Réf
71740
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
141
Date de décision
16/01/2019
N° de dossier
2016/8206/6460
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Reçus de loyer, Preuve du montant du loyer, Offre réelle et consignation, Nullité de la sommation, Délai raisonnable, Délai de paiement, Défaut de paiement, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer et rejeté la demande d'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du commandement. L'appelante soutenait que le montant du loyer offert était inférieur au montant contractuel et que l'offre, intervenue un jour après l'expiration du délai imparti, caractérisait le manquement du preneur. La cour écarte ces moyens en retenant que les quittances de loyer établies pour un montant inférieur par le mandataire de la bailleresse constituent une présomption de modification du loyer. La cour juge en outre que l'offre de paiement effectuée un jour après l'expiration du délai fixé par le commandement s'inscrit dans un délai raisonnable, conformément à une pratique judiciaire établie, ce qui exclut la caractérisation d'un état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة زبيدة (ب.) بواسطة نائبتها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/9/2016 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1824 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/5/2015 في الملف عدد 696/8205/2014 و الذي قضى في الطلب الأصلي و طلب التدخل الإرادي في الدعوى في الشكل بقبولهما و في الموضوع ببطلان الإنذار الذي توصل به المدعي بتاريخ 16/9/2013 و تحميل المدعى عليها الصائر و في الطلب المضاد و الإضافي في الشكل بقبولهما عدا الشق من الطلب الإضافي المتعلق بأداء واجبات الكراء عن شهور شتنبر ، أكتوبر ، نونبر و دجنبر 2014 و يناير و فبراير 2015 و في الموضوع برفضهما و إبقاء الصائر على عاتق رافعتهما .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد شوقي (أ. ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/2/2014 عرض من خلاله أنه اكترى من مورث المدعى عليها المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الرباط، بمشاهرة قدرها 10.000 درهم وأن المدعى عليها توقفت عن التوصل بمبالغ الكراء مما اضطره إلى عرضها عليها مباشرة فرفضت التوصل وأنه رغم ذلك توصل من طرفها بتاريخ 16/9/2013 بإنذار في إطار الفصل 27 من ظهير ماي 1955 تطالبه فيه بأداء ما تخلد بذمته عن كراء شهر يوليوز وغشت و شتنبر 2013 مما حدا به إلى التقدم بدعوى المصالحة ليبلغ بمحضر عدم التصالح بتاريخ 24/1/2014 و بتقدم بالدعوى الحالية الرامية إلى المنازعة في أسباب الإنذار على أساس أنه سبق أن عرض المبالغ المطلوبة على المدعى عليها التي رفضت التوصل بها ثم أودعها بصندوق المحكمة التجارية بالرباط كما أودع مبلغ كراء الشهور الموالية رغم عدم المطالبة بها ملتمسا الحكم أساسا ببطلان الإنذار الذي توصل به و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتقدير قيمة الأصل التجاري الذي يملكه ومقدار الضرر الذي سوف ينجم عن إفراغه مع حفظ حقه في وضع مطالبه النهائية بعد إنجاز الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من الأمر المطعون فيه، ونسختين من محضري العرض العيني، ونسخة من الوصل عدد 112، ونسخة من الوصل عدد 17 وغلاف التبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 13/5/2014 والتي عرضت فيها أنه خلافا لما يدعيه المدعي فإنه ليس بالملف ما يفيد بأنه قام بإنذارها من أجل تسلمها واجبات الكراء و أنه لم يقم بمسطرة العرض العيني، إلا بعد توصله من طرفها بإنذار في إطار ظهير 24/5/1955 بتاريخ 16/9/2013 و أنه من جهة أخرى فإنه عندما تقدم بمسطرة العرض والإيداع لم يشر فيها إلى العنوان الصحيح الذي تقيم فيه وتجاهل عنوانها الوارد في الإنذار كذلك العنوان الوارد في عقد الكراء فإنه عنوان ناقص لا يتضمن لا رقم الشقة ولا الطابق مجرد رقم العمارة وإن المدعي تقدم بمسطرة العرض العيني والإيداع بسومة 10.000 درهم في حين أن السومة الكرائية الحقيقية محددة في مبلغ 12.500 درهم كما هو ثابت في عقد الكراء المبرم بينهما وليس مع مورثها كما جاء في مقاله إضافة إلى أنه ليس بالملف ما يفيد أنها توصلت أو علمت أو رفضت هذا العرض ، ملتمسة رفض طلبه الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعي الأصلي السيد شوقي (أ. ب.) وشريكته في العقد السيدة ناتلي (د.) بأداء مبلغ 37.500 درهم عن شهور يوليوز وغشت وشتنبر 2013 بسومة شهرية قدرها 12.500 درهم والحكم عليهما بتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم والحكم تبعا لذلك بإفراغهما من المحل الكائن بزنقة [العنوان]، الرباط، هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل تأخير فيه عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتقهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وأرفقت المذكرة بعقد الكراء و4 إنذارات و3 نسخ من محاضر تبليغ الإنذارات و نسخة من الأمر الاستعجالي وصورة من طي التبليغ للأمر الاستعجالي.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 13/5/2014 و الذي أرفقها بأصل محضر تبليغ أمر بعدم التصالح في إطار الفصل 32 من ظهير 24/5/1955
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 1/7/2014 والتي عرض فيها أن السومة الكرائية الحقيقية لمحل النزاع هي 10.000 درهم، حسب تواصيل صادرة عن الجهة المكرية تتضمن السومة الحقيقية للكراء وهي 10.000 درهم و أنه فيما يخص تماطله عن الأداء فإنه كان يطالب باستمرار المدعى عليها بتسلم الواجبات الكرائية المطالب بها و أمام امتناعها عن ذلك قام بإيداع الواجبات المذكورة بصندوق المحكمة و ذلك داخل الأجل المضمن بالإنذار و بخصوص المقال المضاد فإنه غير مقبول لمخالفته لأحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية حيث قدم دون تضمین عنوان المدعي والمدعى عليها، وهو ما يجعل المقال غير مقبول للعلة المذكورة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الأصلي ورفض الطلب المضاد وأرفق المذكرة بصور تواصيل كراء.
و بناءا على المذكرة المدلى بها أثناء المداولة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها و التي جاء فيها أن المدعي يؤدي السومة الكرائية الواردة في العقد بالتقسيط و أنه أدلى فقط بالوصل الذي يحمل مبلغ 10.000 درهم في حين أنه لم يدل بالوصل الذي يحمل مبلغ 2.500 درهم و أن التماطل ثابت في حقه، ملتمسة الحكم لها بما ورد في مقالها الإضافي.
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 26/9/2015 بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2/2/2015 و التي حضرها الطرفان و نائبة المدعى عليها.
و بناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بتاريخ 3/3/2015 و التي جاء فيها أنها كانت تتحفظ دوما فيما يخص السومة في جميع الوصولات الكرائية و أنه ليس بالملف أي عقد أو اتفاق يفيد أنه تم تجديد العقد بين الطرفين كما زعم المدعي و أن التجديد لا يكون إلا بعقد مكتوب، و فيما يخص الوصل الكرائي المصادق على صحة توقيعه و المسلم من ابن المدعى عليها للمدعي فإن المصادقة على التوقيع تنحصر في صحة الإمضاء فقط و لا صحة المضمون و أن المدعي كان دائم التماطل عن الأداء مما كان يضطرها إلى توجيهه إنذارات بالأداء و أنه فيما يخص الإنذار موضوع الدعوى فإن المدعي لم يؤد الواجبات في الأجل المضمن بالإنذار مما يكون التماطل ثابتا في حقه و أن العرض الذي قام به ليس في موطنها بل توجه المفوض الفضائي إلى قاعة الرياضة التي لا تأتي إليها إلا أحيانا لممارسة الرياضة إضافة إلى أن الإيداع الذي قام به يبقى جزئيا ولا ينفي صفة التماطل و لإثبات ذلك تدلي بشيك صادر عن المدعي لفائدتها و الذي يحمل مبلغ 1250 درهما و الذي يمثل القسط الثاني من الكراء ملتمسة الحكم لها بما جاء في طلبها المضاد و في الطلب الإضافي الحكم على المدعي بأدائه لها الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته عن شهر غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر 2014 و شهر يناير و فبراير 2015 بسومة قدرها 12.500 درهم أي ما مجموعه 87.500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم و الحكم بالإفراغ من المحل موضوع الدعوى تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمولها بالنفاد المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و الصائر، و أرفقت مقالها بمحاضر عرض عيني و نسخة من مقال حجز تحفظي و عقد كراء و سجل و شهادة من مصلحة السجل التجاري و نسخة من إنذار و صورة من شيك و محاضر إخبارية.
وبناءا على المستنتجات بعد البحث المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 27/3/2015 و التي جاء فيها أنه تبين من البحث الذي أجري بمكتب السيدة القاضية المقررة أن الإنذار الموجه له باطل لكونه أدى جميع مبالغ الكراء المطالب بها في الإنذار بما فيها المدة اللاحقة له، و أن المكرية سحبت تلك المبالغ من صندوق المحكمة المودع لديها ، و من جهة أخرى فإن السومة الكرائية الحقيقية هي المصرح بها من قبله الذي أثبت بموجب وثائق ومستندات غير منازع فيها أن وجيبة الكراء محددة في 10.000 درهم، بموجب وصل مصادق عليه من الجهة المكرية نفسها، و بخصوص طلب الإفراغ فإنه يؤكد أن الجهة المكرية نفسها تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تطلب فيه رفع السومة الكرائية لمحل النزاع، الأمر الذي يسقط الإنذار الذي أسست عليه مطالبها مؤكدا مقاله وكتاباته ،ملتمسا الحكم برفض الطلب المضاد و الحكم وفق مقاله و كتاباتهو أرفق مقاله بصورة من وصل مصادق عليه و بصور تسع محاضر لعروض عينية و بصور وصولات إيداع مبالغ بعدد محاضر العروض العينية و نسخة من مقال افتتاحي بطلب الزيادة في الكراء.
وبناءا على المقال من أجل التدخل الإداري مع مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المتدخلة في الدعوى شركة (س.) بواسطة نائبها بتاريخ 24/3/2015 والذي جاء فيه أنها في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى (ج.) اشترت الأصل التجاري الذي هو عبارة عن محل للحلاقة ذو [المرجع الإداري] السجل التجاري [المرجع الإداري] عنوانه: زنقة [العنوان]، حسان من السيد شوقي (أ. ب.) كما هو ثابت من عقد بيع الأصل التجاري و أنها أصبحت المالكة للأصل التجاري المذكور والمكترية الحالية للمحل موضوع هذا الأصل التجاري بنفس مقابل الوجيبة الكرائية التي كان يؤديها المكتري السابق السيد شوقي (أ. ب.) والمحددة في 10.000,00 درهم و بخصوص الطلب المضاد المقدم من طرف المدعى عليها فإن المتدخلة في الدعوى اشترت بحسن نية من البائع السيد شوقي (أ. ب.) الأصل التجاري المذكور، ولا يمكن أن تتحمل أية مسؤولية عن الفترة السابقة لشرائها الأصل التجاري و أنها لم تشعر ولم تخبر من طرف البائع السيد شوقي (أ. ب.) بأي إنذار بالأداء موجه له من طرف المكرية السيدة زبيدة (ب.) ولا بوجود منازعة في أي إنذار ولا بهذه الدعوى الرائجة مما يجعلها محقة بالاحتفاظ بحقها في مواجهة البائع السيد شوقي (أ. ب.) بمقتضيات عقد تفويت الأصل المذكور أعلاه الذي يؤكد من خلاله بكونه باع لها الأصل التجاري بالمحل التجاري موضوع الدعوى، و أنه قبض الثمن، و أن السومة الكرائية محددة في 10.000,00 درهم و أن المحل و الأصل التجاري الواقع عليه خال من أي نزاع و أنه التزام بجميع الضمانات الواردة ببنود عقد التفويت، ملتمسة أساسا الحكم ببطلان الإنذار الموجه إلى السيد شوقي (أ. ب.) و احتياطيا الحكم لها بالتعويض المستحق لها بعد الأمر بإجراء خبرة لتقدير قيمة الأصل التجاري المنشأ على المحل التجاري المذكور وفقا للفصل من ظهير 24 ماي 1955، واحتياطيا جدا حفظ حقها في الرجوع على السيد شوقي (أ. ب.) الذي باع الأصل التجاري المذكور، وذلك بالحكم عليه بفسخ عقد التفويت التجاري واسترجاع مقابل تفويت هذا الأصل ، ومصاريف تحرير عقد التفويت ومصارف التسجيل مع الحكم بخبرة لتقدير الأضرار و تعويض مقدر في 2000.00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل من يجب الصائر، و أرفق مقاله بصورة لعقد تفويت الأصل التجاري و صورة للإشعارين بتفويت الأصل التجاري و صورة الوصولات أداء و صورة لمحاضر عرض و إيداع و صورة لأوامر مختلفة وصورة لشهادة إدارية صورة للقانون الأساسي شركة (س.).
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بتاريخ 31/3/2015 والتي جاء فيها أن المتدخلة إراديا في الدعوى تقدمت بمقال تدعي فيه أنها اشترت الأصل التجاري للمحل الكائن بزنقة [العنوان] من البائع السيد شوقي (أ. ب.) و الحال أنه لا صفة لها في التدخل الإرادي باعتبار أن الإنذار موضوع المصادقة عليه بالإفراغ وجه إلى المكتري الأصلي السيد شوقي (أ. ب.) قبل شرائها للأصل التجاري إضافة إلى أن تحويل حق الكراء من السيد شوقي (أ. ب.) إلى شركة (س.) قد وقع أثناء وجود نزاع في جوهر الحق و انه ليس بالملف ما يفيد إشعار المالكة بحوالة الحق قبل توجيه الإنذار أو موافقتها على ذلك مما تكون معه حوالة الحق لم تتم قبل توجيه الإنذار بالإفراغ إلى المكتري بل بعده و تكون بذلك باطلة و بالتالي لا صفة للمتدخلة في الدعوى كما أن الإشعار الذي وجهه المدعي للمدعى عليها بتفويته للأصل التجاري تم في عنوان خاطئ يحمل [العنوان] بدلا من الرقم الصحيح الذي هو [العنوان] و الذي يعرفه حق المعرفة و كما هو مسطر في جميع الدعاوى ومحاضر العرض العيني الذي كان يتقدم بها في مواجهتها ،لأجل ذلك تلتمس التصريح بعدم قبول مقال المتدخلة إراديا في الدعوى لانعدام صفتها و في الموضوع بتمتيعها بما جاء في كتاباتها السابقة و جعل الصائر على عاتق المدعي والمتدخلة إراديا في الدعوى . و أرفقت ب 4 صور من الإشعارات بتفويت أصل التجاري.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبها بتاريخ 31/3/2015 و التي جاء أكد فيها كل ما جاء في كتاباته السابقة بخصوص بطلان الإنذار و بالنسبة لتفويته للأصل التجاري فإن المكرية أشعرت ببيع الأصل التجاري دون أي اعتراض لأجل ذلك يلتمس في الطلب الأصلي الحكم وفق مقاله و وكتاباته و في الطلب المضاد برفضه .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة زبيدة (ب.) بواسطة نائبتها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم ابتدائي جاء مخالفا للصواب حينما قضى بالحكم المذكور لأن ما اعتمدته المحكمة الابتدائية في إصدار حكمها لا يستند على أساس قانوني صحيح حينما أقرت بأن قيام ابنها بالمصادقة على توقيع وصل يحمل مبلغ 10.000 درهم ما هو إلا قرينة على أن السومة المعمول بها فعليا بين الطرفين هي 10.000 درهم فضلا على كونها لم تدل لإثبات أداء المدعي للسومة الكرائية بالتقسيط سوى بشيك واحد والحامل لمبلغ 1.250 درهم والذي يختلف عن مبلغ القسط الثاني من الكراء الذي زعمت أنه كان يؤديه لها مقابل وصل ثان والمحدد في مبلغ 2.500 درهم و أنه على خلاف ذلك فإن المدعي طالب ابنها بتسليمه وصلا مصادق على توقيعه لغرض ما ونظرا لحسن نيته صادق على توقيع وصلين الأول يحمل مبلغ 10.000 درهم والثاني يحمل مبلغ 2.500 درهم تكملة للوجيبة الكرائية الشهرية وأن المدعي أدلى فقط بالوصل الذي يحمل مبلغ 10.000 درهم دون الوصل التكميلي الذي يحمل مبلغ 2.500 درهم وأن جميع الوصولات التي كان يسلمها له ابن المدعى عليها كان يتحفظ فيها فيما يخص السومة الكرائية ، و أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يلاحظ أن العلاقة الكرائية تمت بينها والمستأنف عليها وأنها لم تمنح أي وكالة لابنها من أجل تعديل السومة الكرائية واقتصارها على مبلغ 10.000 درهم و أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية،أن المدعي قام بتجديد العقد مع ابنها فإن ذلك لا أساس له واقعا وقانونا و أكد المدعي في جلسة البحث أنه لا يتوفر على أية عقد أو اتفاق حول تجديد العقد وجعل السومة تقتصر على مبلغ 10.000 درهم بدلا من 12.500 درهم و أن خصوصية التجديد في إطار ظهير 24/5/1955 لا تكون إلا بعقد مكتوب باتفاق الطرفين أو في صيغة الحكم الصادر في دعوى الصلح بمثابة عقد كتابي وذلك و حسب الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى قرار عدد 1438 المؤرخ في 12/11/2008 كتاب منازعات الكراء التجاري للدكتور عمر أزوکار ، و أن المصادقة على التوقيع تنحصر قانونا في صحة الإمضاء فقط ولا تتعلق بمضمون العقد وبالتالي فإن العقد لازال ساري المفعول لعدم وجود أي عقد لاحق يفيد اتفاق الطرفين على تغيير السومة أو خفضها و أنه نظرا لاحتياجاتها المادية كانت مضطرة إلى أخذ الواجبات الكرائية وكانت تتحفظ دائما فيما يخص السومة الكرائية، أما بعض المحاضر التي استدل بها المدعي والتي لم يشر فيها كونها تتحفظ فيها فهذا يرجع إلى خطأ السيد المفوض القضائي الذي تقدمت بشكاية ضده و أن المدعي كان يؤدي الواجبات الكرائية بالتقسيط ويؤدي القسط التكميلي إما نقدا أو بواسطة شيك ، و أنه من جهة أخرى صرح المدعي خلال جلسة البحث أنه كان يؤدي السومة الكرائية كاملة ودون تقسيط كما صرح أن مبلغ 1.250 درهم الوارد بالشيك الذي أدلت به لإثبات أنه كان يؤدي بالتقسيط أكد أن هذا المبلغ لا يتعلق بواجبات الكراء بل ما تبقى من تسبيق قيمته شهران فأداه يوم إبرام العقد نقدا وبقي بذمته مبلغ 5.000 درهم أداها لها بواسطة شيكات من بينها الشيك المذكور الذي يحمل مبلغ 1.250 درهم ، و أنه على خلاف ما يدعيه المدعي فإن عقد الكراء تضمن الإشارة إلى كون المدعي أدى شهرا واحدا كتسبيق وكما هو ثابت من خلال البند رقم 5 المضمن بعقد الكراء، وأن العقد أبرم في شهر أبريل 2011 في حين أن صورة الشيك مؤرخة في شهر يوليوز 2011 فضلا عن كون المدعي لم يدل بجميع الوصلات الكرائية منذ إبرام عقد الكراء واكتفى بتواصيل محددة دون غيرها من التواصيل التي تحمل الأقساط الأخرى و أن ما ذهبت إلى المحكمة الابتدائية أن المدعي قام بإجراءات العرض والإيداع المبالغ الكرائية المطالب بها في الإنذار في أجل معقول يقل عن 30 يوم من تاريخ توصله بالإنذار بتاريخ 16/9/2013 مما يكون معه التماطل غير ثابت في حقه ويتعين معه التصريح ببطلان الإنذار ، و أنه على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية فإن المدعي توصل بالإنذار موضوع المصادقة بالإفراغ في 16/9/2013 وأنه تقدم بمسطرة العرض العيني خارج الأجل القانوني في 3/10/2013 وأن العرض الذي لم ينجز داخل الأجل المحدد في الإنذار و يجعل المكتري في حالة مطل طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع بل الأكثر من ذلك أنه قام بالعرض العيني ليس في موطنها كما هو مشار إليه في الإنذار الذي توصل به بل ذهب إلى قاعة الرياضة التي لا تأتي إليها إلا أحيانا لممارسة الرياضة وانتقل المفوض القضائي إلى المحل المذكور فأخبرته إحدى السيدات أنها لا تتواجد بمدينة الرباط دون ذكر لا هويتها أو رقم بطاقتها الوطنية أو أوصافها ، و أن العرض العيني الذي لم يكن داخل الأجل المحدد في الإنذار طبقا لما جاء في الظهير المنظم للمحلات التجارية يجعل المكتري في حالة مطل خلافا لما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية أن المدعي تقدم بالعرض داخل أجل معقول يقل عن 30 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، و أنها كانت مضطرة إلى أخذ واجبات الكراء بالتقسيط نظرا لاحتياجاتها مع تحفظها فيما يخص السومة الكرائية وكما هو ثابت من محضر العرض العيني موضوع ملف التنفيذ عدد 669/24/2014 وكذلك محضر العرض العيني موضوع ملف التنفيذ عدد 24/575/2014 و أنها فوجئت من خلال مسطرة الزيادة في السومة الكرائية بكون المدعي قام ببيع الأصل التجاري للغير دون المكترية الثانية ودون إشعارها وتعمد أن يبعث لها الإشعار بتفويته للأصل التجاري في عنوان خاطئ يحمل [العنوان] بدلا من الرقم الصحيح الذي هو [العنوان] والذي يعرفه حق المعرفة وكما هو مسطر في جميع الدعاوى ومحاضر العرض العيني الذي كان يتقدم بها في مواجهتها وأن جميع المساطير التي تقدم بها والتي تتضمن عنوانها الصحيح الذي هو زنقة [العنوان] الرباط وكذلك كما هو مسطر في المقال الذي تقدمت به المتدخلة إراديا في الدعوى وذلك بسبب تهربه وامتناعه عن أداء واجبات الكراء التي تخلدت بذمته عن ستة أشهر ابتداء من ش هر غشت 2014 وكذلك الدعاوي المقامة ضده لعدة أسباب وعدم انضمامها للعقد لكي لا تباشر المساطير اللازمة في الموضوع وكما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقته، و أن المستأنف عليه ليس له الحق في بيع الأصل التجاري دون إذن المكترية الثانية التي تملك مناصفة معه الأصل التجاري و أنها عازمة على رفع دعوى من أجل الطعن بالبيع المذكور ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالإفراغ وبعد التصدي القول والحكم بصحة الإنذار الذي توصل به المستأنف عليهما بتاريخ 16/9/2013 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليهما شوقي (أ. ب.) وناتلي (د.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] حسان الرباط هما ومن يقوم مقامهما أو من يحتل المكان بأمر منهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير فيه عن التنفيذ وجعل الصائر على كاهل المستأنف عليهما. و أدلت بنسخة حكم رقم 1824 بتاريخ 5/5/2015 ملف عدد 696/8205/2014 .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبتها و التي أوضحت أنها تتقدم بهذه المذكرة من أجل الإدلاء بنسخة من القرار الاستئنافي موضوع الملف المدني عدد 6/2016/1304 الصادر بتاريخ 16/1/2018 و ذلك لضمنها الى الملف ، ملتمسة الحكم بتمتيعها بما جاء في مقالها و كتاباتها .و أدلت بنسخة قرار في الملف عدد 6/2016/1304 بتاريخ 16/01/2018 قرار عدد 39 .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/01/2019 رجع مرجوع القيم بشأن السيد شوقي (أ. ب.) بأن المعني بالأمر رحل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2019 مددت لجلسة 16/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
و حيث إن أساس دعوى الإفراغ التي تقدمت به الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية في إطار مقال مضاد هو الإنذار المبلغ للطرف المكتري بتاريخ 16/9/2013 و الذي موضوعه أداء كراء ثلاثة أشهر تمتد من يوليوز الى شتنبر 2013 و أن الطرف المستأنف عليه السيد شوقي (أ. ب.) و إثباتا لتنفيذ التزامه الناشئ عن عقد الكراء أدلى بما يفيد عرضه للكراء موضوع الإنذار على أساس سومة 10000 درهم مستدلا لإثبات هذه السومة بصور لوصولات كرائية اكتفت المستأنفة عند منازعتها فيها بأن فعلا أن التوصيل الكرائي المصادق عليه صادر عن ابنها و أن المبلغ المضمن به الذي هو 10000 درهم هو مجرد جزء من السومة الكرائية موضوع عقد الكراء و أن هناك وصل آخر يحمل مبلغ 2500 درهم تكملة للسومة أي 12500 درهم دون أن تدلي بما يثبت ذلك و أن ما أدلت به من شيك حامل لمبلغ 1250 درهم يختلف عن مبلغ القسط الثاني من الكراء الذي دفعت بانه كان يؤدى لها مقابل وصل ثاني و المحدد في مبلغ 2500 درهم ، و لأن ما ضمن بالتواصيل الكرائية المستدل بصور منها من طرف المكتري و الحاملة لمبلغ 10000 درهم كسومة تبقى قرينة على تعديل السومة الواردة بعقد الكراء بداية سيما و أن الطاعنة لم تنازع بأن تلك التواصيل غير صادرة عن ابنها أو أنه لم تكن له الصفة في إصدار تلك التواصيل نيابة عنها و أن ما تمسكت به هو أنه ليست له وكالة لتعديل السومة و الحال أنها اختارت أن يتسلم الكراء نيابة عنها و يسلم تواصيل كرائية للمستأنف عليه كذلك نيابة عنها و أن المحكمة مصدرة الحكم صادفت الصواب لما اعتبرت التواصيل كقرينة على أن السومة الحقيقية هي 10000 درهم سيما و أن الحكم الذي قضى بمراجعة السومة الكرائية و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار المستدل به من طرف الطاعنة أمام هذه المحكمة الصادر بتاريخ 16/1/2018 فإنه و بغض النظر عما قضى به من رفع للسومة الكرائية فإن المكتري بتاريخ توصله بالإنذار لم يكن القرار المذكور قد صدر و لأنه لا يمكن أن يواجه بمقتضاه أمام منازعته تلك عنذ توصله بالإنذار سنة 2013 و عرضه للكراء موضوعه على أساس السومة الذي تمسك بها استنادا لما تضمنته التواصيل الصادرة عن الطرف المكري ، لذا يكون ما قام به الطرف المكتري من عرض للكراء على أساس سومة 10000 درهم له اساس ، سيما و أن العرض تم بالمحل الذي اختارته الطاعنة كعنوان لها بعقد الكراء و كذا ثبوت توصلها بالكراء عن مدة أخرى بنفس العنوان في إطار ملف عدد 24/575/2014 بتاريخ 8/5/2014 ، كما أن العرض للكراء موضوع الإنذار تم بتاريخ 3/10/2013 أي فقط بعد مرور يوم واحد على الأجل الممنوح للمستأنف عليه في الإنذار و هو ما يجعل العرض قد تم داخل أجل مقبول وفق ما استقر عليه العمل القضائي في إطار تطبيق مقتضيات ظهير 24/5/1955 و بذلك يكون الطرف المكتري قد استجاب لمضمون الإنذار مما ينفي عنه حالة المطل و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب الذي قضى برفض طلب الإفراغ بعد التصريح ببطلان الإنذار موضوع النازلة .
و حيث إنه بالرجوع الى ملتمس الطاعنة تبين أنه اقتصر على إلغاء الحكم الابتدائي فقط في الشق المتعلق بالإفراغ ، و لأن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م فإنه لا يمكن مناقشة بيع الأصل التجاري للغير الذي ورد في مناقشة الطاعنة للحكم المستأنف .
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق شركة (س.) و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه شوقي (أ. ب.):
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025