Réf
56501
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4128
Date de décision
25/07/2024
N° de dossier
2024/8219/1877
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Recevabilité de l'action, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Loi 49-16, Expulsion, Effet dévolutif de l'appel, Délai de 15 jours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande principale pour un vice de forme dans la désignation de la société preneuse tout en accueillant une demande additionnelle formée de manière identique. La cour retient que l'action dirigée contre les représentants légaux d'une société en cette qualité vise valablement la personne morale elle-même, et que la distinction opérée par les premiers juges est dépourvue de fondement juridique. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate le défaut de paiement des loyers malgré une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le preneur étant en situation de défaillance, la cour prononce sa condamnation au paiement des arriérés et son expulsion des lieux loués. Elle accueille en outre la demande additionnelle formée en cause d'appel pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande principale et réformé en conséquence, tout en étant confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت مريم (س.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 12917 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2024 في الملف عدد 8837/8219/2023 والقاضيفي الشكل: بعدم قبول المقال الافتتاحي وتحميل رافعه الصائر وبقبول المقال الإضافي. و في الموضوع: بأداء المدعى عليه الفائدة المدعية واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي بشار الخير الطابق الأرضي سطات عن المدة من 1/9/2023 الى 31/12/2023 بحسب سومة شهرية قدرها 3520.00 درهم وجب فيها مبلغ 14080.00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المطعون فيه وقدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/09/2023 والذي يعرض من خلاله انها مالكة للمحل التجاري الذي يكتريه منها المدعى عليهما بصفتهما ممثلين قانونيين للشركة وذلك بمقتضى عقدة مؤرخة في 30/08/2023 بسومة شهرية قدرها ثلاثة آلاف ومائتي (3.200،00) درهم. وحيث انها رفعت أمام المحكمة الابتدائية بسطات دعوى من أجل الرفع من السومة المذكورة فصدر بتاريخ 11/04/2023 في الملف عدد 2023/1304/31 الحكم عدد 53 قضى برفع السومة المذكورة الى مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرين (3.52000 درهما ) في الشهروذلك ابتداءا من 01/09/2022 و ان هذا الحكم أصبح نهائيا بعد أن بلغ للمعنيين بالأمر و لم يطعنا فيه بأي طعن وان المدعى عليهما قد تقاعسا عن أداء واجب الكراء عن الشهور: أبريل - ماي - يونيو يوليوز 2023 فتخلد بذمتهما عن هذه الشهور الأربع وبالسومة الجديدة مبلغ أربعة عشر ألفا وثمانون و ان العارضة قد أنذرت المدعى عليهما بواسطة رسالة انذار مؤرخة في 07/07/2023 قصد أداء ما بذمتهما وذلك بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرزاق (س.) والتي توصلا بها بصفة قانونية بتاريخ 11/07/2023 كما يشهد بذلك المحضر المؤرخ في نفس التاريخ المدل به رفقته.و انهما ورغم مرور أكثر من أجل خمسة عشر يوما بإدخال الغايتين والذي منحا اياه فانهما لم يستجيبا للطلب مما يكونان معه في حالة مطل وتنطبق عليهما المادة 26 من القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و التمست في الموضوع: - الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 2023/07/11 والحكم بافراغ المدعى عليهما بصفتهما الممثلين القانونيين للشركة المدعى عليها هما أو من يقوم مقامهما وذلك من المحل التجاري الكائن بحي بشار الخير الطابق الأرضي سطات.وتحديد غرامة تهديدية قدرها خمسة آلف (00، 5.000 ) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. الحكم عليهما بأداءهما للعارضة مبلغ (17.600،00) سبعة عشر ألفا وستمائة درهم وذلك كواجب كراء المحل المذكور عن المدة من01/04/2023 الى غاية 31/08/2023 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقيه و تحميلهما الصائر .وارفقت مقالها ب صورة طبق الأصل لعقد كراء ورسالة انذار ومحضر تبليغها و نسخة حكم ابتدائية سطات بتاريخ 11/4/2023 وصورة لشهادة الملكية و صورة لشهادة بعدم التعرض والاستناف.
وبناء على مذكرة دفاع المدعي مرفقة باصل 4 محاضر تبليغ إنذارات .
وبناء على مقال إضافي لدفاع المدعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/12/2023 التمست من خلاله الحكم على المدعى عليها في شخص ممثليها القانونين بالإضافة الى ما هو مطلوب الحكم به بالمقال الافتتاحي الحكم بأدائهما للعارضة وذلك على وجه التضامن مبلغ (14.080,00) أربعة عشر ألفا وثمانين درهما واجب كراء المحل المكترى من طرفهما والكائن بالطابق السفلي بحي بشار الخير سطات على أساس سومة شهرية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرين (3.520,00) در هما وذلك عن المدة من 01/09/2023الى 31/12/2023و تحديد مدة الإكراه في الأقصى بالنسبة للمبلغين المطالب بهما بهذا المقال والمقال الافتتاحي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لوجود ما يبرره وتحميلهما الصائر.
وحيث إنه و بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف الخرق الجوهري للقانون والنقصان في التعليل الذي يوازي انعدامه. وأن أية محكمة ملزمة بتطبيق القانون التطبيق السليم وإلا كان حكمها باطلا ، كما أنها ملزمة بتعليل أحكامها التعليل القانوني والكافي الشافي وإلا طال البطلان أحكامها. وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد تناقضت في تعليل الحكم المذكور. ذلك أنه ولما طلبت الطاعنة بمقتضى مقالها الإضافي الحكم في مواجهة الشركة المدعى عليها في شخص ممثليها القانونيين اعتبرت المحكمة المذكورة الطلب مقبول شكلا، في أنها ولما طلبت بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم على المدعى عليهما بصفتها ممثلين قانونيين الشركة اعتبرت الطلب غير مقبول شكلا والحال أن الطلبين معا متطابقين لاخلاف بينهما كما انها لم تطلب الحكم على المدعى عليهما بالإفراغ والأداء بصفتهما الشخصية كشخصين طبيعيين كما جاء في الحكم بل بصفتهما ممثلين قانونيين للشركة المدعى عليها.و إن القول الحكم على الشركة المدعى عليها في شخص ممثليها القانونيين هو نفس القول الحكم على المدعى عليهما بصفتهما ممثلين قانونيين للشركة المدعى عليها ويؤديان إلى نفس الغاية لأن المعنى والمبنى واحد في كلتا الجملتين وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف ولما عللت حكمها بعدم قبول المقال الافتتاحي والحال أنه موافق للمقال الإضافي الذي قضت بقبوله شكلا تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساسا منه وجاء حكمها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه وبالتالي فهذا الحكم باطل في شقه القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي. ومن جهة أخرى فانه ومنذ صدور الحكم المستأنف فان المستأنف عليها لم تؤد واجب كراء الشهور الثلاثة من هذه السنة أي شهور يناير وفبراير ومارس وبالتالي تخلد بذمتها مبلغ 10.560,00 درهما.واستقر القضاء ومنه قضاء محكمتكم على قبول مثل هذا الطلب لأنه لا يعتبر طلبا إضافيا بل يعتبر طلبا دفاعيا عن الأصل، و التمست قبول الاستئناف والطلب الإضافي شكلا لوقوعهما على الصفة القانونية وداخل الأجل القانوني ومؤدى عنهما الصائر وتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به بمقتضى المقال المضاد مع تعديله وذلك بالحكم وفق الطلبات المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع الحكم أيضا في مواجهة المستأنف عليها في شخص ممثليها القانونيين بأداءها لها مبلغ (10.560,00) درهما وذلك عن الشهور يناير وفبراير ومارس 2024 بحسب السومة الكرائية الشهرية (3.520,00) درهما مع تحميلها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/07/2024تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/07/2024.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي:
حيث عرضت الطاعن أسباب إسنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المستأنف قد تناقض في تعليله، فيبقى محل اعتبار ذلك أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما اعتبرت أن ملتمس الطاعنة الرامي إلى الحكم على المدعى عليهما باعتبارهما ممثلين قانونين للمدعى عليها في المرحلة الإبتدائية المستأنف عليها أمام هذه المحكمة بالأداء و قضت بعدم قبول المقال الإفتتاحي ،و الحال أن الدعوى قدمت بصفة صحيحة في مواجهة المستأنف عليها في شخص ممثليها القانونيين تكون قد خالفت القانون لا سيما و أن الحكم المطعون فيه قبل المقال الإضافي المؤسس على أداء واجبات كرائية لاحقة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال الإفتتاحي و الحكم من جديد بقبولها شكلا ، و إعمالا للأثر الناشر للإستنئاف و إعتبارا لكون القضية جاهزة للبث فيها يتعين مناقشة القضية من جديد.
و حيث إنه إعتبارا لكون العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد الكراء المرفق بالملف و بالنظر لكون السومة الكرائية أضحت محددة في مبلغ 3520 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بسطات عدد 53 الصادر بتاريخ 11/04/2023 في الملف 31/1304/2023 ، و أنه في غياب ما يفيد الأداء و لكون الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالأداء يتعين الحكم على المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 إلى 31/08/2023 و التي وجب فيها مبلغ 17.600,00 درهم.
و حيث إن الإنذار بلغ للمستأنف عليها بصفة قانونية بتاريخ 11/07/2023 وتضمن الإشارة إلى أداء واجبات الكراء لمدة أربعة أشهر و منح المستأنف عليها أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة طلب الأداء و الإفراغ طبقا للقانون 49/16 ، و قدما الدعوى في المرحلة الإبتدائية بتاريخ 01/09/2023 مما تكون الشكليات المضمنة بالمادة 26 من القانون 49/16 قد احترمت و تبعا لثبوت التماطل لغياب ما يفيد الأداء داخل الأجل المضروب في الإنذار، يتعين الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها من المحل المدعى فيه.
و حيث إن يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به و تحميل المستأنف عليها الصائر .
في الطلب الإضافي: حيث إلتمست المستأنفة الحكم بواجبات إضافية لاحقة على صدور الحكم المطعون فيه و تتعلق بالمدة من فاتح يناير 2024 إلى متم مارس 2024 بسحب سومة كرائية قدرها 3520 درهم مع تحميلها الصائر.
و حيث إنه لا دليل على أداء المستأنف عليها للواجبات المطلوبة ، مما يبقى معه الطلب بشأنها مبررا و يتعين الإستجابة له وفق المبين بمنطوق هذا القرار.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع : بإعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها في شخص ممثليها القانونيين واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 إلى 31/08/2023 بحسب مبلغ 17.600,00 درهم، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 11/07/2023 و بإفراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي من الدار الكائنة بتجزئة بشار الخير سطات وتأييده في الباقي مع إبقاء الصائر على المستأنف عليها .
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليها في شخص ممثليها القانونيين واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2024 إلى متم مارس 2024 بحسب مبلغ 10.560,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55543
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55869
Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
55993
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56069
Bail commercial : La preuve du paiement d’arriérés de loyer d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée que par un écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56151
Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56267
Le défaut de rectification par le preneur d’une erreur matérielle dans l’acte de consignation des loyers n’est pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56387
Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024