Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61156

Identification

Réf

61156

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3468

Date de décision

23/05/2023

N° de dossier

2022/8206/1835

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne. Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بتاريخ 7/3/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/1/2018 تحت عدد 567 ملف عدد 3007/8206/2017 و القاضي في الشكل : عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وقبول الباقي و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية"23.210،00"درهم باعتباره المبلغ المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2015 إلى متم 31/12/2016، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 28/12/2016 في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف ومقال التدخل الارادي في الدعوى قد قدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نزهة (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/03/2017 والذي تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن ب [العنوان] البيضاء،وذلك بسومة شهرية قدرها 3200 درهم غير شاملة للنظافة، قد توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ01/01/2015 إلى غاية 31/12/2016 دون وجه حق وأنه بالرغم من توصلها بالانذار بالادا ء بتاريخ28/12/2016 إلا أنها لم تبادر إلى تبرئة ذمته من المبالغ الكرائية والمحددة في مبلغ 76.800,00 درهم إضافة إلى واجب النظافة المحدد في مبلغ 7680 درهم عن المدة أعلاه، وأضافت بأن الأداء الجزئي للواجبات الكرائية المستحقة رغم توصل المدعى عليها بالإنذار يثبت التماطل في حقها،لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المتبقي واجبات الكراء عن المدة من01/01/2015 إلى غاية متم 31/12/2016 وقدره 62.890,0 درهم بعد خصم المبلغ لمتوصل به من دفاع المدعى عليها وقدره 11.825,00 درهم والمبلغ المودع بصندوق المحكمة وقدره 9765 درهم حسب الوصل رقم 5775 ،وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ28/12/2016 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع تحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل،وأرفق المقال بإنذار مع محضر تبليغه وشهادة ملكية. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عدد 741 الصادر في الملف بتاريخ31/05/2017 والقاضي بإجراء بحث، والذي أنجز بتاريخ 12/07/2017 بحضور الطرفين ونائبيهما. وبجلسة 13/09/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد البحث أوضحت فيها أنها أكدت خلال جلسة البحث أن التواصيل التي تحمل اسمها وتوقيعها هي صادرة عنها وأنها تحوزت بالمبالغ المبينة بها و بانها لم تعط لأي كان وكالة لاستخلاص الواجبات الكرائية من المدعى عليها التي أكد ممثلها القانوني بجلسة البحث أنه لم يسبق لها أن طلبت منه تسليم واجبات الكراء لأي كان، مما يثبت أنها مازالت دائنة للمدعى عليها بالواجبات الكرائية . وبجلسة 13/09/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث أوضح فيها أن المدعية تقر أن الذي يتسلم الواجبات الكرائية الموجهة إليها عن طريق وفا كاش هو ابنها وعندما رفضت تمكينها من وصول الكراء للمبالغ المسلمة إلى ابنها فقد قامت بإيداعه بصندوق المحكمة حسب الثابت من الوصل المشار إليه بمحضر البحث، وأنه في حالة تمسك المدعية بعدم تسلمها للواجبات المسلمة إلى ابنها فإن العارضة تلتمس استدعاء السيد عبد الصمد (ر.) في الدعوى واستفساره عن سبب تسلمه لمبالغ مالية وعدم تسليمها إلى والدته المدعية وهل له علاقة تجارية مع العارضة في شأن تلك المبالغ ، علما ان المدعية قد توصلت كذلك بواجبات الكراء عن الفترة اللاحقة وإلى متم أبريل2017 حسب الثابت من الرسالة الغير سرية موجهة إلى دفاعها مرفقة بمبلغ 13020 درهم تم التوصل بها عن طريق شيك بنكي تم سحبه فضلا عن مبلغ سابق تم التوصل به عن طريق وكيل المدعية بعد الإنذار ،فيكون طلب المدعية غير مرتكز علىاساس و ان هدفها هو الافراغ و قد سبق لها ان اغلقت نوافذ التهوية للمخبزة واستصدرت العارضة حكما عدد 914 بتاريخ 09/03/2012 في الملف الاستعجالي عدد 657/1/2012 قضى إزالة الآجور وتم تأييده استئنافيا بتاريخ 17/12/2012 بمقتضى القرار عدد 782 في الملف الاستعجالي عدد 353/2012 كما عملت على منعها من إدخال إصلاحات على المخبزة رغم التوفر على رخصة في هذا الشأن ،ملتمسا الحكم برفض الدعوى على الحالة وفي حالة إصرارها على عدم أخذها لواجبات الكراء الموجه إلى ابنها عن طريق وفا كاش استدعاء هذا الأخير وإدخاله في الدعوى قصد أداء الواجبات الكرائية التي أخذها بدون حق ولا سند. وبجلسة 04/10/2017 أدلى خلالها نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه تلتمس من خلاله إدخال السيد عبد الصمد (ر.) بن (ب.) في الدعوى الذي كان يتوصل بالواجبات الكرائية المرسلة إليه بعنوان والدته وتدلي بشيك يحمل مبلغ 13020 درهم الذي يمثل واجبات الكراء ابتداء من ماي 2017 الى متم غشت 2017 سلم للأستاذ محمد اشتكن، ولم يرفق مقال الإدخال بأي وثيقة. وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ 11/10/2017 القاضي باستكمال البحث بالاستماع للسيد عبد الصمد (ر.). وبناء على استكمال البحث بجلسة03/01/2018 بحضور الطرفين ونائبيهما والسيد عبد الصمد (ر.) وتحرير محضر بما راج بتلك الجلسة. وبناء على إدراج الملف بجلسة مؤرخة في17/01/2018 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة بعد البحث التكميلي أوضح فيها أنه بعد اطلاع السيد عبد الصمد (ر.) على التواصيل الصادرة عن مؤسسة و.ي. والتي تدعي المدعى عليها أنها أرسلتها له كواجبات كرائية تبين أنها لا تحمل اسمها و انها تؤكد انها لم تعط لأي كان وكالة لاستخلاص الواجبات الكرائية من المدعى عليها فيكون التماطل ثابتا في حقها ملتمسا الحكم وفق ما سبق . وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد البحث التكميلي أوضح فيها أنها تتمسك بمذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 19/04/2017 كما تتمسك بالتواصيل المسلمة إليها من طرف المدعية بواسطة خدامها أو ابنها أو المبالغ الموجهة إليها عن طريق وفا كاش والمسلمة عن طريق ابنها عبد الصماد (ر.) أو عن طريق دفاعها وأنه خلال جلسة البحث أقر إبن المدعية أنه توصل ببعض المبالغ الموجهة إليه عن طرق وفا كاش والتي وجهت له من طرف المسمى محمد (أ.) والذي يبقى مسيرا لدى المدعى عليها وقد صرح بواسطة اشهاد مصادق عليه أن ابن المدعية يحضر إلى المخبزة ويتسلم منه واجبات الكراء كما أنه يبعث له بالواجبات الكرائية عن طريق الحوالات السريعة لمدة تفوق سنتين وأن ما يفسر قول ابن المدعية أن مبلغ الحوالات لا يساوي القيمة الكرائية أنه كان ووالدته المدعية يأخذان الخبز والحلويات ومشتريات من المخبزة وبعض الأحيان مبالغ مالية وتقتطع من الكراء المرسل عن طريق وفا كاش، وأضافت أنها سبق أن سلمت للمدعية عن طرق دفاعها مبلغا ماليا نقدا 26.040,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية إلى متم دجنبر2017 فضلا عن مبلغ سابق قدره13.020 درهم وإذا كانت المدعية تصرح بأنها لم تكلف ابنها بأخذ واجبات الكراء فلماذا قام بسحب تلك المبالغ المرسلة إليه ولماذا لم يرجعها إلى باعثها وأخذها لحسابه مما يتضح أن طلب المدعية لا يقوم على أي أساس خاصة وأن المدعية تحاول إفراغها ومضايقتها ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه والإشهاد بالتوصل المدعية بواجبات الكراء إلى متم دجنبر 2017 وتحميل المدعية كافة الصائر. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية استانفت شركة ل. الحكم الابتدائي و جاء في اسباب استئنافها ان الدعوى التي رفعتها المدعية غير مقبولة شكلا لكونهل لم تبلغ بمقرر فشل محاولة الصلح لتبقى محقة في المنازعة في الانذار تطبيقا لمقتضيات ظهير 24_5_1955 و أن المحكمة التجارية الابتدائية اسست حكمها على مقتضيات القانون رقم 16/49 الذي اشار الى أنه لا يبدأ تطبيقه إلا بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي ابتداء من 11 فبراير 2017 و ان المستأنف عليها قد رفعت دعوى المصادقة بتاريخ 29 مارس 2017 ر غم ان المستانفة قد توصلت بالإنذار بالإفراغ تاريخ 28 دجنبر 2016 فتكون قد حرمته من اجل ستة أشهر النصوص عليه في الانذار طبقا لظهير 24 ماي 1955 و كن حريا بالمستانفة برفعها بتاريخ 28 يونيو 2017 مؤكدا انمقتضيات ظهير 24/5/1955 هي المطبقة على النازلة و ليست مقتضيات قانون 16/49 و من جهة اخرى فبالرجوع الى وثائق الملف فيتضح أنه فيما يتعلق بالواجبات الكرائية المتعلقة بثلاثة شهور و هي يونيو و يوليوز و غشت 2016 و المحددة قيمتها في مبلغ 9765 درهما فقد تم وضعها بصندوق المحكمة و قامت المستأنف عليها بسحبها و أنه فيما يتعلق بالواجبات الكرائية المتعلقة بأربعة شهور أولها شهر شتنبر 2016 و آخرها دجنبر 2016 فقد أرسل محامي المستأنفة المبالغ المتعلقة بها الى محامي المستأنف عليها ، و ان الإشهاد المدلى به من طرف المستأنفة و الذي يشهد فيه السيد (أ.) بأن ابن المستأنف عليها كان يحضر الى المخبزة لتسلم بعض الواجبات الكرائية و بأنه سبق له أن أرسل جزءا من الكراء بواسطة وفاكاش يؤكد ضمنيا بانها منحت ابنها توكيلا شفويا لتسلم واجبات الكراء من المستأنفة ب فضلا على ان أن المستأنف علها قد أقرت بجلسة البحث بأن التواصيل الكرائية المدلى بها صادرة عنها، وبخصوص الواجبات الكرائية المتبقاة فيتبين من خلال التواصيل الكرائية الموجودة بالملف و الحوالات المرسلة عن طريق وفاكاش أنه قد تم أداؤها للمستأنف عليها و لابنها ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم التجاري الابتدائي و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أدلت بنسخة من الحكم المستأنف. و بناءا على ادراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 18/4/2018 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة توصلت في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) بإنذار من المستأنف عليها تطالب بمقتضاه بالواجبات الكرائية عن المدة المسطرة بالإنذار و أنها توصلت كذلك بصفة قانونية بالإنذار و لم تبادر الى أداء الواجبات الكرائية معتمدة على الأداء الجزئي للمبالغ الكرائية المطلوبة و انه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود فإن التماطل ثابت في حق المستأنفة و أن الحكم الابتدائي جاء معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي وحيث إنه بتاريخ 02/05/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 2260 قضى في الشكل: بقبول الاستئناف وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر . وحيث طعنت شركة م.ل. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض. وحيث انه بتاريخ 16/12/2021 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 682/2 ملف عدد 1677/3/2/2018 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة (حيث إنه وبمقتضى المادة 38 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المحتج بها فإن << القانون المذكور تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ << . وبالرجوع إلى الوثائق التي كانت معروضة على قضاة الموضوع يتضح أن الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى وجه للطالبة في إطار ظهير 1955/5/24 وبلغت به بتاريخ 28/12/2016 أي قبل دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ وبالتالي يبقى الإنذار المذكور قائما ومنتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 24/05/1955 المشار إليه الواجب التطبيق على النازلة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قراراها بان القانون رقم 16-49 هو القانون الواجب التطبيق على النازلة لكون دعوى المصادقة على الإنذار قدمت بعد دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ وصدر الحكم الابتدائي فيها بتاريخ 2018/1/24 وأنه لا مجال للتمسك بعدم استفادة الطاعنة من أجل الستة أشهر للإفراغ المنصوص عليه بمقتضى ظهير 24/05/1955 ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالبة بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة وإفراغها من المحل المدعى فيه مع أن الإنذار بالإفراغ أساس الدعوى المبلغ للطالبة يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 1955/5/24 ويعتبر تاريخ انتهاء الأجل المضمن فيه لإفراغ المكترية المنطلق لبداية اجل إقامة دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار تحت طائلة سقوط حقه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49-16 وعرضت قرارها للنقض). و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2022 التي جاء فيها أنه بخصوص مخالفة قرار محكمة النقض لمقتضيات المادة 38 من قانون 16.49 إذ نص المشرع المغربي في المادة 38 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء التجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والإجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ و حيث ان ملف النازلة قد قدم بشأنه دعوى المصادقة على الانذار بتاريخ 29-3-2017 بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 12/02/2017 و صدر الحكم الابتدائي المطعون فيه بتاريخ 24/01/2018 فلا مجال للتمسك بعدم استفادة الطاعنة من اجل الستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري المكرسة بمقتضى ظهير 24-5-1955 قبل مباشرة المستأنف عليها دعوى المصادقة على الانذار بالإفراغ لكون مقتضيات القانون الجديد هي المطبقة في النازلة ، فيبقى السبب المستند عليه غير منتج في طعنها و يتعين رده و انه من جهة اخرى فالمستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها وجهت انذار للطاعنة توصلت به بتاريخ 28/12/2016 طالبتها من خلاله بأداء الكراء عن المدة من فاتح يناير 2015 الى 30/12/2016 و تم منحها اجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الافراغ مذكرة اياها بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 وبخصوص مجانبة قرار محكمة النقض الصواب حينما اعتبر ان الطالبة في النقض قد حرمت من اجل ستة اشهر للإفراغ المنصوص عليها بمقتضى ظهير 24-5-1955 ذلك برجوع المحكمة الى تاريخ تبليغ الانذار الذي هو 28/12/2016 و الذي منحت فيه الطالبة في النقض اجل 6 اشهر المنصوص عليه بمقتضى ظهير 24-5-1955 ، و مقارنته بتاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 2260 بتاريخ 02/05/2018 في الملف 1339/8206/2018 وستلاحظ المحكمة على ان شركة م.ل. قد استغلت الاصل التجاري ما يزيد عن السنتين و بالاطلاع على محضر الافراغ المنجز من قبل مأمور الاجراءات ، فان مخبزة ل. لم تقم بإفراغ المحل موضوع الافراغ الا بتاريخ 12/11/2018 و بخصوص مجانبة قرار محكمة النقض الصواب و خرق مقتضيات الفصل 474 من قانون الالتزامات و العقود فقد المشرع المغربي على بعض القواعد القانونية العامة خاصة ما جاء به الفصل 474 من قانون الالتزامات و العقود و انه من الثابت فقها و قضاء و قانونا ان دعوى الانذار و المصادقة غير قابلة للتجزئة بنص الفصل 38 من قانون 16.49 و انه من الثابت فقها و قضاء ا و قانونا ان الانذار لا ينهى عقد الكرا و انما الذي ينهي عقد الكراء السبب الوارد فيه ، و هو الشيء الذي كشفته المحكمة الابتدائية في حكمها ، وكذا محكمة الاستئناف في قرارها وانه من الثابت كذلك فقها و قضاءا و قانونا، ان الانذار مجرد وسيلة ، اما المطل فإنما يثبت بالمقال المحرك للدعوى وبرجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ، سيتبين له على المطل ثابت في ملف النازلة ، و انه هو الذي انه هو الذي انهى العلاقة الكرائية بين المستأنف عليها و المدعى عليها و احتياطيا في الموضوع ان قرار محكمة النقض جاء مخالفا للقانون و العمل القضائي والمنطقي الحقوقي بصفة عامة على اعتبار انه لا يمكن الحديث عن مهلة ستة اشهر المضروبة في الانذار ، الا بعد الحديث عن مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 ، و خاصة مباشرة دعوى الصلح و بعدها دعوى المنازعة في الانذار و ان ذلك من قبيل المستحيل ، اذ ان القانون الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 ، قد انتهى العمل به و حل محله القانون 16.49 و ان القرار الاستئنافي كان مصادفا للصواب ، و طبقا للقانون مما ينبغي معه تأييده و ان مخبزة ل. في شخص ممثلها القانوني قد أفرغت من المحل موضوع المنازعة بتاريخ 11/12/2018 و كذلك تم بتاريخ 22/11/2018 استصدر امر تحت عدد 4979 في ملف عدد 5048/8101/2018 ، قضى بالتشطيب على مخبزة ل. في شخص ممثلها القانوني من العقار موضوع الدعوى و بتاريخ 19/12/2018 تم فعليا التشطيب عليها من العنوان كما يدل على ذلك محضر التبليغ و التنفيذ الصادر عن المفوض القضائي البشير كراد بتاريخ 19/12/20218 ، ملتمسة رد الاستئناف تأييد الحكم المستأنف عدد 567 الصادر بتاريخ 24/01/2018 في الملف رقم 3007/8206/2017 . و أدلت بمحضر تبليغ و تنفيذ و صورة الامر عدد 4979. و بناء على إدلاء المستأنفة بمستنتجات بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 21/02/2023 التي جاء فيها أنه و بمجرد علم العارضة بنقض القرار المذكور فقد بادرت إلى تتبع الإجراءات بعد الإحالة ليتبين لها أنه فتح له ملف من جديد ذي المرجع 2022/8206/1835 و راج بعدة جلسات إلى جلسة يومه وأنه و تأسيسا على قرار محكمة النقض فإن الثابت من وثائق النازلة أن العارضة توصلت بالإنذار في إطار بتاريخ 2016/12/28 أي قبل دخول قانون 49/16 حيز التنفيذ و بالتالي فإن الإنذار كتصرف قانوني تم قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/12 و بالتالي فإن الإنذار الموجه للعارضة يبقى مستجمعا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا باعتباره يبقى خاضعا لمقتضيات ظهير 1955 و غير مؤطر بمقتضيات القانون 49/16 و ذلك إعمالا للمادة 38 من القانون المذكور و التي تنص على أنه " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات و الإجراءات و الأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذوأنه بثبوت كون الإنذار المبلغ للعارضة يبقى قائما و منتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 1955 و هو القانون الواجب تطبيقه في النازلة وليس قانون 49/16 فإن محكمة الدرجة الثانية مصدرة القرار المنقوض حينما اعتبرت أنه لا مجال للتمسك بعدم استفادة العارضة من أجل الستة أشهر للإفراغ المنصوص عليه بمقتضى ظهير 1955 فإن قرارها يبقى غير مؤسس قانونا و بالتالي فإن دعوى المصادقة على الإنذار كان ينبغي أن تقدم في إطار ظهير 1955 و التي يتعين ممارستها بعد انتهاء الأجل المضمن بالإنذار المتوصل به من طرف العارضة و الحال في النازلة أن المستأنف عليها تقدمت بدعواها بتاريخ 2017/03/29 و هو تاريخ سابق على تاريخ انتهاء الأجل المضروب في الإنذار الذي سينتهي في 2017/06/27 و بالتالي تكون قد قصرت الأجل المضمن بالإنذار و رفعت دعواها قبل انقضاء الأجل مما جعل دعواها سابقة لأوانها و خارقة لمقتضيات المادة 38 من قانون 49/16 وحيت ان المادة اعلاه تؤكد ان التصرفات و الاجراءات و الاحكام التي صدرت قبل دخول قانون 16-49 التنفيذ لا تجدد وتبقى سارية المفعول و هو ما لم تحترمه المستانف عليها السيدة نزهة (ب.) وفي هذا المنحى ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 2/113 بتاريخ 2021/02/25 في الملف 2018/2/3/1101 والذي جاء فيه حيت ان التصرفات والإجراءات و الاحكام التي صدرت قبل دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى سارية المفعول طبقا للمادة 38 من القانون المذكور ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بإلغاء الحكم المستانف واعتبرت ان الطاعنين تقدموا بدعوى المصادقة على الإنذار المبني على التماطل في أداء الكراء خارج اجل ستة اشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 16-49 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق وليس مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 بالرغم من ان الطاعنين المكرين وجهوا للمطلوبة في النقض - المكترية - الإنذار موضوع الدعوى المبلغ اليها بتاريخ 2016/04/28 في اطار الفصل 27 من ظهير -24-05-1955 ومنحوها اجل 15 يوما للاداء وستة اشهر للافراغ لكنها لم تستجب لمقتضياته بأداء واجبات الكراء او عرضها وايداعها داخل الاجل الممنوح لها ولم تسلك مسطرة الصلح وتقدموا بدعوى المصادقة عليه و المطالبة بافراغها من المحل المؤجر لها بتاريخ 2016/11/15 قبل دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيد وان هذه التصرفات و الإجراءات التي صدرت قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لا تجدد وتبقى قائمة ومنتجة لاثارها القانونية وصحيحة في القانون القديم الذي هو ظهير 1955 باعتباره هو القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس القانون رقم 49-16 فجاء قررها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب نقضه وبذلك تكون الدعوى المقدمة من طرف المستانف عليها السيدة نزهة (ب.) بتاريخ 2017/03/29 أي قبل انتهاء مدة 6 اشهر المضمنة بالانذار موضوع الدعوى و المبلغ للعارضة بتاريخ دعوى سابقة لأوانها و يتعين التصريح بعدم قبولها لذلك فإن العارضة تؤكد مقالها الاستئنافي و تبقى مزاعم المستأنف عليها في مستنتجاتها بعد النقض مجردة من أي أساس قانوني ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر . و بناء على إدلاء السيد رضوان (ب.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى خلال المداولة بواسطة نائبه بجلسة 04/04/2023 التي جاء فيها أن الدعوى الحالية المعروضة على أنظار المجلس الموقر و التي تجمع بين السيدة نزهة (ب.) و مخبزة ل. ذات المراجع المشار إليها بالهامش جاءت فيها مجموعة دفوعات و ادعاءات تخالف القانون و الواقع ويرى العارض من حقه التدخل اراديا في الدعوى من أجل تصحيح ذلك و تنوير المحكمة حتى يكون قرارها المنتظر يحقق العدالة بين طرفيه وبتاريخ 2017/03/29 تقدمت السيدة نرهة (ب.) بمقال افتتاحي تعرض من خلاله المصادقة على الانذار المبلغ لشركة ل. و بافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ارفقت المقال بإنذار مع محضر تبليغه وشهادة ملكية وان هذه المسطرة أدرجت بعدة جلسات و حجزت للمداولة بجلسة 2018/01/24 واصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها عدد 2260 الصادر بتاريخ 2018/05/02 في الملف عدد 2018/8206/1339 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي السالف الذكر وتم الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف من قبل شركة م.ل. في شخص ممثلها القانوني حيث اصدرت محكمة النقض بتاريخ 2021/12/16 قرارا تحت عدد 2682/ في الملف عدد 2018/2/3/1677 قضى بنقض القرار المطعون فيه و احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى وان شركة ل. في شخص ممثلها القانوني لم يعد لها تواجد قانوني بمقره الكائن [العنوان] الدار البيضاء ذلك ان السيدة نزهة (ب.) مالكة رقبة المحل و بعد افراغها لشركة ل. بتاريخ 2018/11/12 تقدمت بطلب رام الى التشطيب عليها من العنوان واصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2018/11/22 امر عدد 4979 في الملف 2018/8101/5084 ، قضى بالتشطيب على العنوان التالي [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 43981 مع النفاذ المعجل وباشرت السيدة نزهة (ب.) اجراءات التنفيذ الامر رقم 4979 ليقوم السيد رئيس السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالتشطيب على العنوان التالي [العنوان] الدار البيضاء من السجل التجاري عدد 43981 مع النفاذ المعجل حسب الثابت من نموذج 7 للسجل التجاري عدد 43981 المملوك لشركة ل. وان العارض ابرم مع السيدة نزهة (ب.) عقد كراء محل تجاري الكائن بالعنوان [العنوان] الدار البيضاء منذ 2018/12/01 حسب الثابت من عقد الكراء وأن العارض يتواجد بالمحل موضوع الدعوى بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء وانه هو من تولى تسيير هذا المحل منذ مدة بعدما غادرت شركة ل. المحل المذكور هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن العارض وبعد ان اصبح مكتريا ظل أيضا يؤدي واجبات الاستفادة عن المحل المذكور والمحددة في مبلغ 40,000.00 درهم شهريا لمدة غير محدودة ، الأمر الذي يجعل العارض محقا في سلوك مسطرة التدخل الارادي في الدعوى وأن قرار محكمة النقض جاء مخالفا لمقتضيات المادة 38 من قانون 16.49 والتي ينص المشرع المغربي فيها ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء التجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ...." اذ ان ملف النازلة بوشرت دعوى المصادقة على الانذار بتاريخ 29-3-2017 بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 2017/02/12 و صدر الحكم الابتدائي المطعون فيه بتاريخ 2018/1/24 فلا مجال للتمسك بعدم استفادة الطاعنة من اجل الستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري المكرسة بمقتضى ظهير 24-5-1955 قبل مباشرة المستأنف عليها دعوى المصادقة على الانذار بالإفراغ لكون مقتضيات القانون الجديد هي الواجبة التطبيق على نازلة الحال ومن تم فان السبب المستند عليه من قبل الطاعنة قبل الطاعنة ، و الذي تمسكت به محكمة النقض غير منتج و يتعين رده ، اذ الظاهر من اوراق الملف ، ان السيدة نزهة (ب.) وجهت انذارا لمخبزة ل. في شخص ممثلها القانوني توصلت به بتاریخ 2016/12/28 طالبتها من خلاله بأداء الكراء عن المدة من فاتح يناير 2015 الى 2016/12/30 وتم منتحها اجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الافراغ مذكرة اياها بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/05/24 وجانبت محكمة النقض الصواب في قرارها ، حينما اعتبر ان الطالبة في النقض قد حرمت من اجل ستة اشهر للإفراغ المنصوص عليها بمقتضى ظهير 24-5-1955 وبرجوع المحكمة الى تاريخ تبليغ الانذار الذي هو 2016/12/28 و الذي منحت فيه الطالبة في النقض اجل 6 اشهر المنصوص عليه بمقتضى ظهير 24-5-1955 ومقارنته بتاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 2260 بتاريخ 2018/05/02 في الملف 2018/8206/1339 ستلاحظ المحكمة على ان شركة م.ل. قد استغلت الاصل التجاري ما يزيد عن السنتين ذلك انه بالاطلاع على محضر الافراغ المنجز من قبل مامور الاجراءات فان مخبزة ل. لم تقم بإفراغ المحل موضوع الافراغ الا بتاريخ 2018/11/12 وان محكمة النقض جانبت الصواب في قرارها بخرق مقتضيات الفصل 474 من ق ل ع الذي ينص " لا تلغى القوانين الا بقوانين لاحقة ، و ذلك اذا نصت هذه صراحة على الالغاء أو كان القانون جديد متعرضا مع قانون سابق او منظما لكل الموضوع الذي ينظمه " وانه من الثابت فقها و قضاء و قانونا ان دعوى الانذار و المصادقة غير قابلة للتجزئة بنص الفصل 38 من قانون 16.49 وانه من الثابت فقها و قضاءا و قانونا ان الانذار لا ينهي عقد الكراء وانما الذي ينهي عقد الكراء السبب الوارد فيه وهو الشيء الذي كشفته لمحكمة الابتدائية في حكمها وكذا محكمة الاستئناف في قرارها وأنه من الثابت كذلك فقها و قضاء ا وقانونا ان الانذار مجرد وسيلة اما المطل فإنما يثبت بالمقال المحرك للدعوى وبرجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي سيتبين له على ان المطل ثابت في ملف النازلة وانه هو الذي انهى العلاقة الكرائية بين العارضة و المدعى عليها ، ملتمسا قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى شكلا وموضوعا الحكم باستبعاد جميع الدفوعات المخالفة للواقع و القانون و عدم ترتیب أي آثار عليها و الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي عدد 567 الصادر بتاريخ 2018/01/24 في الملف رقم 2018/8206/3007. أرفقت ب: صورة الحكم الابتدائي وصورة القرار الاستئنافي وصورة قرار محكمة النقض صورة الأمر عدد 4979 وصورة نموذج ''ج'' وأصل عقد الكراء . و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها حول التدخل الإرادي يتمسك المتدخل إراديا في الدعوى بانه ابرم عقد الكراء مع السيدة نزهة (ب.) بوصفها مستأنف عليها في النازلة بعد حيازة هذه الأخيرة للعقار بعد تنفيذ عملية الافراغ في مواجهة العارضة. وحيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على أنظار المحكمة بعد الإحالة ان العارضة تم افراغها من المحل بمقتضى الحكم عدد 567 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/24 في الملف عدد 2017/82063007 المؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد 2260 الصادر بتاريخ 2018/05/02 ملف عدد 2018/8206/1339 وأنه بعد الطعن فيه بالنقض تم نقضه بمقتضى القرار نقضه بمقتضى القرار عدد 2/682 الصادر بتاريخ 2021/12/16 و أنه ما دام أن الطعن بالنقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإن العارضة فعلا التجأت إلى حرم القضاء و تمكنت من استصدار قرار عن السيد الرئيس الأول تحت عدد 1048 بتاريخ 2023/02/09 ملف عدد 2023/8110/16 قضى بما يلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و تمكين الطالبة شركة م.ل. من استرجاع حيازة المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء من المطلوبة و تحميل هذه الأخيرة الصائر بذلك تبقى و تبعا لما ذكر العلاقة الكرائية لازالت قائمة بين العارضة و بين المستأنف عليها نزهة الشيء الذي يجعل استدلال المتدخل في الدعوى بعقد كراء منجز بتاريخ 01 دجنبر 2018 أي بعد الطعن بالنقض أمرا لا محل له خصوصا و أن الطعن بالنقض بني على أسس وجيهة كان يتعين معها رد المظالم عاجلا أم آجلا وأن العارضة تؤكد للمحكمة بوصفها محكمة إحالة أن تعاين عدم ارتكاز طلب التدخل الإرادي المقدم من طرف المسمى رضوان (ب.) على أساس ما دام أن هذا الأخير أجنبي العلاقة الكرائية التي لازالت مستمرة بين العارضة و بين المالكة المسماة نزهة (ب.) و لم تنته بعد بدليل القرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد النقض و الإحالة هذا من جهة أولى و من جهة ثانية أن المتدخل الإرادي لم يسبق له أن كان مكتريا للمحل قبل العارضة إذ ستعاين المحكمة أن تاريخ إبرام عقد الكراء إنما كان في 01 دجنبر 2018 أي حديث العهد و بغض النظر عن بقاء المحل طيلة الأربع سنوات بعد الإفراغ خاليا و إلى غاية حضور مأمور التنفيذ و محرر بعد الطعن بالنقض و مبرم بتاريخ صادف عطلة نهاية الأسبوع و يكفي أن ثناياه توحي كونه عقدا صوريا إذ لم يتم تحديد النشاط المزاول خوفا من المعاينة القضائية أو المجردة ومن جهة ثالثة أن العلاقة الكرائية كانت محصورة بين العارضة و المستأنف عليها نزهة (ب.) و لا زالت بعد نقض القرار القاضي بالإفراغ خصوصا و أن الأحكام المستدل بها من طرف المتدخل إراديا تبقى عنوانا للحقيقة وحجة على ما جاء فيها عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود وأنه و لو كان العقد المدلى به من طرف المتدخل إراديا في النازلة صحيحا و اكتسب من خلاله حق الكراء بعد تنفيذ القرار الاستثنائي القاضي بالإفراغ في حق العارضة فإنه بعد نقض القرار المذكور فإن الأطراف يرجعون الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض و هو ما حصل للعارضة بعد استصدارها لقرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبالتالي فإنه بعد نقض قرار الإفراغ فإن الكراء بين العارضة و المستانف عليها نزهة (ب.) يظل قائما و مرتبا لكافة أثاره الشيء الذي يكون معه من الواجب رد جميع مزاعم المتدخل إداريا في الدعوى لكونها غير منتجة و يتعين على المحكمة استبعادها و رفضها ما دام أن الغاية منها إنما تتجلى في تمديد أمد النزاع و عدم تنفيذ قرار إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وأن ما تستغرب له العارضة هو أن المتدخل إراديا في الدعوى من خلال مذكرته تناسى طلبه في الملتمس و نصب نفسه كدفاع قوي على مصالح مالكة العقار و معلوم ان مقتضيات الفصل 144 من قانون السطرة المدنية تنص على أنه لا يقبل أي تدخل الا ممن يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة الذين لم يتم استدعاؤهم أو من ينوب عنهم و تم المس بحقوقهم و الحال في النازلة أن المتدخل لم تكن له الصفة خلال جريان الدعوى بين العارضة و بين مالكة العقار بوصفها مكرية بدليل أن موضوع التدخل الإرادي يناقش قرار محكمة النقض و يجادل فيه رغم انعدام صفته بينما موضوع النازلة هو مناقشة علاقة كرائية بين العارضة و السيدة نزهة (ب.) أمام محكمة الإحالة بعد نقض القرار الذي لم يسبق للمتدخل أن كانت له الصفة أثناء سريان المساطر وأن ما يزيد من استغراب العارضة هو أن المكرية وكذا المتدخل إراديا في النازلة يرمون تحت ستار التدخل الإرادي إلى إعادة مناقشة ما عللت به محكمة النقض قرارها و مجادلتها في تعليلها و هو ما لا ينبغي سماعه في النازلة حول تأكيد مستنتجات العارضة بعد النقض فإن العارضة و أمام مجادلة المستأنف عليها و المتدخل إراديا الفارغتين من أي محتوى قانوني تكون امام ما ذكر مضطرة إلى تأكيد جميع مكتوباتها بعد النقض خصوصا و أن محكمة النقض من خلال نقطة الإحالة ا أكدت أن القانون الواجب التطبيق في النازلة هو ظهير 1955 و ليس قانون 49/16 و تبعا فإن ما قامت به السيدة نزهة (ب.) من خلال طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ يبقى طلبا سابقا لأوانه لعدم احترام الأجل المنصوص عليه في الإنذار و هو أجل الستة أشهر مما يجعل الدعوى برمتها سابقة لأوانها و يتعين إلغاء الحكم في ما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. و أن هذا التوجه لم يكن وليد هذا القرار بل تبنته محكمة النقض في العديد من قراراتها انسجاما مع روح القانون و ما فرضته مقتضيات المادة 38 من قانون 49/16 و تقيدا بما جاء في قرار محكمة النقض موضوع النازلة فإن القانون الواجب التطبيق في النازلة هو ظهير 1955 و ليس قانون 49/16 و أن المحكمة مصدرة القرار لما عللت قرارها بأن القانون الواجب التطبيق هو 49/16 لكون دعوى المصادقة على الإنذار قدمت بعد دخوله حيز التنفيذ وصدر فيها الحكم الابتدائي و بأنه لا مجال للتمسك بعدم استفادة الطاعنة من أجل 6 أشهر للإفراغ المنصوص عليه بمقتضى ظهير 1955/5/24و رتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالبة بأداء واجبات الكراء المطلوبة و إفراغها من المحل المدعى فيه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49/16 و عرضت قرارها للنقض كما أكدت محكمة النقض في تعليلها على أن الإنذار بالإفراغ أساس الدعوى المبلغ للطالبة يبقى قائما و منتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 24 ماي 1955 و يعتبر تاريخ انتهاء الأجل المضمن فيه لإفراغ المكترية المنطلق لبداية أجل إقامة دعوى المكرية الرامية إلى المصادقة على الإنذار تحت طائلة سقوط الحق وما دام أن الإنذار الذي توصلت به العارضة تضمن أجل 6 أشهر فإن تقديم دعوى المصادقة قبل مرور الأجل المذكور على التوصل بالإنذار إعمالا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 التي تقتضي أن يمنح للمكتري مهلة للتنبيه التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار يجعل دعوى المصادقة غير مقبولة لذا وجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ملتمسة تأكيد مستنتجاتها بعد النقض والقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وفي التدخل الإرادي الحكم بعدم قبوله والحكم بصرف النظر عنه وعدم اخذه بعين الاعتبار ورفضه وترك الصائر على عاتق رافعه . وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/04/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/05/2023 ** التعليل ** -في المقال الاسئتنافي ومقال التدخل الارادي: حيث أسست المستانفة اسئتنافها على ما سطر أعلاه من أسباب و أسس المتدخل اراديا تدخله على الدفوع المشار اليها أعلاه ملتمسا الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي عدد 567 الصادر بتاريخ 2018/01/24 في الملف رقم 2018/8206/3007 . وحيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستنافي الصادر في الدعوى بعلة" إنه وبمقتضى المادة 38 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي المحتج بها فإن << القانون المذكور تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ << . وبالرجوع إلى الوثائق التي كانت معروضة على قضاة الموضوع يتضح أن الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى وجه للطالبة في إطار ظهير 1955/5/24 وبلغت به بتاريخ 28/12/2016 أي قبل دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ وبالتالي يبقى الإنذار المذكور قائما ومنتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 24/05/1955 المشار إليه الواجب التطبيق على النازلة . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قراراها بان القانون رقم 16-49 هو القانون الواجب التطبيق على النازلة لكون دعوى المصادقة على الإنذار قدمت بعد دخول القانون رقم 16-49 حيز التنفيذ وصدر الحكم الابتدائي فيها بتاريخ 2018/1/24 وأنه لا مجال للتمسك بعدم استفادة الطاعنة من أجل الستة أشهر للإفراغ المنصوص عليه بمقتضى ظهير 24/05/1955 ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي على الطالبة بأداء الواجبات الكرائية المطلوبة وإفراغها من المحل المدعى فيه مع أن الإنذار بالإفراغ أساس الدعوى المبلغ للطالبة يبقى قائما ومنتجا لآثاره القانونية في ظل ظهير 1955/5/24 ويعتبر تاريخ انتهاء الأجل المضمن فيه لإفراغ المكترية المنطلق لبداية اجل إقامة دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار تحت طائلة سقوط حقه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49-16 وعرضت قرارها للنقض" وحيث تماشيا مع نقطة الإحالة فان طلب المستانف عليها الرامي الى المصادقة على الانذار المبلغ للمستانفة بتاريخ 28/12/2016 وافراغها ومن يقوم مقامها من العين المكتراه يبقى غير واقع في محله لتقدم المستانف عليها بدعوى المصادقة والافراغ بتاريخ 29/03/2017 قبل انصرام اجل ستة اشهر الممنوح للمكتري بمقتضى ظهير 24/05/1955 والذي يعتبر القانون الواجب التطبيق في النازلة، ويبقى ما اثارته المستانف عليها والمتدخل اراديا في الدعوى من دفوع يناقشان فيها ما جاء في قرار محكمة النقض القاضي بالاحالة على غير أساس ويتعين ردها طالما ان المتدخل اراديا لم يطالب باي حق لنفسه في مواجهة أي من طرفي الخصومة الأصليين وجاء تدخله انضماميا واقتصرت دفوعه على نفس ما ذهبت اليه المستانف عليها ، ومنه يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانهما. وحيث ان تمسك الطاعنة بان المستانف عليها قد اوكلت ابنها شفويا لقبض الكراء بالنيابة عنها يبقى مجرد من أي اثبات خصوصا وامام انكراه ذلك بجلسة البحث وتاكيده ان المبالغ المحولة له كانت بمناسبة ما اقرض الممثل القانوني للمستانفة من مبالغ مالية وليس بمناسبة أداء اي وجيبة الكرائية، سيما وان التعامل بين المستانفة والمستانف عليها جرت العادة على ان تسليم وصولات كراء مقابل الأداء وهي الوصولات التي لم يتم الادلاء بها من طرف المستانفة للقول ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها. وحيث لعلة أعلاه يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء متبقي الوجيبة الكرائية التي بذمة المستانفة نظرا لخلو ملف الدعوى مما يثبت براءة ذمتها منها، ويتعين تاييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء. وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 16/12/2021 تحت عدد 682/2 في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال التدخل الارادي. في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشانهما، وتاييده في الباقي، وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux