Arbitrage interne : Irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance accordant l’exequatur (CA. com. Marrakech 2023)

Réf : 36353

Identification

Réf

36353

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1162

Date de décision

23/05/2023

N° de dossier

2023/8225/967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’appel interjeté contre l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne est irrecevable, dès lors que cette décision n’est susceptible d’aucun recours aux termes de l’article 327-32 du Code de procédure civile.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2023/05/09
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم المستانف بمقال استئنافي مسجل بتاريخ 223/04/12 يطعن بمقتضاه في الأمر الاستعجالي عدد 243 الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بمراكش، بتاريخ 2023/02/28 موضوع الملف عدد 2023/8101/208 والقاضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بين الطرفين بتاريخ 2022/12/30 عن السيد حسن (ي.) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/04 بالصيغة التنفيذية وتحميل المدعية الصائر

حيث انه لما كان الاستئناف منصبا على الأمر الذي قضى بتخويل الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي داخلي فانه يكون غير قابل للطعن اعمالا لمقتضيات الفصل 327/32 من ق م م الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا .في الشكل بعدم قبول الاستئناف مع تحميل المستانف الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage