخزون الحبوب والأدوية الفلاحية والبيولوجية الحية والمتلفة وقيمتها 1,934,510,00 درهم. والحكم لها بأداء المدعى عليم تعويضا مناسبا لحجم الضرر الحاصل عن قوات الفرصة وكذا عن الضرر اللاحق بالمدعى عليها والتسبب في توقف نشاطها كليا. والحكم باستخلاص مصاريف الرسوم القضائية عن طلبات المدعية أعلاه وتصفيتها من المبلغ الإجمالي الذي سيحكم به وذلك بالنظر لعسر المدعى عليها وتوقف نشاطها الاقتصادي بسبب الضرر المباشر الحاصل من طرف المدعين. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 07/05/2024.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه حول خرق الفصل 50 من قانونا المسطرة المدنية فان الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا سليما قانونيا وواقعيا وان الحكم الابتدائي جانب الصواب لعدم جوابه و تطرقه للدفوعات المثارة من طرف العارضة وكذا الحجج و الوثائق المقدمة أمامها و أمام الخبير محمد ينبوع بناني وأن المحكمة الابتدائية اكتفت فقط بتبني ما آل إليه تقرير الخبرة على علته دون أي إضافة قانونية تعلل حكمها وأن الحكم الابتدائي يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و يستوجب التصريح بعدم اعتباره و إرجاعه للمحكمة المصدرة له لتبت فيه طبقا للقانون و ترتيب الأثر القانوني المناسب على ذلك وحول خرق المقتضيات المتعلقة بالخبرة الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية فإن الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 05-12-2023- القاضي باستبدال الخبيرة السابقة و تعويضها بالخبير محمد ينوع بناني جاء واضحا و محددا للنقاط الواجب على الخبير المنتدب القيام بها وأنه و للأسف فإن الخبير محمد ينبوع بناني لم يقم بالمهمة المنوطة به طبقا للقانون و اكتفى فقط يوم الخبرة بالحضور لمقر العارضة و تلقي تصريحات الأطراف الحاضرة و تدوينها بمحضر مع تسجيل عدم استيعابه للنزاع الحاصل بين طرفي النزاع و طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الشركة العارضة، و هو الأمر الذي جعله يطالبها بتقديم تصريح كتابي له بمكتبه لاحقا مشفوعا بالوثائق المدعمة لموقفها المثبتة للضرر وأن العارضة تعتبر أن الخبير محمد ينبوع بناني لم ينجز المهمة المنوطة به طبقا للقانون لعدم قدرته على استيعاب مضمونها وكذا فهم طبيعة النشاط الذي تمارسه العارضة ، و هو ما يجعل تقرير الخبرة المنجز من طرفه غير موضوعي و يتعين استبعاده وأن الخبير محمد ينبوع بناني و من خلال تقريره المنجز ، يتبين أنه لم يأت بأي جديد يذكر أو إضافة على ما آلت إليه استنتاجات و خلاصات سلفه الخبيرة مستبدلة نجوى بوظهر ، بل سار على نفس منوالها و ناقش نقطة منن النقاط التي لم يحددها الأمر التمهيدي و هي المتعلقة بالبحث و التحري من واقعة قطع تياري الماء وأن الأمر التمهيدي لم يطلب من الخبير مطلقا البحث أو التحري في شأن انقطاع التيار الكهربائي و المائي من عدمه و هو ما يعتبر تدخلا سافرا من طرفه وأن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية أوجب و ألزم الخبير بضرورة تقديم جواب محدد و واضح على كل سؤال فني و يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون وأن ما يثير الاستغراب في نتيجة الخبرة و وجهة نظر الخبير السلبية هو أن العارضة قدمت له طلبيات من طرف مجموعة من الزبائن و إلغاء لنفس الطلبيات الفترة المطلوب تحديد التعويض عن الضرر فيها و رغم ذلك خلص الخبير إلى عدم وجود ضرر لعدم وجود إثبات أو دليل وأن العارضة تحدد عناصر الخبرة التي أغفلها و أو تغافلها الخبير محمد ينبوع بناني في تقريره كما يلي لان العارضة شركة ه. هي شركة مصنعة للأسمدة السائلة و الصلبة وتتوفر على طاقم أطر و مستخدمين و مهندسين لهم خبرة وكفاءة عالية في هذا المجال. 2 أن مخزون السلع المتلفة و المتواجدة بمقر شركة العارضة منذ تاريخ قطع تياري الماء و الكهرباء -24-12-2019 إلى 18-03-2020 يتضمن مواد بيولوجية مخصبة و حيوية مبيدة تتطلب درجة حرارة معينة تتراوح بين 16 و 20 درجة للحفاظ عليها من التلف و أن العارضة لما طالبت السيد الخبير بمعاينة ذلك على اعتبار أنه يشكل جزءا من الضرر اللاحق بها و بنشاطها رفض ذلك و هو ما حدا بها إلى إنجاز معاينة مستقلة عن طريق مفوض قضائي و أن نفس الخبير محمد ينبوع بناني الذي خلص في تقريره الحالي إلى عدم وجود ضرر و إثبات، سبق له أن أنجز خبرة قضائية بناء على حكم تمهيدي صادر في ملف تجاري سابق بالمحكمة التجارية بالرباط بمقر الشركة العارضة هو رتيكوم بتاريخ 06-01-2020 و أكد أنها موزع لمنتوحين REYSANA و MYCOTROOL و هي مواد فلاحية مبيدة للحشرات وهو نفس مخزون السلع المشار إليه في محضر المعاينة المجردة للمفوض القضائي شكيب طارق و سبق للخبير نفسه أن عاينه بتاريخ 06 2020-01 وحدد قيمته في مبلغ 1.248.236,00 درهم، أي في نفس فترة قطع تياري الماء و الكهرباء ولان انقطاع مادة الماء بشكل كلي عن الفترة ما بين 24-12-2019 شل و أوقف بشكل مباشر صنع الأسمدة و السائلة و المكونة من %80 من مادة الماء و %20 من المواد المخصبة و بالتالي لا يمكن القيام بإنجاز أي طلبية لزبناء العارضة في ظل قطع و عدم وجود تيار الماء وحول انقطاع مادة الكهرباء ساهم كذلك في عدم القيام بعمليات تخليط الأسمدة وتصفية الماء المستعمل في الإنتاج بواسطة آلات كهربائية و محركات وكذا الحفاظ على المواد البيولوجية الحيوية و المخصبة بواسطة مكيف مركزي مبرد بدرجة حرارة ما بين 16 و 20 درجة وأن الخبير لم يشر في تقريره إلى أن الفترة التي تم قطع تياري الماء و الكهرباء كانت فترة وباء كورونا و هي ظرفية اسثنائية استلزمت فرض بروتوكول صارم بشأن ضوابط التعقيم و غسل اليدين و استعمال مادة الماء بالمراحيض و دورة المياه من أجل تفادي انتقال العدوى بين المستخدمين وأن الخبير لم يعتمد على الوثائق التي مكنته منها العارضة و المتعلقة بطلبيات وإلغاء لها من طرف زبناء تتعامل معهم بشكل مستمر و دوري، و أن هذه الإلغاءات ساهمت بشكل مباشر في عدم وفائها بالتزاماتها و بالتالي أدى ذلك إلى توقف كلي لنشاطها الاقتصادي و تكبدها لا غرار مادية جد مهمة نتيجة السبب الأصلي المتمثل في قطع تياري الماء و الكهرباء اللذان يعتبران مادتين أساسيتين في نشاط العارضة و باطلاع المحكمة على التقرير المنجز من طرف الخبير محمد ينبوع بناني و عناصر و معطيات تحديد الضرر المذكورة أعلاه، سيتبين مدى عدم مهنيته و التزامه بالنقاط المحددة في الأمر التمهيدي و اكتفائه فقط بانجاز و تحرير محاضر استماع طرفي النزاع يوم إنجاز الخبرة دون أي مجهود إضافي يذكر وأنه تبعا لذلك تلتمس العارضة ترتيب الأثر القانوني على ذلك و استبعاد تقرير الخبرة وفقا للفصلين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية، مع الأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة جديدة يعهد للقيام بها لخبير متمكن و تحترم فيها مقتضيات الفصلين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية ، و الأمر إن اقتضى الحال الوقوف على عين المكان معاينته طبقا للفصل 67 من قانون المسطرة المدنية ، و الأمر كذلك لكل غاية مفيدة إجراء بحث في الموضوع إن اقتضت ضرورة المسطرة ذلك وأن سوء و نقص التعليل الذي يوازي انعدامه أن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما وكافيا و ذلك فيما يتعلق بشقي الحكم سواء القاضي بالأداء و الإفراغ أو القاضي برفض مقالها المضاد وسبق و أن أكدت العارضة أنها عرضت كمبيالة تحت عدد 7146759 مستحقة الأداء بتاريخ 10-01-2020- بقيمة مبلغ 154,000,00 درهم و رفض المستأنف عليهم حيازتها و أن هاته الواقعة لم تشر لها المحكمة الابتدائية في معرض تعليلها و لم تتحرى بشأنها و بشأن رفض المستأنف عليهم التوصل بمبالغ كرائية بواسطة ورقة تجارية سليمة و قابلة للأداء وأن المحكمة كانت لها إمكانية التحري و القيام بأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى عن طريق إجراء بحث حتى تستوضح لها الصورة الكاملة للنزاع و النقاط الخلاف التي أثارتها العارضة و المثبتة بوثائق و حجج ومن جهة أخرى فإن تبني المحكمة الابتدائية لتقرير خبرة الخبير محمد ينبوع بناني على علته دون تبيان العناصر القانونية و والواقعية التي جعلتها تقتنع وفق اعتمادها الصميم بإصدار حكمها ، كل ذلك يجعل الحكم الابتدائي ناقص التعليل مع العلم أن المحكمة غير ملزمة بتاتا بالأخذ برأي و خلاصة الخبير خصوصا و ا خروقات واضحة شكلا و موضوعا و أمام تقديم وثائق تثبت ضررا محققا في الإنتاجية و التسليم لطلبيات زبنائها بسبب قطع تياري الماء و الكهرباء من طرف المستأنف عليم ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد للقيام بها لخبير متمكن و تحترم فيها مقتضيات الفصلين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية، و الأمر إن اقتضى الحال الوقوف على عين المكان ومعاينته طبقا للفصل 67 من قانون المسطرة المدنية والأمر كذلك لكل غاية مفيدة إجراء بحث في الموضوع إن اقتضت ضرورة المسطرة ذلك وموضوعا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي و الحكم من جديد وفق مقالها المضاد نظرا للخروقات المثارة أعلاه.
أرفق المقال ب: أصل نسخة تبليغية من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 02/12/2024عرض فيها حول نقصان التعليل وخرق الفصل 50 من ق م م فان ما جاء في الدفع المثار من طرف المستأنفة كون الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا سليما لا يمكن اعتبار هذا الدفع كون الحكم الابتدائي جاء معللا بما فيه الكفاية وأوضح الجوانب التي اعتمدها في اصدار الحكم المطعون فيه ولم يترك نقطة الا واجاب عليها في التعليل وبالتالي يبقى هذا الدفع عديم الاثار القانونية ويتعين رده على المستأنفة لعدم ارتكازه على اساس من القانون وحول الطعن في تقرير الخبرة والمقتضيات المتعلقة بالفصول من 50 الى 66 من ق م م فان المستأنفة من خلال دفعها هذا تريد فقط أن تبرز مجموعة من المغالطات لأنه بخصوص المواد التي تدعي خرقها من طرف الخبير لا علاقة لها بالموضوع باستثناء الفصل 63 والذي احترمه السيد الخبير بكل معطياته اضافة ان السيد الخبير التزم بالحكم التمهيدي جملة وتفصيلا وهذا ما جعل المحكمة تقرر المصادقة على تقريره وبرجوع المحكمة الى الملف ستلاحظون أن المحكمة الابتدائية اصدرت حكما تمهيديا اوليا بتعيين الخبيرة نجوى بوظهر والتي وضعت تقريرا في نفس الموضوع وكانت به نفس النتيجة والمحكمة امرت بإرجاعه لها وتم اقرار الخلاصة التي وصلت اليها علما ان المستأنفة لم تمكنها أنداك من اية وثيقة ورغم ذلك اصدرت المحكمة حكما تمهيديا اخر بتغييرها بالخبير محمد ينبوع بناني والذي قام بما هو مطلوب منه وادلت له المستأنفة بمجموعة وثائق منها ما هو منجز بعد تاريخ الخبرة كالمعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي وقد قام السيد الخبير بالمتعين وفق الحكم التمهيدي وناقش الوثائق المدلى بها وبالتالي فان المستأنفة تحاول فقط التسويف والمماطلة وان المستأنفة حاولت ان تدلي بوثائق لتبرير موقفها وستلاحظون أنها قامت بإجراء معاينة مجردة وليست قضائية لجرد مجموعة من السلع والتي لا يمكن الجزم فيها كونها كانت متواجدة بالشركة اثناء تلك المدة ام لا اضافة انه لم تتم الاشارة الى تاريخ صلاحيتها من عدمه وهذا لعلمها اليقين انه لا وجود لاي ضرر في الموضوع اضافة انها لم تدل للسيد الخبير بأية وثيقة تفيد تلك الخسائر وبالتالي تبقى ادعاءاتها مجردة وغير قابلة للإثبات اضافة ان المستأنفة ادلت بما يفيد سحب طلبيتين وبرجوعكم الى الاولى ستلاحظ المحكمة انها كانت بتاريخ 2019/12/30 أي بعد تاريخ القطع المزعوم وتاريخ التسليم هو 2020/01/07 اي انها هي من اختارت ذلك ان كان فعلا تم قطع التيار والطلبية الثانية والثالثة كانتا على التوالي في 2020/01/13 و 2020/01/15 اي انها كذلك كانت على علم بقطع التيارين والملاحظة الاساسية في ذلك ان الطلبيات المدلى بها تعتبر للمجاملة لان الاساس في ذلك هو انه باطلاعكم عليها ستلاحظون أنها لا تحمل طابع المستأنفة وهنا علامة الاستفهام اما بالنسبة للفواتير التي تزعم أنها لم تستطع اداءها فترجع لسنة 2018 وبالنسبة لعقد التوزيع المدلى به والذي زعمت أنها قامت بفسخه بسبب ذلك فبعد الاطلاع عليه يتضح انه مؤرخ وبدا سريانه خلال سنة 2015 وتم فسخه بتاريخ 2017/05/26 اي بتاريخ سابق عن ما ترغب المدعى عليها في استغلاله بالملف اضافة ان حجز شركة س. كان خلال سنة 2021 ومن خلال الجدولة المدلى بها. في الملف ستلاحظون أنها تتعلق بالتوقف عن الاداء منذ سنة 2018 اي لا علاقة له بالتاريخ المزعوم من قبلها وبالتالي يتضح للمحكمة ان المستأنفة لا تتوفر على اية وسيلة للإثبات ويتعين بالتالي رد جميع دفوعاتها في هذا الخصوص علما ان السيد الخبير قد اجاب على وثائقها رغم عرضها عليه بعد تاريخ انجاز الخبرة والمحكمة كذلك عللت حكمها بما فيه الكفاية واعتمدت ثلاث تقارير الخبرة والتي كلها اجتمعت على عدم وجود أي ضرر للمستأنفة اما بالنسبة للنقطة المتعلقة بعرضها على العارضين كمبيالة بمبلغ 154.000.00 درهم وانهم رفضوا التوصل بها فهذا زعم مردود لان العرض له قواعده القانونية فادعاؤها ذلك لم يكن قانونيا وان العرض يتبعه الإيداع الفعلي للمبالغ وان المستأنفة لم تدل للمحكمة باي محضر يفيد العرض والايداع وبالتالي يبقى دفعها هذا مردود عليها ويتعين تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة صائر استئنافها .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ02/12/2024 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم و توصل نائب الطاعنة،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة09/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد ينبوع بناني لم تحترم مقتضيات الفصلين 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية و لم يحدد الضرر اللاحق بها و قيمته رغم ما قدمته من وثائق و بأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مبلغ الكمبيالة الذي عرضته على المطعون ضدها.
وحيث تمسكت المطعون ضدها بأن الخبير التزم بمقتضيات الحكم التمهيدي و ناقش الوثائق المدلى بها و التي لا علاقة لها بالنزاع و أن العرض الذي لا يتبعه الإيداع لا يعتد به.
وحيث إنه فيما يتعلق بشأن ما أثارته الطاعنة من تضررها من جراء قطع التيار الكهربائي و الماء عن العين المكتراة، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تستدل بأي وثيقة تثبت وجود بضاعة بالعين المكراة بتاريخ قطع التيار الكهربائي و الماء في دجنبر 2019، و أن محضر المعاينة المستدل به مؤرخ في 01/02/2024 و بالتالي لا يمكن اعتباره حجة على الضرر سيما أنه أثبت حسب ما أحصاه المفوض القضائي شكيب طارق مجموع من الصناديق و الآلات دون أن يبين الضرر المدعى به من طرف الطاعنة وإن وجد ضرر فعلا ما هو تاريخ بدايته مما تبقى معه حجيته ناقصة عن درجة الاعتبار، و من جهة ثانية فالخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد ينبوع بناني جاءت موافقة للقانون و محترمة للشكليات المتطلبة قانونا إذ أكد الخبير حسب فواتير استهلاك مادتي الماء و الكهرباء بأن قيمة الاستهلاك خلال المدة من 19/12/2019 إلى 01/06/2021 تفوق بكثير مدة قطع الكهرباء من 24/12/2019 إلى 18/03/2020، و أنه لا يوجد أي حجة تثبت أن الأضرار التي تدعيها الطاعنة ناجمة حتما عن قطع الماء و الكهرباء الذي دام 85 يوما لا يمكن تصور أن ترتفع خلالها الخسائر إلى المبلغ المدعى به، و ان الطاعنة لم تدل بأية وثيقة إضافية تثبت العلاقة السببية بين ما تدعيه من ضرر تمثل في إلغاء الطلبيات و فسخ عقد الامتياز و بين قطع مادة الكهرباء ذلك أن قيام المسؤولية وفقا لمقتضيات الفصل 78 من ق ل ع يقتضي إثبات عناصرها الثلاث من خطأ و ضرر و علاقة سببية و هو الأمر الذي لم تثبته الطاعنة مما يبقى معه السبب المثار بهذا الشأن غير مؤسس واقعا و قانونا و حق معه التصريح برده.
وحيث إنه فيما يخص السبب الثاني المؤسس على كونها قامت بعرض مبلغ الكمبيالة عدد 7146759 على المطعون ضدها مقابل واجبات الكراء، فإن العرض لا يبرأ الذمة و لا ينفي المطل إلا إذا اقترن بإيداع المبلغ داخل الأجل المحدد، و الحال أن الطاعنة اكتفت بعرض الكمبيالة بدون أي إيداع فعلي لقيمتها لفائدة المستفيدة، مما يبقى معه ذلك العرض عديم الأثر وفقا لمقتضيات الفصلين 275 و279 من قانون الالتزامات و العقود و تكون ذمة الطاعنة لازالت عامرة بمبالغ الكراء غير المؤداة، الشيء الذي يوجب رد السبب المثار.
و حيث إنه اعتبارا لما ذكر يبقى مستند الطعن غير مؤسس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025