Bail commercial : Le locataire signataire est personnellement tenu au paiement des loyers, l’exploitation du local par une société tierce étant inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56933

Identification

Réf

56933

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4482

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8219/3897

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le bail profitait en réalité à une société commerciale qui aurait dû être mise en cause et prétendait s'être acquitté des loyers par lettres de change. La cour retient que le contrat de bail a été conclu à titre personnel entre les parties, sans aucune mention de la société exploitante, qui est donc tierce à la relation contractuelle.

Elle juge ensuite que la production de simples talons de lettres de change ne constitue pas une preuve suffisante du paiement des loyers. La cour écarte également les autres moyens tirés d'une prétendue entrave à la jouissance des lieux et de l'irrégularité de la sommation, faute de preuve.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/07/2024يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2926الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2024 في الملف عدد 12921/8219/2023 و القاضي في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 114.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2022 إلى متم أكتوبر 2023 مع شموله بالنفاذ المعجل وبأدائه له أيضا تعويضا عن الضرر قدره 2.000,00 درهم، وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدوار أولاد زيان برشيد مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث بلغ للطاعن الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/06/2024 و بادر الى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 و الذي يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بدوار أولاد زيان برشيد عبارة عن مستودع مساحته 400 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 35363/س بسومة كرائية قدرها 6000,00 درهم حسب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 26/09/2020، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2022 إلى متم أكتوبر 2023 أي 19 شهرا وجب فيها مبلغ 114.000,00 درهم، وأن جميع المساعي لم تسفر عن أي نتيجة، وأنه وجه إليه إنذارا قصد أداء الكراء توصل به بتاريخ 31/10/2023 ظل دون جدوى، وأنه طبقا للمادتين 8 و 26 من قانون 49.16، والتمس المصادقة على الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 31 أكتوبر 2023 وبالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2022 إلى متم أكتوبر 2023 أي 19 شهرا وجب فيها مبلغ 114.000,00 درهم مع تعويض عن الأضرار يقدرها مؤقتا في مبلغ 2000,00 درهم أي ما مجموعه 116.000,00 درهم، والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغه ومن يقوم مقامه أو إذنه من المحل التجاري الكائن بدوار أولاد زيان برشيد عبارة عن مستودع مساحته 400 متر مربع ذي الرسم العقاري عدد 35363/س وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بعقد كراء، رسالة إنذار ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 13/02/2024 جاء فيها أن مقال المدعي يتضمن عدة خروقات قانونية وواقعية لا أساس لها من الصحة، ان المدعى عليه كان منتظم في أداء السومة الكرائية على رأس كل شهر، وأن الادعاء أنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية مند فاتح أبريل 2022 تفنده أدائه بواسطة كمبيالات، وأن المدعي يمتنع عن أداء التواصيل والتصريح بالكراء في اسم الشركة لأسباب يجهلها المدعى عليه ولا تستفيد منها الشركة. أن المدعى عليه تربطه علاقة كرائية حسب العقد المدلى به رفقة المقال وأن المحل هو عبارة عن مستودع حيث لا تستغله شركة A.Z. و هو عبارة عن من مخزون المشروبات الغازية والمياه المعدنية وأن القيمة المتواجدة بداخله فاقت مبلغ 1.359.959,50 درهم، وأن المدعي تسبب في خسارة للشركة بانتزاعه للعقار والحيلولة دون استغلال المحل مند 01/07/2022 مما تسبب في خسارة للشركة والحيلولة دون تسويق المنتجات وتوزيعها، وأن شركة A.Z. شركة لها جميع الحقوق التجارية وأن المستودع موضوع النزاع تستغله الشركة حسب ما هو ثابت من خلال نموذج (ج) المرفق بالمذكرة، وان المدعي لم يراعي في إنذاره الموجه إلى المدعى عليه الشروط الشكلية ولم يدخل الشركة في موضوع الدعوى باعتبارها المالكة للحقوق التجارية. وأنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للمدعى عليه يلاحظ أنه موجه إلى المفوض القضائي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ببرشيد في حين أن المفوض القضائي الذي قام بتبليغه يوجد بنفوذ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مع العلم أن الاختصاص يعود إلى مدينة برشيد، وأن المستودع يتواجد بالدائرة نفسها، مما يتضح للمحكمة الموقرة أن مقال المدعي فيه تضارب وتناقض، وأن العقد المعتمد لا يرقى للوثائق التجارية حتى يتسنى للمحكمة التجارية مراقبته طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وأرفق مذكرته بهوامش كمبيالات، نموذج (ج)، جواب على إنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 05/03/2024 جاء فيها أن المدعى عليه كان عليه أن يدل بحجة مقبولة شرعا لإثبات الأداء وعليه الإدلاء بكشف حساب. وبخصوص تواصيل الكراء فإن عقد للكراء يربط المدعية بالمدعى عليه شخصيا وبالتالي تواصيل الكراء كان يتسلمها المدعى عليه شخصيا، وبخصوص ادعاء المدعى عليه منع المدعي له من الدخول للمحل فإنه مردود وأن المحل تحت تصرفه وذلك دليل على سوء نيته.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

إن الحكم الابتدائي الصادر جانب الصواب فيما قضى به على الطاعن بأدائه الواجبات الكرائية وإفراغه من المحل هو عبارة عن مستودع لشركة A.Z. الذي هو عبارة عن مخزون مشروبات غازية والمياه المعدنية، وأن القيمة المتواجدة بداخله فاقت مبلغ 1.359.959,50 درهم، وأن المستأنف عليه تسبب في خسارة للشركة المذكورة بانتزاعه للعقار والحيلولة دون استغلال المحل مند 01/07/2022 مما تسبب في خسارة للشركة والحيلولة دون تسويق المنتجات وتوزيعها وأن شركة A.Z. شركة لها جميع الحقوق التجارة وأن المستودع موضوع النزاع تستغله الشركة حسب ما هو ثابت من خلال نموذج -ج- المدلى به خلال المرحلة الابتدائية، كما أن المستأنف عليه لم يراع في إنذاره الموجه إلى الطاعن الشروط الشكلية ولم يدخل الشركة موضوع الدعوى باعتبارها المالكة للحقوق التجارية، مما يتضمن مقاله عدة خروقات قانونية واقعية لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن المستأنف كان منتظما في أداء السومة الكرائية على رأس كل شهر الشيء الذي يفنده أداءه بواسطة الكمبيالات التي أدلى بهوامشها للمحكمة والتي اعتبرت أنها ليس وسائل أداء قانونية حيث أن المدعي احتفظ بالكمبيالات الأصلية وكذا تواصيل الأداء. و أن عقد الكراء موضوع النزاع المصحح الإمضاء من طرف الطاعن صحيح، حيث أن المستأنف عليه امتنع عن إبرام عقد كراء في اسم شركة A.Z. ، حتى يتملص من أداء واجباته اتجاه الدولة. و فيما يخص الدفع بكون المدعي منع من استغلال محله تثبته المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي بكون السلعة أصبحت غير صالحة للاستعمال، وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة التي أثبتت بأن السلع أصبحت غير صالحة، وأن قيمتها تجاوزت مبلغ 1.359.959,50 درهم. وأن الطعن في التبليغ بواسطة مفوض قضائي خارج دائرة النفوذ هو أمر مردود عليه لكون أن المحكمة اعتبرت التبليغ حقق الغاية منه، ولكن إذا ما اعتبرت أن الطاعن هو شخص ذاتي وليس بمعنوي، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية ببرشيد. ولأجله يلتمس العارض تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. و ادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/09/2024 حضر دفاع المستأنف عليه ادلى بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن الاستئناف المقدم من قبل الطاعن لم يأتي بشيء جديد من شأنه أن يغير من وجهة نظر المحكمة، و لأجله يلتمس العارض تأييد الحكم المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأسباب الإستئناف المبين أعلاه

و حيث إنه من جملة الأسباب المعتبرة التي تمسك بها المستأنف أن المستأنف عليه لم يدخل الشركة المستغلة للمستودع، لكن بالرجوع لوثائق الملف يتضح أن عقد الكراء أبرم بين طرفي الدعوى بصفة شخصية و ليست هناك أية إشارة إلى الشركة في العقد الرابط بينهما، و بخصوص إنتزاع العقار و الحيلولة دون إستغلاله فلا دليل قانوني على صحة ما تسمك به الطاعن، و بخصوص التبليغ بواسطة المفوض القضائي يبقى غير ذي موضوع مادام أن المحل المدعى فيه الموجه به الإنذار تابع لدائرة نفود محاكم الدار البيضاء و ليس برشيد ، و بخصوص تمسكه بالأداء فإن هوامش كمبيالتين لا تنهض دليلا على الأداء ، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux