Bail commercial et preuve du paiement : les quittances de loyer antérieures à la période litigieuse ne suffisent pas à établir le paiement des loyers réclamés (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68248

Identification

Réf

68248

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6149

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4411

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de l'unicité du local et de la preuve du règlement. L'appelant soutenait que le local litigieux faisait partie d'un ensemble immobilier unique pour lequel les loyers étaient réglés globalement, et que les quittances produites devaient être imputées sur la période réclamée.

La cour écarte cette argumentation en relevant que le contrat de bail identifie spécifiquement le local et le loyer dus, rendant inopérant le moyen tiré de l'unicité des lieux. Elle retient ensuite que les quittances versées aux débats par le preneur concernent des périodes antérieures à celle visée par la demande en paiement.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération pour la période réclamée, le manquement à ses obligations contractuelles est ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرضون فيه انه تربطهم علاقة كرائية مع المدعى عليه بخصوص المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للدار رقم [العنوان] الرباط وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء من فاتح يناير 2018 الى شتنبر 2019 حسب سومة كرائية قدرها 2500 درهم وجب فيها مبلغ 52500 درهمكما امتنع عن أداء واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 5250درهم بالرغم من توصله بتاريخ 10-4-19 بالانذار بالاداء الموجه اليها في اطار الفصل 26 من القانون 16-49 و انصرام الاجل الممنوح له. لاجله يلتمسون الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة وقدرها 52500 درهم ومبلغ 5250 درهم كواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وباداء تعويض عن التماطل قدره 20000 درهم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بينهما و افراغه هو اومن يقوم مقامه من من المحل المكترى له تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ارفق المقال بمحضر تبليغ انذار- وعقد كراء

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها ان المدعين تقدموا بأربع دعاوي فتحت لها الملفات عدد 3468/8207/2019 – 3469/8207/19 – 3470/8207/2019 و3472/8207/2019 . وان العارض مرتبط فقط مع مورث المدعين بثلاثة محلات بينما عقد الكراء الرابع فهو مبرم بين المسمى حفيظ (م.) و السيد سيدي عبد الغني (ب.) نيابة عن ابيه مولاي امبارك (ب.) وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 8-3-2006 . وان المحلات موضوع العقود الثلاثة الرابطة بين العارض والمالك المرحوم مولاي امبارك (ب.) هي في الحقيقة محل واحد عبارة عن كراج بثلاثة مداخيل وله ثلاث ارقام وان المحل المذكور هو مستعمل كمستودع و ليس محلا تجاريا على اعتبار انه مغلق باستمرار ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري وان الاختصاص تبعا لذلك يعود للمحكمة الابتدائية بالرباط التي يقع بدائرتها المحل وان الوجيبة الكرائية بخصوص العين المكتراة مؤداة على اخرها على اعتبار ان العارض كان يؤدي و يتوصل بوصل واحد عن المحل بكامله بمبلغ 6400 درهم لاجله يلتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب و إحالة الأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط التي ينعقد لها اختصاص البث في الطلب و احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا اجراء بحث بالمكتب لاستجلاء الحقيقة الكاملة حول مجموع المبالغ المؤداة مقارنة مع مجموع واجبات الكراء المستحقة على ضوء عقود الكراء الثلاثة ليتأتى للمحكمة التوفر على العناصر الضرورية للبث في الطلب طبقا للقانون وقواعد الانصاف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعين يلتمسون فيها بعد ملاحظة ان عقد الكراء ينص على ان العين المكتراة محل تجاري و يستغلها المكتري في النشاط التجاري وملاحظة ان المدعى عليه يزاول نشاط تجاري بالمحل موضوع النزاع وان وصولات الكراء المدلى بها من قبل المدعى عليه تتعلق بفترة سابقة عن المدة المطالب بها والتي تبدأ من 1 يناير 2018. رد الدفوعات المثارة والحكم وفق المقال الافتتتاحي و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على الحكم الابتدائي الصادر في الملف بتاريخ 22-1-2020 و القاضي باختصاص هذه المحكمة النوعي للبت في النزاع.

وبناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 31-8-2020 تحت عدد 2328/8227/2020 والقاضي بتأييد الحكم القاضي باختصاص هذه المحكمة النوعي.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استانفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي: أن الحكم المطعون فيه جاء متداخلا مع حكمين آخرين في منطوقه بخصوص عنوان المحل المحكوم بافراغه وبأداء واجباته الكرائية، على اعتبار أن الحكم رقم 835 الصادر في 10-02-2021 في الملف 3470/8207/2019 والحكم رقم 836 الصادر في 10-02-2021 في الملف 3472/8207/2019، الاتنين عن المحكمة التجارية بالرباط، انصبا هما الآخرين على افراغ نفس المحل وهو المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للدار رقم [العنوان] الرباط. ويكون من تم الحكم المذكور قد قضى بما تم القضاء به بمقتضى حكمين صادرين عن نفس المحكمة والهيئة والمقرر وبين نفس الأطراف وفي نفس التاريخ مما يجعل مآله البطلان . وفضلا عن ذلك، فقد سبق وأثار العارض ابتدائيا دفعين ؛ شكلي وموضوعي مفادهما كون أن : «المدعين تقدموا بأربع دعاوى فتحت لها الملفات عدد 3468/8207/2019 و 3469/8207/2019 و 3470/8207/2019 و 3472/8207/2019 ، وأن العارض مرتبط فقط مع مورث المدعين بثلاثة عقود تهم ثلاثة كراجات، بينما عقد الكراء الرابع فهو مبرم بين المسمى حفيظ (م.) والسيد امبارك (ب.)، وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 08 مارس 2006 والمصحح الإمضاء تحت رقمي 5313 و 5314 وأن المحلات موضوع العقود الثلاثة الرابطة بين العارض والمالك حينها المرحوم مولاي امبارك (ب.)، هي في الحقيقة محل واحد عبارة عن مستودع بثلاثة مداخل . واعتبارا لكون الأمر يتعلق بمحل واحد ، فان الواجبات الكرائية موضوعه مؤداة عن آخرها على اعتبار أن العارض كان يؤدي واجبات کرائه وبتسلم وصلا واحدا عن المحل بكامله بحسب مبلغ 6400,00 درهم شهريا، وقد أدلى العارض ابتدائيا بصور لوصولات عددها 23 وصلا والتي لم ينازع فيها المدعى عليهم كما أن المحكمة لم تجب عليهم لا أعمالا ولا اهمالا ، مما يجعل حكمها نتيجة ذلك معرضا للبطلان . والتمس العارض ترتيبا على ذلك اجراء بحث بالمكتب لاستجلاء الحقيقة حول الوقائع والمعطيات المذكورة ، بعد عرض مجموع الوصولات على الجهة المدعية لاقرارها أو نفيها التوصل بمبالغها من أجل تحديد مجموع مبالغ الواجبات الكرائية المؤداة من طرف العارض مقارنة مع قيمة الواجبات الكرائية المستحقة عن كامل المحل التجاري المكون من ثلاثة كراجات منفتحة على بعضها التي تشكل واقعا محلا تجاريا واحدا، وذلك على ضوء أثمنة الكراء المحددة والمطلوبة بمقتضى المقالات الافتتاحية موضوعها وهي : 1100 + 1700 + 2500 = 5300 درهم. وختاما فبعد تأكيد العارض لكون المبالغ الكرائية موضوع الانذارات مؤداة عن أخرها قبل توجيه المدعين للانذارات المذكورة له ، على اعتبار أنه كان يؤدي شهريا مبلغا اجماليا بحسب 6400,00 درهم شهريا في حين أن مجموع واجبات کراء المحلات الثلاثة محدد في 5300,00درهم شهريا. فانه يرى من المناسب وتحقيقا للعدالة الأمر بخبرة حسابية من أجل تحديد مجموع مبالغ الواجبات الكرائية المؤداة من طرفه بالمقارنة مع مجموع مبالغ الإنذارات الثلاثة موضوع الكراجات الثلاثة المتعاقد في شأنها المكونة المحل تجاري واحد . ويتضح للمحكمة أن الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب لعدم ارتكازه على أساس ببنائه على تعليل سيء وعدم اجابته على دفوعات الأطراف لا اعمالا ولا اهمالا ، مما ستقول معه المحكمة بالغائه . وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة الأعلى درجة، وهو ما ستأخذ معه المحكمة بعين الاعتبار الدفوعات المثارة ابتدائيا من طرف العارض وترتيب ما ينتج عنها من آثار قانونية اعمالا للقانون وتطبيقا لقواعد الانصاف . وأن استئناف العارض يكون نتيجة ذلك قد جاء مرتكزا على أساس سلیم قانونا وواقعا، لأجله يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا أكثر الأمر بإجراء بحث بالمكتب يحضره الأطراف ودفاعهم لاستجلاء الحقيقة حول المبالغ التي توصل بها المدعون المستانف عليهم كواجبات كرائية عن المحل التجاري المكون من ثلاثة كراجات موضوع التعاقد بينهم وبين العارض واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مجموع المبالغ الكرائية المؤداة من طرف العارض عن كراء المحل التجاري المكون من ثلاثة كراجات بالمقارنة مع المبالغ المتوصل بها من طرف الجهة المكرية عن كامل المحل التجاري المكون من الكراجات الثلاثة الى تاريخ توجيه الانذارات مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء البحث او الخبرة الحسابية عند الاقتضاء وبالصائر على غير العارض. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 13/10/2021 أن ما يدفع به المستأنف لا أساس له من الصحة ويفنده عقد الكراء المدلى به ضمن وثائق الملف الذي ينص في فقرته الأولى على أنه: «وبمقتضى هذا الاتفاق يكرى السيد مولاي مبارك (ب.) النائب عنه سيدي عبد الغني (ب.) للسيد عبد الكبير (ه.) المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الرباط المتكون من بابين». وان عقد الكراء يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين والمحل الذي تنصب عليه و السومة الكرائية ومن ثم فإن ما يدفع به المستأنف يبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة . ويتمسك المستأنف بزعمه بأداء واجبات كراء المحل موضوع الدعوى ضمن واجبات كراء المحلات الثلاث الأخرى بوصل واحد بمبلغ 6400 درهم وبإدلائه ب 23 وصلا تثبت الأداء. وأنه وكما سبق ايضاحه ابتدائيا أن الوصولات المدلى بها من قبله مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع. ولا يعتد بها ومع ذلك يناقشها المنوب عنهم فهي تتعلق بسنوات 2015 و2016 و2017، في حين أن المنوب عنهم يطالبون بواجبات كراء المدة من يناير 2018 إلى الآن وهو ما لم يستطع المستأنف الإدلاء بما يثبت أداءها لأنه امتنع عن أدائها بالفعل. و أن المستأنف لم يدل بما يفيد أداءه واجبات كراء المدة المطالب بها، فان التماطل يبقى ثابت في حقه وكل ما يدفع به يبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة وتبعا لذلك يتعين استبعادها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به . لأجله يلتمسون رد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به . و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/12/2021 تخلف دفاع المستأنف رغم التماسه مهلة للتعقيب وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 15/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه أمام إقرار الطاعن ابتدائيا واستئنافيا بأن المحلات موضوع العقود الثلاثة الرابطة بينه وبين المالك المرحوم مولاي امبارك (ب.) هي في الحقيقة محل واحد عبارة عن كراج بثلاثة مداخيل وله ثلاثة أرقام من جهة ومن جهة ثانية فإن عقد الكراء المدلى به ضمن وثائق الملف الذي ينص في فقرته الأولى على أنه " وبمقتضى هذا الاتفاق يكري السيد امبارك (ب.) النائب عنه السيد عبدالغني (ب.) للسيد عبدالكبير (ه.) المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الرباط كما ينص على ان القيمة الكرائية هي 2500 درهم، لذلك يكون ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص يعتبر غير ثابت واقعا وقانونا، ومن تم فإن ما يدفع به المستأنف يعتبر مردودا.

وحيث إن ما تمسك به الطاعن من أداء فإن الوصولات الكرائية المدلى بها تتعلق بسنوات 2015 و 2016 و 2017 في حين ان المستأنف عليه يطالب بالواجبات الكرائية عن المدة من يناير 2018 الى تاريخ الطلب وهو ما لم يدل الطاعن بما يثبت تبرئة ذمته منها.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Baux