Réf
59427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6047
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4780
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité du bailleur, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Obligations du preneur, Non-paiement de loyer, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Expulsion, Exigence d'un écrit, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage.
La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur, la relation locative étant de nature personnelle et non réelle. Surtout, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la preuve du paiement d'une dette locative excédant le seuil de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et exige une preuve littérale.
La demande d'enquête visant à établir par témoignage un fait juridique qui doit être prouvé par écrit est par conséquent jugée irrecevable. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et prononcé la résiliation est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [الحسين (ط.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ06/09/2024يستأنف بمقتضاها لحكم عدد 7295 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2024 في الملف عدد 3024/8219/2024 القاضي بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 154000درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من01/08/2017 الى 31/12/ 2023 مع النفاذ المعجل بخصوص أداء السومة الكرائية و بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ له بتاريخ 06/02/2024 و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي مولاي رشيد المجموعة 2 الزنقة 1 الرقم 37-38 بالبيضاء وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي [اوبها (ب.)] تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 08/03/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه المدعى عليه يشغل على سبيل الكراء المحلين التجاريين الكائنين بحي مولاي رشيد المجموعة 2 الزنقة 1 الرقم 37-38بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2000 درهم. وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء والنظافة من01/08/2017 الى 31/12/2023. وأنه وجه إنذارا للمدعى عليه يطالبه فيه بأداء واجبات الكراء للمحل التجاري عن المدة أعلاه وجب فيها ما مجموعه 160000 درهم بقي بدون جدوى ،ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار بالأداء والافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 06/02/2024 والقول بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي مولاي رشيد المجموعة 2 الزنقة 1 الرقم 37-38 بالبيضاء للتماطل وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين. والحكم على المدعى عليه بأدائه واجبات الكراء عن المدة من01/08/2017 الى 31/12/2023 وجب فيها 160000 درهم بسومة قدرها 2000 درهم شهريا وبأدائه مبلغ 1000 درهم كتعويض عن المطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز مقاله بنسخة من عقد كراء وتنبيه بإخلاء مع محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليه بجلسة 02/05/2024 والتي يلتمس من خلالها في الشكل: عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة التي هي من النظام العام، واحتياطيا في الموضوع: الأمر بإجراء بحث يحضره جميع أطراف الدعوى بما فيهم الشاهدان وذلك للوصول الى الحقيقة. مدليا بجواب على انذار مع محضر تبليغه، اشهاد مصادق عليه من طرف الشاهدين [عبد الرحيم (أ.)] و[عادل (ا.)] وشكاية من اجل انتزاع حيازة عقار من طرف المدعى عليه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل دفاع المدعي بجلسة 23/05/2024 الذي يعرض من خلالها ان ادعاءات المدعى عليه لا ترتكز على اساس قانوني وواقعي وجيه لكونه توقف عن اداء واجبات الكراء دون مبرر مشروع. ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق المقال الافتتاحي مع تحميل المدعى عليه جميع المصاريف. وأرفق مذكرته بصورة من حكم عدد 5308 و صورة من معاينة و صورة من شهادتين لملكية المحلين التجاريين موضوع النزاع و اصل جواب على انذار .
وبتاريخ 13/06/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب ، لأن المحكمة مصدرته اعتمدت على عقد الكراء معتبرة أن العلاقة الكرائية تجمع بين الطرفين في حين أنه أدلى بما يخالف ذلك وهما الشاهدان [عبد الرحيم (أ.)] و[عادل (ا.)] اللذان يؤكدان بأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بنظام وانتظام على اعتبار أن المستأنف عليه هو المالك الحقيقي للعقار موضوع الكراء ومادام أن الشاهدين يؤكدان بالملموس وبالحضور أمام الطرفين بأن العقار موضوع الكراء لا يملكه المستانف عليه إطلاقا والدليل على ذلك شهادة الملكية المدلى بها ضمن المقال الاستئنافي التي تؤكد أن المستأنف عليه ليس هو المكري الحقيقي لأنه يشترط في هذا الأخير أن يكون مالكا للشيء المكترى او الحق العيني الوارد عليه وليس مجرد صاحب حق شخصي في الاستعمال أو السكنى أو صاحب حق في حسب ذلك الشيء عن مالكه لغاية حصوله على دينه وإلا اعتبر مكريا لملك الغير، فضلا عن ذلك فإن الطاعن كما هو معلوم كان يؤدي واجبات الكراء مستغفلا من المستأنف عليه ظنا منه أنه صاحب حق، والحال أنه حسب شهادة الملكية لا وجود لاسمه ضمن المشتاعين [خديجة (ع.)] ومن معها، وأنه برجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي نفسه ستلاحظ ان هذه الأخيرة ذهبت مع اقوال المستأنف عليه وهواه دونما اعتبار لمذكرة جواب المدلى بها بجلسة 02/05/2024 ولم تجب المحكمة على تلك الدفوع التي ادلى بها المستأنف المعززة بوثائق وبطلبات وجيهة تطعن في ما ادلى به المستأنف عليه وزعمه ، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تستجيب للطلب المتعلق بإجراء بحث يحضره جميع اطراف الدعوى بما فيهم الشاهدان [عبد الرحيم (أ.)] و[عادل (ا.)] اللذان يؤكدان بأنه كان يؤدي واجب الكراء وبحضور شاهدين ، ملتمسا أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى احتياطيا الأمر بإجراء بحث يحضره جميع الأطراف للوصول إلى الحقيقة.
أرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم الابتدائي مصادق عليه وأصل شهادة الملكية وأصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/11/2024 التي جاء فيها أن استئناف المستأنف لا يرتكز على اساس قانوني و واقعي وجيه وأن الدفوعات المثارة حاليا سبق للمستانف ان اثارها في المرحلة الابتدائية و ان المحكمة اجابت عنها بما فيه الكفاية، وأن المحكمة الابتدائية عللت حكمها تعليلا كافيا و مقنعا وأن المستأنف عليه ادلى بما يفيد العلاقة الكرائية التي تربطهما منذ سنين وأن الحكم الإبتدائي جاء مصادفا للصواب و معلل تعليل كافيا ، وأن التماطل ثابت في حق المستأنف الذي لم ينف العلاقة الكرائية منذ بداية النزاع، وان الصفة في المادة الكرائية لا تثبت بالتملك بل بالعلاقة التي بالمكتري دون ان يكون لزوما المكري مالكا للعقار المكرى، فهي علاقة شخصية بين الطرفين كما ان الحق في الكراء هو حق شخصي وان المستأنف عليه اكد بأنه لم يسبق له ان توصل بأية واجبات كرائية، و يطعن بشدة فيما جاء في تصريحات [عبد الرحيم (أ.)] و [عادل (ا.)] ، وان اداء واجبات الكراء يكون مقابل وصل ، و لا يمكن التملص من الاداء بواسطة شهود لم يحضروا بتاتا لواقعة الاداء وان المستأنف لم يأت باي شئ جديد يرتكز عليه في استئنافه، وأنه اعتبارا لذلك تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برده مع تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب وتحميل المستأنف جميع المصاريف .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف التي جاء فيها بأنه يؤكد دفوعه السابقة مضيفا بانه ما دام أنه كان يؤدي واجب الكراء نقدا بحضور الشهود لفائدة المستأنف عليه بنظام وانتظام أكثر من 19 سنة خلت ، فإن الأمر الذي يستوجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بناء على الوقائع المذكورة في المقال الاستئنافي ومذكرة تعقيب ، ملتمسا أساسا عدم اعتبار دفوع المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي واحتياطيا إجراء بحث يؤدي إلى معرفة الحقيقة.
أرفق مذكرته بأصل اشهاد مصادق عليه وشهادة الإيداع مصادق عليها وصورة من مرجع الشكاية .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/11/2024 حضر خلالها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة مها دفاع المستأنف عليه ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب ، لأن المحكمة مصدرته اعتمدت على عقد الكراء معتبرة أن العلاقة الكرائية تجمع بين الطرفين في حين أنه أدلى بما يخالف ذلك وهما الشاهدان [عبد الرحيم (أ.)] و[عادل (ا.)] اللذان اكدا بأن العقار موضوع الكراء لا يملكه المستأنف عليه إطلاقا ، كما أكدا بأنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بنظام وانتظام على اعتبار أن المستأنف عليه هو المالك الحقيقي للعقار موضوع الكراء.
لكن حيث إن الثابت من خلال عقد الكراء الملفى به بالملف بان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين ، وان تمسك المستأنف بشهادة الشهود لإثبات ما يخالف ما جاء في عقد الكراء المذكور ليس له أي مسوغ قانوني على اعتبار أن الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين ، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ، فضلا عن ذلك فإن النزاع الحالي يتعلق بالعلاقة الكرائية الثابتة بموجب عقد الكراء المذكور الذي يستفاد منه بان المستأنف عليه هو المكري،وان صفته كمكري غير مشروطة بتملكه للمحل موضوع النزاع ، كما أن تمسك المستأنف بإجراء بحث لإثبات أداء الواجبات الكرائية بشهادة الشهود ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار ان المستأنف عليه التمس الحكم له خلال المرحلة الابتدائية بمبلغ 160.000,00 درهمعن الواجبات الكرائية الذي يفوق مبلغ 10.000,00 درهم، وانه طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تعدل أو تنهي الالتزامات والحقوق، التي تتجاوز مبلغها او قيمتها 10.000,00 درهم ، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وهذا ما أكدته محكمة النقض قرارها عدد 345/2 المؤرخ في 01/07/2021 ملف تجاري عدد 687/3/2/2019 الذي جاء فيه " أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه لما ثبت لها أن إجراء بحث الذي التمسه الطالب كان الهدف منه إثبات أداء مبلغ 22.000,00 درهما داخل الأجل المضروب له في الإنذار ، وهو تصرف قانوني يترتب عليه، في حالة ثبوته ، انقضاء الدين ونفي حالة المطل في حقه وليس مجرد واقعة مادية واعتبرت عن صواب أن إثبات ما ذكر بشهادة الشهود غير جائز قانونا استنادا إلى للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وهو تعليل سليم مادام أن المبلغ المراد إثبات أدائه يفوق عشرة آلاف درهم ويلزم لإثباته حجة كتابية ، تطبيقا للفصل 444 من نفس القانون " مما تكون معه الدفوع المثارة من طرف المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025