Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69700

Identification

Réf

69700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

230

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5824

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée.

La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local.

Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة زروالة (ع.) بواسطة دفاعها بتاريخ 26/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7764الصادر بتاريخ 25/07/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7008/8219/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعين والمبلغ للمدعى عليها بتاريخ 03/05/2019، وبإفراغها ومن يقوم مقامه من العين المكتراة الكائنة بزنقة [العنوان] البئر الجديد، وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعين كل حسب نسبة تملكه مبلغ(18.000 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/10/2017 الى 31/05/2019، بسومة قدرها 900 درهم شهريا،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرائية، مع تحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف وكذا المقال الإضافي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة سعيد (ل.) – نعيمة (ل.) – دعاء (ق.) – أمينة (ل.) – محمد (ل.) – الطاهر (ل.) – سعيد (ق.) – فاطنة (ل.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2019 والذي يعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم ان المدعى عليها تكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 900 درهم و ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 الى غاية ماي 2019، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به ابنها المسمى رشيد المستخدم بالمحل بتاريخ 03/05/2019 بقي دون جدوى ، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتهم مبلغ 18000 درهم عن المدة المفصلة أعلاه مع النفاذ المعجل و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 03/05/2019 و بافراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة هي و من يقوم مقامها او باذنها من اجل المماطلة التعسفية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ذ500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و القوة العمومية عند الاقتضاء و الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف لم يعلل ما قضى به تعليلا كافيا من الناحية القانونية وأنه بقضائه هذا فقد خالف القواعد القانونية فبالرجوع الى الحكم المستأنف يتضح أنه قضى على المستأنفة بإفراغ المحل هي ومن يقوم مقامها دون أن تتأكد المحكمة من العلاقة الكرائية التي تربط بين مورث المستأنف عليهم كما يزعمون والطاعنة وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 32 من ق.ل.م وأن الصفة والمصلحة ايضا لشرط أساسي لقيام الدعوى وقبولها وبانتفائها تسقط الدعوى وبالاطلاع على الوثائق المدلى بها فإن صفة ومصلحة المستأنف عليهم والطاعنة غير ثابتة في الدعوى وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مخالفا للصواب ويستوجب الغاؤه .وأشار الحكم المستأنف في تعليله الى كون موضوع النزاع عبارة عن محل تجاري مستغل من قبل المدعى عليها وأن القانون الواجب التطبيق هو الظهير الشريف رقم 1-16-99 الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 16-49 وأنه وفقا لمقتضيات المادة 6 من هذا القانون فإنه لا ينتهي العمل بعقود الكراء الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 وأن المعطيات التي أوردها الحكم المستأنف في تعليلاته لا يتبين من اين استقاها او استنبطها على الرغم من غياب عقد كراء صحيح وواضح يبين فعلا العلاقة الكرائية التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليهم وأن المحل يزاول فيه نشاط تجاري حتى يخضع للظهير المشار اليه أعلاه في أحكامه وما هو نوع النشاط الذي يزاول فيه وما هي السومة الحقيقية للكراء كل هذه المعطيات غائبة في الملف ومع ذلك تم القضاء بالأداء والإفراغ وبالشك دون اليقين وهو ما يجعل الحكم المستانف مخالفا للصواب كما أدلى المستانف عليهم بشهادة من الرسم العقاري عدد 3184 ويشهد فيها السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بأن هذا العقار عبارة عن أرض عارية وذلك لإثبات أنهم يملكون المحل التجاري المزعوم وأن هذا المعطى كاف للقول بعدم قبول الطلب في غياب وسيلة تفيد ان موضوع الدعوى يتعلق بمحل تجاري وعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في الدعوى على اعتبار أن الظهير الشريف رقم 99-16-1 قد بين مجال تطبيق هذا القانون في المادة 1 والمحكمة المختصة للنظر في موضوع النزاع في حالة اثباته في المادة 35 وأن الحكم المستأنف قد قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعين المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 03/05/2019 والحكم تبعا لذلك بإفراغ العين المكتراة وأن المادة 6 من القانون رقم 16-49 قد أوجبت على انه لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات الخاضعة لهذا القانون الا وفق مقتضيات المادة 26 ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا وأن المادة 26 تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء الى القضاء للمصادقة على الإنذار وأنه بالرجوع الى وثائق الملف لا نجد أن المدعين قد وجهوا انذارا قضائيا وفق مفهوم المادة 148 من قانون المسطرة المدنية وإنما قاموا بتوجيه إنذار غير قضائي أو رسالة إنذارية من أجل أداء واجبات الكراء وأن المحكمة لما قضت بالمصادقة على الإنذار غير قضائي وغير صادر عن القضاء تكون قد خالفت مقتضيات المادة 26 و 27 من هذا القانون التي تلزم المحكمة بمراقبة صحة السبب المعتمد في الإنذار من عدمه لذلك تلتمس الطاعنة الحكم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليهم الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على مذكرة جواب مع مقال اضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/01/2020 جاء فيها أن المستانفة اختلطت عليها الأمور بخصوص الفصل 1 و 32 من ق.م.م أو تتقاضى بسوء نية خلافا للفصل 5 من ق.م.م اذ أن المقال الافتتاحي الذي تقدم به العارضين أمام محكمة الدرجة الاولى مرفق بشهادة الملكية للعقار موضوع النزاع وهو العين المكتراة بذاتها والتي تثبت صفتهم أمام المحكمة باعتبارهم مالكي العقار وأن تواجد المستانفة المكترية بالعقار المذكور وتماطلها في أداء الواجبات الكرائية قد أضر بشكل كبير بمصلحة المالكين وهم ذو مصلحة لرفع الحيف الذي يمس بهم وبعقارهم وبالتالي فالعارضون ذو صفة ومصلحة في الدعوى مما يتعين قبولها ومن جهة ثانية تدفع المستانفة بغياب عقد كراء تجاري صريح يربط بينها وبين العارضين وهو ما يفهم منه ضمنيا تواجدها بالعقار موضوع النزاع وبالتالي فالمستأنفة ولنفيها العلاقة الكرائية يتعين عليها اثبات سند تواجدها في العين المكتراة والا ستصبح محتلة بدون سند وأنها وفي ظل تواجدها بالعين المكتراة فهي تحاول نفي العلاقة الكرائية حتى تعفى من الواجبات الكرائية على طول المدة المحكوم بها والتي تليها ولهذا فالعارضون يدلوا بنسخة من توصيل الكراء الذي كانت تتوصل به المستانفة قبل توقفها عن أداء الواجبات الكرائية وهو ما يدحض جميع ادعاءات المستانفة في نفي العلاقة الكرائية وأن المستأنفة حاولت في مقالها الاستئنافي التملص بجميع الطرق من العلاقة الكرائية عندما تمسكت بانعدام أي محل تجاري بالعقار المذكور وقد تناست وغفلت عن نفسها انها أكدت في الصفحة الأولى لمقالها الافتتاحي أن موطنها هو زنقة [العنوان] البئر الجديد وهذا لخير دليل وهو اقرار من المستأنفة نفسها دون حاجة للحجة الكتابية لإثبات وجود محل تجاري تزاول فيه المستانفة حرفة مكانيك السيارات بواسطة ابنها كما تمسكت المستأنفة بشكليات الإنذار بكون الإنذار الذي توصلت به يبقى انذارا غير قضائيا وغير صادر عن القضاء وفق مفهوم الفصل 148 من ق.م.م وقد تناست ان قانون الكراء التجاري 16-49 باعتباره نصا خاصا لم يشترط الشكليات التي تتمسك به المستانفة وان الفصل 26 حدد حصرا شكليات الإنذار دون اشتراطه أن يكون قضائيا أو غير قضائي ومن حيث المقال الإضافي أن المقال الافتتاحي الذي تقدم به العارضون يرمي الى الحكم على المستأنفة بالأداء والإفراغ للتماطل في أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى غاية متم ماي 2019 وأن المستأنفة لم تؤدي الواجبات الكرائية للعارضين طوال مدة التقاضي في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية منذ بداية يونيو 2019 إلى غاية 31/12/2019 مما يكون من حقهم المطالبة بأداء المستانفة لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة بمشاهرة قدرها 900 درهم شهريا بما مجموعه 6300 درهم لذلك يلتمس العارضون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي ومن حيث المقال الاضافي الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتهم واجبات الكراء المتخلدة بذمتهم منذ 01/06/2019 الى 31/12/2019 حسب مشاهرة قدرها 900 درهم المذكورة بالمقال الافتتاحي ليكون المجموع ما تخلد بذمتها هو 6300 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/01/2020 جاء فيها أن المستانف عليهم زعموا أن صفتهم ثابتة بمقتضى شهادة الملكية للرسم العقاري وأن النزاع لا يتعلق بحق الملكية او دعوى استحقاق وإنما يتعلق بحقوق شخصية مكتسبة وفقا للقانون 16-49 وليس قانون التحفيظ العقاري وأن العلة التي اتارثها المستأنفة لازالت قائمة لحد الساعة الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه وأثار المستأنف عليهم بأن تواجد العارضة بالعقار هو قرينة على العلاقة الكرائية وأنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أنه لا توجد أية وسيلة اثبات تفيد تواجدها شخصيا بالمحل كما أن المعاينة والتبليغات المتعلقة بالدعوى لا تفيد أن العارضة هي التي تتواجد بالمحل وتزاول عملا معينا كما أن تضمين موطنها او عنوانها بزنقة [العنوان] البئر الجديد لا يعني انها مرتبطة بعلاقة تعاقدية مع المستأنف عليهم وأن الشارع طويل وعريض بدون ترقيم هذا فضلا على كون المدعين هم اللذين أشاروا الى ذلك العنوان بالمقال وبالتالي فالعلاقة الكرائية يجب ان تثبت بوسيلة من وسائل الاثبات المنصوص عليها قانونا وليس بالقرائن والايحاءات أما بخصوص باقي المطالب فهي لا ترتكز على اساس قانوني سليم مادامت الدعوى معيبة شكلا أما بخصوص الوصل المدلى به فإنه من صنع المستأنفين وحجة عليهم وليس على العارضة لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمسات مقالها الاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة15/01/2020 حضر نائب المستأنف عليهم وتسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

و حيت انه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الثابت من شهادة الملكية ان المستانف عليهم يملكون العقار موضوع النزاع و ان ما ضمن بهذه الشهادة من كون العقار عبارة عن ارض عارية لا يفيد ان المحل موضوع الدعوى غير موجود على ارض الواقع على اعتبار ان شهادة الملكية الغير المضمن بها المباني تفيد ان العقار غير محين فقط.

و حيت ان الثابت أيضا من وثائق الملف ان المستأنفة و على خلاف ما تمسكت به فانها تشغل المحل موضوع النزاع بدليل توصلها بالإنذار بواسطة ابنها المسمى رشيد بنفس المحل الكائن بزنقة [العنوان] البئر الجديد ,كما انها ضمنت مقالها نفس العنوان و بالتالي تبقى منازعتها في صفة المكرين و في صفتها كمكترية غير مرتكز على أساس.

و حيت انه و على عكس ما تمسكت به الطاعنة فان قانون 03/18 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في المادة 15رخص للمفوضين القضائيين تبليغ الإنذار بصفة مباشرة كما ان الإنذار جاء وفق المادتين 26 و 27 من قانون 16/49 بحيث تضمن سبب الإنذار و منح المكترية اجل خمسة عشرة يوما من اجل الأداء تحت طائلة الافراغ .

و حيت تبعا لذلك يكون ما عرضته الطاعنة من أسباب غير مرتكز على أساس و يتعين رد استئنافها و تأييد الحكم المستانف.

وحيت يتعين تحميل المستانفة الصائر.

في الطلب الإضافي: حيث تقدم المستأنف عليهم بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمسوا من خلاله الحكم على المستأنفة بأدائها لهم واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2019 الى 31/12/2019 بما مجموعه 6300 درهم

و حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنفة ملزمة بأداء الكراء الحال أجل أدائه عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع و بالنظر لخلو الملف مما يفيد أداء الكراء المطلوب بمقتضى الطلب الإضافي فإنه يتعين الاستجابة للطلب بالسومة المحددة في 900 درهم .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئناف والمقال الإضافي

في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 6300 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2019 الى متم دجنبر 2019 بحسب سومة شهرية قدرها 900 درهم مع الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux