Réf
57335
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4729
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4033
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la mise en demeure, Taxe de propreté, Résiliation du bail, Paiement partiel, Mise en demeure, Manquement du preneur, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des taxes de nettoiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés et, d'autre part, contestait sa condamnation au paiement des taxes faute de preuve de leur acquittement préalable par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, retenant que l'inclusion de sommes déjà payées dans une sommation de payer ne vicie pas l'acte, le juge du fond conservant son pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant réel de la créance. La cour constate que le paiement partiel des arriérés locatifs, s'il conduit à réduire le montant de la condamnation pécuniaire, ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation. Concernant les taxes, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi 49-16, leur paiement incombe au preneur dès lors que le contrat de bail le prévoit, sans qu'il puisse exiger du bailleur la preuve de leur paiement préalable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 08/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 861 الصادر بتاريخ 06/03/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4209/8207/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليه السيد كمال (م.) بأدائه لفائدة المدعية السيدة خديجة (ش.) الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2021 الى غاية يونيو 2023 وجب عنها مبلغ 66000 درهم و واجبات ضريبية النظافة عن المدة من 2017/08/17 الى غاية 2023/06/19 وجب عنها مبلغ 21.000 درهم، مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 4.000 درهم و تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، و بالمصادقة على الانذار المتوصل به بتاريخ 2023/06/19 والحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري رقم 383 الكائن بالسوق العمومي المعرض شارع محمد الخامس سلا الجديدة و بتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث انه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 08/07/2024 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة خديجة (ش.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/12/2023 والذي تعرض فيه أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري رقم 383 الكائن بالسوق العمومي المعرض شارع محمد الخامس سلا الجديدة ، و أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2021 الى غاية يونيو 2023 وجب عنها مبلغ 66000 درهم و واجبات النظافة عن المدة من 2017/08/17 الى غاية التوصل بالإنذار وجب عنها مبلغ 21.000 درهم و انه في حالة مطل، و التمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور عن الواجبات الكرائية و واجبات ضريبة النظافة أعلاه، مع النفاذ المعجل مع الحكم بتعويض قدره 5.000 درهم و الإكراه البدني والحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى والصائر و أرفقت المذكرة بمحضر تبليغ انذار واصل الإنذار . و صورة مصادق عليها من عقد كراء.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه قضى بالأداء عن المدة من شتنبر 2021 إلى غاية يونيو 2023 بمبلغ 66.000 درهم في حين أنه كان يقوم بتحويلات بنكية مؤرخة بتاريخ 30/08/2021 –29/10/2021 –31/12/2021 -25/02/2022 -04/04/2022 -31/05/2022 -03/06/2022 – 03/06/2022 -07/11/2022 وبالتالي ان المبالغ الكرائية المطالب توضح بان الأداء تم إلى شهر يونيو 2022 و ان المبالغ المطالب بها غير حقيقية و ان الإنذار الموجه للعارض تطالب فيه المستانف عليها بمبالغ غير مستحقة يجعله غير مبني على أساس ينبغي معه إبطاله وبالتالي ان الحكم الابتدائي القاضي بأداء مبالغ غير مستحقة ينبغي معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وان الحكم بأداء مبلغ 21000 درهم رغم انه و ان كان العارض ملتزما بأدائها فإنها مقابل إثبات بان المستأنف عليها قد أدتها لذلك يلتمس العارض بصفة أساسية إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب للمطالبة بمبالغ غير مستحقة بناءا على إنذار باطل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2024 جاء فيها أن ما يدعيه المستانف غير واضح و غير مبني على أساس و انه لم يدل بما يفيد توصل العارضة بالمبالغ الكرائية عن محلها التجاري الذي يعتمره المستأنف و الذي انقطع عن الأداء من شهر شتنبر 2021، وانه أصبح في ذمته واجبات كرائية محددة في مبلغ اثنان وعشرون شهرا إضافة الى اشهر لاحقة لازالت بذمته وان ما يدعيه المستأنف من أداء سبعة اشهر لن يعفيه من أداء ما بذمته عن الأشهر الأخرى و المطالب بها بالانذار و لن يشفع له في أدائها رغم أن العارضة لازالت متشبثة بكونها لم تتوصل بأي مبلغ الى حين اداء المستانف بما يفيد توصل العارضة بواسطة حسابها البنكي وان الأداء لن يعفيه من اعتباره متماطلا في الأداء و ان كان هناك أداء فهو مجرد أداء جزئي و انه لم يؤدي كل ما في ذمته من واجبات كرائية سابقة واللاحقة، وأن الوثائق المدلى بها و التي تشير الى الأداء فهي غير مفهومة و ان بعضها مذكورة مرتين و أخرى تم الأداء قبل توجيه الإنذار ولم تكن محلا في الإنذار وان العارضة امهلت المستأنف حتى بعد توصله بالإنذار لأداء ما بذمته بواسطة دفاعها و انها قسطت له المبالغ التي بذمته الى أقساط شهرية ، و انه وافق في البداية إلا انه تراجع بعد حضوره لتنفيذ الاتفاق وان ما يدعيه المستأنف لن يكون سببا في ا اعفاءه من الأداء و كذا الافراغ للتماطل وكذا ما يتعلق بالضريبة الجماعية و التي هي مفروضة على المكتري و تعهده بأدائها سنويا من عقد الكراء، و انه طيلة مدة كرائه لم يسبق له ان أدى تلك الضريبة و ان العارضة هي التي تؤديها حين رفضه أدائها و من حقها استرجاعها من المكتري وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جاء حكمها سليما و طبق القانون لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف مع حفظ حقها في تقديم طلب إضافي عن الواجبات الكرانية اللاحقة عن الحكم المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 الفي بالملف مذكرة جوابية وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إن من جملة ما تمسك به المستأنف أنه كان يؤدي واجبات الكراء بمقتضى تحويلات بنكية وقد أبرأ ذمته من مجموع المبالغ المطالب بها وأدلى بصور لتحويلات بنكية لاثبات واقعة الأداء ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار تبعا لتضمنه مبالغ غير مستحقة.
وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن تضمين الانذار مبالغ سبق أداؤها لم يجعل منه انذارا معيبا مادام أن المحكمة هي التي لها سلطة المراقبة والتأكد من المبالغ المؤداة وتلك التي لازالت بذمة المدين على ضوء الوثائق المدلى بها.
وحيث إن الثابت من وصولات التحويلات البنكية المدلى بها من قبل المستأنف والتي لم تكن محل أي منازعة من قبل المستأنف عليه والذي أقر بتسلمها أن الطاعن قد أبرأ ذمته مما قدره 27.000,00 درهم لتبقى ذمته مليئة بما قدره 39.000,00 درهم عن باقي المدة المطالب بها وأن المحكمة ولما قضت بأدائه لمبلغ 66.000,00 درهم تكون قد جانبت الصواب ويتعين تعديل المبلغ المحكوم به وحصره في المبلغ المذكور.
وحيث ان ما استدل به الطاعن وطالما لم يبادر الى ابراء ذمته من جميع الواجبات المستحقة للمكري والمضمنة بالانذار المبلغ اليه بصفة قانونية يعد أداء جزئيا لا ينفي عنه التماطل والذي يعد سببا خطيرا ومبررا لانهاء العلاقة الكرائية وما يستتبعه ذلك من افراغ للعين المكراة وهو ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب.
وحيث انه بالنسبة لما تمسك به الطاعن بخصوص ضريبة النظافة فانه وطبقا للمادة 5 من قانون 16-49 فان هذه الوجيبة وكذا كافة التحملات تحدد بتراضي الطرفين وطالما ان بنود عقد الكراء قد ألزمت الطاعن بأداءها فلا يمكن له التحجج بعدم أدائها من قبل المكري وهو ما يجعل ما تمسك به على غير أساس ويتعين رده.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في 39.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56267
Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56387
Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024