Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57837

Identification

Réf

57837

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5049

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة زهير (ع.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 3330 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2024 في الملف عدد 12183/8219/2023 القاضي بأدائهم لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 1900,00 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2021 إلى متم شهر أكتوبر 2023، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 26/06/2023 و بإفراغهم من المحل الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 71 الرقم 3 درب السلطان الدارالبيضاء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و تحميلهم المصاريف و برفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/07/2024 يلتمسون من خلاله الحكم على المستأنفين بأدائهم مبلغ 1200,00 درهم عن الواجبات الكرائية ابتداء من 01/11/2023 إلى غاية 30/06/2024 وتحميلهم الصائر.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/05/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدموا بمقالهم بتاريخ 05/06/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

و حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيدة محمد (م.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليهم يكترون منهم المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه بسومة كرائية 100,00 درهم تمت مراجعتها و أصبحت 150,00 درهم شهريا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 07/06/2021 في الملف عدد 193/1304/2021 و تم تأييده استئنافيا حسب الملف 377/1304/2023 الصادر بتاريخ 14/03/2023 غير انهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء منذ شهر 01/01/2021 الى غاية 30/06/2023 وجب فيها مبلغ 4400,00 درهم، و انهم قاموا بتوجيه انذار اليهم من اجل الأداء و الافراغ توصلوا به بتاريخ 26/06/2023 بقي دون جدوى كما ترتب بذمتهم واجبات كراء المدة من 01/07/2023 الى غاية 31/10/2023 وجب فيها مبلغ 600,00 درهم، لذلك يلتمسون الحكم بتصحيح الاشعار بالاداء و الافراغ الموجه للمدعى عليهم و الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدتهم مبلغ 5.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية المترتبة عليهم و الحكم بافراغ المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم و من جميع مرافق المحل التجاري الكائن بدرب بوشنتوف الزنقة 71 الرقم 3 درب السلطان البيضاء مع الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ الى يوم الافراغ الفعلي للمحل مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و أرفقوا المقال: بشهادة ملكية، انذار مع محضر تبليغ، نسخة من حكم ابتدائي و نسخة قرار استئنافي.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 14/02/2024 و التي جاء فيها ان المدعين سبق لهم ان تقدموا بدعوى رامية الى الأداء و الافراغ فاصدرت هذه المحكمة حكما قضى بافراغهم من المحل موضوع النزاع مقابل تعويض قدره 100.000 درهم في اطار الملف عدد 1084/8206/2017، و انه سبق لهم ان ادوا مبلغ 1.300 درهم و انه بعد رفض المدعين حيازة واجبات الكراء التي تم عرضها عليها قاموا بايداعها بصندوق المحكمة، لذلك يلتمسون التصريح برفض الطلب بخصوص المصادقة على الإنذار بالافراغ لسبقية البت فيه، و احتياطيا جدا رفضه لوقوع الأداء و تحميل المدعين الصائر، و ارفقوا المذكرة بحكم، و صل إيداع.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 06/03/2024 حضر نائب المدعين و أدلى بمذكرة تعقيبية و التي جاء فيها ان المدعى عليهم لم يؤدوا الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار جملة باعتبار انها حالة الأداء في وقتها و ان تكليفهم ببعث انذار و الانتظار شكل ضرر لهم و ان الأداء الجزئي لا يفي التماطل، لذلك يلتمسون التصريح برد دفوعات المدعى عليهم و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، كما حضر نائب المدعى عليهم و تقرر معه حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 20/03/2024.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفون بلغ إليهم الحكم بتاريخ 22/05/2024 إلا أن التبليغ المذكور يعتبر باطلا قانونا ذلك أنه بالرجوع إلى طي التبليغ فإنه لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي ولا توقيعه بل يحمل فقط اسم كاتب المفوض القضائي دون تأشيرة المفوض القضائي التي تعتبر اجبارية والاغفال عنها يعتبر معه التبليغ غير قانوني الشيء الذي يلتمسون معه التصريح ببطلان التبليغ لخرقه القانون. وأنهم سبق لهم أن أثاروا بمذكرتهم أن المستأنف عليهم تقدموا بدعوى رامية إلى الأداء والافراغ وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما قضى بإفراغهم من المحل موضوع النزاع مقابل تعويض قدره 100000 درهم وذلك في الملف التجاري عدد 2017/8206/1084 الشيء الذي يلتمسوا معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف التصدي الحكم برفض الطلب الحالي لسبقية البت . وأنه في حالة ما إذا لم تأخذ المحكمة بالدفوع المثارة أعلاه وهذا مستبعد جدا فإنهم لم يتوقفوا عن أداء الكراء وذلك بناء على أنهم توصلوا بإنذار بتاريخ 26/06/2023 لأداء مبلغ 4400 درهم. وسبق لهم أن أدوا مبلغ 1300 درهم . وأن المستأنف عليهم لما عرض عليهم الكراء إلا أنهم رفضوا حيازته فما كان من المستانفين إلا أن أودعوه بصندوق المحكمة بتاريخ 06/07/2023 حسب الوصل عدد 20612123006859 حساب عدد 51783 ملف عدد 2023/1109/16954 مبلغ 3100 درهم. وأنه تبعا لذلك فإنهم قد أدوا واجبات الكراء المطالب بها ولم يبق بذمتهم أي مبلغ آخر حسب ما ورد بالإنذار الذي توصلوا به، وبالتالي الإشهاد لهم بأدائهم واجبات . وأن الحكم قد ورد به أن المبلغ المتبقي هو 1900 درهم إلى غاية 31/10/2023، والحال أن المبلغ المطلوب بالإنذار هو 4400 درهم دون ذلك لأن المبلغ المزعوم أتى بعد الإنذار ولا يدخل في الإنذار وبالتالي ينفي هذا المبلغ الذي لم يطلب بصفة مطلقة في الإنذار لأن الحكم قد قضى بمبلغ خارج عن نطاق الإنذار الذي هو 4400 درهم دون غيرها الشيء الذي يكون معه الحكم قد جاء مخالفا للقانون.

والتمسوا لاجل ما ذكر التصريح ببطلان التبليغ لعدم تأشيرة المفوض القضائي على طي التبليغ، والتصريح بأن الحكم المستأنف لم يكن في محله لسبقية البت وبالتالي إلغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء مع تحميل المستأنف عليه الصوائر.

وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب الاضافي المؤدى عنه والمدلى به من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 03/07/2024 جاء فيها أن الحكم المستانف بني على اليقين و ليس التخمين بعد ان اكتملت لديه جميع العناصر القانونية لتسطيره بعد ثبوت التماطل الفعلي و عدم أداء الواجبات الكرائية المفروضة على المستأنفين كونهم ينتفعون بالمحل المكرى لهم و الذي يقابله أداء الواجبات الكرائية الشهرية المحددة سابقا بين الطرفين. وأنه في حالة عدم إدلاء المستأنفين بما يفيد أدائهم الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتهم عن المدة المطلوبة موضوع الدعوى وعدم عرضها على المستأنف عليهم عرضا حقيقيا يعد خرقا سافرا للفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود و تجعلهم في حالة مطل تستوجب الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وأن الواجبات الكرائية الموضوعة من قبل المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم فإنها لم تغط المبالغ الأصلية المطالب بها، إذ ان المستأنفين يكونوا قد سلكوا الأداء الجزئي الذي يشكل في حد ذاته تماطلا بينا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع وأن ذلك يؤدي حتما الى فسخ العلاقة الكرائية باعتبار ان المديونية لازالت قائمة بذاتها إذ انه بانعدام الأداء فان المستأنفين يتحملون تبعات تماطلهم و عدم أداء الكراء في وقته باعتبار ان الكراء المطلوب و ليس محمول. لأجله يتبين ان الحكم الابتدائي صادف الصواب جملة وتفصيلا بما قضى به من أداء وإفراغ لما تبين له انه هناك خرقا سافرا لمدونة الكراء التي لم يحترم المستأنفين بنودها بالحرف وبالتالي يتحملون تبعات سلبيات إهمالهم وعدم أدائهم الواجبات مقابل الانتفاع بالمحل المكرى.

وحول المقال الإضافي: إن المستأنفين ترتبت عليهم واجبات كرائية أخرى عن مدة لاحقة ابتداء من 01/11/2023 الى غاية 30/06/2024 وجب فيها مبلغ 1200,00 درهم.

والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى. وحول المقال الإضافي الحكم على المستأنفين بأدائهم لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 1200,00 درهم عن الواجبات الكرائية اللاحقة وتحميلهم الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 17/07/2024 جاء فيها أن تبليغهم كان مختلا شكلا، ذلك أن التبليغ لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي وهذا ثابت من خلال الاطلاع على طي التبليغ مما يكون معه التبليغ بهذا الشكل باطلا . وأن المستأنف عليهم لازالوا يتمسكون بأنهم لم يتوصلوا بالكراء لكن هذا الدفع مردود، ذلك أن المستانفين سبق لهم أن أدلوا بما يفيد أداء مبلغ 1300 درهم كما أنهم أدلوا بما يثبت إيداع مبلغ 3100 درهم بصندوق المحكمة الابتدائية بأنفا بتاريخ 06/07/2023 وصل عدد 20612123006859 حساب 51783 ملف عدد 2023/1109/16954 . وأنه بجمع المبلغين المرقومین 1300 درهم زائد 3100 درهم يكون المجموع هو 4400 درهم وهو المبلغ المطلوب بالإنذار. وأن الحكم المستأنف أشار إلى أن المبلغ المتبقى هو 1900 درهم، والحال أن هذا المبلغ لم يطلب بصفة نهائية حسب الإنذار وبالتالي يكون هذا المبلغ خارج مضمون الإنذار. وأن الإنذار اقتصر على أداء الكراء من 01/01/2021 إلى 30/06/2023 أي ما مجموعه 4400 درهم وهو المبلغ المؤدى. وأن مبلغ 1900 درهم لم يشمله الإنذار. وأنه بناء على ما سبق يكون الكراء قد تم أداؤه وفق ما سطر بالإنذار. وأن الحكم بالإفراغ قد سبق للمحكمة أن أصدرت بشانه حكما قضى بالإفراغ مقابل تعويض قدره 100000 درهم وذلك في الملف عدد 2017/8206/1084 وبالتالي فإن سبقية البت والحكم بالإفراغ للمرة الثانية متوافرة لا جدال فيها. وأن المستأنفين يتحدثون عن الفصل 275 من ق ل ع إلا أن طرحهم هذا مردود ذلك أنهم عرضوا الكراء عرضا حقيقيا إلا أن المستأنف عليهم هم الذين رفضوا الكراء الأمر الذي أدى بهم إلى إيداعه بصندوق المحكمة وأنهم قد أدلوا بما يثبت الإيداع أي أنهم أبرؤوا ذمتهم مما طلب منهم ، وبالتالي يكون ما أثاره المستأنف عليهم غير جدي وغير قانوني لان دفعهم هذا قد جاء خارجا عن مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع. وأن المستأنف عليهم دائما يرفضون حيازة الكراء والدليل على ذلك هو أنهم يودعون مبالغ الكراء بصندوق المحكمة ويثبت هذا بصور وصولات الإيداع والمحاضر. وأنهم لتبيان حسن نيتهم فإنهم يعرضون الكراء المطالب به حاليا على المستأنف عليهم عن المدة المطلوبة حاليا حسب مذكرتهم وهي 1200 درهم بمقتضى شيك مؤرخ في 16/07/2024 مسحوب على البنك م.ت.خ.إ. عدد EFB6580945 وكالة حي المسجد شارع 2 مارس 367 لفائدة نائبهم الأستاذ أكرين عبد المولى عن المدة من 01/11/2023 إلى 30/06/2024 وهذا يعتبر عرضا حقيقيا على الرغم من أن الكراء مطلوب لا محمول كما ذهب إلى ذلك المجلس الأعلى الذي قضى محمول. وأن المحكمة عندما تصدر حكما بالإفراغ على الرغم في قرارين له أن الكراء مطلوب لا حكمها غير قانوني وغير معلل مما يكون مصيره النقض . وأن واقعة التماطل لا وجود لها أصلا في ملف النازلة المعروضة على المحكمة .

والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالإشهاد لأداء الكراء وبالتالي الحكم من جديد برفض الطلب.

وأدلوا بأصل شيك بمبلغ 1200 درهم وصور وصولات الإيداع ومحاضر الرفض من جانب المستأنف عليهم وصورة من الحكم القاضي بالإفراغ مع تعويض قدره 100000 درهم وصورتان من قراري المجلس الأعلى وصورة من الإنذار وصورة مقال وامر بالإيداع.

وحيث إنه بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 الفي خلالها بمذكرة تعقيبية للاستاذ كرين فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنفون اسباب الاستئناف فيما هو مسطر طليعته.

وحيث صح ما نعاه المستانفون إذ أنه بالرجوع إلى أوراق القضية يلفى انهم توصلوا بإنذار بالأداء والافراغ بتاريخ 26/06/2023 قصد أداء المبالغ التالية:

-المدة من 01/01/2021 الى 28/02/2021 وجب فيها مبلغ 100 × 2 شهرين = 200 درهم

-المدة من 08/03/2021 إلى 30/06/2023 وجب فيها 150×28 شهرا= 4200 درهم

وأن مجموع المدة المطلوبة هو 4400 درهم.

وحيث استظهر المستانفون بنسخة من محضر تنفيذ موضوع الملف 1870/6206/2023 منجز من طرف المفوض القضائي ابورك عبد الكريم من أجل تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2023 في الملف عدد 377/1304/2023 تحت عدد 392 والمؤيد للحكم الصادر عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2021 في الملف عدد 193/1304/2021 تحت عدد 2557 يستفاد منه اداء المستأنفين مبلغ 1300 درهم الذي يمثل واجب الفرق بين السومتين القديمة والجديدة بمقدار 50 درهم عن المدة من 08/03/2021 إلى 08/05/2023 (50 × 26 شهرا = 1300 درهم) وهي المدة المشمولة بالانذار وأن ذات المحضر مؤرخ في 14/06/2023 أي داخل الأجل القانوني مقارنة بتاريخ التوصل بالانذار مناط الدعوى الراهنة (26/06/2023).

وحيث بادر المستأنفون تبعا لذلك بإيداع المبلغ المستحق وهو 3100 درهم بموجب وصل الايداع موضوع الملف 16954/1109/2023 حساب رقم 51783 وكان ذلك بتاريخ 06/07/2023 أي داخل الأجل القانوني اعتبارا لتاريخ التوصل بالإنذار وهو 26/06/2023 كما سلف البيان. وبذلك يكون المستأنفون قد أتموا سداد المبلغ الاجمالي المسطر في الانذار بواقع : 1300 + 3100 = 4400 درهم. ومن ثمة تكون واقعة التماطل منتفية في حقهم .

وحيث إنه لا وجه للدفع بعدم سلوك مسطرة العرض العيني باعتبار ان المستأنفين سبق لهم في فترة سابقة أن بادروا الى عرض واجب كراء المدة 01/01/2021 إلى 31/07/2021 فرفضت السيدة الزاهية (م.) - وهي أحد المالكين والمستأنف عليهم في ذات الآن - تسلم المبلغ المعروض عليها بعلة ان باقي المالكين غير متواجدين بالعقار (محمد (م.) وعطيفة (ش.) باقي المستانف عليهم) حسبما هو مسطر في المحضر الاخباري للعرض العيني المؤرخ في 13/07/2021 والمنجز من طرف المفوض القضائي عبد الهادي بن الشيخ وهو ما يخول للمستانفين مكنة سلوك الايداع المباشر بخصوص المدد اللاحقة بعدما تبث الرفض غير المبرر لتسلم المبالغ المعروضة على إحدى المالكات حسبما يستفاد صراحة من تنصيصات المادة 277 من ق ل ع التي جرى سياقها الحرفي على أنه : (( لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين:

1-إذا كان الدائن قد سبق أن صرح بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام...)).

وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يغدو الحكم المستأنف وفقد قضى بالافراغ والاداء على مهاد غير سليم يتعين الغاءه فيما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.

في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف عليهم الحكم لهم بواجب كراء المدة اللاحقة من 01/11/2023 الى 30/06/2024 بما مجموعه 1200 درهم.

وحيث إنه لما كانت الذمة المنشغلة بيقين لا تخلو إلا بيقين وان الكراء مقابل الانتفاع. وإذ كانت أوراق الملف خالية مما يفيد تحلل المستأنفين من واجب المدة الكرائية المذكورة وأنه لا دليل في الملف على تسلم الشيك المستظهر بنسخة منه مما يغدو معه مشروعا الحكم على المستأنفين بسداد المدة الإضافية المطلوبة.

- وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإضافي

وفي الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وفي الطلب الاضافي: الحكم على المستأنفين بأداء واجب كراء المدة من 01/11/2023 إلى 30/06/2024 بحسب مشاهرة 150 درهم بما مجموعه 1200 درهم مع تحميلهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux