Bail commercial : le preneur ne peut opposer la compensation avec des créances étrangères au contrat pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58937

Identification

Réf

58937

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5727

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances alléguées au titre d'une retenue fiscale à la source, du coût de réparations et d'une transaction commerciale distincte. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré du paiement partiel, dès lors que sa réalité est établie par une pièce non sérieusement contestée.

Elle écarte en revanche les autres moyens de compensation, retenant que la déduction de la retenue fiscale est irrecevable faute pour le preneur de justifier de son versement effectif à l'administration. La cour juge également que les créances alléguées au titre des réparations ou d'une autre relation d'affaires ne peuvent être opposées au bailleur dans le cadre de l'instance en résiliation, le preneur devant pour cela emprunter les voies de droit appropriées.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ر. س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/09/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7190 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2024 في الملف عدد 5162/8219/2024القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ المتوصل به من قبل المستانفة في شخص ممثلها القانوني و بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 157000.00درهم مقابل أداء واجبات الكراء من 01/05/2023 إلى 29/02/2024 بسومة شهرية قدرها 17500.00 درهم مع النفاذ المعجل , و بأدائها له تعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم, و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المستانفة أو من يقوم مقامها أو بإذنها أو من يمثلها من المحل التجاري الكائن بحي المسيرة شارع 2 مارس الرقم 1311 عين الشق الدار البيضاء و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/08/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 03/09/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد عبد العزيز (ص.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بحي المسيرة شارع 2 مارس الرقم 1311 عين الشق الدار البيضاء, و أنه أكرى المحل المذكور للمستانفة التي تستغله في تجهيز المقاهي و الفنادق و المحلات التجارية بالمعدات بمقتضى عقد كتابي بسومة قدرها 17500 درهم شهريا, تؤديها عن طريق تحويل بنكي و أنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء لمدة 9 أشهر من 01/05/2023 إلى فبراير 2024 وجب عنها مبلغ 157.000 درهم و أنه أنذر المستانفة للأداء و لكن بدون جدوى.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المتوصل به من طرف المستانفة و ذلك بأدائها للمستأنف عليه مبلغ 157.000.00 درهم واجبات كراء المحل التجاري عن المدة من 01/05/2023 إلى غاية 29/02/2024 بحسب سومة شهرية قدرها 17500.00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المستانفة من العين المكتراة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها أو من يمثلها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و الاكراه في الأدنى.

و أرفق المقال بنسخة من شهادة الملكية و نسخة من عقد كراء و محضر تبليغ إنذار.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ، ذلك أنه بخصوص المبلغ المطلوب من طرف المكري : إن المستأنف عليه تقدم بطلب المصادقة على الإنذار بالأداء مطالبا بمبلغ قدره 157.000,00 درهم وأخفى على المحكمة توصله بمبلغ 80.000,00 درهم بتاريخ 21/06/2024 كما هو ثابت من وصل الإيداع الصادر عن البنك ش.، مما يكون معه المستأنف عليه يحاول الحصول على مبالغ لا يستحقها .

وبخصوص خضوع المستانفة للمادة 160 مكررة من المدونة العامة للضرائب : إن المستانفة ملزمة بتطبيق مقتضيات المادة 160 مكررة من المدونة العامة للضرائب التي تحيل على المادة 73 من نفس القانون التي تلزمها بإجراء حجز من المنبع عن الضريبة برسم الدخول العقارية و بعملية حسابية، فإنها ملزمة بحجز 10% من السومة الكرائية عن كل شهر أي ما مجموعه 21.000,00 درهم عن كل سنة و 15.750,00 درهم عن التسعة أشهر التي يطالب بها.

وبخصوص بعض الإصلاحات التي قامت بها المستأنفة بالمحل: إن المحل المذكور كانت به مجموعة من العيوب خصوصا مشاكل في تسرب المياه إلى المحل وما صاحبه من خسائر مادية في المعدات الموضوعة به مما دفع بالمستانفة إلى القيام بإصلاحات مهمة شملت أشغال السباكة PLOMBRIE وتزفيت الجدار الخارجي للمحل للحيلولة دون تسرب المياه وكلفها ذلك مبالغ مهمة وصلت لحدود 55.000,00 درهم .

وبخصوص وجود معاملة تجارية بين المستانف والمستأنف عليه : إن المستأنف عليه كان قد طلب من الممثل القانوني للشركة تزويده بمجموعة من الستائر من أجل تركيبها بإحدى القاعات الرياضية التي يملكها بمدينة آسفي بلغت قيمتها 59.136,00 درهم وتسلمها أحد شركائه بنفس المدينة يدعى سعيد (ش.)، مما يكون من حق العارضة أن تطلب من المحكمة إجراء بحث في الموضوع يستدعى له الأطراف ونوابهم بالإضافة للسيد سعيد (ش.) الكائن مقر عمله بحمام الحي المحمدي بمدينة آسفي.

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به، واحتياطيا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم لجلسة تحددها المحكمة قصد توضيح حقيقة النزاع الحاصل بين الطرفين، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء محاسبة بين المستانفة والمستأنف عليه، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت مقالها بصورة من وصل إيداع مبلغ 80.000,00 درهم و فاتورة الستائر المسلمة بقاعة الرياضة الكائنة بحمام الحي المحمدي بأسفي ونسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أنه بخصوص دفعها بكونها ملزمة في اطار مقتضيات المادة 160 و 73 من المدونة العامة للضرائب بحجز نسبة 10 في المائة من السومة الكرائية عن كل شهر من كل سنة، وانه وجب مبلغ 21.000 درهم و15.750 من التسعة اشهر وانها تلتمس اجراء مقاسة، وأن دفع المستأنفة غير مقبول حتى من الناحية المنطقية لعدم جديته وكونه يتنافى والالتزامات القانونية المنصوص علبيها في العقد، فضلا عن انها تناقش الضريبة برسم الدخول العقارية والتي لا حق لها في اقتطاعها ولا علاقة لها بالواجبات الكرائية وأن النصوص القانونية المتحجج بها لا تسعفها ذلك ، وجاء في مقال المستأنفة انها قامت بالعديد من الإصلاحات نتيجة تسرب المياه، وان ذلك تطلب مبلغ 55.000 درهم في غياب وجوب ما يثبت وجود هذه العيوب وتاريخها وتاريخ إصلاحها وما يثبتها وفاتورة اصلاحا، وبخصوص الادعاء بوجود معاملة تجارية بينه وبين المستانفة، فهو دفع غير جدي يبقى مردود عليها لكون المستأنف عليه لم يسبق له ذلك، وليس هناك أي اثبات لوجود هذه المعاملة وان قيمتها تتجاوز 59.136.00 درهم لا يمكن الحديث عنه فقط شفويا في غياب محرر كتابي، الشيء الذي يعد معه دفع المستأنفة غير مقبول، وأن الملاحظ في مقال المستأنفة انها تستنجد بمجموعة من الدفوع التي بحثت عنها لتبرير عدم أداءها للوجيبة الكرائية في وقتها المحدد ولثبوت التماطل .

والتمس لاجل ما ذكر رد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 حضرها الاستاذ الهاشم عن الاستاذ رشدي وأكد نيابته عن المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث بخصوص الدفع بكونها ضخت في حساب المطعون ضده مبلغ 80.000 درهم، فقد صح الدفع، ذلك أن الثابت من وصل الإيداع الصادر عن البنك ش. المدلى بصورته بالملف والذي لم يكن محل طعن جدي من قبل المستأنف عليه أن الطاعنة حولت لحساب المطعون ضده مبلغ 80.000 درهم بتاريخ 21/06/2024 وهو ما يستدعي خصم هذا المبلغ من المبالغ المحكوم بها.

وحيث إنه وعلى خلاف ما دفعت به، فإنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 160 مكرر من المدونة العامة للضرائب والتماسها إجراء مقاصة ومحاسبة مع المستأنف عليه لعدم إثباتها أداء أي مبلغ لإدارة الضرائب نتيجة للحجز من المنبع عن الضريبة برسم الدخول العقارية، كما انه لا مجال لتمسكها بضرورة إجراء محاسبة مع المستأنف عليه لقيامها ببعض الإصلاحات من جهة أولى ولوجود معاملة تجارية معه من جهة ثانية، إذ ما عليها إلا سلوك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار لتبقى دفوعها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم في هدا الاطار ووجب ردها .

وحيث وجب وتبعا لما سطر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به مقابل كراء المدة من 01/05/2023 إلى 29/02/2024 محددا في 77000 درهم.

وحيث وجب جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به عن متبقي الكراء في 77000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux