Arbitrage international et exequatur : L’ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l’appréciation souveraine de l’arbitre sur l’exécution des obligations contractuelles (Trib. com. Tanger 2014)

Réf : 22163

Identification

Réf

22163

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Tanger

N° de décision

267

Date de décision

19/03/2014

N° de dossier

126/1/2014

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-39 - 327-45 - 327-46 - 327-47 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre.

La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l’ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l’existence d’une contrepartie relevait de la compétence de l’arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l’arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l’ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu’elle soit revêtue de l’exequatur.

En l’absence de tout vice ou de violation avérée de l’ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l’exequatur à la sentence arbitrale.

Texte intégral

و بعد التأمل طبقا للقانون

حيث ان المقال يستهدف القول و الحكم بالاعتراف وتخويل الصيغة التنفيذية في المفر ب للحكم التحكيمي الدولي رقم 18166 ن د.م٠س .ب المؤرخ في 2012/12/17 الصادر بباريس عن المحكمة الدولية للتحكيم عن المحكم الأستاذ R.Z في النزاع القائم ما بين شركة (0.) بلجيكا و (OP.) المغرب مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

وحيث ان المدعية أدلت بالوثائق المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك سنة 1958 المتعلقة بالتحكيم الدولي. والمنصوص عليها أيضا في الفصل 47-327 من ق٠م.م

وحيث إن الطرف المدعى عليه أثار مجموعة من الدفوع تتمحور كلها حول مخالفة المقرر التحكيمي المطلوب تذييله للنظام العام الوطني و الدولي مستندة في ذلك على النظام العام الصرفي المغربي وعلى الدستور المغربي لاتفاقية الأمم المتحدة للتحكيم الدولي لسنة 1958. والكل حسب التفصيل الوارد بمذكرة جواب المشار إلى مضمونها أعلاه.

وحيث إنه ولأن كانت سلطة المحكمة المكلف بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقتصر فقط على مباشرة رقابة خارجية شكلية للشروط الواجب توفرها دون أن تمتد إلى جوهر القرار التحكيمي. فإن الإجابة عن الدفوع السالفة الذكر تبقى في نطاق الاختصاص المذكور طالما أنها تروم فقط إلى التمسك بمقتضيات الفصلين 45_327 و 46-327 من ق.م.م

وحيث إن الفصل .327.39 من القانون اعلاه ينص على أنه طبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة و – المنشورة بالجريد الرسمية

وحيث ؛ إن المغرب قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وبتنفيذ المقررات الأجنبية للمحكمين لسنة 1958 التي تلزم على الدول الأطراف الاعتراف بجميع قرارات التحكيم و ملزمة كذلك بإنقاذها إذا ما طلب , إليها أن تقوم بذلك بمقتضى قانون بلد المحكمة ولكل دولة طرف أن تعين الآليات الاجرائية التي يجوز إتباعها حيثما لا تنص الاتفاقية على أي مقتضى محدد.

وحيث إن المشرع المغربي قد ساير المقتضى السالف الذكر وسن تشريعا عبارة عن قانون تحت رقم 05.08 ورد في بابه الثامن بالقسم الخامس فرعا يعنى بالتحكيم الدولي.

 – وإنه بالنسبة لنازلة الحال فإنه يجب الاحتكام الى الاتفاقية المذكورة أعلاه و النصوص القانونية المشار إليها أعلاه.

وحيث ان النقطة الأساسية التي اعتمدها الطرف المدعى عليه للدفع بمخالفة المقرر التحكيمي موضوع الدعوى للنظام العام الوطني و الدولي هو مخالفته للقواعد العامة لعمليات الصرف الصادرة سنة 2011 وذلك بناء على رسالة مكتب الصرف المشار إليها في الوقائع أعلاه والتي تنص على ما يلي: إن المراقبة التي قامت بها مصالح التفتيش بمكتب الصرف لشركة (OP.) المغرب أثبتت غياب مقابل فعلي من المساعدة التقنية التي كان على الشركة الأجنبية القيام بها من أجل الاستفادة من المقابل المادي المنصوص عليه في بنود عقد المساعدة التقنية فإن قانون الصرف لا يسمح بتحويله بل ويعبر كل تحويل للإتاوات بدون مقابل فعلي مخالفة القانون الصرف الجاري به العمل.

وحيث إن التأكد من قيام أحد الأطراف بتنفيذ التزامه من عدمه هى نقطة نزاعية قد بت فيها المحكم المصدر للمقرر التحكيمي الآنف الذكر وهو أساس النزاع الذي كان قائما بين الطرفين.

. وحيث إن نطرق المحكم إلى النقطة السالفة الذكر ليس فيها أي مساس بالنظام العام الوطني و لا الدولي حسب ما هو متعارف عليه في هذا الباب. إذ أن المقرر المذكور لم يمس قواعد القانون الصرفي المغربي بأي شطط أو خرق وإنما بت في نقطة نزاعية بين الطرفين وداخلة في اختصاصه ويتعين عدم الخوض فيها نظرا لما يتمتع به المقرر التحكيمي من حجية الشيء المحكوم فيه فور صدوره وإن لم يتوفر بعد على القوة التنفيذية.

وحيث إنه وحتى الرسالة المستدل بها و الصادرة عن مكتب الصرف جاء في فقرتها الثانية « أن مقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل وخاصة الفصل 575 من الدورية العامة لعمليات الصرف تسمح بالتحويل إلى الخارج بالمبالغ الناتجة عن قرارات التحكيم الدولية شريطة الإدلاء للبنك من طرف طالب التحويل بقرار صادر عن المحكمة المغربية المختصة يضفي على مقرر التحكيم الصيغة التنفيذية بالمغرب.

وحيث إنه يتضح مما سلفا أن المقرر التحكيمي موضوع الدعوى لا يشوبه أي عيب مسطري يحول دون تذييله بالصيغة التنفيذية وبالتالي يتعين رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر على المدعى عليها.

و تطبيقا للفصلين 46 – 327 و 47.327 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الاسباب

نأمر علنيا وحضوريا

بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الدولي رقم : 18166-ن.د.م.س.ب المؤرخ في 2012/12/17 الصادر بباريس عن المحكمة الدولية للتحكيم عن المحكم الاستاذ R.Z.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage