Réf
52660
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
367/2
Date de décision
06/06/2013
N° de dossier
1151-3-2-2012
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résiliation du bail, Rejet, Procès-verbal de constat, Preuve, Pouvoir souverain des juges du fond, Passage commun, Occupation illicite, Obligations du preneur, Mesures d'instruction, Expertise judiciaire, Eviction, Destination des lieux, Clause du bail, Bail commercial
Une cour d'appel, qui constate souverainement, sur la base d'un procès-verbal de constat et d'un rapport d'expertise, que le preneur occupe la partie des lieux loués contractuellement destinée à un passage et entrave ainsi l'accès au reste du bien, en déduit à bon droit que ce manquement justifie son éviction de la totalité des lieux. N'est pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction la juridiction du fond qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدماً بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه انه سبق لمورثهما أن ارتبط مع بن ادريس (ب.) بعقد الكراء مؤرخ في سنة 1971 بموجبه اكترى منه البقعة الأرضية رقم 15 على أن يتم تخصيص الثلث منها للممر و الثلثين لممارسة نشاطه . واسس بالمحل اصلا تجاريا وتوفي المكري فحل محله ورثته في عقد الكراء الذين عمدوا الى اغلاق الثلث المخصص للمر وسمحوا لأطراف اجنبية باستغلاله وهم محمد (م.) و الحاج (ح.) بن عبد الله صاحب شركة (ع. أ.) للرخام ؛ مما حرمهم من الولوج الى المحل . و التمسوا الحكم بإفراغهم من المحل رقم 15 . وبعد جواب المدعى عليهم قضت المحكمة التجارية بإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بالرقم (...) . بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مفادها: {{ ... أن الثابت من عقد الكراء ان الثلث الذي خصص ممرا تابعا للثلثين و يشكلان معا البقعة الأرضية المكراة رقم 15 ، وان محضر المعاينة المنجز بتاريخ 22-4-2010 اثبت عدم وجود أي ممر يطل على شارع الفضيلة ولا أي ممر خاص يستعمل من قبل من يوجد في الرقم 15 ؛ وأن الخبير احمد (ي.) عند انتقاله لمكان النزاع تبين له أن العقار المذكور ليس له مدخل من الجهة المسموح بها في عقد الكراء وكذا التصميم و بان مدخل العقار الذي يوجد على شارع الفضيلة يشغل معملا للرخام ... وان المستأنفين لم ينفوا عدم وجودهم في الثلث المخصص ممراً للولوج الى الثلثين وان ادعاءهم بان الممر الثلثين موجود يفنده محضر المعاينة وتقرير الخبرة ، وهم بذلك مجتلون للممر الذي هو جزء رصد لخدمة الثلثين بمقتضى العقد . والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت قيام حالة الاحتلال للممر وقضت على المستأنفين بالإفراغ لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني كما لا وجود لأي تضارب مما قضي به لما هو وارد بالعقد و الدعوى ... لأن الممر المحتل جزء من العقار المكترى وان الحكم بالإفراغ لا يتعارض مع مضمون عقد الكراء ... لان القول بالإفراغ أو الحكم به أو اعتماد عقد المستأنف عليهم ليس في ذلك اي تضارب او تناقض لان الأمر كله يتعلق بالبقعة رقم 15 كيفما كان الجزء المتعلق بها محور النزاع ... }} . وهو القرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطالبون القرار في وسيلتهم الفريدة بفروعها " بالقصور" في البيانات الاساسية و بالتناقض في الحيثيات و بخرق الاجراءات الأساسية للمسطرة المتخذ من خرق الفصول 3 -50-32 من ق م م : ذلك أن العارضين سبق لهم ان شرحوا وضعية العقار بأكمله و الثلث المحدد في العقد معززين ذلك بأحكام . وهي احكام يجب تنفيذها باعتبارها نهائية وعلى المتضرر اللجوء الى مسطرة التنفيذ باعتبار أنها كلها تنص على الثلث المخصص لممر سكنى المطلوبين و ليس البقعة الارضية بأكملها , والمحكمة اكتفت بمناقشة ما لم يطلب منها وهو الثلث بدل البقعة الأرضية مستدلين بأحكام ومحاضر تنفيذ وخبرات تؤكد أن الممر موجود و يطل على نفس الشارع ولا علاقة للطاعنين ببناء حائط او حاجز يمنع المطلوبين من الوصول الى مقر سكناهم. كما أن المطلوبين تقدموا بطلب الوقوف على عين المكان أو اجراء خبرة والمحكمة كان عليها على الأقل اجراء خبرة الا انها تصرفت في القضية على نحو مخالف للفصلين 3 و32 وما يليه من ق م م واضطربت في التعليل سواء من حيث خرق الفصلين المذكورين او الفصل 50 من نفس القانون الذي يوجب الاشارة الى الاسم الشخصي والعائلي بدل اللقب والاكتفاء بالاسم الشخصي وان (الحاج (ح.) بن عبد الله) ليس (الحاج (ح.)) و أن عدم احترام المحكمة الفصل 3 من ق م م الذي يوجب على المحكمة البت في الطلب المقدم كما ورد في مقدمي ( هكذا) الدعوى المعنون بفتح الممر المخصص بالعقد وهو الثلث بدل البقعة بأكملها البلغ مساحتها 600 مترا مربعا والذي تعتمره اطراف أخرى موجودة بنفس البقعة والقرار بذلك لم يعلل تعليلا كافيا سواء في القصور في البيانات الأساسية او خرق الاجراءات المسطرية. كما انه خرق مقتضيات الفصل 50 ق م م وذلك بعدم تضمين ممثل شركة (ع. أ.) أو صاحبها ضدا على الفصل 32 ق م م فقرة 3 وكل ذلك يعرضه للنقض طبقا للفصل 345 ق م م ...
لكن ، حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها "بان الثابت من عقد الكراء أن الثلث الذي خصص ممرا تابع للثلثين ويشكلان معا البقعة الارضية المكراة رقم الكراء وكذا التصميم و بأن مدخل العقار الذي يوجد على شارع الفضيلة يشغل معملا للرخام ... وان المستأنفين لم ينفوا عدم وجودهم في الثلث المخصص ممرا للولوج الى الثلثين وان ادعاءهم بان الممر للثلثين موجود يفنده الثابت من محضر المعاينة وتقرير الخبرة .... " اعتبرت عن صواب ان ما بيد الطالبين من سند يتعلق بالغير ولا يخص المطلوبين كما أن الطالبين لا ينفون تواجدهم بالممر الذي رصد لخدمة الثلثين بمقتضى العقد. وما أثاره الطالبون من وجود أحكام سابقة تهم الثلث المتنازع فيه يبقى غير منتج طالما لم تشملهم تلك الأحكام؛ فناقشت ما أثير بشان ثلث العقار ومدى مشروعية تواجد الطالبين به على ضوء عقد الكراء المستدل به من طرف المطلوبين . ولم تكن ملزمة بإجراء بحث أو خبرة طالما كونت قناعتها مما عرض عليها فلم تخرق الفصلين 3 و 32 ق م م المحتج بهما. وضمنت ديباجة القرار المطعون فيه اسم "الحاج (ح.)" سايرت ما ضمنه المستأنفون(الطالبي النقض الحاليين ) بمقالهم الاستثنافي من بيان هويتهم خاصة وان مقال النقض الحالي قدم ايضا باسم "الحاج (ح.)" كأحد طالبي النقض، فلم تخرق أياً من الفصول المحتج بها وركزت قرارها، وما بالوسيلة بجميع فروعها مردود./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025