Bail commercial – Le congé fondé sur le défaut de paiement des loyers doit expressément mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (Cass. com. 2015)

Réf : 53000

Identification

Réf

53000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

48/2

Date de décision

22/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/1209

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le congé délivré au preneur d'un local à usage commercial en vue de son expulsion pour défaut de paiement des loyers doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat de bail. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'un avertissement qui, bien que se référant à l'article 27 du même dahir, omet de mentionner cette volonté de résiliation, est entaché d'un vice de forme substantiel et ne peut fonder une demande d'expulsion.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 2013/2519 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/05/02 في الملف عدد 12/4617 ادعاء الطاعن أنه أجر نيابة عن ابنيه حسام ومعاد الشقة المبينة بالمقال للمطلوب في النقض رفيق (أ.) من أجل استعمالها كمؤسسة لتعليم المعلوميات بسومة شهرية قدرها 3850 درهم وأنه توقف عن أداء الكراء من يونيو 09 الى دجنبر 2010 فأنذره في اطار ظهير 55/5/24 من أجل الآداء والإفراغ توصل به بتاريخ 10/06/03 ولم يسلك مسطرة الصلح ولم يؤد ما بذمته طالبا الحكم عليه بآداء مبلغ 146.300,00 درهما كراء المدة المشار اليها ومبلغ 5000,00 درهم كتعويض وبإفراغ المدعى فيه لكونه أصبح محتلا له بدون سند، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الانذار وعلى المكتري بإفراغ المدعى فيه، وبأدائه للمدعي مبلغ 223.300 درهما كراء المدة من يونيو 09 الى اكتوبر 2011 حسب سومة 7700,00 درهم للشقتين ومبلغ 4000,00 درهم كتعويض عن التماطل. استأنفه المحكوم عليه، وأدلى المستأنف عليه بجوابه مع مقال إضافي يرمي الى آداء كراء المدة اللاحقة لغاية دجنبر 2012 ومبلغ 4000 درهم كتعويض، وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية ببطلان الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع بأداء المستأنف مبلغ 223.300,00 درهم كراء المدة من يونيو 09 الى اكتوبر 2011 ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن التماطل ورفض ما عدا ذلك، وفي الطلب الإضافي بآدائه مبلغ 107.800 درهم كراء المدة من نونبر 11 الى دجنبر 12 وبرفض ما عدا ذلك وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الفرع الأول من الوسيلة انعدام الأساس القانوني والحيثيات. ذلك أنه استند لرفض طلب الافراغ على أن الإنذار المبلغ المطلوب في النقض بتاريخ 2010/06/03 لم يتضمن رغبة المكري في إنهاء عقد الكراء عملا بالفصل 6 من ظهير 55/5/24 مما يعتبر إخلالا موجبات فسخ عقد الكراء بقوة القانون، وأن عدم التنصيص على الرغبة في فسخ العقد في حالة عدم أداء الكراء لا يمكن أن يشكل خللا شكليا في الإنذار الذي تضمن مقتضيات الفصل 27 من ظهير 55/5/24، فضلا عن ذلك ان المطلوب في النقض لم يثر هذا الدفع وأثارته المحكمة من تلقاء نفسها فتكون بذلك قد خرجت عن مبدأ الحياد وقضت بأكثر مما طلب منها مما يعرض القرار للنقض.

لكن لما كانت مقتضيات الفصل السادس من ظهير 55/5/24 توجب لإنهاء عقد الكراء المتعلق بالأماكن الخاضعة له توجيه إنذار بالإفراغ وفق مقتضياته، ولما كان الثابت للمحكمة ان الإنذار الذي وجهه الطاعن الى المكتري لئن تضمن نص الفصل 27 من الظهير المذكور إلا أنه لم يشر الى رغبة المكري في وضع حد للعقد الكرائي في حالة عدم الآداء اعتبرت عن صواب أن الإنذار المذكور لم يوجه وفق مقتضيات الفصل السادس المشار اليه الذي يتعلق بالمسطرة الخاصة التي تتبع لإنهاء عقود كراء المحلات التجارية ولا يمكن بذلك أن يرتب آثاره لتقرير الافراغ في إطار الظهير ولا يمكن للمكري الطاعن أن يحتج ضد المكتري بسقوط الحق المشروط بأن يكون الإنذار متضمنا التعبير عن إرادة المكري بوضع حد لعقد الكراء وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على اساس قانوني ولم تخرق في ذلك مبدأ الحياد مادام أن الأمر يتعلق بمقتضيات ظ 55 التي تعتبر قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها خاصة أن المطلوب في النقض قد تمسك في أسباب استئنافه بمخالفة الإنذار موضوع الطعن للمقتضيات الآمرة الواردة بالفصل السادس من الظهير المشار اليه الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها على غير اساس .

ويعيب القرار في الفرع الثاني من الوسيلة عدم الارتكاز على أساس بدعوى أن القرار استند على الدفع المثار من طرف المطلوب في النقض بخصوص عدم توقيع الإنذار من طرف باعثه إلا أن التعليل المعتمد لا يستقيم وواقع الأمور على اعتبار أن الانذار الذي توصل به المطلوب هو الإنذار الأصلي وهو لم يدل به في أية مرحلة من مراحل الدعوى مما يجعل طعنه غير مسموع ويبقى بذلك القرار غير مستند على أي اساس.

لكن حيث إن ما تناوله هذا الفرع من الوسيلة انصب على دفع لئن ورد ضمن أسباب الاستئناف التي استند اليها المطلوب في النقض في طعنه إلا أنه يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه انه لم يستند الى هذا الدفع ولم يبن عليه النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه الآمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها مخالفة للواقع وبالتالي غير مقبولة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux