Réf
64456
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4555
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2022/8206/4325
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Pandémie de COVID-19, Obligation de paiement du preneur, no legal bases are cited in the reasoning. * The output should be an empty JSON array. * Format the output: `[]`, Loyers impayés, Force majeure, Expulsion, Crise sanitaire, but the court's own reasoning doesn't cite any specific articles. * Let's re-read the text carefully. "يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف...", Bail commercial, "الثابت بالإطلاع على وثائق الملف..."
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la crise sanitaire comme cause exonératoire de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion.
L'appelant soutenait que son manquement était justifié par la pandémie et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que la période de loyers impayés, telle que visée dans la sommation de payer, était largement antérieure à la survenance de la crise sanitaire, rendant cette dernière inopérante comme cause justificative du manquement.
Elle retient en outre que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun justificatif de règlement des sommes dues. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée et la sommation étant demeurée sans effet, le motif de la résiliation est jugé sérieux et fondé.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد لحسن (أ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 714 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2022 في الملف عدد 1765/8207/2021 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 21.600,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من يناير 2018 إلى متم يناير 2021 مع شمولها بالنفاذ المعجل و بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/02/2021 و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و إفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
حيث بلغ الطاعن بتاريخ 08/06/2022 و تقدم بمقاله الحالي في 23/06/2022 داخل الأجل القانوني فيكون مقاله الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحسن (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/05/2021 يعرض من خلاله أن المدعى عليه يعتمر المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط على وجه الكراء منه بسومة كرائية كانت محددة في مبلغ 600 درهم شهريا وأن هذا الأخير امتنع عن أداء الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 الى متم شهر يناير 2021، بالرغم من المحاولات الحبية معه وأنه قام بتوجيه إنذار له وأمهله للأداء دون جدوى ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 22/02/2021 و الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ21600درهمالممثل لواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية شهر يناير 2021 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكترى أعلاه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بإنذار مع محضر تبليغه و جواب على انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته جلسة25/01/ 2022والذي أجاب من خلالها بأن المدعي التمس أداء مبالغ كراء محددة في 21.600,00 درهم عن الفترة من يناير 2021 إلى غاية شهر يناير 2021 وأن هذه الفترة شهر واحد يمثل مبلغ الكراء في 600.00 درهم ليس إلا ، وأنه كان يسدد مبالغ الكراء بصفة منتظمة وبدون أي تأخير ولا تماطل ، إلا أنه توقف عن الأداء منذ ماي 2020 بسبب وباء كورونا ، وأنه مستعد لأداء الواجبات الكرائية التي لا زالت في ذمته على دفعات ، وأنه ليس مدين للمدعي إلا بمبلغ 5400.00 درهم عن 9 أشهر كراء المحل التجاري ملتمسا أساسا التصريح بعد قبول الدعوى لوجود تناقض في الفترة المطالب بأداء الكراء عنها و احتياطيا الحكم برفض الطلب ، و احتياطيا جدا اجراء بحث في الموضوع للوصول الى حقيقة الوقائع، و أرفق المذكرة بأصل مقرر المساعدة القضائية.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبه بتاريخ 15/02/2022 والذي عقب من خلالها بأن المدعي لم يوضح الخلل الشكلي الذي شاب موضوع الدعوى ما دام أنه يقر بالعلاقة الكرائية وكذا بمبلغ السومة الكرائية وأنه توصل بالاستدعاء بمحل موضوع الدعوى ، وأن المدعى عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من مبالغ الكراء عن الشهور المزعوم أداؤها ، ملتمسا الحكم وفق الطلب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون أن الطاعن دفع بأنه كان يسدد مبالغ الكراء بصفة منتظمة وبدون أي تأخير أو تماطل وأن توقفه عن الأداء كان بسبب وباء كرونا وأن السبب الذي جعل الطاعن يتوقف عن الأداء مبرر إذ الكثير من المكترين توقفوا عن أداء واجبات الكراء أو يؤدونها بالتقسيط لظرف كرونا الخارج عن الإرادة وأن محكمة الدرجة الأولى كان يتعين عليها البحث في هذه النقطة لاستجلاء القانون والواقع تفاديا لتشريد أسرة باكملها لذلك يكون حكم محكمة الدرجة الأولى خارق للقانون و حول انعدام التعليل فإن محكمة الدرجة الأولى لم تعر دفع الطاعن بإجراء بحث في القضية أي اهتمام خاصة وأنه دفع بكونه كان يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام، وأن المدة المطالب بها غير صحيحة وغير دقيقة وأنه كان على المحكمة إجراء بحث لاستجلاء الحقيقة في المدة المطالب بها لذلك فإن الطاعن يطلب من المحكمة بعد القول بإلغاء الحكم الابتدائي الحكم بإجراء بحث في القضية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث في القضية و تحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من قرار منح المساعدة القضائية وصورة من الحكم المستأنف وصورة من طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2022 جاء فيها من حيت الدفع ببراءة الذمة دفع المستأنف ببراءة ذمته من المبالغ دون أن يدلي بما يفيد ذلك والأكثر من ذلك أن مبالغ إضافية تخلدت بذمته وأن ما زعمه من آن سبب عدم الأداء راجع للظروف الناتجة عن وباء كورونا مجرد افتراء بعلة أن المبالغ الغير المؤداة راجعة إلى ما قبل الجائحة بسنتين وكذا بعدها وبخصوص ملتمس إجراء بحث فانه بدوره يبقى مجرد من أي مبرر الهدف منه فقط المزيد من المماطلة والتسويف و يتضح جليا أن الاستئناف لم يأت بجديد ما دام ان المستأنف لم يدل بما يفيد أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته ليبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ، ملتمسا رد استئناف المستأنف لعدم جديته والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضی به .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2022 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون و انعدام التعليل على اعتبار أنه كان يسدد مبالغ الكراء بصفة منتظمة و أن توقفه عن الأداء كان بسبب جائحة كورونا و أن محكمة الدرجة الأولى كان يتعين عليها التحقق في هذه النقطة لاستجلاء القانون و الواقع و الأمر بإجراء بحث للوقوف على جدية الطلب لكونه كان يؤدي بانتظام إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الثابت بالإطلاع على وثائق الملف و خاصة الانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 22/01/2021 و هو تاريخ لاحق على فترة الحجز الصحي و ما واكبها من إجراءات احترازية كإغلاق المحلات التجارية فإن المدة المطالب بها بهذا الإنذار تمتد من يناير 2018 إلى متم يناير 2021 و هي مدة سابقة عن ظهور وباء كورونا و أن ما تمسك به الطاعن من أدائه للواجبات الكرائية بانتظام لا يوجد بالملف ما يعززه ، م و يكون بذلكواقعة التماطل ثابتة في حقه لتوصله بإنذار من أجل الأداء بقي بدون جدوى ، مما يجعل السبب المبني عليه الانذار صحيحا و جديا و هو ما يستوجب التصريح بالمصادقة عليه بالأداء و الإفراغ و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب الأمر الذي يستوجب التصريح بتأييده .
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف .
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025