Réf
74249
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
304
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8221/3456
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de l'assureur dans le paiement, Garantie invalidité, Faux incident, Contrat d'assurance, Contestation de signature, Consentement de l'assuré, Clause d'exclusion de garantie, Charge de la preuve, Assurance de prêt, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 39 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en soutenant par la voie du faux incident que la mention et la signature apposées sur le bulletin d'adhésion étaient falsifiées. La cour retient que l'assureur, ayant reconnu au cours de l'instruction avoir lui-même ajouté la mention manuscrite litigieuse, supportait la charge de prouver l'acceptation de cette exclusion par l'emprunteur. Faute pour l'assureur de rapporter cette preuve, la cour écarte l'application de la clause d'exclusion. Le risque d'incapacité étant par ailleurs établi par les pièces médicales, la cour considère que l'assureur est tenu de sa garantie. La cour met en revanche hors de cause l'employeur de l'emprunteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurance à se substituer à l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث استأنف السيد عبد المجيد (ص.) بواسطة محاميه الاستاذ محمد (ز.) بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/11/2009 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2009 في الملف عدد 5333/6/08 , والقاضي في الشكل بقبول الطلب , و في الموضوع برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل: حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار رقم 298/2011 الصادر بتاريخ 21/06/2011.
في الموضوع: حيث يؤخذ من أوراق الملف ووقائع النازلة ان المدعي عبد المجيد (ص.) المستأنف تقدم بمقال سجل وأديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/08 عرض فيه انه حصل على قرض من البنك المدعى عليه في 15/5/97 بمبلغ 194.244 درهم وذلك من اجل شراء شقة والتزم بأداء أقساط القرض على شكل أقساط شهرية قيمتها 2.045,53 درهم عن المدة من 1997 إلى متم يونيو 2014 وانه منذ إبرام العقد فان العارض لم يتأخر أبدا عن تسديد الأقساط حيث كانت تقتطع من أجرته بين يدي مشغلة إلى ان تم إيقافه عن العمل بسبب مرض حل به ابتداء من فبراير 2000 وقد بادر إلى إشعار القرض (ع. و. س.) بهذه الوضعية. وان الدين مضمون من قبل المؤمنة في حالة العجز والوفاة وانه قبل حصوله على القرض تم عرضه على طبيب شركة التامين الذي أبدى موافقته بعد الكشف على العارض ومعرفته الحالة التي عليها العارض والتي تفيد بان به إصابة في رأسه وبذلك فقد وافقت المدعى عليها على إبرام عقد السلف مع العارض كما اختارت ان يتولى اقتطاع أقساط التامين من حساب العارض وانه قد وجه رسالة إلى البنك ولكن دون جدوى لذلك فان العارض يلتمس الحكم بتحريره من عقد السلف والحكم على شركة (ت. س.) بإحلالها محله في أداء جميع ما تبقى من أقساط الدين من تاريخ التوقف وذلك بتحقيق الشرط المؤمن عليه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المبالغ المتبقاة بذمة العارض بعد خصم الأداءات التي تمت بين يدي المدعى عليها وفي جميع الأحوال إحلال المدعى عليها السابقة محله في الأداء.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/10/09 تعرض خلالها إلى ان الفصل الخامس من عقد القرض يعفيه من المسؤولية في حالة ما اذا لم يقبل شركة التامين طلب المقترض للانضمام إلى وثيقة التامين وفي حالة تامين غير كاف للمبالغ المستحقة للقرض كيفما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك مما يستنتج معه انه لا يتحمل أية مسؤولية في التامين وبالتالي لا يمكن مقاضاته مما يتعين معه الحكم بإخراجه من الدعوى.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/12/08 يعرض خلالها ان المدعي تقرر برفض طلب انخراطه في عقد التامين بخصوص الكشف المتعلق بالعجز الكلي الدائم وقبول انخراطه فيه بخصوص الشق المتعلق بالوفاء وان العجز الكلي والدائن مستثنى وان المدعي قرأ هذه الورقة ووقع عليها وبذلك فهو لا تتوفر على التامين الكلي والجزئي وهو على علم بذلك منذ تاريخ توقيعه على ورقة الانخراط بعبارة قرأت ووقعت وان التامين لا يقترض وانما ينبغي إثباته ببوليصة او بعقد تامين، مما يتعين معه التصريح بانعدام التامين والحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 03/12/08 يعرض خلالها ان المدعي لم يدعم ادعاءه بعقد التامين كما ان إصابة المدعي بعجز كلي عن العمل لا يعفيه من أداء الدين المتخلذ بذمته ولا يبرر طلبه الحالي في مواجهة البنك الذي لا يعنيه سوى استيفاء دينه فقط وان المدعي لم يقم بإخبار شركة التامين بحالته الصحية وان المديونية ثابتة.
وان عقد القرض ينظم التعامل بين الطرفين في حالته العجز الكلي الدائن وان هذا العقد لا ينص على إعفائه من الأداء في حالة المرض الذي يؤدي إلى حالة العجز الكلي مما يدل على ان العارض لن يكون مسؤولا في حالة سقوط حق التعويض بالنسبة للمقترض بعد الانضمام إلى الوثيقتين لأي سبب من الأسباب.
كما وان البنك لم يتوصل باي قسط منذ إصابة المدعي الذي لم يقم آنذاك بإدخال شركة التامين وان العارض غير مسؤول عن عدم قبول شركة التامين طلب الانضمام إلى وثيقة التامين مما يتعين معه لذلك الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعي والمرفقة بطلب إدخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض خلالها انه وقع على عقد السلف الذي يتضمن أداء العارض لواجبات التامين وان البنك هو الذي لجأ إلى شركة التامين وتعاقد معها من اجل ضمان دينه لديه وان المدعى عليها تعترف انها توصلت بالملف الطبي الا انها لم تبادر إلى متابعة شركة التامين او متابعة المشغلة التي كانت السبب المباشر في اقتناء العارض السكن الاقتصادي.
وان مشغلة العارض تسببت في حدوث النزاع لانها اتفقت مع المدعى عليها من اجل تمكين العمال لديها وتسهيل عملية الاقتراض لضمان الأجل على أساس ان يتم الاقتطاع في الأجل وان المرض الذي حل بالعارض كان سبب قيامه بالعمل لدى مشغلته وانها قامت بتجميد أجره لذلك فانه يلتمس إدخال مشغلته في الدعوى ويلتمس الحكم بتحميلها مسؤولية تزويد الأجر وعدم الوفاء بالحصة المحصلة للمدعى عليها مع الحكم بان هناك دين تتحمله المؤمنة ومن بعدها المشغلة وفي جميع الأحوال هناك تقصير من المدعى عليها في توجيه دعواها مع الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبتاريخ 09/06/09 أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
و حيث ان العارض يعيب على الحكم الابتدائي انه جانب الصواب فيما قضى به اعتبارا لكونه جاء مبنيا على وثيقة مزورة لم تعرض عليه خلال المرحلة الابتدائية ولم يطلع عليها بدليل مطالبته بإخراج القضية من المداولة غير ان المحكمة لم تستجب له وكذلك مطالبة مشغلته شركة (ك.) مصرحة بان هناك مبالغ محجوزة بين يديها دون جدوى وانه يظهر جليا ان قضاة محكمة الدرجة الأولى لم يطلعوا بالقدر الكافي على الوثائق التي بين أيديهم وهي عبارة عن تقارير طبية وحجج تفيد تتبع شركة التامين لملف العارض الطبي وبالتالي لا يمكنها التملص من مسؤوليتها في النازلة خصوصا وان الطرف الأساسي في عقد التامين وهو القرض (ع. و. س.) الذي تعاقد مباشرة مع شركة (ت. س.) لضمان مقترضه في حالة حدوث عجز او وفاة او حريق وان العارض عمل كل ما في وسعه من اجل إشعار القرض (ع. و. س.) ودفاعه كما تفيد بذلك الرسائل المدلى بها ملتمسا القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بان الدين موضوع عقد السلف المبرم مع القرض (ع. و. س.) تحت عدد 906،881.8 وتحميل مسؤولية أدائه شركة (ت. س.) وشركة (ك.) مشغلة العارض مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وحيث أجاب دفاع البنك المستأنف عليه بمذكرة عرض فيها ان السيدة اكرام (زه.) تقدمت بمقالها الاستئنافي في مواجهة العارض والحال انه لا علاقة لها بالنازلة مما يستدعي عدم قبول الاستئناف.
ثم ان المستأنف ارتأى ان يؤسس مقاله الحالي على اعتبار انه يطعن بالزور في وثيقة الانخراط في التامين المدلى بها في المرحلة الابتدائية من طرف شركة التامين وذلك دون الإدلاء بتوكيل خاص وبالتالي فهو طلب جديد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف خرقا لأحكام الفصل 143 من ق.م.م. مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطعن بالزور ثم ان المستأنف تقدم بطلب الطعن بالزور دونما الإدلاء بتوكيل خاص يخول له سلوك هذه المسطرة مخالفا بذلك الفصل 29 من ظهير 29/09/1993 المعتبر بمثابة قانون تنظيم مهمة المحاماة.
واحتياطيا فقد أسس الطاعن استئنافه على اعتبار ان الحكم اعتمد في تعليله على وثيقة الانخراط في التامين بالرغم من انها وثيقة مزورة لم تعرض عليه في الطور الابتدائي ولم يطلع عليها وأضاف بان هذه الوثيقة تحمل توقيعا ليس توقيعه وأضيف اليها عبارة عجز كلي مستثنى وعبارة قرأ ووافق عليه وهي إضافات منتفية في الوثيقة التي وقع عليها لكن خلافا لما يزعمه فان المستأنف يطعن في وثيقة الانخراط في التامين دون ان أدنى إثبات حتى وانه لم يدل بها ومن جهة أخرى فانه الثابت ان العجز مستثنى كليا من الضمان المتمسك به من طرف المستأنف ما دام انه يكفي الاطلاع على عقد القرض في فصله التاسع من الشروط العامة في فقرته ما قبل الأخيرة للتأكيد من ذلك وانه في جميع الأحوال فان إصابة المستأنف بعجز كلي في العين لا يعفيه من أداء الدين المتخلذ بذمته ولا يبرر طلبه الحالي ولا يمكن مواجهة البنك به وانه ما دام ان مدينية المستأنف تجاه العارض ثابتة في حقه فان من حقه مباشرة جميع المساطر القضائية لاستيفاء دينه، وان إحلال شركة التامين في الأداء لا يعني البنك في شيء ما دام انه لم يكن طرفا في عقدة التامين بل فقط وسيطا بينه وبين شركة التامين عند إبرام عقد السلف والتمس القول برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وحيث أجابت شركة التامين بمذكرة عرضت فيها ان المحكمة الابتدائية اطلعت على الوثائق الموجودة بين يديها ووجدت ان وثيقة انخراط المدعي في التامين تستثني من الضمان العجز الكلي والدائن وان الوثيقة موقعة من طرفه ومذيلة بعبارة " قرأت وقبلت " وقد بنيت هذه الوثيقة على الخبرة الطبية التي أجريت له عقب طلبه الانخراط في عقد التامين عن القرض والذي ينص على ضمان القروض السكنية في حالة العجز الكلي الدائم وفي حالة الوفاة وانه بعد ثبوت الحالة الصحية للمدعي قررت قبول انخراطه في عقد التامين عن الوفاة مع استثناء العجز الكلي الدائن وانه بما ان الأمر يتعلق في النازلة بالعجز الكلي المؤقت بالوفاة فان الضمان غير متوفر وبالتالي لا يمكن إحلال شركة التامين في أداء ما تبقى من أقساط الدين لانعدام التامين في هذه الحالة ومن ثمة فان الحكم الابتدائي جاء معللا ومبنيا على أساس ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وحيث أدلى دفاع شركة (ك.) بمذكرة أوضح فيها ان العارضة لم تكن طرفا في عقدي القرض والتامين ولم تلتزم اتجاه أي طرف من اطرافهما بما فيها المستأنف حتى يستقيم منطق مقاضاتها من اجل الإخلال بما التزمت به وانه تبعا لقاعدة نسبية آثار العقد فانها تبقى أجنبية عن النزاع وغيرا بمفهوم الفصل 228 من ق.ل.ع. وبالتالي لا صفة لها في النازلة الحالية. اما من حيث الموضوع فان دعوى المدعي غير مؤطرة من الناحية القانونية تاطيرا سليما وان ملتمساته المدلى بها في مقاله الافتتاحي لا تصلح أساسا للادعاء انطلاقا من الواقعة المنشئة للنزاع وان إعمال قاعدة كل من التزم بشيء لزمه يقضي منطقا إلى اعتبار المستأنف ملتزما بأداء دين ناتج عن عقد صحيح ولا يمكن إحلال الغير محله في ذلك الا طبقا للقانون أو الاتفاق وبذلك يكون ما قضت به المحكمة الابتدائية من رفض الطلب كان مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث تقدم دفاع المستأنف بطلب يرمي إلى الطعن بالزور في وثيقة جاء فيه ان العارض اطلع على الوثيقة وهي عبارة عن صور ففوجئ بتوقيع لا علاقة له وبعيد كل البعد عن توقيعه المدون في جملة من الوثائق التي بيده وبيد المستأنف عليهم وان ذات الوثيقة لم يملأها كما انه لم يوقعها بل الأكثر من ذلك فان العبارات التي كتبت بإتقان في أسفل الوثيقة قد أضيفت مع العلم ان العارض لا يحسن القراءة ولا الكتابة باللغة الفرنسية كما ان الفقرة الأخيرة من الوثيقة حتى على فرض جدلا انها ملئت من طرف العارض فقد تضمنت إقراره بالأجوبة او التصريحات المضمنة أعلاه وان الإقرار بصحة ما ذكر أعلاه لا يعني ان يقر بما جاء في أسفل الوثيقة والتمس إجراء تحقيق حول الوثيقة المتضمنة لأسئلة طبية الحاملة لرقم الانخراط 38520 المؤرخة في 05/5/97 البيضاء وعلى الخصوص على التوقيع والعبارات المذكورة أسفل الوثيقة وهي " العجز الدائم والكلي مستثنى واتفق عليه". وبتعيين احد الخبراء لإنجاز خبرة حول ما ذكر وتحرير تقرير للرجوع اليه.
حيث عقب نائب البنك المستأنف عليه بانه خلافا لما يزعمه المستأنف فانه يجدر التذكير على ان الطعن بالزور علاوة على انه غير مقبول للخروقات الآنفة الذكر فانه غير مرتكز على أساس بحيث ان العارض يصرح ان الوثيقة المطعون فيها هي وثيقة صحيحة وتبعا لذلك فانه يتمسك بها وان الزعم بكون السيد (ص.) أمي ولا يتقن القراءة والكتابة باللغة الفرنسية يبقى دفعا مجاني وغير مرتكز على أساس سيما وانه يقر بها ورد في أعلى الوثيقة.
ومن جهة أخرى فقد زعم المستأنف عليه ان عبء إثبات عكس الأمية يقع على عاتق العارضة الا ان العبرة بكون الحكم المتخذ تأكد من صحة وثيقة الانخراط في التامين وانه لا يشوبها أي تزوير والتمس الاشهاد على ان البنك يتمسك بوثيقة التامين المطعون فيها بالزور والقول تبعا لذلك برفض طلب الطعن لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وبناء على باقي المذكرات والردود المدلى بها من الأطراف.
وبناء على إدراج القضية بعد ذلك بجلسة 14/06/2011 حضرها الأستاذ (خ.) عن الأستاذة (ب.) عن القرض (ع. و. س.) وأدلى بمذكرة تسلم نسخة الأستاذ (ز.) عن الطرف المستأنف وأكد سابق محرراته و تخلف الأستاذ (ف.) عن شركة (ت. س.) رغم سابق إعلامه بينما ألفي بالملف مذكرة بإسناد النظر من طرفه وتخلف الأستاذ محمد (ح. إ.) عن شركة (ك.) رغم سبق الاحتفاظ بتوصله مما تقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 21/06/2011.
وحيث عقب دفاع البنك المستأنف عليه بأنه خلافا بما يزعمه المستأنف فإنه يجدر التذكير على أن الطعن بالزور علاوة على أنه غير مقبول للخروقات الأنفة الذكر فإنه غير مرتكز على أساس، بحيث أن العارض يصرح بأن الوثيقة المطعون فيها هي وثيقة صحيحة وتبعا لذلك فإنه يتمسك بها، وأن الزعم بكون السيد (ص.) أمي، ولا يتقن القراءة والكتابة باللغة الفرنسية يبقى دفعا مجانبا وغير مرتكز على أساس بينا وأنه يقر بما ورد في أعلى الوثيقة.
وحيث إنه بتاريخ 21/06/2011 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث بواسطة الهيئة، وان اقتضى الحال إجراء مسطرة الزور الفرعي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات البحث آخرها 15/12/2011 التي حضرها ذ. (ف.) عن شركة التأمين، والسيدة فتيحة (بي.)،كما حضرت ذة (بو.) عن ذة (ب.) عن البنك المستأنف عليه، في حين رجع استدعاء السيد عبد المجيد (ص.) بملاحظة أن المعني بالأمر مجهول بالعنوان، كما سبق أن رجع استدعاء دفاعه ذ. محمد (ز.) بأن هذا الأخير كان يزاول بمكتب الأستاذ جعفر (ع.) إلا أنه انتقل من العنوان.
ونظرا لعدم العثور على المستأنف بعنوانه ولا على دفاعه فقد ارتأت المحكمة صرف النظر عن إجراء البحث وإدراج القضية بجلسة 21/02/2012.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/02/2012 حضرتها ذة. (بو.) عن ذة (ب.) وذة. (م.) عن ذ.(ف.) وأدليا بمذكرتين تأكيديين لما سبق بينما رجع استدعاء دفاع المستأنف ذ.(ز.) بأن المعني بالأمر مجهول بالعنوان.
و بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1715/2012 و تاريخ 27/03/2012 برد الاستئناف و تأييده للحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 166/3 الصادر بتاريخ 28/03/2018 في الملف التجاري عدد 1235/3/3/2017 , و القاضي بنقض القرار المطعون فيه و احالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون , و هي متركبة من هيأة اخرى , و تحميل المطلوب الصائر.
و بناء على مستنتجات بعد النقض للأستاذين محمد علي (صا.) و محمد امين (من.) التي ورد فيها شكلا كون المحكمة مدعوة للتقيد بقرار محكمة النقض باحترام اجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 39 من ق.م.م , و في الموضوع فينبغي التذكير كون النزاع موضوع هذه الدعوى هو بين المدعي و شركة (ت. س.) كما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى , و انه فيما يتعلق بعلاقة العارض بالنزاع فتحكمها مقتضيات عقد القرض الرابط بين العارض و المدعي , خاصة الفصل الخامس من الشروط العامة لعقد القرض التي يتجلى منها كونها اعفت العارض من كل مسؤولية في حالة ما ذا لم تقبل شركة التامين طلب المقترض للانضمام الى وثيقة التامين على الحياة و العجز و ذلك لأي سبب كان , و في حالة تامين غير كاف للمبالغ المستحقة لالقرض (ع. و. س.) كيفما كانت الاسباب الداعية الى ذلك , و عليه فالعارض لا يتحمل اية مسؤولية في التامين و لا يمكن مساءلته , ملتمسا الحكم بإخراجه من الدعوى.
و بناء على مذكرة بعد النقض للأستاذ عبد الوهاب (ف.) التي اسند من خلالها النظر للمحكمة في تطبيق الاجراءات القانونية باستدعاء المستأنف و دفاعه.
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض للأستاذ احمد (عم.) التي ورد فيها كونها اجنبية عن النزاع و الاستئناف لم يقدم اصلا في مواجهتها و كون مسطرة الزور في وثيقة الانخراط في التامين المقدم الى المحكمة بجلسة 25/05/2010 لا يعني العارضة في شيء , ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته , و احتياطيا التصريح بكون العارضة غير معنية بالنزاع و لا يوجد بالملف ما يبرر ادخالها في الدعوى , و الحكم بإخراجها منها دون صائر.
و بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1715/2012 و تاريخ 27/03/2012 برد الاستئناف و تأييده للحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/10/2018 القاضي بإجراء بحث بين طرفي النزاع.
و بناء على ما راج بجلسة البحث وفق ما هو مسطر بمحضره.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الملفاة بالملف بجلسة 21/01/2019.
و بناء على مستنتجات بعد البحث للأستاذ عبد الوهاب (ف.) , الذي ورد فيه انه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/12/2018 صرح المستأنف ان ورقة الانخراط في عقد التامين التي عرضت عليه ان جميع البيانات الواردة بها صحيحة الا ان التوقيع الوارد بها المنسوب اليه ليس بتوقيعه , لكن بالرجوع لتلك الوثيقة المؤرخة في 05/05/1997 نجد التوقيع الوارد بها و المسبوق بعبارة اطلع و اتفق عليه جاء اسفل العبارة الخطية ان العجز الكلي و الدائم مستثنى , و غني عن البيان كون الوثيقة وقعها الى جانب المستأنف بعد اجراء فحص طبي و بعد ان اتخذت شركة التامين قرارها بان التامين عن العجز الكلي و الدائم مستثنى , و ان المستانف تسلم نسخة من تلك الوثيقة كما تسلم نسخة منها القرض (ع. و. س.) لكن المعي ينفي ان يكون متوفرا , و لا مجال لإنكار توقيع جاء اسفل العبارة الانفة الذكر , مؤكدة دفوعها المحررة سابقا خاصة المؤرخة في 27/11/2018 الرامية الى الدفع بانعدام التامين.
ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
مرفقة مذكرتها بصورة من مذكرة جوابية.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف ورد فيها كون المستأنف عليه ادلى بوثيقة عبارة عن اسئلة طبية و العارض يؤكد مسطرة الطعن بالزور الفرعي فيها لكونه لم يملاها و لم يوقع عليها و العبارات لا تخصه و لا يعلم متى تم اقحام العبارة الواردة بها , ملتمسا اساسا بإرجاع الملف الى جلسة البحث مع استدعاء كافة الاطراف بما فيهم الممثل القانوني لالقرض (ع. و. س.) , و احتياطيا بالحكم وفق ما داء بمقاله الاستئنافي.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 21/01/2019 تخلف عنها نائب المستأنف و نائب المستأنف عليهم , و الفي بالملف مذكرة تعقيبية , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم , فحجزتها للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث اسس المستأنف طعنه كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت في حكمها على الوثيقة المسماة الانخراط في التامين المؤرخة في 05/05/1997 , و الحال انها مزورة , و طعن فيها بالزور الفرعي.
و حيث ان هذه المحكمة قضت بقرارها رقم 1715/2012 الصادر بتاريخ 27/03/2012 في الملف رقم 94/2010/8 بتأييد الحكم المستأنف , بعدما اجرت تمهيديا بحث بين الاطراف.
و حيث ان محكمة النقض بقرارها عدد 166/3 الصادر بتاريخ 28/03/2018 في الملف التجاري عدد 1235/3/3/2017 قضت بنقض القرار اعلاه , و احالة الملف الى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون , و هي متركبة من هيأة اخرى و ذلك لخرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية خلال سير اجراءات استدعاء جلسة البحث المأمور بها بالقرار التمهيدي رقم 298/2011 الصادر بتاريخ 21/06/2008.
و حيث انه هذه المحكمة كمحكمة احالة ملزمة بالتقيد بنقطة الاحالة المذكورة اعلاه , و قضت تمهيديا بقرارها رقم 675 الصادر بتاريخ 08/10/2018 , بإجراء بحث في النازلة يستدعى لها جميع الاطراف و نوابهم.
و حيث انه خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/12/2018 , اقر ممثل شركة التامين المستأنف عليها بكون العبارة الواردة بأسفل الوثيقة المسماة "اسئلة طبية" المؤرخة في 05/05/1997 "باستثناء العجز الكلي و الدائم" من التامين تمت كتابتها من طرفهم في حين تمسك المستأنف بكون التوقيع الوارد بتلك الوثيقة لا يعود اليه , و اكد بكون المعلومات المضمنة بها هي صحيحة.
و حيث انه وفقا لما ذكر , فشركة التامين تبقى ملزمة بإثبات قبول المستأنف لاستثناء حالة العجز الدائم و الكلي من التامين المكتتب فيه لفائدة البنك المستأنف عليه , ما دام انها تقر بإضافتها هي نفسها لتلك العبارة , و هو ما يتخلف في نازلة الحال , مما يتعين معه رد ما تمسكت به شركة التامين المستأنف عليها بانعدام التامين للسبب المذكور , و يكون بالتالي الحكم المستأنف على غير اساس و يتعين الغاؤه.
و حيث انه بموجب الفصل 146 من ق.م.م فإذا الغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى بالحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها , و هو ما ينطبق على نازلة الحال.
و حيث ان الثابت للمحكمة من الوثائق الطبية المستدل بها من المستأنف خاصة الشهادة الطبية الصادرة بتاريخ 28/11/2006 عن الدكتور ابراهيم (بن.) , كون الحالة الصحية للطاعن تمنحه عجزا جزئيا دائما مقدر في 85/ قابل للمراجعة.
و حيث ان المستأنف عليهم لم ينازعوا بمقبول في الوثائق المذكورة , مما تبقى معه حجتها قائمة في مواجهتهم بخصوص ما ورد بها من معطيات , و بالتالي تعتبر وسيلة تثبت تحقق الخطر المؤمن عليه الذي يوجب قيام التزام شركة التامين المستأنف عليها في حلوله محل الطاعن في اداء ما تبقى من اقساط القرض لفائدة البنك المستأنف عليهم , ما دام ان اكتتاب المستأنف في التامين محقق من خلال اقرار ممثل شركة التامين بجلسة البحث بالوثيقة المشار اليها اعلاه , و ما تضمنه عقد القرض الموقع بين المستأنف و البنك المستأنف عليه في باب الضمانات.
و حيث ان شركة (ك.) تبقى غيرا عن عقد القرض و كذا التامين موضوع النزاع , مما يتعين معه اعمالا لما نص عليه الفصل 228 من ق.ل.ع عدم اعتبار الحكم عليها وفقا لما التمسه الطاعن بمقاله الاستئنافي.
و حيث انه وفقا لما ذكر , فيتعين الاستجابة لطلب الطاعن بإحلال شركة التامين محله في الاداء.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهما الاولى و الثانية الصائر.
لهذه الأسباب
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 166/3 الصادر بتاريخ 28/03/2018 في الملف التجاري عدد 1235/3/3/2017.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف , و الحكم من جديد بإحلال شركة التامين المستأنف عليها محل المستأنف في اداء ما تبقى من اقساط الدين لفائدة القرض (ع. و. س.) , و تحميل المستأنف عليهما الاولى و الثانية الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025