Réf
59653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6201
Date de décision
16/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4607
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Résiliation amiable, Preuve de la résiliation, Paiement des loyers, Infirmation du jugement, Héritiers du bailleur, Force probante, Extinction du contrat, Écrit sous seing privé, Bail commercial, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire.
L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit.
Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée.
Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحليم قجوي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ19/08/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد7174 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/06/2024في الملف عدد 13846/8207/2023القاضي في منطوقه بقبول الطلب شكلا و في الموضوع باداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 907.199 درهم واجبات الكراءعن المدة من 2020/8/1 الى 2023/4/12 مع شملها بالنفاذ المعجل و مبلغ 31.733 ,22 درهم واجبات استغلال عن المدة من 2023/04/13 الى 2023/05/16 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن مورثهم السيد عمر (ب.) ابرم قيد حياته عقد الكراء انصب على محل تجاري ذي الخنس 1" القسمة المفرزة الرسم العقاري عدد 01/61039 في الملك المسمى " الخنساء القسمة المفرزة 11.1Aa 1.1Ba مساحته 6 از 10 سينتار و الذي هو عبارة عن متجر بالطابق الارضي و قبو تحت ارضي و سدة ما بين الطابقين و الكائن بزنقة ابراهيم النخعي عمارة الرقم 55 ف.م. سارل F.M. sarl في شخص ممثلها القانوني 98 زنقة ابراهيم النخعي المعاريف ، بسومة كرائية قدرها 28.000 درهم و أنهم ومنذ وفاة مورثهم السيد المرحوم عمر (ب.) بتاريخ 2020/08/10 لم تمكنهم المدعى عليها من واجبات الكراء المتخلدة بذمتها منذ تاريخ 2020/08/01 و بادروا الى توجيه انذار للمدعى عليها في شخص ممثلها القانوني يحثونها حينها على تمكينهم من تلك الواجبات عن المدة من 2020/8/1 الى غاية 2022/11/01، اي 27 شهر وجب فيها ما مجموعه 756.000.00درهم و أنهم بادروا بهذا الخصوص الى توجيه انذار عن طريق القضاء من أجل الاداء واستصدرا بموجبه أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية وهو الأمر 2022/8103/33804 بتاريخ 2022/12/07 فتح له ملف تبلیغ تحت عدد 2022/8401/5238 توصلت به المدعى عليها بتاريخ 2022/12/30 بقي بدون أداء و اكثر من ذلك غادرت المدعى عليها محل العارضين وتركته مهجورا ، اذ ارغمت المدعين حينها على التقدم بدعوى استرجاع محل مهجور ، فتح لها ملف امام المحكمة التجارية تحت عدد 2023/8116/1320 قضى للمدعين استرجاع محلهم موضوع الدعوى الحالية ، فتح له ملف تنفيذ عدد 2023/8512/593 ، حرر بشانه مامور اجراءت التنفيذ محضر استرجاع حيازة محل وتم تسليمه للمدعين بتاريخ 16/05/2023، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتهم مبلغ 952.000.0 درهم عن الواجبات الكرائية المتخلدة بدمتها للمحل التجاري الكائن بزنقة ابراهيم النخعي عمارة الرقم 55 المعاريف والمتكون من متجر بالطابق الارضي و قبو تحت ارضي و سدة ما بين الطابقين عن الفترة الممتدة من 01/08/2020 الى غاية 16/05/2023 تاريخ استرجاع المدعين للمحلمع الفوائد القانونية غرامة تهديدية تقدر ب 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ من تاريخ التوصل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميلها الصائر .
وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2024 والتي أوضحت من خلالها أنها تدلي للمحكمة بأصل شهادة الملكية و نسخة من عقد الكراء و نسخة من نموذج رقم 7 للمدعى عليها و نسخة من إشعار فتح ملف النيابة الشرعية نسخة من مقال ونسخة من الأمر و نسخة من شهادة تسليم طبق الأصل و نسخة من مقال استرجاع محل مهجور و نسخة من امر قاضي باسترجاع محل مهجور و نسخة من محضر استرجاع.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2024 والتي أوضحت من خلالها أنه باستقراء المحكمة لمقال الدعوى سوف تقف على انه جاء خاليا مما يتبث صفة الادعاء في الدعوى ومن المستندات التي تبرر رفع الدعوى و ان الصفة تعتبر من النظام العام ويمكن اثارتها في كافة مراحل الدعوى ويمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها اعمالا لمقتضيات الفصل 1 و 2 و 32 من ق م م الأمر الذي يستوجب التصريح والحكم بعدم قبول الدعوى الحالية. وأنه ومن جهة ثانية برجوع المحكمة الى الإنذار المتحدث عنه على علته سوف تقف على انه بلغ للمدعى عليها بتاريخ 2012-12-2022 وان الدعوى الحالية لم يتم رفعها الا بتاريخ 18/12/2023 أي بعد مرور حوالي سنة أي بعد مرور الاجل القانوني للمطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء والمحدد في 6 أشهر اعمالا لمقتضيات الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 26 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء المحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي والحرفي مما يستوجب معه الحكم بعدم قبول الطلب. و من حيت الموضوع انه باستقراء المحكمة لما أثارته المدعى عليها سوف يتوقف بأنه لا يرتكز على أساس ويهدف إلى محاولة خلط وقائع تتعلق بمساطر مستقلة سعيا لتحرير دعواها الحالية وايجاد منفد قانوني لها الأمر الذي يبقى غير جدير بالاعتبار خاصة بإعطاء مفهوم غريب للمدعى عليها وصفة عقيمة في دعوى استرجاع محل مهجور من جهة وكذلك بتحاشي تفسير التنازل الذي صدر عن مورثهم المرحوم (ب.) الذي سلم المدعى عليها اشهادا بتسلم المفاتيح بعد افراغها للعين المكتراة والآثار القانونية التي يرتبها في حقه وتأسيسا عليه، وتفاديا لأية مناقشة هامشية مسايرة لأطروحة المدعى عليها فإنه وبالمفيد المختصر يتعين تذكيره بمقتضيات الفصل 119 من ق م م وما يليه المنظمة للتنازل إضافة إلى تذكيره بمقتضيات الاندار الدي كان قد سبق للمدعى عليها أن وجهته لمورثهم والرامي الى رغبتها في انهاء العقد الكراء بعدما تبث لها بواسطة الخبرة المنجزة من قبل المختبر العمومي للتجارب والدي أكد فيها عدم صلاحية العين المكراة للنشاط التجاري الممارس من قبل المدعى عليها والمتمثل في استراد وتخزين وبيع الأثواب والى الاندار الدي بعثه نائب المدعى عليها أنداك الاستاد محمد حنين والدي يشير حرفيا على أنه : " أن المدعى عليها ستكون مضطرة الى التصرف من جانب واحد وفق ما يمليه عنها القانون بفسخ عقد الكراء وتسليمكم المفاتيح وابلاغ السلطات العمومية بخطورة الوضع الثابت بمقتضى الخبرة المنجزة والمتمثل في الشقوق المتواجدة بالعمارة التي تهدد العمال بالشركة والساكنة وهو الأمر الذي استجاب له مورث المدعيين بموافقته الرضائية على فسخ العقد وتسلم المفاتيح مقابل اشهاد بدلك ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة هو ان المدعى عليها ومباشرة بعد افراغ المحل التجاري موضوع الدعوى قامت بكراء محل تجاري اخر بالعنوان الكائن العمارة 63 زنقة منصور البيدي المعاريف الطابق الأرضي. لممارسة نشاطها بتاريخ 2020/03/09. و ان المدعى عليها تتوفر على شهود بهذه الواقعة والدين اقروا بمقتضى اشهادات انها قامت بإخلاء المحل التجاري الكائن ببابراهيم النخعي عمارة 55 المعاريف من تاريخ 2020/02/25 وذلك لعدم مطابقة الأساسات المعمارية للمحل المذكور ولاستحالة مزاولة الشركة سيما لعدم تحمل تقل أساسات المحل المعمارية لتخزين السلع المستوردة فضلا عن توفر المدعى عليها على شهود من الغير والدين يثبتون واقعة افراغ المدعى عليها للمحل وتسليم المفاتيح لمورث المدعيين رفقته اشهادات بذلك وعلى ضوء هذه الحقائق والقواعد القانونية التي لا مجال للتنكر لها أو تفسيرها حسب الرغبة والهوى تبقى دعوى المدعيين غير مؤسسة قانونا وأن الغاية منها هي الاثراء على حسابها، لذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والحكم أساسا بعدم قبول الشكل واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة للوقوف على واقعة إخلاء المحل التجاري على ضوء شهادة الشهود. وأرفقت المذكرة بصورة من خبرة المختبر العمومي للتجارب و اشهادات و صورة من رسالة انذار ورسالة جوابية ونسخة من عقد الكراء.
وبناء على المذكرة جواب المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 26/03/2024 والتي أوضحوا من خلالها عدم جدية الدفوعات المثارة بخصوص شكليات دعواهمإذ أدلوا بجلسة 2024/01/16 برسالة الإدلاء بالوثائق تضمنت أكثر من 10 مرفقات تثبت ليس فحسب صفتهم و أحقيتهم في مطالبهم الحالية المنصبة على واجبات استغلال المدعى عليها لمحلهم طيلة فترة استغلالها له من تاريخ إفراغها منه، وانما تثبت صفتهم القانونية المضمنة بشهادة ملكيتهم للمحل و أن أكثر من ذلك ان من بين هذه الوثائق هناك "نموذج ج 7 " الذي يثبت صفة المدعى عليها من خلال سجلها التجاري و أن السيدة فتيحة (م.) تنوب أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصر زينب (ب.) فهي أثبتت ذلك بواسطة نيابتها الشرعية عنها من خلال ملف النيابة الشرعية اما باقي بناتها فهم يدافعون عن مطالبهم بصفتهم تلك لكونهم بالغين لسن الرشد القانونيو بالتالي فصفتهم ثابتة بصفة قانونية لا لبس فيها. أما من جهة ثانية بخصوص ما عابته المدعى عليها باعتبار ان دعوى المصادقة على الإنذار مر عليها سنة على الإنذار المبلغ لها و الذي حسب زعمها كان بتاريخ 2022/12/20 و هو ما يخالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من قانون 49-16 فدعوى المدعين لم تكن من أجل المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها من اجل الأداء و الإفراغ بل انصبت على أداء واجبات استغلال المدعى عليها لمحل المدعين منذ تاريخ 2020/08/01 الى غاية تسلمهم لمحلهم بعد إتباع عدة مساطر استعجالية فالظاهر ان الدعوى الحالية هي دعوى أداء و ليس مصادقة على أداء و إفراغ. و بالتالي فان هذا الدفع المثار و عن غير صواب بخصوص دعوى المصادقة. و أما بخصوص ما أثارته المدعى عليها بخصوص إشهاد بتسليم مفاتيح صادر عن مورثهم لفائدتها فإن هذا الدفع لوحده كفيل لوحده باعتبار دعوى المدعين قانونية و لها جدية القانونية للمطالبة بواجبات الاستغلال لمحلهم الذي ظلت المدعى عليها واضعة اليد عليه حتى حدود استراجعه له بتاريخ 2023/5/16 حيث من جهة أولى ان المدعى عليها تتقاضى بسوء نية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، لأنها ضمنت ضمن جوابها ان مورث المدعين قد سبق و ان وافق موافقة رضائية عن فسخ العقد مقابل إشهاد على ذلك في غياب تام لهذا الإشهاد المزعوم ، حيث ان المدعى عليها لم تزكي مزاعمها بهذا الإشهاد المزعوم الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يشكل صيغة قانونية لفسخ العلاقة الكرائية و إنهائها وهو ما يترتب عنه اعتبار العلاقة الكرائية قائمة بين المكترية وورثة المكري ما دام ان المدعى عليها لم تثبت سلوكها المسطرة المنصوص عليها قانونا و من جهة ثالثة فإن باقي المزاعم المستدل بها من قبيل ان المدعى عليها بعد إفراغها لمحل المدعين بادرت الى كراء محل اخر و أنها تدعم مزاعمها هذه بإدلائها بشهادة شهود يؤكدون ان المدعى عليها أخلت المحل، فإن المدعين لا يفوتهم ان يؤكدوا للمحكمة ، ان كراء المدعى عليها لمحل أخر لا ينهض دليلا قانونيا وفق النصوص القانونية المشار اليها أعلاه التي توضح وتنص على كيفية ارجاع المحلات لاصحابها والطرق القانونية الكفيلة بإرجاعه مفاتيح محلاتهم وتمكينها منهم ، ولكي تنهض دليلا قانونيا عن إفراغها لهم او ارجاعه لهم خصوصا وأنها شركة ولها عدة محلات تجارية تمارس فيها تجارتها. أما بخصوص الإشهادات المدلى بها فهي إشهادات مسلمة عن سبيل المجاملة و مردودة على علتها لأنها اشهادات مزورة و يحتفظون بحقهم بالتقدم في حقهم بشكاية من اجل الزور وإعطاء بيانات كاذبة لانهم أكدوا كلهم على ان المحل تم إفراغه من طرف المدعى عليها بتاريخ 2020/02/25 إذ يثبتوا للمحكمة مدى تحامل المدعى عليها على المدعين هو ان هؤلاء الشهود أكدوا كلهم ان المحل تم إفراغه في 2020/02/25، والحال ان المدعين أكدوا و اثبتوا للمحكمة على أنهم لم يتسلموا محلهم إلا بتاريخ 2023/05/16 بواسطة دعوى قضائية تجارية قضت لهم باسترجاع محلهم بطرق قانونية وبالتالي ما زعمته المدعى عليها و شهودها الذين طالت شهادتهم الزور واعطائهم بيانات كاذبة و يستوجب رده ليس لهذا الدفع فقط، لذلك يلتمسون الحكم وفق مقالهم الافتتاحي للدعوى و مذكرتهم الحالية.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 04/06/2024 الرامية إلى الحكم وفق الطلب مع مراعاة حقوق الطرف القاصر في الدعوى .
وبناء على تبادل المذكرات بين الأطراف أكدوا من خلالها ما سبق.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها قد سبق وان تقدمت بدفوعات شكلية متعلقة بصفة المستأنف عليهم ودفوعات اخرى تتعلق بالإنذار وبالآجال متعلقة بتقديم تقديم الدعوى وتقدم السادة ورثة عمر (ب.) بمقال رام الى الاداء قصد الحصول على مبلغ 952000,00 در هم بصفتهم ورثة للهالك عمر (ب.) وقبله بتوجيه انذار بالأداء والإفراغ لها وانه وتبعا لذلك تكون دعواهم مختلة شكلا على اعتبار انها سبق وان ابرمت عقد الكراء مع والدهم السيد عمر (ب.) الذي تم فسخه ابان حياته بالتراضي وبحضور الشهود بتاريخ 2020/03/03،و انه ليس بالملف ما يفيد ان المستأنف عليهم قاموا بتبليغها بحوالة الحق تبليغا رسميا الشيء الذي يوجب على المستأنف عليهم اثبات صفتهم تلك وبالتالي فان الانذار ومقال الدعوة مختلا شكلا الشيء يتعين معه التصريح بعدم قبوله، وحول خرق القانون والقواعد بخرق مقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49 وانه وبرجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي المستأنف سوف تلاحظون الى ان العارضة قد تقدمت بدفع جوهري ينصب حول شكلية دعوة المستأنف عليهم ذلك أن العارضة اثارت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء على ان المستأنف عليهم بعثوا لها بإنذار من أجل أداء واجبات الكراء والافراغ مؤرج في 2022/12/13 توصلت به بتاريخ 30-12-2022 وان المستأنف عليهم لم يبادروا الى رفع الدعوى الا بتاريخ 2023/12/18 أي سنة بعد تاريخ التبليغ وان هذا يشكل خرقا شكليا وخارج نطاق المادة 26 من القانون 49-16- والتي توجب تحت طائلة سقوط الحق رفع الدعوى والتقدم بمقال من اجل المصادقة على الإنذار داخل اجل أقصاء 6 أشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري وان محكمة الدرجة الأولى لم تعر هذا الدفع أي اهتمام اذ انها لم تجب عنه وتأسيسا عليه فان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يصادف الصواب فيما قضي به ويجعل حكمها عرضة للإلغاء وبعد التصدي التصريح والحكم بعدم قبول الطلب، وحول دفوعاتها خلال المرحلة الابتدائية والمنصبة على موضوع الدعوي فان الفصل 50 من ق. م . م ينص على ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا وان العارضة وأمام المحكمة الدرجة الأولى قد ضمنت مذكرتيها الجوابيتين المدلى بهما الأولى بجلسة 2024/03/05 والثانية بجلسة 2024/04/16 على انها قامت بتسليم المفاتيح المورث المستأنف عليهم والمسمى قيد حياته عمر (ب.) وكان ذلك بتاريخ 2020/03/03 وبحضور الشهود والذين هم مستعدون للمثول أمام المحكمة والادلاء بشهادتهم بخصوص هذه الواقعة وسبق وان ادلت خلال المرحلة الابتدائية باشهادات صادرة عن هؤلاء الشهود المذكورين أعلاه وانه وقبل واقعة تسليم المفاتيح بادرت وعن حسن نية بإرسال رسالة انذار للهالك السيد المسمى قيد حياته عمر (ب.) وتماشيا مع مقتضيات الفصل 5 من عقد الكراء لتخبره على أن المحل التجاري موضوع النازلة ونظرا لحالة البناء ومواصفاته وتواجد شقوق ورطوبة كما جاء في تقرير خبرة المختبر العمومي للتجارب والدراسات غير صالح لممارسة نشاطها التجاري ويشكل خطرا عليها ويهدد سلامة العمال والزبناء ولذلك سبق وان قامت بفسخ عقد الكراء مع الهالك المذكور اعلاه مورث المستأنف عليهم والاتفاق على انهاء العلاقة الكرانية وفسخ عقد الكراء بينهما بالتراضي ابان حياته،وبناء على ما ذكر فانها لم تستغل قط المحل التجاري مند تاريخ تسليم المفاتيح للسيد الهالك عمر (ب.) لكونه كان في حالة لا تسمح لها الممارسة نشاطها التجاري وانه غير خاف على محكمة ان واجيات الكراء تكون مقابل استغلال العين المكتراة أو المحل التجاري وبناء عليه وظل في انتفاء واقعة الاستغلال فانه لا مجال للمطالبة بواجبات الكراء المزعومة ومن تم فان دعوى المستأنف عليهم الرامية الى الأداء والافراغ تبقى غير دي موضوع، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب (المستأنف عليهم) شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برفض الطلب (المستأنف عليهم) واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة قصد تبيان مدى محاولة المستأنف ضدهم الاثراء على حساب الغير بدون وجه حق. و أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من حكم عدد 7174 ونسخ من 3 قرارات محكمة النقض وصورة من انذار الموجه لها وصورة من انذار الموجه للمورث المستأنف عليهم من طرفها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 21/10/2024 عرض فيها من حيث الرد والتعقيب على موضوع المقال الاستئنافي،بعدم جدية الدفع المثار بخصوص شكليات الدعوى ذلك أنهم خلف عام لمورثهم المرحوم السيد عمر (ب.) و انه بوفاته حلو محله في كل تركته بما فيها المحل التجاري الذي ظلت المستأنفة واضعة يدها عليه حتى بعد وفاة مورثهم و باشروا عدة إجراءات من اجل استرجاعه ومن جهة ثانية فانهم باشروا مسطرة استرجاع محل مهجور بعد عدم وجود أي سند يعطيهم حق الدخول إلى محلهم، بعد استرجاعهم له باشروا مسطرة الأداء بخصوص واجبات الاستغلال و ليس الكراء، حيث استمرت المستأنفة في استغلال محلهم في غياب أي إجراء قانوني صرف يثبت أنها سلمت المفاتيح سواء لهم أو لمورثهم بالطرق القانونية التي جاء بها المشرع المغربي وبالتالي انه بعد وفاة مورثهم بادروا الى إنذار الطرف المستأنف بإنذار اخبروها بكل هذه المعطيات و لم تحرك ساكنا وهو الإنذار الذي توصلت به المستأنفة بتاريخ 2022/12/30 وان المستأنفة على علم تام بحلولهم محل مورثهم على اعتبارهم أنهم خلف عام له،وبالتالي يبقى الفصل المتعلق بحوالة الحق وما جاءت به المستأنفة بعيد اكل البعد عن دعواهم الحالية و أن الطاعنة لم تبين مكامن الخلل في الحكم التجاري ان كان هناك من خلل في أصله، لأنه وبكل بساطة لم تجد من خلل يمكن لها ان تحتج به، حيث اكتفت فقط بجرد وقائع واعدة نفس دفوعاتها السابقة كما زعمت المستأنفة ان صفتهم في الدعوى المعروضة على المحكمة غير قائمة و ان الملف خالي تماما مما يثبت صفتهم و من المستندات التي تبرر رفع دعواهم مخالفين بذلك لما زعمته المدعى عليها لمقتضيات المادة 1 و 2 و 32 من قانون م م وانه لربما ان المدعى عليها لم تطلع جيدا على الدعوى و لم تتصفح جيدا جل وثائق الملف ليتضح لها انهم تقدموا بدعواهم الحالية بتاريخ 18/12/2023 وان هذه الدعوى تم الأداء عنها وجاءت مستوفية لكل الرسوم القضائية المتطلبة بشأنها ، هذا فضلا على إدلائهم بجلسة 16/01/2024 تقدموا برسالة الإدلاء بالوثائق و تضمنت أكثر من 10 مرفقات تثبت ليس فحسب صفتهم و أحقيتهم في مطالبهم الحالية المنصبة على واجبات استغلال المدعى عليها لمحلهم طيلة فترة استغلالها له من تاريخ إفراغها منه ، وإنما تثبت صفتهم القانونية المضمنة بشهادة ملكيتهم للمحل وأكثر من ذلك ان من بين هذه الوثائق هناك نموذج ج 7 " الذي يثبت صفة المدعى عليها من خلال سجلها التجاري وأن السيدة فتيحة (م.) تنوب أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتها القاصر زينب (ب.) فهي أثبتت ذلك بواسطة نيابتها الشرعية عنها من خلال ملف النيابة الشرعية أما باقي بناتها فهم يدافعون عن مطالبهم بصفتهم تلك لكونهم بالغين لسن الرشد القانوني ، و بالتالي فصفتهم ثابتة بصفة قانونية لا لبس فيه.و ان دعوى العارضين لم تكن من أجل المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها من اجل الأداء و الإفراغ ، بل انصبت على أداء واجبات استغلال المدعى عليها للمحل منذ تاريخ 01/08/2020 الى غاية تسلمهم محلهم بعد إتباع عدة مساطر استعجالية لاسترجاع محلهم الذي ظلت المدعى عليها تمتنع عن تسليمهم إياه وبهذا الخصوص أدلوا بالمساطر التي سلكوها من اجل استرجاع محلهم ، وبهذا الخصوص فإن تضمين لكل هذه الحجج بالإضافة الى الإنذار الذي تعيبه المدعى عليها ، ما هو الا تبيان للمحكمة التواريخ التي ظلوا يطالبون فيها المستأنفة بتسليمهم تلك الواجبات المتخلدة بذمتها وكذلك إرجاعهم لمحلهم و التي كانت تماطل و لا ترغب في تسليمهم إياه وأمام كل هذا اضطر العارضون الى التقدم بدعوى استعجالية الى استرجاع محلهم ، هو الأمر الثابت من خلال الحكم الاستعجالي و محضر الإفراغ الذي يتضمن دليلا و أساسا قانونيا على دعواهم الرامية الى أداء تلك الواجبات التي استمرت من تاريخ 01/08/2020 الى غاية 01/11/2022 فمقتضيات المادة 26 من قانون 16499 المتعلق بالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري جاءت لتوضع أول ديباجة لها على انه وجوبا على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه ان يمنحه أجلا للإفراغ إنذار للمكتري و يوضح له وجوبا السبب الذي يعتمده و والحال ان الدعوى الحالية ليس محلها دعوى الإفراغ لعدم الأداء لان إفراغ المحل تم بدعوى استعجالية مستقلة و استرجاعهم لمحلهم ليبقى لهم المطالبة بالأداء كل تلك الفترات التي ظلت المدعى عليها تمنعهم من استلام محلهم او تمكينهم من واجبات استغلاله. أما بخصوص ما أثارته المستأنفة بخصوص إشهاد بتسليم مفاتيح صادر عن مورثهم لفائدتها فإن هذا الدفع لوحده كفيل لوحده باعتبار دعواهم قانونية و لها جدية القانونية للمطالبة بواجبات الاستغلال لمحلهم الذي ظلت المستأنفة واضعة اليد عليه حتى حدود استرجاعه له بتاريخ 16/5/2023 حيث من جهة أولى ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 5 المسطرة المدنية ، لأنها ضمنت ضمن جوابها ان مورث العارضين قد سبق و ان وافق موافقة رضائية عن فسخ العقد مقابل إشهاد على ذلك في غياب تام لهذا الإشهاد المزعوم، حيث ان المستأنفة لم تزكي مزاعمها بهذا الإشهاد المزعوم الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يشكل صيغة قانونية لفسخ العلاقة الكرائية و إنهائها بهذه الطرق الملتوية التي تزعمها المدعى عليها وبالتالي تبقى كل ادعاءات المستأنفة ومزاعمها في غير محلها، ملتمسين بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة وبتأييد الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 21/10/2024 عرضت فيها أنها سبق أن تمسكت بكون مورث المستأنف عليهم سبق له أن منح الشركة إبراء موقعا من طرفه يثبت واقعة إخلائها للمحل موضوع الدعوى منذ تاريخ 2020/02/25 وتسليمه المفاتيح بتاريخ 2020/3/3 فإنه سبق لها أن قامت بإخلاء المحل موضوع الدعوى بتاريخ 2020/02/25 وان هذا الإخلاء تم بعلم وبالاتفاق مع مورث المستأنف عليهم صاحب المحل المسمى قيد حياته عمر (ب.) وأنه نظرا لمصادفة هذا الإخلاء لجائحة كورونا التي شهدها العالم وفرض التدابير الاحترازية من طرف الحكومة المغربية، فإنه احتراما لهذه التدابير قام المسمى قيد حياته عمر (ب.) على منحها إبراء تاما موقعا بخط يده يقر فيه على تسلمه المفاتيح المحل بتاريخ 2020/30/03 وان هذا التسليم تم بحضور شهود على الواقعة وسبق لها ان تقدمت بهذه الإشهادات أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف والتمست إجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر إلا أنها لم تستجب لذلك رغم كون الطلب طلبا جديا، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر و احتياطيا إجراء بحث للوقوف على واقعة إخلاء العارضة للمحل التجاري بنا علي شهادة الشهود. وأرفقت المذكرة بصورة من إبراء وصور من إشهادات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 04/11/2024 جاء فيها أن محاولة المستأنفة التملص من المسؤولية بادعاء كونها قامت بفسخ عقد الكراء مع مورثهم وتسليمه مفاتيح المحل هو قول يفتقد لأي أساس للاعتبارات التالية: أ- إن العلاقة الكرائية انقضت بين الطرفين بموجب الأمر عدد 2227 الصادر بتاريخ: 2022/04/12 الذي قضى بالإذن لهم رفقة باقي الورثة باسترجاع حيازة محلهم، والذي تم تنفيذه بتاريخ 2023/05/16 ب - إن من الالتزامات التي تقع على عاتق المكتري مقابل انتفاعه بالعين المكتراة أداء واجبات الكراء، والتي لا يتحلل منها إلا إذا أثبت الوفاء بها، وأنه ليس بالملف ما يفيد أداء المستأنفة لواجبات الكراء المطالب بها قبل صدور الأمر القاضي باسترجاع حيازة محل العارضين ج - إن المستأنفة بالرغم من صدور الأمر عدد 2227 القاضي باسترجاع حيازة محل ، ظلت محتلة للمحل وحرمتهم بذلك من استغلال محلهم إلى غاية تاريخ التنفيذ المبين في المحضر المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ والمدلى به في الملف الأمر الذي يكون معه ما اسدت عليه المستأنفة من وسائل دون أساس يوجب سماعها، ملتمسين في مذكرة الجواب عدم قبول طلب الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا رد المقال الاستئنافي لعدم تأسيسه والحكم بتأييد الحكم المستأنف وأداء المستأنف عليها للمبلغ المحكوم به لفائدة جميع الورثة كل في حدود نصيبه في الإرث وما ناب له في المبلغ المحكوم به والبت في الصائر وفقا للقانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 04/11/2024 يعرض فيها أن الإبراء المدلى به من صنع المستأنفة و مردود على علته لأنه من جهة أولى تعلم انه من صنعها و لا يرقى ان يشكل دليلا يحمل في طياته صحة ما تدعيه خصوصا و انه لا يحمل أي طابع لأية جهة رسمية تشهد على صدق ما ضمن به وعلى صحة توقيع مصدره ، كما انه لا يحمل طابعها خصوصا و انه ضمن طيات الإشهاد المزعوم المدلى به،انه و بإشهاد من ممثلها القانوني انه اشعر المكري بالإفراغ فأين طابعها الذي يؤشر به على صحة ما جاءت به و ما تدعيه وهل هذه هي الصيغة الصحيحة للإبراء. ومن جهة ثانية فان ما اعتبرته المستأنفة ابراء صادرا عن مورثهم قيد حياته و انه تسلم المفاتيح تبقى ضربا من ضروب الهزل خصوصا و ان المشرع المغربي و من خلال ما سبق بيانه حدد طرقا قانونية كفيلة ببيان طرق تسليم المفاتيح تسليما صحيحا و ليس مجرد افتراء و إبراء مزور من صنع المستأنفة، التي ادعت وأكدت و انه ولظروف جائحة كورونا قام المرحوم عمر (ب.) بتسليم المفاتيح وتسليمهم إبراء و الحال ان كرونا كانت في سنة 2019 و بعدها بمرور سنة كانت جل المحاكم مفتوحة للقيام بالإجراءات القانونية الكفيلة بإتباع المستأنفة التي تعتبر شركة لها مقوماتها القانونية لإتباع السبل الكفيلة بضمان ما تدعيه. ومن جهة ثالثة فإنهم اتبعوا إجراءات قانونية كفيلة باسترجاع محلهم الذي استرجعوه عن طريق المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فهل يعتبر ما تدعيه المستأنفة وما تزعمه امن إبراء من صنعها و مزور وخلي من أي بيان يؤكد صدوره عن مورثهم و اشهادات مردودة على علتها وان محكمة الدرجة الأولى أجابت عن كل الدفوعات التي سبق التقدم بها من طرف المستأنفة وعللت حكمها تعليلا كافيا بهذا الخصوص واعتبرت ان المدعى عليها في المرحلة الابتدائية لم تتحلل من التزاماتها اتجاههم وظلت تحرمهم من استغلال محلهم حتى تاريخ استرجاعهم له، ملتمسين الحكم وفق مقالهم .
و يناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى إجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر و ترتيب الآثار القانونية.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ09/12/2024 حضر الأستاذ منجاوي و الأستاذ الطايع و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة16/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب الاستئناف بأنها سبق أن قامت بإخلاء المحل موضوع الدعوى بتاريخ 25/02/2020، و ذلك بعلم مورث المستأنف عليه و بالاتفاق معه و الذي منحها إبراء موقعا عليه بخط يده يقر فيه بتسلم المفاتيح بتاريخ 03/03/2020.
وحيث دفع المستأنف عليهم بكونهم قد سلكوا مسطرة استعجالية من أجل استرجاع المحل المكترىو لم يتم إفراغ المحل إلا بتاريخ 16/05/2023 و بالتالي يكون من حقهم المطالبة بواجبات الكراء والاستغلال إلى تاريخ الإفراغ، و بأن وثيقة الإبراء المستدل بها هي حجة من صنع الطاعنة و لا يشكل دليلا على ما تدعيه سيما و أنه لا يحمل طابع أية جهة رسمية تشهد على صدق ما ضمن به و على صحة توقيع مصدره.
وحيث إنه من جهة أولى و لئن كان المطعون ضدهم قد سلكوا مسطرة استرجاع محل مهجور وفقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات و العقارات المعدة لاستغلال تجاري أو صناعي أو حرفي، فإن الثابت من الأمر الاستعجالي رقم 2227 الصادر بتاريخ 12/04/2023 في الملف رقم 1320/8116/2023، و القاضي بالإذن للمطعون ضدهم باسترجاع حيازة المحل التجاري موضوع الدعوى، قد صدر في إطار الأوامر الاستعجالية و بصفة غيابية في مواجهة الطاعنة،والأصل في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة انها لا تحوز حجية الأمر المقضي به باعتبارها وقتية ولا تبت في اصل الحق و لا تمس بجوهره، إذ بمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاصه ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية ويترتب عن هذا المقتضى ان الأمر المستدل به من طرف المطعون ضدهم له حجية وقتية مستمدة من الطابع الوقتي للأوامر الاستعجالية و بذلك لا يمكن اعتباره حجة على استمرار العلاقة الكرائية، سيما و ان محضر استرجاع حيازة المحل المنجز تنفيذا للأمر القضائي المذكور والمؤرخ في 16/05/2023 يتضح من خلاله انه عند فتح المحل لم يجد به عون التنفيذ أية منقولات.
وحيث إنه من جهة ثانية استدلت المستأنفة تعزيزا لادعائها بفسخ عقد الكراء بصورة من وثيقة صادرة و موقعة من المكري عمر (ب.) باعتباره موروث المستأنف عليهم و التي يقر فيها بفسخ عقد الكراء و إنهائه و تسلمه لمفاتيح المحل بتاريخ 03/03/2020 بعد أن قامت الطاعنة بإفراغه بتاريخ 25/02/2020، و هي وثيقة عرفية لها حجية في الإثبات مساوية لحجية الوثيقة الرسمية طالما تم الاعتراف بها من الخصم طبقا للفصل 424 من قانون الالتزامات و العقود، إذ أن المستأنف عليهم لم يوجهوا أي طعن جدي لمضمون الوثيقة أو للتوقيع المضمن بها وفقا لما ينص عليه الفصل 431 من نفس القانون وبذلك يكون الإقرار المضمن بالوثيقة المذكورة والصادر عن موروث المطعون ضدهم حجة في مواجهتهم مادام أنه لم يكن محل أي منازعة أو طعن جدي وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 116 الصادر بتاريخ 07/02/2023 في الملف المدني رقم 2427/1/5/2021.
وحيث إن ما دفع به المطعون ضدهم من كون الوثيقة هي حجة من صنع المستأنفة هو دفع لم يتم إثباته بأية حجة، سيما و أن الثابت أن هذه الأخيرة قد وجهت رسالة إنذار لموروث المطعون ضدهم تشعره فيها برغبتها في فسخ العقد بنهاية شهر فبراير 2020 و هو الإنذار الذي توصل به المعني بالأمر بتاريخ 28/02/2020، و تم الإشارة في مضمون الالتزام الصادر عنه إلى هذه الرسالة الإنذارية مما يؤكد اتفاق الطرفين على إنهاء عقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 19/11/2019.
وحيث إنه مادام أن الطاعنة قد أفرغت المحل منذ 25/02/2020 و سلمت مفاتيحه لموروث المكرين بتاريخ 03/03/2020 حسب مضمون صورة الوثيقة العرفية المفصل أعلاه، فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين بشأن العين موضوع عقد الكراء المبرم بتاريخ 12/11/2019 تكون قد انفسخت و انتهت بتراضي الطرفين منذ 03/03/2020، و أن الالتزامات القانونية المنشأة بوجه صحيح تلزم طرفيها وخلفهما العام طبقا للفصلين 229 و 230 من ق ل ع، ويترتب عن ذلك أن مطالبة المستأنف عليهم بواجبات الكراء عن المدة من 01/08/2020 إلى 16/05/2020 هو طلب لا يستند على أساس لانتهاء العلاقة الكرائية في تاريخ سابق لهذه المدة و بالتالي انقضاء التزامات الطرفين، مما يوجب للعلة المذكورة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الأولى و الثاني الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الأولى و الثانين الصائر.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025