Bail commercial : le paiement des loyers effectué avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56681

Identification

Réf

56681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4323

Date de décision

19/09/2024

N° de dossier

2024/8219/2715

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement.

En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement correspondantes. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur défaillant, établissent que les paiements sont intervenus antérieurement à la notification de l'acte.

Elle retient dès lors que le manquement contractuel reproché au preneur n'est pas caractérisé, la condition du défaut de paiement faisant défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et statue à nouveau en rejetant l'ensemble des prétentions du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عزيز (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3042 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/09/2023 في الملف عدد 897/8207/2023 القاضي في المقالين الأصلي والإصلاحي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم باداء المدعى عليه عزيز (ص.) لفائدة المدعي عبد المنعم (ك.) مبلغ 20.000,00 درهم برسم واجب كراء المدة من مارس الى أكتوبر 2022 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل والمصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 02-11-2022 وفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغه من المحل الكائن بحي التقدم رقم 44 سوق أربعاء الغرب هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي عبد المنعم (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 06/03/2023( بصندوق المحكمة الابتدائية بسوق اربعاء الغرب ) وبتاريخ 17-05-2023 (بصندوق المحكمة التجارية بالرباط) ،والذي يعرض من خلالهما ان عقد كراء يربطه بالمدعى عليه موضوع المحل التجاري الكائن بحي التقدم رقم 44 سوق اربعاء الغرب بمشاهرة قدرها 2.550,00 درهم تؤدى في 17 من كل شهر دون مماطلة او تسويف ، الا ان المدعى عليه لم يؤد مبالغ كراء المدة من مارس الى أكتوبر 2022 بما مجموعه 20.000,00 درهم بالإضافة الى 6.250,00 درهم عن ضريبة النظافة المحددة في 10 %من المبلغ الإجمالي بما مجموعه 26.250,00 درهم ، وذلك رغم الإنذار الموجه اليه والممنوح بموجبه اجل 15 يوما ، وطبقا للفصول 642 و663 و692 من قانون الالتزامات والعقود ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور عن الواجبات المسطرة ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن الضرر ، وفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 15 غشت 2020 تحت عدد 7104-7105/2020 المصحح الامضاء بالملحقة الإدارية الأولى بتاريخ 23-12-2020 تحت عدد 19418-19419 ، وافراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.مرفقا مقاله الافتتاحي بنسخة محضر تبليغ انذار وصورة شمسية لانذار واصل ملحق إصلاحي.

وبتاريخ 19/09/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن محكمة الدرجة الأولى عللت منطوق حكمها بان الملف خالي مما يثبت وصولات اداء ضريبة النظافة باعتبارها تحملا من التحملات الإضافية بالعقار موضوع النزاع حسب المادة 5 من القانون 49.16 ، وأنه واستدراكا لما تم إغفاله في المرحلة الابتدائية فانه يود الإدلاء بهاته الوثائق والمتمثلة في وصولات أداء ضريبة الخدمات الجماعية (ضريبة النظافة ) التي تعذر عليه الإدلاء بها في المرحة الابتدائية لظروف خاصة ، وانه استدراكا لما ورد في منطوق الحكم بخصوص تماطله عن أداء واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح مارس الى غاية اكتوبر 2022 والتي فيها 20.000 درهم فان لديه وصولات الأداء سيتم الإدلاء بها رفقة هذا المقال ، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي بما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإعفائه من أداء ضريبة النظافة ومن واجبات السومة الكرائية المسطرة في منطوق الحكم مع تمكينه من الضمانات القانونية بهذا الخصوص وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وشهادة التسليم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/09/2024تخلف خلالها المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه استدراكا لما ورد في منطوق الحكم بخصوص تماطله عن أداء واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح مارس الى غاية اكتوبر 2022 والتي وجب فيها 20.000 درهم فان لديه وصولات الأداء سيتم الإدلاء بها رفقة مقاله الاستئنافي

حقا حيث إن الثابت من خلال وصولات الكراء الملفى بها بالملف بان المستأنف أدى الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2022 إلى متم أكتوبر 2022 وهي المدة المطلوبة بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ والمحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف ، علما بأن المستأنف توصل بهذا الإنذار بتاريخ 02/11/2022 كما هو ثابت من خلال محضر تبليغه الملفى به بالملف، مما يستفاد معه بأنه أدى الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة قبل توصله بالإنذار المذكور ، كما أن الوصلات الكرائية المستدل بها من طرف المستأنف لم تكن محل منازعة أو طعن من طرف المستأنف عليه لتخلفه رغم التوصل ، وبالتالي تكون واقعة المطل الموجبة للأداء والإفراغ منتفية في نازلة الحال ، مما تكون معه دفوع المستأنف مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين تبعا لذلك اعتبارها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux