Bail commercial : Le paiement d’un loyer d’un montant inférieur à celui fixé par un jugement de révision, même frappé d’appel, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60950

Identification

Réf

60950

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2999

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2022/8206/5606

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libéraient de son obligation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 8 de la loi n° 07-03, que l'appel d'un jugement de révision du loyer n'en suspend pas l'exécution, rendant le nouveau montant immédiatement exigible.

Elle retient que les offres de paiement effectuées par le preneur sur la base de l'ancien loyer, alors qu'il avait connaissance du jugement de révision, constituent un paiement partiel. La cour juge qu'un tel paiement est insuffisant à purger la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du locataire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد علال (م.) بواسطة دفاعه ذ/ عماد الدين العلمي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/04/2022 تحت عدد 1293 في الملف رقم 2264/8207/2020 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى

في الموضوع : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 2300.00 درهم المتبقي من واجبات كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من فاتح شتنبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 مع النفاذ المعجل و إفراغه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بـ [العنوان] سلا ، و بأدائه لهم مبلغ 500.00 درهم تعويضا عن التماطل و تحديد الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء، وتحميله الصائر و برفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم السادة ورثة الطيب (أ.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2020 و الذي يعرضون من خلاله أن المستأنف يكتري منهم المحل الذي يستعمله في نشاط تجاري و الكائن بـ [العنوان] سلا، بسومة شهرية قدرها 1100.00 درهم، و انه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شتنبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 وجب عنها 12.100.00 درهم و أنهم أنذروه للأداء و منحوه أجل 15 يوما، و رغم التوصل بالإنذار بتاريخ 2020/03/02 لم يستجب، لأجله يلتمسون الحكم عليه بأداء مبلغ 12.100.00 درهم التي تمثل واجبات الكراء، تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب المحل التجاري المستخرج من [العنوان] سلا، تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، و بأدائه مبلغ 1000.00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أرفقوا المقال بصورة شمسية من عقد كراء و صورة إراثة و محضر تبليغ إنذار و نسخة عادية من حكم مراجعة الوجيبة الكرائية.

بناء على جواب نائب المستأنف و الذي أكد من خلاله أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح بأن المستأنف عليه زعم بأن السومة الكرائية قدرها 1100 درهم، في حين أن السومة الكرائية الحقيقية للعين المكتراة هي 1000 درهم و أن السومة الكرائية كانت محل مراجعة بمقتضى الملف المدني الأكرية عدد 92/1304/2018 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 27/3/2019 و هو الحكم الذي لم يصبح نهائيا بعد ، كونه قد تم استئنافه من طرف العارض بمقتضى المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 8/8/2019 ، و الذي مازال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، و المفتوح له الملف عدد 55/1304/2019، و المدرج بجلسة 29/12/2020 ، هذا ما تثبته نسخة المقال الاستئنافي للعارض المرفقة و من هنا يتضح بأن مطالبة المستأنف عليهم بسومة كرائية شهرية قدرها 1100 درهم جاءت قبل الأوان، على اعتبار أن حكم مراجعة السومة الكرائية ليس نهائيا ، و أن العارض قد قام بأداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح شتنبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 بمبلغ 1000 درهم شهريا، و ذلك وفق ما يلي بتاريخ 2/3/2020 وجه للعارض إنذار من أجل أداء مبلغ 5500 درهم مقابل الواجبات الكرائية من فاتح شتنبر 2019 إلى متم فبراير 2020، و قد كان دائما يؤدي الواجبات الكرائية تلقائيا وقبل أن يتوصل بأي إنذار من المستأنف عليهم و ان ما يثبت ذلك هو محضر الرفض المتعلق بالأمر المختلف المؤرخ 19/7/2020 تحت وصل عدد 1485/1109/2020 الذي تم تنفيذه بمقتضى الملف التنفيذي عدد 3615/2020 المودع فيه بالوصل بتاريخ 13/12/2019 الحامل لمبلغ 6000 درهم ذو الوصل رقم [رقم الوصل] ذو الحساب رقم [رقم الحساب]، المتعلق بالواجبات الكرائية عن الأشهر مارس و ابريل و مای و یونیو و یولیوز و غشت ،2020 ، و نفس الشيء بخصوص واجبات الفترة 2019 إلى متم فبراير 2020 ،لأجله يلتمس معاينة كونه و قبل أن يتوصل بالإنذار قد قام بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2019 إلى متم فبراير 202، و الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء، مرفقا مذكرته بنسخة من الحكم الابتدائي بالزيادة و نسخة من مقال استئنافي و وصل المقال الاستئنافي و باقي الوثائق المشار إليها آنفا.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بخصوص السومة الكرائية المحددة فى مبلغ 1000 درهم شهريا : أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليهم يتضح بأنهم زعموا بأن السومة الكرائية قدرها 1100 درهم، في حين أن السومة الكرائية الحقيقية للعين المكتراة هي 1000 درهم و أن السومة الكرائية كانت محل مراجعة بمقتضى الملف المدني الاكرية عدد 92/1304/2018 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 27/3/2019 الذي لم يصبح نهائيا بعد ، كونه قد تم استئنافه من طرفه بمقتضى المقال الاستتئنافي المرفوع بتاريخ 8/8/2019 ، و الذي مازال رائجا أمام محكمة الاستئناف بالرباط ، و المفتوح له الملف عدد 55/1304/2019 ، والمدرج بجلسة 29/12/2020 ، هذا ما يثبته نسخة من المقال الاستئنافي للمستأنف المؤرخ في 8 أغسطس 2019 و كذا وصل المقال الاستئنافي المدفوع بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 8/8/2019 للملف رقم 92/1304/2018 ، و أن لائحة الإجراءات المتعلقة بمحكمة الاستئناف بالرباط التي توضح أن الملف الاستئنافي عدد 55/1304/2019 سيدرج بجلسة 29/12/2020 ، المنشور بموقع محاكم على الموقع الالكتروني: www.mahakim ma، و من هنا يتضح بأن مطالبة المستأنف عليهم بسومة كرائية شهرية قدرها 1100 درهم جاءت قبل الأوان، على اعتبار أن حكم مراجعة السومة الكرائية ليس نهائيا و أنه بناء عليه فأن السومة الكرائية الشهري التي كان يجب على المستأنف عليهم أن يطالبوا بها هي مبلغ 1000 درهم و ليس 1100 درهم

بخصوص أداء الوجيبة الكرائية : أنه بتاريخ 2/3/2020 وجه المستأنف عليهم إليه إنذارا من أجل أداء مبلغ 5500 درهم مقابل الواجبات الكرانية من فاتح شتنبر 2019 إلى متم فبراير 2020 و أن المستأنف دائما يؤدي الواجبات الكرائية تلقائيا و قبل أن يتوصل بأي إنذار منهم و أنه قد قام بأداء للمستأنف عليهم كامل الواجبات الكرائية منذ فاتح شتنبر 2019 إلى متم شتنبر 2020 بحسب 1000 درهم شهريا .

و بخصوص أداء واجبات الكراء من فاتح شتنبر 2019 إلى متم فبراير 2020 : أنه قد قام بأداء للمستأنف عليهم كامل الواجبات الكرائية من فاتح شتنبر 2019 إلى متم فبراير2020 ، هذا ما يثبته في محضر رفض عرض عيني المتعلق بالأمر المختلف المؤرخ 24/10/2019 تحت عدد 5583/1109/2019 و كذا الوصل بتاريخ 13/12/2019 ذو الرقم [رقم الوصل] ذو الحساب رقم [رقم الحساب] ذو الملف التنفيذي عدد 2019/6151/10725 الحامل مبلغ 6000 درهم و شهادة وضعية حساب خصوصي توضح أنه بتاريخ 13/12/2019 تم وضع من طرف المستأنف علال (م.) لفائدة ورثة الطيب (أ.) بمقتضى الوصل عدد [رقم الوصل] ، ذو الحساب رقم [رقم الحساب] ، و المودع به مبلغ 6000 درهم .

و حول أداء واجبات الكراء عن الفترة ما بين فاتح مارس متم غشت 2020 : أنه قد قام بأداء للمستأنف عليهم كامل الواجبات الكرائية من فاتح مارس 2020 إلى متم شهر غشت 2020 ، هذا ما يثبته ما يلي : -1- محضر رفض عرض عيني المتعلق بالأمر المختلف المؤرخ 13/7/2020 تحت عدد 1485/1109/2020، و الوصل بتاريخ 4/8/2020 ذو الرقم [رقم الوصل] ذو الحساب رقم [رقم الحساب] ذو الملف التنفيذي عدد 2019/6151/3615 الحامل مبلغ 6000 درهم و شهادة وضعية حساب خصوصي توضح انه بتاريخ 4/8/2020 تم وضعه من طرفه لفائدة ورثة الطيب (أ.) بمقتضى الوصل عدد [رقم الوصل] ذو الحساب رقم [رقم الحساب] ، و المودع به مبالغ 6000 درهم المرفق 10 انظر طي المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدرجة بجلسة 2018/11/28 أمام المحكمة الابتدائية بسلا و من هنا يتضح بأنه قبل أن يتوصل بالإنذار المؤرخ في 2/3/2020 فانه قد قام بأداء الواجبات الكرائية من فاتح شتنبر 2019 إلى متم غشت 2020 لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليهم، و ذلك لوقوع الأداء.

و أدلى : بنسخة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2022/04/13 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف التجاري عدد 2020/8207/2264 و صورة من المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدرجة بجلسة 2018/11/28 أمام المحكمة الابتدائية بسلا.

و بجلسة 28/03/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن وسائل الاستئناف انصبت على كون مبلغ الوجيبة الكرائية هو 1000 درهم وليس المبلغ المحكوم به في الزيادة ، في حين برجوع المحكمة الى الحكم القاضي بالزيادة ستجده مشمولا بالنفاذ ، خاصة وأن قانون 12/67 جاء بمقتضيات حاسمة بخصوص موضوع الزيادة وهو ما طبقته المحكمة تطبيقا سليما ، مما تكون معه الدفوع المثارة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار ومآلها الاستبعاد و من جهة أخرى فإن قانون 49.16 جاء لتحقيق الاستقرار في العلاقة الكرائية ، والحفاظ على الملكية العقارية وكل ما تخوله للمكري و أن مقتضيات القانون المذكور خاصة في المادة 8 والمادة 26 كانت صريحة بخصوص المدة التي يجب فيها المطالبة بالأداء وهي أشهر ، مما يكون معه القانون اعطى الحق للمكري في توجيه الإنذار بعد عدم أداء الوجيبة الكرائية لثلاثة أشهر ، انسجاما مع الأهداف المسطرة في ديباجة القانون وهو تحقيق نوع من الاستقرار في العلاقة الكرائية و أنه برجوع المحكمة الى العروض العينية التي سبق للمستأنف الإدلاء بها ستجدها معروضة على المستأنف عليهم مرتين في السنة فقط بمعدل الواجبات الكرائية عن كل ستة أشهر ، وهو يؤكد وجود تماطل كبير ، و يتعارض مع مبدأ استقرار العلاقة الكرائية ، ويفرغ قانون 49.16 من محتواه و أنه تأسيسا عليه فإن أوجه استئناف المستأنف لم تأتي بأي جديد خاصة وأن تعليل المرجع الابتدائي بكون العرض الناقص لواجبات الكراء لا تنفي التماطل صادف الصواب خصوصا وأن المستأنف توصل بالحكم بالزيادة وكذا الإنذار بالمبلغ الجديد و أنه انسجاما مع روح القانون فإن عرض الواجبات الناقصة وبمدة طويلة تصل الى ستة أشهر ولعدة مرات يؤكد وجود تماطل في حقه، لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف صائر استئنافه.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/04/2023 تخلف الأستاذ العلمي رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/04/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 09/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بآوجه الإستئناف المبسوطة اعلاه.

حيث بخصوص الدفع بكون مطالبة المستأنف عليهم بسومة كرائية شهرية قدرها 1100 درهم سابق لأوانه على اعتبار أن حكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية ليس نهائيا و أنه لا زال رائجا أمام محكمة الإستئناف و أن السومة هي 1000 درهم فإن المادة 8 من القانون رقم 07-03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على ما يلي :

" تختص المحكمة الإبتدائية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استيفاء الزيادة في أثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا و المتعلقة بالمحلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .

يقضي الحكم المقر بالزيادة في ثمن الكراء باستيفاء المبلغ المستحق اعتبارا من تاريخ سريان الزيادة الى تاريخ تنفيذ الحكم .

يمكن استئناف الحكم الصادر في هذه القضايا داخل أجل 30 يوما كاملة من تاريخ التبليغ .

لا يوفق أجل الإستئناف و الإستئناف نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة في نطاق المادة 4 أعلاه غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف أن توقف التنفيذ بقرار معللا و بناء على طلب مستقل "

و حيث يستشف من الفقرة الثالتة من المادة المذكورة أن صدور حكم بالزيادة في السومة الكرائية المشمول بالنفاذ لا يوقف إذا تم استئنافه أو حتى خلال أجل استئنافه بل تصبح السومة الجديدة سارية المفعول من التاريخ الذي قرره الحكم الصادر بشأنها و هو ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب مما وجب معه رد الدفع .

و حيث بخصوص الدفع بكونه أدى الواجبات الكرائية فاتح شتنبر 2019 إلى متم غشت 2020 قبل أن يتوصل بالإنذار المؤرخ في 02/03/2020 فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة الإنذار المبلغ إلى المستأنف أن المدة المطالب بها تمتد من فاتح شتنبر 2019 إلى متم فبراير 2020 بسومة شهرية قدرها 1100 درهم و أن المستأنف و لئن أدلى بما يفيذ أنه عرض و أودع واجبات الكراء عن الفترة المضمنة بالإنذار و قبل توصله به أي بتاريخ 12/12/2019 إلا أن ذلك العرض كان بسومة كرائية قدرها 1000 درهم مع العلم أن الحكم القاضي بالزيادة الكرائية الصادر بتاريخ 27/03/2019 أقر رفع هذه الأخيرة من مبلغ 1000 درهم ألى 1100 درهم ابتداء من تاريخ 08/11/2018 و الذي سبق لدفاعه أن أدلى بجوابه أثناء النظر في الدعوى المتعلقة به و بالتالي و بالرغم من توصله بالإنذار لم يبادر إلى الأداء بالسومة الجديدة أو حتى أداء الفرق بين السومتين و أن العرض المذكور جاء ناقصا و لا ينفي عنه حالة التماطل ، كما أن المدة اللاحقة عن المطلوبة بالإنذار فإنه أيضا عرضها و أوردها بالسومة القديمة ليبقى بذمته فارق السومتين المذكورتين ، مما يبقى معه الدفع في غير محله و الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به من أداء و إفراغ و يتعين تأييده و رد الإستئناف لعدم ارتكازه على اساس .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الأستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux