Bail commercial : l’action en validation du congé est prématurée avant l’expiration du délai de préavis de six mois (Cass. com. 2011)

Réf : 52084

Identification

Réf

52084

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

20

Date de décision

06/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1154

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Il résulte du caractère général des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 que le délai de préavis de six mois, qui doit précéder le congé, constitue un droit pour le preneur. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare prématurée la demande du bailleur en validation du congé et en expulsion, au motif qu'elle a été introduite avant l'expiration de ce délai, dont le preneur doit pouvoir bénéficier intégralement.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الحسن (ب.) <<المطلوب>> قدم مقالا أمام تجارية البيضاء عرض فيه، أنه توصل من (ن. ب.) بانذار بتاريخ 2008/10/28 في اطار ظهير 1955/5/24، فسلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل وان الانذار لا يتضمن الأسباب الداعية إلى المطالبة بالافراغ خرقا للفصل 6 من ظهير 1955/5/24 ومؤسس على الفصل 11 من الظهير دون اثبات جدية السبب، وان رغبة المالك المضاربة العقارية، ملتمسا التصريح ببطلان الانذار اساسا واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن نزع اليد، وقدمت المدعى عليها مقالا مضادا يرمي الى المصادقة على الانذar وافراغ الحسن (ب.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن (...)، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي والمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2008/10/28 وافراغه هو ومن يقوم مقامه أو باذنه مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات بالسومة الكرائية المعمول بها وقت الافراغ ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفه المكتري فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب اجراء خبرة لتحديد التعويض الاحتمالي وفيما قضى به من المصادقة على الانذار والافراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بهما وتأييده في الباقي بعلة ملخصها << ان ما تمسك به المستأنف من انعدام صفة باعثة الانذار لا أساس له لكون العقار آل اليها بمقتضى محضر إرساء المزاد العلني المؤرخ في 2005/8/4، ورخصة البناء في اسمها والمكتري قدم دعوى الصلح في مواجهتها باعتبارها مالكة ومكرية، وأن السبب المؤسس عليه الانذار هو الهدم واعادة البناء الذي حدد الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 إطاره وان التعويض الاحتمالي يحدد في تاريخ الافراغ الفعلي للعين المكراة ليكون مساويا لقيمة الأصل التجاري ولا تملك المحكمة البت فيه قبل ذلك وبالتالي يعتبر سابقا لأوانه، وأنه لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات الظهير الا اذا وجه للمكتري أعلاه مما يكون معه سابقا لأوانه. >>

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 أوجب توجيه الانذار بالافراغ قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر والأجل المذكور مقيد بأن تكون علاقة الكراء مكتوبة وفي غيرها لا يتقيد المالك بالأجل المذكور، ولما كانت العلاقة شفوية فانه لا يمكن الزامها بذلك، وأن الحالة التي يكون فيها المكري مقيدا بأجل ستة أشهر من التوصل بالاشعار هي الحالة التي يصدر فيها محضر بعدم نجاح الصلح يبلغ مقرره للمكتري ولا يتقدم بدعوى المنازعة، اما الحالة التي يتوصل فيها المكتري بمقرر فشل محاولة الصلح ويقدم دعوى المنازعة فانه يعفي المكري من انتظار مدة الستة أشهر، وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي، مما يكون معه القرار قد خرق القانون وعلل قضاءه تعليلا ناقصا.

لكن حيث أن الفصل السادس من ظهير 1955/5/24 أوجب على المكري احترام أجل الستة أشهر عند طلب الافراغ، والقرار لما أسس قضاءه على <<أنه لما كانت مهلة الافراغ محددة في ستة أشهر فان من حق المكتري التمتع بها كاملة، وبما أن طلب المصادقة قدم قبل مرور المدة اعلاه على التوصل بالانذار يكون سابقا لأوانه>> قد طبق عن صواب مجمل ما ذكر وعلل قضاءه تعليلا كافيا بعلل سائغة ولم يخرق أي مقتضى قانوني مادام الفصل السادس المذكور جاء بصفة العموم فيبقى على عمومه مادام لم يرد ما يخصصه، مما يكون معه ما بالوسيلة على غير أساس ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux