Réf
52960
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
465/1
Date de décision
03/12/2015
N° de dossier
2013/1/3/1095
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Renouvellement du bail, Procédure de conciliation, Paiement dans le délai, Expulsion, Droit au maintien dans les lieux, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour défaut de paiement, Cassation, Bail commercial, Arriérés de loyers
Il résulte de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque le congé délivré au preneur pour défaut de paiement lui offre la possibilité de renouveler le bail en s'acquittant des arriérés dans un délai déterminé, le paiement effectué dans ce délai vaut acceptation des conditions proposées. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que le preneur a payé les loyers réclamés dans le délai imparti par le congé, retient que ce dernier est déchu de son droit au maintien dans les lieux pour n'avoir pas engagé de procédure de conciliation, une telle action n'étant plus requise.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 585 بتاريخ 30-01-2013 في الملف رقم 3-2012-4507، أن المطلوبة (ت. س.) تقدمت بمقال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (ص. ب.) (الطالبة) بمبلغ 80.400،00 درهم، بموجب 8 كمبيالات امتنعت عن أدائها رغم حلول الأجل، ملتمسة إصدار أمر يقضي عليها بأدائها لها المبلغ المذكور، فأصدر الرئيس أمره وفق الطلب، استأنفته المدعى عليها، ذاكرة أنها اقتنت من المطلوبة آلات بها عيوب، وأنها أشعرتها بذلك، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص. فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الحقوق الدفاع، بدعوى أن المحكمة لم تبلغها المذكرة المدلى بها من طرف المطلوبة بجلسة 06-09- 2013، التي أنكرت فيها دعوى ضمان العيوب، والحال أنها عقبت أمام القضاء المدني على الدعوى المذكورة بتاريخ 28-11-2012، فتكون بذلك قد خرقت حقا من حقوق الدفاع ، مما يتعين معه نقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة ضمن أسباب استئنافها "بأن المديونية المطالب بها هي موضوع منازعة جدية تتمثل في وجود دعوى مقدمة من طرفها في مواجهة المطلوبة بشأن ضمان العيوب التي اكتشفتها بالآلة سبب تسليمها الكمبيالات، غير أن المحكمة اعتبرت بجلسة 16-01-2013 القضية المستأنف بعدما اعتبرت "أن الطالبة لم تدل بما يثبت تقديمها لدعوى ضمان عيوب المبيع المتحدث عنها" دون أن تعمل على تبليغ المستأنفة (الطالبة) بالمذكرة الجوابية التي أدلت بها المطلوبة بنفس الجلسة، المتضمنة لنفيها تقديم أي دعوى من طرف الطالبة في مواجهتها بشأن ما ذكر، فتكون بعدم قيامها بالتبليغ المذكور قد فوتت على الطالبة فرصة اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع مصالحها بخصوص ما تضمنته تلك المذكرة حول حقيقة قيام منازعة بينهما بشأن مقابل الوفاء من عدمه، وحرمتها من حق من حقوق الدفاع، فجاء بذلك قرارها عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
--- محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، قرار مؤرخ في 2015/12/17، ملف تجاري عدد 2014/2/3/1630
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2013/1235 الصادر بتاريخ 28/02/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 15/2012/3952 ادعاء المطلوبة في النقض (أ. ه. ل.) أنها تملك الرسم العقاري عدد 19/1217 الكائن بتطوان، وأن المدعى عليها (الطاعنة) شركة اتصالات المغرب احتلته بعدة منشآت تخص نشاطها التجاري كما هو ثابت بمحضر المعاينة ملتمسة الحكم عليها بالإفراغ وبأداء تعويض مسبق لا يقل عن 10.000 درهم، وإجراء خبرة لتحديد الضرر. وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليها بإفراغ القطعة موضوع النزاع وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بضعف التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على محضر معاينة أجري بتاريخ 2011/4/30 بطلب من شركة أجنبية عن الدعوى تسمى (ع. أ. و. ق.)، وأن المحضر المذكور لم يشر إلى مكان وجود العقار المدعى فيه ولا الى صفة الشخص الذي أدل محرر المحضر على العقار فجاء قرارها استنادا لما ذكر مرتكزا على تعليلات ضعيفة مما أضر بحقوقها لذا يتعين نقضه.
حيث إن الطاعنة تمسكت من خلال مقالها الاستئنافي بنفي واقعة الاحتلال المدعى بها لعقار المطلوبة في النقض ذي الرسم العقاري عدد 19/1217، وبانتقادها للمحضر المعتمد عليه ملاحظة غموضه فيما يتعلق بتحديد مكان وجود العقار المدعى احتلاله إلا أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن محضر المعاينة المؤرخ في 11/4/30 يفيد وجود الشركة الطاعنة بالرسم العقاري موضوع النزاع، والحال أنه بالاطلاع على المحضر المذكور يتبين أنه يشير الى معاينة الرسمين العقاريين من طرف المفوض القضائي وكذلك وجود أعمدة من الاسمنت كتب عليها اتصالات المغرب قرارها على تعليل ناقص مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
--- محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، قرار عدد 3/450، مؤرخ في 2015/12/30، ملف عدد 2015/3/3/1000
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي نور الدين (ع.) تقدم بمقال عرض فيه أن المدعى عليها رقية (ش.) تكتري منه المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من المنزل الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 350,00 درهما وانها توقفت عن أداء الكراء منذ 01-10-2008 إلى غاية 30-03-2013 وجب فيها مبلغ 18.900,00 درهما، وانه وجه إليها إنذارا في إطار ظهير 24-5-1955 من أجل الأداء بقي دون جدوى، والتمس الحكم عليها بان تؤدي لفائدته المبلغ المذكور ومبلغ 1500,00 درهم عن التماطل و بإفراغها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها. كما أدلى بطلب إضافي التمس فيه الحكم له بمبلغ 3150,00 درهم كراء المدة من 01- 04-2013 إلى 31-12-2013 . وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 22.050,00 درهما عن كراء المدة من 01-10-2008 إلى متم دجنبر 2013 ومبلغ 1000,00 درهم تعويضا عن المطل و بإفراغها من المحل موضوع النزاع .. ؛ بحكم استأنفته المحكوم عليها ، وبعد الجواب ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من أداء الواجبات الكراء و تعويض عن المطل وقضت برفض الطلب بشأنها، وأيدته في باقي مقتضياته، بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني : بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت تأييدها لحكم أول درجة في الشق المتعلق بالإفراغ بان العارضة وإن أدت الكراء المطالب به داخل عن ضرورة إجراء دعوى الصلح التي تعد المفتاح الرئيسي للمنازعة في أسباب الإنذار ... و الحال انه في منحاها هذا خالفت ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من القرارات التي تعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظـ 24-5- 1955، إن بادر هذا الأخير الى عرض وإيداع المبالغ الكرائية المطالب بها داخل الأجل المضروب له في الإنذار ... ، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه يستوجب نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته ما يلي: {{ حيث إن الثابت ان الطاعنة وإن أدت الكراء المطالب به داخل الأجل فانها لم تمارس دعوى الصلح للحفاظ على حقوقها ومصالحها لان الأداء داخل الأجل لا يغني عن ضرورة إجراء دعوى الصلح التي تعد المفتاح الرئيسي للمنازعة في أسباب الإنذار، وانه بعدم سلوكها يكون بالضرورة المكتري في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24-5-1955 ... ، وهذا ما سار عليه العمل القضائي منها القرار الصادر في 9-8-2012 في الملف التجاري 2012/2/3/408 و الذي أفاد بان واقعة الأداء داخل الأجل لا تعفي المكتري من سلوك مسطرة الصلح و يترتب عن عدم سلوكها اعتبار المكترية في وضعية المحتل بدون سند قانوني }} ؛ علما ان الفصل 27 من ظهير 24 -1955-5 في فقرته 2 نجده ينص على أنه " وإن انقضى الأجل المذكور فيسقط حق المكتري ويعتبر إذ ذاك ، إما كونه تنازل عن تجديد العقد أو عدل عن المطالبة بالتعويض عن الإفراغ وإما قبل الشروط المقترحة عليه لإبرام العقدة الجديدة ... " ؛ ولما كان الإنذار الذي توصلت به الطالبة ينص على ما يلي " .. لأجله اطلب منك وان اقتضى الحال أنذرك بأداء هذا المبلغ داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصلك بهذا الإنذار وفي حالة عدم استجابتك داخل الأجل المذكور ، اطلب منكم الإفراغ و أمنحك اجل 06 أشهر للإفراغ من تاريخ التوصل" الأمر الذي يتبين منه ان الإنذار تضمن شروطا لتجديد العقد وهو أداء واجبات الكراء المطلوبة داخل اجل 15 يوما وان الطالبة لما أدت ما بذمتها داخل الأجل المذكور، تكون قد قبلت الشروط المقترحة عليها لإبرام العقدة الجديدة وبالتالي لم تكن ملزمة بسلوك مسطرة الصلح طبقا لما نص عليه الفصل 27 . و القرار المطعون فيه يكون فيما ذهبت إليه قد أساءت تطبيق الفصل 27 من ظهير 24-5-1955 ، عرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوب المصاريف.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025