Réf
52383
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1134
Date de décision
22/09/2011
N° de dossier
2011/2/3/94
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Validité, Résiliation du bail, Rejet, Paiement tardif des loyers, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Moyen nouveau en cassation, Mise en demeure, Irrecevabilité, Formalisme du congé, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour défaut de paiement, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé fondé sur le défaut de paiement de loyers, délivré conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, dès lors qu'elle constate que ce congé a été précédé d'une simple mise en demeure de payer restée sans effet. La cour d'appel n'était pas tenue de vérifier si cette mise en demeure préalable respectait elle-même le formalisme dudit dahir. Ayant en outre relevé que le paiement des arriérés n'était intervenu qu'après l'introduction de l'instance et par voie d'exécution forcée, elle en a exactement déduit que le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail était constitué.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوبين في النقض ورثة البشير (م.) ان الطاعن عبد الجليل (و.) يكتري منهم المحل المبين بالمقال وأنهم وجهوا له انذارا من أجل آداء الكراء عن المدة من فاتح فبراير 2002 بلغ له بتاريخ 2005/03/08 فلم يستجب لمقتضياته فوجهوا له إنذارا في اطار ظهير 55/5/24 يذكرونه بمقتضاه بالإنذار السابق المشار اليه ويشعرونه بالإفراغ بسبب المماطلة في آداء مقابل الكراء توصل به بتاريخ 2005/05/23 بقي بدون نتيجة وتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بأمر صادر بتاريخ 05/10/15 في الملف عدد 2005/428 لأجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وتبعا لذلك الحكم عليه بإفراغ المحل المكترى، وأجاب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد ملتمسا الحكم ببطلان الإدار لمخالفته الفصلين 6 و 27 من ظ 55/5/24 واحتياطيا الحكم ببطلانه لأداء الكراء واحتياطيا جدا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما ببطلان الإنذار وفي المقال الأصلي بعدم قبول الدعوى استأنفه الطرف المكري ، وبعد جواب المستأنف عليه بمذكرة مع مقال إدخال (د.) في الدعوى لكونها المعنية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول طلب الإدخال بعلة << أن المستأنف عليه لم يبين الهدف من إدخال (د.) فضلا أن طلبات الإدخال تكون غير مقبولة في المرحلة الاستئنافية >> وفي الجوهر قضت بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب بطلان الإنذار وقبول طلب المصادقة عليه وعلى المكتري بإفراغ العين المكراة وبرفض ما عدا ذلك بعلة مضمنها << ان الإنذار المتوصل به بتاريخ 05/5/23 مؤسس على تماطل المستأنف عليه عن مدة تبتدئ من فبراير 02 توصل بشأنها بإنذار سابق بتاريخ 2005/03/08 وأنه لم يؤد المدة المطالب بها لغاية ماي 2005 إلا بعد سلوك مسطرة التنفيذ بشأن حكم 2006/01/05 في
حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بانعدام التعليل وبخرق الفصول 6 و 32 و 26 من ظهير 55/5/24 ذلك أنه أثار في مذكرته الاستئنافية بجلسة 2010/01/21 أن العقد وقعه الأطراف في اكتوبر وأن الانذار المتوصل به بتاريخ 2005/05/23 المتعلق بالإفراغ والذي لا يتضمن الآداء ولا الشهور المطلوبة لم يحترم آجل ستة أشهر قبل انتهائه لأنه من تاريخ 05/5/23 الى فاتح اكتوبر 2005 هناك مدة 4 أشهر وسبعة أيام فقط، كما أثار بطلان إنذار 2005/03/08 لأنه لم يتضمن أسماء الورثة ولأنه جاء في إطار القواعد العامة وليس في إطار ظ 55 ، ومن جهة ثانية - إنه حسب مقتضيات الفصل 32 من الظهير المشار اليه كان على المطلوبين في النقض أن يبلغوا الطاعن بقرار عدم التصالح لتقديم دعوى البطلان أو التعويض الشيء الذي لم يتحقق وانه بالإضافة الى عدم احترام الفصل 32 لم يتم احترام الفصل 26 من نفس الظهير كذلك والذي أعطى للقضاء حق تمديد الأجل لمدة طويلة وأن المحكمة وهي تعلم وقوع الأداء كان عليها أن تمتع الطاعن بأجل سنتين حماية لمقاولته ولشركة (د.) التي توجد حاليا في المحل وان كان غير منصوص عليها في عقد الكراء مما يتعين معه نقض القرار .
لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها بما مضمنه << أن الطاعن توصل بتاريخ 05/5/23 بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 55/5/24 بعلة عدم استجابته لإنذار سابق بلغ به بتاريخ 2005/03/08 طالبه بآداء الكراء المتخلذ بذمته مند فبراير 2002، ومادام الإنذار الرامي الى الإفراغ تضمن أجل الستة أشهر كمهلة للإفراغ والتنصيص على مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور، وأشار الى توصل المكتري بإنذار عادي بالأداء ظل بدون نتيجة فإن المستأنفين لم يكونوا ملزمين باحترام مقتضيات الظهير أعلاه في إنذارهم السابق أو الإشارة الى كافة أسمائهم في إنذارهم اللاحق مادام أن المكتري عالمة بها قبل توصله بالإنذار حسب الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2004/06/17 في الملف 2004/178، وأن ما تمسك به من عدم احترام مدة العقد لا يستند الى أساس ذلك أنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود عقد محدد المدة بين الطرفين مما يحق معه للمكري توجيه إنذار في أي وقت شريطة منح المكتري مهلة ستة أشهر وهو الشيء الذي احترمه المستأنفون مانحين الطاعن المهلة المذكورة للإفراغ بدليل أن دعوى المصادقة على الإنذار قدمت بتاريخ 2006/11/22 بعد انصرام أزيد من ستة أشهر على التوصل بالإنذار الذي حصل في 05/5/23 بالإضافة الى أن الإنذار الأخير مؤسس على تماطل المستأنف عليه عن مدة سابقة تبتدئ من فبراير 2002 توصل بشأنها بإنذار سابق في 05/3/8 وبالتالي فإن المستأنفين غير ملزمين بذكر المدة غير المؤداة ومبلغها ، وأن المدة المطالب بها لغاية ماي 05 لم يتم أداؤها إلا بعد سلوك مسطرة التنفيذ بشأن حكم 2006/01/05 في الملف عدد 05/370/16 القاضي على المستأنف عليه بأدائها، وذلك بتاريخ 2006/09/20 حسب الوصل عدد 1799/06 المدلى به من طرفه مع مقاله المضاد ولذلك
الدعوى فإن المحكمة خلافا لما جاء في الوسيلة من عدم الجواب على الدفع المذكور قضت بعدم قبول مقال الإدخال بعلة مضمنها << أن المستأنف عليه ( الطاعن حاليا ) لم يبين الهدف من إدخال الشركة المذكورة فضلا عن أن طلبات الإدخال تكون غير مقبولة في المرحلة الاستئنافية >> الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن عديم الآساس ويبقى ما تناولته الوسيلة الرابعة بشأن عدم تبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح إثارة جديدة لم يسبق عرضها على قضاة الاستئناف وهي بذلك غير مقبولة، وكذلك الشأن بالنسبة للدفع ببطلان الإنذار الموجه اليه بتاريخ 05/03/08 بعلة عدم تضمينه أسماء الورثة مادام أنه لم يتمسك ببطلانه للعلة المذكورة أمام قضاة الاستئناف وإنما لعلة مخالفته مقتضيات ظ 55 لعدم تضمينه نص الفصل 27 ومهلة 6 أشهر ولعدم احترام مدة العقد .
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
44735
Bail commercial – Résiliation – La tentative de paiement effectuée après l’expiration du délai de la mise en demeure établit la défaillance du preneur, peu important la mauvaise foi alléguée du bailleur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020
44903
Bail commercial : un congé ne peut être fondé sur un motif futur et incertain (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
45245
Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à la mention expresse du délai de six mois (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45762
Bail commercial : Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
25/07/2019
45825
Renouvellement du bail commercial : l’offre de renouvellement avec augmentation du loyer n’est pas soumise au délai de trois ans applicable à la révision périodique (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45931
Bail : l’absence de fixation du loyer n’entraîne pas la nullité du contrat, les parties étant présumées avoir convenu du loyer d’usage (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
46009
Bail commercial : l’offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne vaut pas notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
03/10/2019
46093
Bail commercial : la signification du congé par un officier judiciaire est valable en application de la loi organisant sa profession (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
44753
Bail commercial : le juge doit répondre au moyen tiré de la violation d’une clause interdisant la modification des lieux loués (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2020