Bail commercial – Clause résolutoire – Doit être cassé l’arrêt d’appel qui omet de répondre aux conclusions du bailleur invoquant l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer (Cass. com. 2011)

Réf : 51934

Identification

Réf

51934

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

73

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/674

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion fondée sur le non-paiement de loyers, omet de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquaient l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. En statuant ainsi sans examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/6/4 في الملف التجاري تحت رقم 15/07/5759 ادعاء الطاعن وبمقتضى مقال قم أمام المحكمة التجارية بالرباط ان المطلوبة تكتري منه المحل التجاري وهو عبارة عن صيدلية أصبحت تستعمله للتجميل وانذرها من أجل الأداء بعد تقاعسها عن الوفاء بهذا الالتزام توصلت به بتاريخ 03/11/3 ، تقدمت بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه، وبعدم الأداء داخل الأجل يكون الشرط الفاسخ النصوص عليه في الفصل 4 من عقدة الكراء قد تحقق، كما انها أساءت استعمال المحل وامتنعت عن مراجعة الكراء كشرط لاستمرار العلاقة الكرائية خلفا للسيدة رضا (و.) التي فوتت لها الأصل التجاري ملتمسا الحكم بافراغها من المحل الكائن (...) تحت غرامة تهديدية قدرها 1500 دهـ يوميا من تاريخ تبليغ الحكم ، كما تقدمت المطلوبة بمقال بتاريخ 05/10/13 عرضت فيه ان الطالب المكري وجه لها انذارا توصلت به بتاريخ 03/11/3 لافراغ المحل بعلة استعماله للتجميل وعدم أداء الكراء ورفع السومة من 2365 دهـ الى 6000 دهـ مع ان ذلك يعتبر نشاطا مكملا لأن المحل يستغل كصيدلية وأدت ما بذمتها بايداع مبلغ 267.245 دهـ بعد رفض المكري قبضه ورفض مبدأ الصلح وتجديد العقد فتعذر اجراء خبرة لتحديد الكراء المناسب وتبقى أسباب الانذار غير جدية ملتمسة التصريح ببطلان الانذار واحتياطيا اجراء خبرة ، وبعد ضم الملفين أصدرت المحكمة المذكورة حكما قضى بالنسبة لطلب السيد (ه.) برفضه وفي طلب السيدة بوشرى (م.) ببطلان الانذار الموجه لها والمبلغ لها بتاريخ 03/11/3 استانفه الطالب فأيديه محكمة الاستئناف بالقرار المطلوب نقضه بعلة مفادها ان الأسباب الواردة في الانذار بالافراغ غير جدية .

حيث من جملة ما يعيب به الطاعن القرار خرق وسوء تطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 55/5/24 ومقتضيات الفصل 4 من عقد الكراء والفصل 230 من ق ل ع وعدم الجواب على أحد أسباب الاستئناف وعدم الجواب على مقتضيات لها علاقة بالنازلة ذلك أنه تمسك بأن الأداء جاء على الانذار المذكور رغم ما لذلك من تأثير على وجه الحكم بالنظر لأوراق الملف ولبند عقد الكراء وبالنظر للمقتضيات القانونية عرضت قرارها للنقض .

حقا حيث تبين صدق ما عاب به الطاعن القرار اذ بالرجوع للمقال الاستئنافي وللمذكرات اللاحقة يلاحظ أنه أثار مقتضيات البند 4 من عقد الكراء الذي ينص على أن العقد يفسخ بمجرد عدم أداء قسط حل اجله بمجرد انذاره ، إلا أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها لم تناقش ولم ترد على ما أثاره خارقة بذلك المقتضى المحتج به وبنود العقد وعرضت قرارها للنقض ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا لقانون وبتحميل المطلوبة الصائر .

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux