Réf
36463
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2292
Date de décision
30/03/2023
N° de dossier
2022/8230/6002
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sentence arbitrale, Renonciation aux moyens d'annulation, Règlement CCI, Recours en annulation, Prorogation du délai, Ordre public, Notification par email, Exequatur, Estoppel, Droits de la défense, Délai d'arbitrage, Constitution du tribunal arbitral, Chambre de commerce internationale, Cession d'actions, Arbitrage institutionnel
Base légale
Article(s) : 319 - 327-14 - 327-20 - 327-26 - 327-36 - 327-38 - 327-40 - 327-43 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la Cour d’Appel de commerce de Casablanca l’a rejeté et a ordonné l’exequatur de la sentence.
La Cour précise que le recours à l’arbitrage institutionnel (CCI) entraîne nécessairement l’application exclusive du règlement de cette institution, à l’exclusion des dispositions supplétives du Code de procédure civile (CPC).
Elle rappelle également que la renonciation, même tacite, à soulever en temps utile des irrégularités procédurales durant l’instance arbitrale, interdit de les invoquer ultérieurement devant le juge de l’annulation.
La Cour a écarté les différents moyens d’annulation présentés :
Le rejet du recours emporte, en application de l’article 327-38 du CPC, l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale, qui devient ainsi exécutoire.
بناء على مقال الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 16/03/2023.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة(K.) بواسطة دفاعها بتاريخ بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/01/2023 و 10/01/2023 تطعن بمقتضاه ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07/11/2022 تحت عدد DDA/AZO/SP/(…)4عن غرفة التجارة الدولية التي تتشكل من الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذة يامين (ل.) و الأستاذ محمد (ث.) و الأستاذ سعيد (ن.) و القاضي » برفض طلباتها و الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعى عليه أحمد (ب.) مبلغ 570.000,00 درهم مقابل أتعابه ، و أدائها مصاريف التحكيم المحددة في 352.200,00 دولار أمريكي و رفض باقي الطلبات ».
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الحكم التحكيمي لم يذيل بالصيغة التنفيذية و لم يبلغ للطاعنة، بما أن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث يستفاد من مستندات الملف و من المقرر التحكيمي أن النزاع يتعلق بعقد اقتناء 4.800 سهم من رأسمال المدرسة (س.) بمراكش (س.) ، أي 80 في المائة من رأسمالها بين (K.)،من جهة، والسيد (ب.) وثمانية بائعين آخرين من جهة أخرى، و أن الأطراف قدمت معلومات قليلة عن مفاوضاتها، إذ تدعي شركة (K.) أنه في فبراير 2018 عندما كانت تبحث عن مشتري، أعطاها السيد (ب.) « مذكرة معلومات )المدرسة (س.)( فبراير 2018″ ، والتي تحتوي على بيانات اقتصادية ومالية معينة عن الشركة ، و وفقًا للمدعى عليه، فإن الشركة خضعت بعد ذلك للعديد من عمليات التدقيق للاستحواذ، ذات طابع قانوني ومالي ومحاسبي والتي أجريت لحساب (K.)، و بتاريخ 11 يوليو 2018 أبرمت شركة (K.) من جهة والسيد (ب.) وثمانية بائعين آخرين من جهة أخرى، عقد شراء أسهم اشترت بموجبه شركة (K.) من السيد (ب.) والموقعين الآخرين 4800 سهم من رأسمال الشركة تمثل 80% من رأسمالها، وقد كان سعر البيع المتفق عليه مبدئيا لكامل 100% من أسهم الشركة هو 180.000.000,00 درهم مغربي، وينقسم هذا المبلغ إلى مبلغ 139.000.000 درهم الذي يمثل صافي القيمة الإجمالية الواجب دفعها مقابل الأسهم، يوزع على البائعين المذكورين في الملحق 3 من العقد ، و مبلغ 41.000.000,00 درهم كعلاوة رقابة مستحقة للسيد (ب.) ، و كان من المقرر أن يتم إقفال العقد في أجل أقصاه 30 شتنبر 2018 ،وكان خاضعا لاستيفاء عدد من الشروط الفاسخة، التي تم النص عليها لصالح (K.) ، و في شتنبر 2018، اكتشف السيد (ب.) بعد مراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2017/2018 وجود اختلاس لأموال الشركة ، وبالنيابة عن البائعين في شتنبر 2018 أبلغ السيد (ب.) شركة (K.) عن وجود اختلاس للأموال، قدّر في مبلغ 4.800.000,00 درهم ، و في دجنبر 2018 أبلغ السيد (ب.) شركة (K.) أنه قام بمراجعة المبلغ المقدر للاختلاس إلى 7.537.000,00 درهم، بعد ذلك أمرت شركة (K.) بالقيام بتدقيق و تم تعديل مبلغ الاختلاس ليصبح 8.254.000,00 درهم، وهو المبلغ الذي اتفقت شركة (K.) والبائعون على أنه المبلغ النهائي للاختلاس ، وبعد تحديد مرتكبي الاختلاس المزعومين في أجيرين اثنين بالشركة، حصل السيد (ب.) من هذين الشخصين على إقرار بدين لصالح الشركة بمبلغ 4.800.000,00 درهم وهو المبلغ الأولي للاختلاس، بتاريخ 8 أكتوبر 2018 ، كما وقع هذين الأجيرين مع الشركة وعودا بالبيع عن طريق تأجيل السداد لبعض عقاراتها، كتعويض جزئيللمبالغ المختلسة ، و وقع الطرفان سلسلة من خمسة تعديلات من رقم 1 إلى 5 بتاريخ 10 أكتوبر و 27 أكتوبر و 29 نونبر و 12 دجنبر 2018 و 15 يناير 2019 لتأجيل أجل الإغلاق ومواصلة محادثاتها ، و بتاريخ 28 فبراير 2019 وقعت شركة (K.) والبائعين التعديل رقم 6 لعقد شراء الأسهم بتاريخ 11 يوليو 2018 سجل الطرفان كتابة بعض الحقائق المتعلقة بالاختلاس واتفقا على تعديل بعض شروط العقد، بما في ذلك مبلغ سعر التفويت بحيث تم تخفيض سعر الأسهم إلى 134.200.000,00 درهم ، و تخفيض العلاوة المستحقة للسيد (ب.) إلى 36.798.450,00 درهم، و بعد توقيع التعديل رقم 6 والإغلاق، دفعت شركة (K.) جزءا من سعر التفويت ، و أن بعض الصعوبات نشأت بين الطرفين بشأن توقيع عقد الضمان، وحجز جزء من سعر التفويت، وقد كانت هذه الصعوبات التي موضوع تحكيم آخر لغرفة التجارة الدولية بين الطرفين انتهى بحكم نهائي بتاريخ 19 دجنبر 2021. وجوابا على الإدلاء أثناء المناقشات بهذا القرار الأول من قبل السيد (ب.) طعنت شركة (K.) في قابليته للنفاذ في هذه القضية، وبعد أن أكد السيد (ب.) خلال جلسة الاستماع بشأن الأسس الموضوعية أنه لم يحتج بسلطة الأمر المقضي به للقرار المذكور، واعتبرته الهيئة غير ذي صلة بحل هذا النزاع، لم تعلق الهيئة أكثر على نطاق وقابلية نفاذه في هذه المسطرة ، و بعد ذلك تبادل الطرفان مختلف الاتصالات والإخطارات والإنذارات، بما في ذلك رسالة الإنذار المؤرخة في 28 يوليو 2020، طالبت فيه شركة (K.) بدفع مبلغ 48.468.619,00 درهم على وجه الخصوص من أجل احتساب 76 طالباً بمبلغ 3.556.800,00 درهم، و احتساب فواتير أقل من السعر المعروض للعديد من الطلاب بمبلغ 3.911.819,00 درهم،و بالنسبة للإختلاس البالغ 8.400.000 درهم، ولم يرد ذكر الرصيد البالغ 3.600.000,00 درهم في أي مكان. حاول الطرفان إيجاد حل ودي لنزاعهما، غير أن الطاعنة فعلت شرط التحكيم و قدمت مطالبها في 22/02/2022 و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم موضوع الطعن بالبطلان للأسباب التالية، ففي شأن بطلان الحكم التحكيمي الناتج عن خرق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 14-327 من ق.م.مالتي تنص على أنه » يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام »، حيث أنه في تاريخ 19/06/2022 أصدرت الهيئة أمرها المسطري رقم 3 بشأن تفاصيل تنظيم جلسات الإستماع للنظر في الموضوع، و عقدت الجلسة يوم 23/06/2022 بمركز التحكيم حجي بالدار البيضاء بدون توجيه أي استدعاء للأطراف، و أن الإجتهاد القاضي استقر على تطبيق مقتضيات الفصل 512 من ق.م.م ، و ذلك باعتبار الآجال كاملة لا يحتسب فيها لا اليوم الأول و لا اليوم الأخير، و في بطلان الحكم التحكيمي لخرق الفقرة الثانية من الفصل 327-26 من ق.م.م لعدم تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة قانونية، فإن الشرط التحكيمي حدد الجنسية المغربية للمحكم و الهيئة التحكيمية مشكلة من غير ما اتفق عليه الأطراف، بحيث جاء في الحكم التحكيمي أن هيئة التحكيم تتألف من ثلاثة محكمين هم الأستاذ سعيد ناوي (محكم شريك)، و الأستاذ محمد (ث.) ( محكم شريك)، و الأستاذة ياسمين (ل.) (رئيسة)، و لم يبرز جنسية المحكمين بأنها مغربية و هذا خرق جوهري للشرط التحكيمي يترتب عنه بطلان الحكم التحكيمي، و في خرق الحكم التحكيمي لقاعدة من قواعد النظام العام، فإنه لم يتم تبليغ الطاعنة بالمقرر التحكيمي النهائي أو الإصلاحي و آثاره عليهما لمخالفته النظام الأساسي ل CCI، و واقعة عدم التبليغ ثابتة من عدم وجود أية وثيقة صادرة عن الغرفة الدولية « » CCIتثبت أن الطاعنة بلغت بالمقرر التحكيمي بطريقة قانونية، كما لم توجد أية وثيقة تفيد أنها بلغت بصفة شخصية في مقرها بالمغرب طبقا للفصل 516 من ق.م.م، و أن النظام الأساسي لغرفة التجارة الدولية نص في الفصل 28 من النظام الأساسي على ضرورة تبليغ الحكم التحكيمي للأطراف، و ميز بين ما يجب تبليغه لمحامي الأطراف و ما يجب تبليغه للأطراف مباشرة، و نص على أن المقرر التحكيمي لا يصبح ملزما للأطراف إلا بعد تبليغهم به بصفة شخصية طبقا للفقرة 3 من الفصل 28 من النظام الأساسي، و ينتج عن ذلك أنه في غياب أية وثيقة تفيد التبليغ للطاعنة شخصيا يكون الحكمان التحكيميان مخالفين لقاعدة مسطرية و لحقوق الدفاع و يجعله باطلا، و التمست الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07/11/2022 تحت عدد DDA/AZO/SP/(…)4عن غرفة التجارة الدولية بباريس التي تتشكل من الهيئة التحكيمية المكونة منمن الأستاذة ياسمين (ل.) (رئيسة) و الأستاذ محمد (ث.) (محكما) و الأستاذ سعيد (ن.)(محكما)، و ترتيب الآثار القانونية، و أرفقت مقالها بصور من الحكم التحكيمي.
و بجلسة 26/01/2023 أدلى نائب المطلوب في الطعن بمذكرة جوابية مع طلب مقابل جاء فيها في شأن القواعد المسطرية المطبقة على النزاع فإن شرط التحكيم مضمن في الفصل 15.2 من العقد الرابط بين الطرفين الذي نص على أنه » في حالة وجود نزاعات تتعلق بهذه الاتفاقية أو أي وثيقة متعلقة بها، يجب على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة لتسوية نزاعها وديا عن طريق التسوية في غضون ثلاثين (30) يوما اعتبارا من الإشعار الرسمي للطرف الآخر من قبل الطرف الأكثر اجتهادا ، في حالة عدم التوصل الى هذه التسوية خلال الإطار الزمني المذكور، يحق لكل طرف تسوية أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي وثيقة متعلقة بها وفقا لقواعد التسوية والتحكيم بغرفة التجارة الدولية » غرفة التجارة الدولية في باريس » من قبل ثلاثة محكمين مغاربة يتم تعيينهم وفقا لهذه القواعد ، تتشكل هيئة التحكيم في الدار البيضاء ويتم التحكيم باللغة الفرنسية ،يجب أن تبت هيئة التحكيم وفقا للقانون المغربي »، فالطرفان اتفقا على اللجوء لمؤسسة تحكيمية وهي « غرفة التجارة الدولية » قصد فض النزاعات الناشئة بينهما، أي أنهما اتفقا على تحكيم مؤسساتي الذي يختلف تماما عن التحكيم الخاص أو ما يسمى بالتحكيم الحر؛ و من مميزاته أن سيره وتنظيمه وإجراءاته تكون كلها خاضعة لنظام المؤسسة التحكيمية طبقا للفصل 319 من قانون المسطرة المدنية و المادة 10 من القانون 95.17 اللذين ينصان على أنه « عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها »؛ و أن القضاء المغربي اعتبر أن المقتضيات المنصوص عليها في أنظمة التحكيم في حالة التحكيم المؤسساتي، هي المقتضيات واجبة التطبيق، و بالتالي فإن القواعد الإجرائية المطبقة على سير المسطرة التحكيمية التي صدر بشأنها الحكم التحكيمي موضوع الطعن هي القواعد المضمنة في « نظام الوساطة و التحكيم لغرفة التجارة الدولية » المطبقة منذ فاتح يناير 2021، و لا مجال للاحتجاج بالمقتضيات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وبالضبط في الفصول من 327.2 إلى 327.21 منه التي لا تطبق إلا على التحكيم الخاص، مما يتعين معه استبعاد كاف أسباب الطعن التي تتأسس على خرق المقتضيات الإجرائية المطبقة على التحكيم الخاص، و في شأن قاعدة الإستوبل فإن مبدأ « الإستوبل » هو مبدأ ثابت ومستقر عليه في مجال التحكيم في النظم القانونية المقارنة التي كرست ممارسة التحكيم كطريق بديل لفض النزاعات، وهو مبدأ يتلخص في ما مفاده أنه لا يمكن للطرف أن يتمسك بالشيء و نقيضه، ولا أن يتناقض في سلوكه خلال إجراءات التقاضي، و من بين النتائج التي أسست على هذا المبدأ، أنه لا يمكن للطرف في المسطرة التحكيمية أن يتمسك بسبب طعن أو بمناقشة قانونية لم يسبق له إثارتها أمام المحكمين لأول مرة أمام محكمة الطعن بالبطلان أو أمام قاضي الصيغة التنفيذية، وبعبارة أخرى فلا يمكن للطرف أن يوجه للحكم التحكيمي أو لإجراءات التحكيم التي مورست أمام الهيئة التحكيمية و من طرفها، أي مأخذ في ظل صمته عن إثارة ما ذكر و في ظل عدم تمكسه به أثناء سريان المسطرة التحكيمية و أمام الهيئة التحكيمية، و هذا المبدأ يجد أساسه في مجموعة من القواعد الفقهية الراسخة في تفسير القانون، منها « قاعدة القبول الضمني »، و قاعدة من « اختار فلا يرجع »، و قاعدة « عدم التمسك بالشيء وضده »، و قاعدة من » تناقضت أقواله سقطت دعواه » ، لأن الركون إلى الصمت و عدم إثارة المناقشة القانونية ، و عدم التمسك بالعيوب المسطرية أمام الهيئة التحكيمية يعتبر بمثابة موافقة على واقع الأمور و اختيارا لموقف معين لا يمكن الرجوع عنه، بحيث يعتبر سكوت الطرف عن إثارة الاعتراضات أو التحفظات تنازلا عن حقه فيها و قبولا بالوضع و تعبيرا عن عدم تضرره منه؛ و فضلا عن ذلك، فإن قاعدة « الإستوبل » تجد سندها في مبدأ « حسن النية » الذي ينظمه الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود بنصه على أنه « كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية » ، و مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه « يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية »، و هي مقتضيات تكرس مبدأ الإخلاص أو النزاهة المسطرية و التعامل مع الهيئة التحكيمية بمصداقية و موضوعية، و يعني ذلك أن تطبيق قاعدة « الإستوبل » يفرض على أطراف المسطرة التحكيمية إثارة جميع الاعتراض الإعتراضات و التحفظات المتعلقة بإخلال المحكمين أو أحد الأطراف بـأحـد المقتضيات المطبقة على المسطرة التحكيمية أمام الهيئة التحكيمية وخلال سريان المسطرة، بحيث لا تكون الهيئة ملزمة بالبت إلا في الاعتراضات والتحفظات والدفوع و وسائل الدفاع المثارة صراحة أمامها على اعتبار أن إثارة التحفظ أو الدفع أمام الهيئة التحكيمية يفتح أمامها إمكانية استدراك الأمر إذا تبين لها فعلا وجود أي خرق أو في حالة العكس ،و حيث يتعين التذكير من جهة ثانية في هذا الصددبمقتضيات المادة 40 من نظام التحكيم المطبق على النزاع التي ينص على:
« Article 40 – Renonciation au droit de faire objection
Toutepartie qui poursuit l’arbitrage sans soulever d’objections sur le non-respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenuedans la convention d’arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à la conduite de la procédure, est réputée avoir renoncé à ces objections »
و معنى ذلك أن نظام التحكيم الذي ارتضى الطرفان الاحتكام إليه بناء على مقتضى صريح في الشرط التحكيمي، قد قام بتقنين قاعدة « الإستوبل » بصفة صريحة؛ و من جهة أخرى فقد سبق للقضاء الفرنسي أن كرس هذه القاعدة في مادة التحكيم منذ سنة 2005 بحيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بموجب قرار صادر بتاريخ 6 يوليوز 2005 أن الشخص الذي تقدم بطلب التحكيم و شارك في المسطرة التحكيمية لا يمكنه أن يؤسس الطعن ببطلان الحكم التحكيمي على علة بت المحكمين في غياباتفاق التحكيم وأن جزاء المخالفة هو عدم القبول طبقا لمبدأ « الإستوبل »، كما أن محكمة النقض الفرنسية اعتمدت هذه القاعدة مجددا و عرفتها من خلال قرار صادر بتاريخ 3 فبراير 2010 جاء فيه ما مفاده أن قاعدة « الاستبول » هي « تغيير في موقف الطرف في النزاع من شأنه أن يضلل بخصوص نواياه »، كما أن القضاء المغربي تبنى خلاصات مبدأ « الاستوبل »، و أن المشرع المغربي انتهى إلى تبني العمل القضائي من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة منالمادة 18 من القانون 95.17. المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية التي تنص على أنه « يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي »، و أنه لم يسبق للطاعنة أن أثارت خلال المسطرة التحكيمية، أيا من أسباب الطعن بالبطلان التي تتمسك بها الآن أمام محكمة البطلان ، وكان بالإمكان إثارتها أمام الهيئة التحكيمية باستثناء السبب الأخير؛ و معنى ذلك وإعمالا لقاعدة « الإستوبل »، فإنه يمكن للطاعنة أن تتمسك أمام محكمة الاستئناف التجارية بأي سبب من أسباب البطلان يستند إلى التحفظات أو الإعتراضاتأو الملاحظات أو الدفوع التي كان بإمكانها إثارتها أمام الهيئة التحكيمية و التي سكتت عنها؛ و المطلوب من قضاء هذه المحكمة في الملف الحالي، أن تؤسس لقاعدة « الإستوبل » بقرار قضائي صريح يفتح الباب أمام قضاء النقض ليقول كلمته فيه، خاصة أن مبدأ التقاضي بحسن نية يأبى أن يسكت الخصم عن الدفوع التي كان بإمكانه إثارتها أمام المحكمين ويحتفظ بها لكي يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة الطعن بالبطلان، لأن الغاية من الإجراءات القضائية هي تسهيل وصول المتقاضي إلى حقه و ليس السعي إلى خلق معيقات مسطرية بغاية الطعن في المقررات الفاصلة في الخصومة، و هو ما يتنافى مع الركون إلى الصمت أثناء سريان المسطرة التحكيمية وتصيد الفرصة للطعن بالبطلان، أو تحفظ أو اعتراض سكتت الطاعنة عن التمسك به أمام الهيئة التحكيمية، تكريسا لمبـدأ « الإستوبل »، و في شأن السبب الأول للطعـن الـمـتـخـذ من بطلان الحكـــــم التحكيمى لصدوره خارج الأجل، فمن جهة أولى فإن سبب الطعن منعدم الأساس لأنه مرتكز على خرق مقتضيات الفصل 327.20 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن المسطرة الحالية ليست مسطرة تحكيم خاص خاضعة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، بل مسطرة تحكيم مؤسسي خاضع لنظام التحكيم المشار إليه أعلاه، و من جهة ثانية و في جميع الأحوال فإن الثابت من مقتضيات المادة 31 من نظام التحكيم النافذ انطلاقا من فاتح يناير 2021 و المطبق على النزاع الحالي من منطلق أن الطاعنة تقدمت بطلب التحكيم بتاريخ 15 فبراير 2021، أن أجل التحكيم محدد في 6 أشهر من تاريخ وضع آخر توقيع على وثيقة المهمة Acte de mission، و أن المحكمة الدولية للتحكيم باعتبارها المؤسسة الساهر على تسيير التحكيم، يمكنها أن تقوم بتمديد أجل التحكيم متى تبين لها ذلك لازما، إما تلقائيا أو بناء على طلب الهيئة التحكيمية؛ و أن الثابت من وثائق الملف و من الفقرة 21 من الحكم التحكيمي أن وثيقة المهمة وقعت بتاريخ 27 أكتوبر 2021 ، و قامت مؤسسة التحكيم بموجب قرار اتخذته بتاريخ 14 أبريل 2022 بتمديد أجل التحكيم إلى غاية 30 دجنبر 2022 على النحو الثابت من الرسالة المؤرخة في 29 أبريل 2022 الموجهة للطرفين في نفس اليوم، و هي الرسالة التي توصلت بها الطاعنة دون أن تتمسك بأي دفع و لا اعتراض ولا ملاحظة، وأن القضاء المغربي سبق له أن بت في النقطة المتعلقة بجواز تمديد أجل التحكيم من طرف مؤسسة التحكيم في مساطر التحكيم المؤسسي بناء على مقتضيات أنظمة التحكيم ، و الخلاصة من كل ذلك أن الحكم التحكيمي المؤرخ في 7 نونبر 2022 صـادر داخل الأجل التحكيمي مادامت مؤسسة التحكيم قد قامت بموجب قرار اتخذته بتاريخ 14 أبريل 2022 بتمديد أجل التحكيم إلى غاية 30 دجنبر 2022؛ و الأكثر من ذلك فقد استمرت الطاعنة في المشاركة في المسطرة إلى ما بعد التاريخ الذي تزعم أنه آخر أجل للتحكيم، كما أنها حضرت للجلسة التي عقدتها الهيئة التحكيمية بتاريخ 23 يونيو 2022 دون أن تثير أي دفع و لا أن تتمسك بأي ملاحظة تتعلق بانتهاء أجل التحكيم، كما أنها أدلت بتاريخ 8 يوليوز 2022 وبعد مجريات الجلسة برسالة إلكترونية مرفقة بفاتورة أتعاب دفاعها أكدت من خلالها طلبها الرامي إلى الحكم على العارض بتحمل أتعاب التحكيم ومصاريف الدفاع كاملة ، كما أنها لم تقم بأداء الجزء الأخير من مبلغ الأتعاب إلا بتاريخ 17 غشت 2022 ، وهو ما يعني أن الطاعنة كانت موافقة على استمرار المسطرة إلى غاية الأجل الجديد الذي حددته المحكمة منذ 14 أبريل 2022 في 30 دجنبر 2022 مما يكون معه الحكم التحكيمي المؤرخ في 7 نونبر 2022 قد صدر قبل انتهاء أجل التحكيم بشكل يكون معه السبب الأول للطعن منعدم الأساس القانوني، و في شأن السبب الثاني للطعن المتخذ من خرق مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 327.14 من قانون المسطرة المدنية و عدم التقيد بقانون المسطرة المدنية المتفق عليه، فإنه من جهة أولى فإن سبب الطعن منعدم الأساس فيما هو مؤسس على خرق الأجل المنصوص عليه في الفقرة 7 من الفصل 327.14 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن المسطرة الحالية ليست مسطرة تحكيم خاص خاضعة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية بل مسطرة تحكيم مؤسسي خاضع لنظام التحكيم المشار إليه أعلاه بحيث ينص الفصل 15.2 من العقد على أنه » في حالة وجود نزاعات تتعلق بهذه الاتفاقية أو أي وثيقة متعلقة بها، يجب على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة لتسوية نزاعها وديا عن طريق التسوية في غضون ثلاثين (30) يوما اعتبارا من الإشعار الرسمي للطرف الآخر من قبل الطرف الأكثر اجتهادا ، في حالة عدم التوصل الى هذه التسوية خلال الإطار الزمني المطور، يحق لكل طرف تسوية أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي وثيقة متعلقة بها وفقا لقواعد التسوية والتحكيم بغرفة التجارة الدولية » غرفة التجارة الدولية في باريس » من قبل ثلاثة محكمين مغاربة يتم تعيينهم وفقا لهذه القواعد ، تتشكل هيئة التحكيم في الدار البيضاء ويتم التحكيم باللغة الفرنسية ،يجب أن تبت هيئة التحكيم وفقا للقانون المغربي »، .معنى ذلك أن الطرفين ميزا بين القانون المطبق على العقد (القواعد الموضوعية) و هي التي تم تخصيصها بالفصل 15.1 من العقد الذي نص على تطبيق القانون المغربي من ناحية و بين القانون المطبق على النزاعات (القواعد الإجرائية ) و هي التي تم تخصيصها بالفصل 15.2 من العقد الذي نص على خضوع النزاع للمسطرة التحكيمية طبقا لمقتضيات نظام التحكيم المومأ إليه أعلاه، من ناحية أخرى ؛ و معنى ذلك أن الطرفين قد اتفقا، بموجب الفصل 15 من العقد المبرم سنة 2018، على خضوع المسطرة لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية من ناحية أولى، وعلى بت الهيئة التحكيمية في موضوع النزاع وفقا للقانون المغربي من ناحية أخرى ؛ و يتعين التمييز بين القواعد المسطرية المطبقة على الإجراءات، و بين القواعد القانونية الموضوعية المطبقة للفصل في موضوع النزاع ، فلئن كانت القواعد القانونية المطبقة على الموضوع تتمثل في القانون التي ستعتمدها الهيئة للفصل في موضوع الخصومة، و هو القانون المغربي بدون أدنى شك في الملف الحالي، إلا أن القواعد المسطرية هي الإجراءات التي تنظم سير المسطرة، و هي في الملف الحالي تلك المقتضيات المنصوص عليها في نظام التحكيم، و ليس مقتضيات قانون المسطرة المدنية و لا المقتضيات المنصوص عليها في القانون 08.05 ،على اعتبار أن الأمر يتعلق بتحكيم مؤسسي وليس بتحكيم خاص أو حر، مع التذكير بأن المشرع قد ميز بمقتضى الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية بين التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي؛ و حيث إنه بناء على ذلك فإن الأجل المنصوص عليه في الفصل 327.14 من قانون المسطرة المدنية و الذي تحتج الطاعنة على الهيئة التحكيمية بخرقه، أجل غير ملزم لهذه الأخيرة على اعتبار أن الملف الحالي يتعلق بتحكيم مؤسسي ،و على اعتبار أن الفصل المذكور ينظم نقطة قانونية إجرائية متعلقة بسير المسطرة، و ذلك من منطلق أنه ورد في معرض تحديد القواعد القانونية المطبقة على الإجراءات و الطلبات العارضة أمام الهيئات التحكيمية التي تنظر في مساطر تحكيمية خاصة أو حرة تستند في سيرها و تنظيمها على المقتضيات الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية دون المساطر التحكيمية الخاضعة لمقتضيات أنظمة تحكيم مؤسسية ، و من جهة ثانية فإن سبب الطعن منعدم الأساس في جميع الأحوال على اعتبار أن الطاعنة حضرت للجلسة التي انعقدت بتاريخ 23 يونيو 2022 في شخص دفاعها في مسطرة التحكيم الأستاذ « عمر (ف.) » وممثلها القانوني السيد « محمد (ق.) » و إلى جانبه الأستاذان « محمد » (غ.) » و « مولاي إسماعيل (أ.)، كما أنها أبدت ملاحظاتها الشفوية على النحو الثابت من الفقرتين 30 و 32 من الحكم التحكيمي، و لم تتمسك بأي خرق في هذا الصدد، مما يتعين معه رد سبب الطعن بناء على مبدأ « الإستوبل » ونظرا لأن حقوق الطاعنة لم تتضرر على أي حال ما دام أنها قد حضرت للجلسة؛ و من جهة ثالثة فإن هذا السبب دليل جديد على سوء نية الطاعنة لأن الذي وقع هو أن الهيئة التحكيمية كانت قد وجهت رسالة إلكترونية قصد استدعاء الطرفين للجلسة منذ 26 ماي 2022 أي قبل شهر من تاريخ الجلسة، و هو الاستدعاء الذي أشارت فيه الهيئة إلى أن الجلسة ستنعقد يوم 23 يونيو 2022 على الساعة التاسعة و النصف صباحا، و دعت دفاع الطرفين إلى عقد اجتماع تمهيدي بتاريخ 6 يوليو 2022 ، أما الأمر الإجرائي رقم 3 فلم يقم في هذا الصدد إلا بتأكيد تاريخ وتوقيت الجلسة المحددين سلفا منذ 26 ماي 2022؛ و أن التبليغ بالبريد الالكتروني معمول به في نظام التحكيم عملا بمقتضيات الفقرة 2 من المادة 3 من هذا النظام ، و بخصوص التبليغ إلى دفاع الطرفين، فقد نصت عليه صراحة وثيقة المهمة التي وقعها الطرفان عند انطلاق المسطرة الحالية، بحيث يكفي الرجوع إلى الفصل 2.1 من وثيقة المهمة التي وقعها الممثل القانوني للطاعنة للوقوف على أنها وافقت على أن توجه التبليغات إلى دفاعها الأستاذ « عمر (ف.) » مع تحديد عنوان بريده الالكتروني (…)، و يدلي العارض لكل غاية مفيدة بمستخرج السجل التجاري للطاعنة المثبت لكون السيد « محمد (ق.) » الذي وقع وثيقة المهمة و الذي حضر للجلسة، هو الممثل القانوني للطاعنة ، و معنى ذلك أن الطرفين قد توصلا بصفة نظامية منذ 26 ماي 2022 بالاستدعاء إلى الجلسة التي كانت مقررة ليوم 23 يونيو 2022 مما تعين معه رد السبب الثاني للطعن ، و في شأن السبب الثالث للطعن المتخذ من الخروقات القانونية التيشابت تشكيل الهيئة التحكيمية بعلة عدم إبراز الحكم التحكيمي لجنسية المحكمين،فمن جهة أولى ففضلا عن كون جنسية المحكمين ليست من بين أسباب الطعن بالبطلان المحددة حصرا في الفصل 327.36 من قانون المسطرة المدنية، فإن لثابت من وثائق الملف أن الطرفين معا قد أكدا من خلال الفصلين 5.6 و 5.7 من وثيقة المهمة على أن الهيئة التحكيمية قد تم تشكيلها بصفة صحيحة وطبقا لما ينص عليه نظام التحكيم، و على أنه ليس لهما أي اعتراض على تعيين المحكمين و لا على تشكيل الهيئة التحكيمية بشكل يتعذر معه التمسك بأي سبب للطعن بالبطلان في هذا الصدد؛ و من جهة ثانية فإن الثابت من الفقرة 7 في الصفحة 3 من الحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قد أشارت صراحة إلى أن المحكمين الثلاثة من جنسية مغربية على النحو الذي يستلزمه اتفاق التحكيم بشكل يتعين معه رد السبب الثالث للطعن ، و فـي شـأن السبب الرابع للطعن المتخذ من عدم تبليغ المقرر التحكيمي النهائي و الإصلاحي إلى الطاعنة فإن العارض يود التأكيد بداية على أنه لا يوجد أي مقرر إصلاحي في الملف الحالي؛و بغض النظر عن عدم صحة ما تمسكت به الطاعنة كسبب للطعن على اعتبار أن التبليغات المنجزة في إطار المساطر التحكيمية الخاضعة لمقتضيات « لنظام الوساطة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية » توجه إلى عنوان الطرف أو دفاعه و يمكن أن توجه بعدة طرق من بينها البريد الالكتروني، و ذلك على النحو الثابت من المادة 3 من نظام التحكيم، فالثابت قانونا في جميع الأحوال أن عدم تبليغ الحكم التحكيمي ليس سببا من أسباب الطعن بالبطلان حصرا في الفصل 327.36 من قانون المسطرة المدنية، بل و لا يمكن أن يكون كذلك لأن تبليغ الحكم عملية لاحقة على صدوره بحيث لا يمكن أن يتأثر الحكم الصادر قبل التبليغ و لا أن يبطل بسبب عدم استيفاء إجراء التبليغ اللاحق، فضلا عن أن الطاعنة هي التي بادرت، في جميع الأحوال، إلى ممارسة الطعن بالبطلان مدلية أمام هذه المحكمة بنسخة الحكم التحكيمي المطعون فيه و هو ما يعني أن مصالحها لم تتضرر مطلقا مادامت تحوز نسخة الحكم التحكيمي وأدلت به أمام المحكمة، كما أن تبليغ الحكم التحكيمي إلى الأطراف لا علاقة له على الإطلاق بالنظام العام خلافا لما تزعمه الطاعنة، مما يتعين معه رد السبب الرابع لانعدام أساسه القانوني ، و في طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي فإنه يتعين التذكير بمقتضيات الفصل 327.38 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا « ، مما يعني أن الطعن بالبطلان ينقل اختصاص البت في طلب التذييل إلى المحكمة التي تنظر في الطعن بالبطلان، وذلك حسبما استقر عليه عملهذه المحكمة؛ و لما كان الثابت مما تم تفصيله أعلاه أن الطعن بالبطلان منعدم الأساس بشكل يتعين معه رده، فإن العارض يكون محقا في تقديم الطلب الحالي الرامي إلى إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 دجنبر 2022 ، و من جهة ثانية فإن الحكم التحكيمي صادر عن هيئة تحكيمية مشكلة في إطار تحكيم مؤسسي بمدينة الدار البيضاء بين شخص ذاتي قاطن بمراكش و شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري بمراكش أي أنها شركة مغربية، ويتعلق بعملية بيع أسهم في رأسمال شركة أخرى مسجلة بدورها في السجل التجاري بمراكش بناء على شرط تحكيمي منصوص عليه في عقد مبرم بالمغرب؛ و أن الفصل 327.40 من ق.م.م ينص على أنه » يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
يعتبر التحكيم دوليا إذا:
1- كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛
2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف:
أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الإتفاق؛
ب) كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛
3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.
لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يطبق ما يلي:
أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛
ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية »، و أن النزاع لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية كما أن طرفيه مقيمان في المغرب فضلا عن أن مكان التحكيم موجود في المغرب، و أن الالتزامات موضوع العقد تنفذ في المغرب، مما يعني أن الحكم التحكيمي المذكور ليس صادرا في إطار تحكيم دولي وإنما في إطار تحكيم داخلي، بشكل يجعله مشمولا بمقتضيات الفصل 327.38 من قانون المسطرة المدنية؛ و من جهة ثالثة و على فرض أن الأمر يتعلق بتحكيم دولي ، فيتعين التذكير بمقتضيات الفصل 327.43 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي، فإن مقتضيات الجزأين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41-327 و 42-327 أعلاه، و هو ما يعني أن مقتضيات الفصل 327.38 من قانون المسطرة المدنية التي يستند عليها طلب العارض الرامي إلى تخويل الصيغة التنفيذية تنطبق في جميع الأحوال على الملف الحالي و لو كان النزاع دوليا، لأن هذا الفصل وارد في الجزء الفرعي الثالث من الفرع الأول من الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المحال عليه صراحة بموجب الفصل 327.43 ، و نظرا لأنه لا وجود لأي اتفاق خاص بين الطرفين يقضي باستبعاد تطبيق المقتضيات المذكورة؛ و بالتالي فإنه محق في المطالبة بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي عملا بمقتضيات الفصل 327.38 من ق.م.م، و التمس رفض الطلب الأصلي مع تحميل رافعته الصائر، و فب الطلب المقابل بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2022 عن الهيئة التحكيمية المشكلة في إطار نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في الملف عدد (…)4/DDA/AZO/SP المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2022 تحت عدد 34/2022 و تحميل الطاعنة الصائر، و ارفق مذكرته بصورة من العقد، و و صور من اجتهادات قضائية، و صورة من نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية، و صورة من مقال للأستاذ عبد الله درميش، و صورة من الحكم التحكيمي و ترجمة له، و صور من و من رسائل إلكترونية، و نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للطاعنة، و نسخة من رسال إيداع حكم تحكيمي.
و بجلسة 02/03/2023 أدلى نائب الطاعنة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه فيما يتعلق بالرد على الدفع المتعلق بقاعدة الاستوبل فإنه من الثابت قانونا وقضاء وفقها، أن أهم خاصية يتميز بها الحكم التحكيمي أنه يقبل الطعن بالبطلان طبقا لقواعد المسطرة المدنية، ومن أثار هذا الطعن أن يوقف التذييل بالصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لما له من أثر موقف للتنفيذ من جهة، ويخول لمحكمة الطعن النظر في موضوع التحكيم كدرجة ثانية للهيئة التحكيمية في الأصول المحددة تشريعيا، و الأكثر من ذلك فإن المشرع خول للأطراف الحق في ممارسة الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي وفقا للشروط والضوابط المقررة للأحكام القضائية، و بالرجوع إلى الفصل 36-327 من ق.م.منجده يقر قاعدة جد هامة التي تعتبر من قواعد النظام العام التي لا يمكن مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها، بل للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه وبالتالي فإن جميع الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان وأي شرط مخالف لذلك يعتبر باطل بطلان مطلق لأنه يحد من حق الدفاع وحق التقاضي المضمونين بنص الدستور بحيث جاء في هذا الفصل بأنه » رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف التي صدرت بدائرتها »، و بالتالي لا مجال لتطبيق قاعدة « الاستوبل » المثارة من قبل المطلوب في الطعن بالبطلان، لأنها مخالفة لروح ونص المادة 36-327 ق.م.م من جهة، ومخالفتها للنظام العام المغربي من جهة أخرى، كما أن المشرع لم ينص عليها في القواعد المنظمة للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ولم يقررها في القانون الاجرائي ، فهي قاعدة مخالفة للقانون والنظام العام ، إضافة إلى ما سبق فإن « قاعدة الاستوبل » هي قاعدة تجد نشأتها وتطورها في القوانين الانجليزية وفي الولايات المتحدة أي الاتجاه الانجلو سكسوني في العالم ولا أساس لها في القانون المغربي ، بل هي قاعدة تختلف تماما مع الاتجاه الذي يبنى عليه القانون المغربي وتتضارب مع مبادئه وقواعده، و أن موقف المطلوب في الطعن يحاول حرمان العارضة من تقديم أي طعن بالبطلان طبقا لقاعدة « الاستوبل » التي لا أساس لها في القانون المغربي المحتكم إليه والتي لم يقررها المشرع في أي فصل من قانون المسطرة المدنية، و أن الاجتهادات القضائية المدلى بها من قبل المطلوب في الطعن والتي بعد استقرائها نجدها لا تتعلق ولا تقر بأي مبدأ يسمى « الاستوبل »، و أن طلب المطلوب في البطلان من القضاء تأسيس لقاعدة « الاستوبل » هو طلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم بل إنه مخالف لقاعدة قانونية مقررة في الفصل 36-327 ق.م.م ومخالف لنظام العام وحقوق الدفاع ، و بخصوص خرق الحكم التحكيمي للنظام العام فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 26-327 ق.م.م نجده ينص على أنه » لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية : 6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام ، تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيمي إذا تضمن ما يخالف التزام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكم فيها »، و تبعا لذلك إذا بت الحكم التحكيمي في مسائل التي تدخل في اختصاص المحاكم، فإنه لقضاء الدولة الرقابة على الحكم التحكيمي، و أن عدم احترام الحكم التحكيمي حق الدفاع يجعله باطلا، لأن مبدأ حق الدفاع مقرر بمقتضى المادة 120 من الدستور، و من بين حقوق الدفاع « حق الدفع » الذي هو وسيلة يستعملها الخصم ليجيب على دعوى خصمه، أو بعض إجراءاتها أو ليواجه أصل الحق المدعى به أو لنفي سلطة الخصم في استعمال دعواه، و أن الحكم التحكيمي لم يتقيد بالقانون الواجب التطبيق بحيث لم يحترم أجل التبليغ المنصوص عليه في الفصل 327.14 المحدد في خمسة أيام بحيث تم تبليغ الأطراف بجلسة المرافعة في أربعة أيام فقط، و أن الأطراف إذا اتفقوا على تطبيق قانون معين وجب على هيئة التحكيم تنفيذ إرادتها و لايجوز لها الزيغ عن ذلك تحت طائلة بطلان الحكم التحكيمي و هو مقرر في قانون المسطرة المدنية، و خرقه يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، و بالرجوع إلى الفصل 26-327 فإنه ينص على أنه » » لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية : 6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام ، تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيمي إذا تضمن ما يخالف التزام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكم فيها »، و تبعا لذلك إذا بت الحكم التحكيمي في مسائل تدخل في اختصاص المحاكم فإنه لقاضء الدولة حق الرقابة ، و ان مخالفة النظام العام سبب من أسباب بطلان الحكم التحكيمي ، و بالرجوع إلى الفصل 3 من ق.م.م نجده على أنه » يتعين على المحكمة أن تبث في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سببهذه الطلبات وتبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة »، و في الطلب المقابل فإن الحكم التحكيمي يعتريه خرق للنظام العام والمتمثل في خرق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 327-14 التي تنص على أنه « يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام » ، و بتاريخ 19 يونيو 2022 أصدرت الهيئة أمرها المسطري رقم 3 بشأن تفاصيل تنظيم جلسة الاستماع للنظر في الموضوع ، و عقدت الجلسة يوم الخميس 23 يونيو 2022 بمركز التحكيم حجي بالدار البيضاء بدون توجيه أي استدعاء للأطراف ، و أن الإجتهاد القضائي استقر على تطبيق مقتضيات الفصل 512 ق.م.م وذلك باعتبار الآجال كاملة لا يحتسب فيها لا اليوم الأول ولا اليوم الأخير، و أن عدم التقيد بالآجال القانونية يعتبرا خرقا لحقوق الدفاع، كما أن واقعة عدم تبليغها بالمقرر التحكيمي ثابتة من عدم وجود أية وثيقة صادرة عن الغرفة الدولية « CCI » تثبت تبليغها بالحكم التحكيمي بطريقة قانونية و بصفة شخصية، و أن النظام الأساسي للغرفة التجارية الدولية في الفصل 28 لم يخرج على ضرورة تبليغ الحكم التحكيمي للأطراف، بحيث ميز بين ما يجب تبليغه لمحامي الأطراف و ما يجب تبليغه للأطراف مباشرة، و بذلك فإن طلب تذييل الحكم التحكيمي و الإصلاحي مخالف للقانون لأن الحكمين مخالفين للنظام العام و عدم احترام حقوق الدفاع ، و التمس الحكم وفق مقاله الإفتتاحي، و في الطلب المقابل برفضه.
و بجلسة 16/03/2023 أدلى نائب المطلوب في الطعن بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن قاعدة الأستوبيل ليست جديدة و لا تتعارض مع الحق في البطلان و لا مع حقوق الدفاع، و كل ما في الأمر أنه لا يمكن أن تؤسس هذا الطعن على أسباب كان بمقدور الطاعنة إثارتها أمام الهيئة التحكيمية، و أن حضور الطرف للجلسة و سكوته عن الدفع بعدم استدعائه بطريقة قانونية أو عدم استيفاء أجل الإستدعاء يعني أن حقوق الدفاع قد احترمت ، و و أن التحكيم الحالي تحكيم داخلي ، و أن الفصل 327.26 من ق.م.م ينص على أن الحكم التحكيمي يكتسب حجية الشيء المقضي بمجرد صدوره، بحيث لا تتوقف هذه الحجية على التبليغ الذي يقتصر اثره على سريان آجال الطعون لا غير، أما مقتضيات الفقرة 3 من المادة 35 من نظام التحكيم فإنها لا تتعلق بحجية الحكم التحكيمي و إنما يقتصر أثرها على إعفاء الهيئة التحكيمية من إجراءات إيداع الحكم التحكيمي و على تنازل الأطراف عن أي طريقة من طرق التبليغ الخاصة غير تلك المنصوص عليها في نظام التحكيم ، و التمس الحكم وفق مذكرته السابقة.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
و حيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2023 حضرها نائبا الطرفين ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة بجلسة 30/03/2023.
محكمــة الاستئـناف
حيث التمست الطاعنة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07/11/2022 تحت عدد DDA/AZO/SP/(…)4 عن غرفة التجارة الدولية بباريس التي تتشكل من الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذة ياسمين (ل.) (رئيسة) و الأستاذ محمد (ث.) (محكما) و الأستاذ سعيد (ن.)(محكما) للأسباب التالية:
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم التحكيمي صدر خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 327-20 الذي ينص على أنه » إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة اشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته » ، و أن الكتابة العامة للهيئة تسلمت طلب التحكيم و مرفقاته في 15/02/2021 و لم يصدر الحكم التحكيمي إلا بتاريخ 09/11/2022 أي بعد تسعة أشهر.
لكن حيث إن مسطرة التحكيم المطبقة في نازلة الحال ليست مسطرة تحكيم خاص يطبق عليه قانون المسطرة المدنية، بل مسطرة تحكيم مؤسساتي خاضع لنظام الوساطة و التحكيم لغرفة التجارة الدولية، و طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 319 من ق.م.م فإنه « عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها« ، و بالتالي فإنه و إن نص الفصل 15.2 من العقد الرابط بين الطرفين المتضمن لشرط التحكيم على أن هيئة التحكيم تبت وفق القانون المغربي، فإن ذلك يقتصر على موضوع النزاع أما مسطرة التحكيم فتخضع لنظام الوساطة و التحكيم لغرفة التجارة الدولية الذي تنص المادة 31 منه على أنه تصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، و يجوز لمحكمة التحكيم بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم ، تمديد هذا الأجل إذا رأت ذلك ضروريًا، و أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بطلب التحكيم بتاريخ 15 فبراير 2021، و وثيقة المهمة وقعت بتاريخ 27 أكتوبر 2021 ، و قامت مؤسسة التحكيم بموجب قرار اتخذته بتاريخ 14 أبريل 2022 بتمديد أجل التحكيم إلى غاية 30 دجنبر 2022 على النحو الثابت من الرسالة المؤرخة في 29 أبريل 2022 الموجهة للطرفين في نفس اليوم، و بذلك فإن الحكم التحكيم صدر داخل الأجل التحكيمي المحدد في الفصل 31 من نظام التحكيم و يكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
حيث تمسكت الطاعنة بخرق هيئة التحكيم مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 14-327 منق.م.م التي تنص على أنه » أنه » يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام »، بحيث أنه في تاريخ 19/06/2022 أصدرت الهيئة أمرها المسطري رقم 3 بشأن تفاصيل تنظيم جلسات الإستماع للنظر في الموضوع، و عقدت الجلسة يوم 23/06/2022 بمركز التحكيم حجي بالدار البيضاء بدون توجيه أي استدعاء للأطراف، و أن الإجتهاد القاضي استقر على تطبيق مقتضيات الفصل 512 من ق.م.م ، و ذلك باعتبار الآجال كاملة لا يحتسب فيها لا اليوم الأول و لا اليوم الأخير، و أن عدم احترام أجل التبليغ يعتبر خرقا لحقوق الدفاع.
لكن حيث إن مسطرة التحكيم في نازلة الحال هي مسطرة تحكيم مؤسساتي و أن الثابت من وثائق الملف أن الهيئة التحكيمية وجهت رسالة إلكترونية قصد استدعاء الطرفين للجلسة منذ 26 ماي 2022 و أشارت فيه الهيئة إلى أن الجلسة ستنعقد يوم 23 يونيو 2022 على الساعة التاسعة و النصف صباحا، و طلبت من دفاع الطرفين عقد اجتماع تمهيدي بتاريخ 6 يوليو 2022 ، و أن الفقرة 2 من المادة 3 من نظام التحكيم نصت على إمكانية التبليغ بالبريد الإلكتروني، و بما أن الطاعنة لم تنازع في صحة البريد الإلكتروني المدلى به فإنه يتعين الأخذ به، و أنه بالرجوع إلى الفصل 2.1 من وثيقة المهمة التي وقعها الممثل القانوني للطاعنة يتبين أنها وافقت على أن توجه التبليغات إلى دفاعها الأستاذ « عمر (ف.) » مع تحديد عنوان بريده الالكتروني، أضف إلى ذلك أن الثابت من الحكم التحكيميأن الطاعنة حضرت للجلسة التي انعقدت بتاريخ 23 يونيو 2022 بواسطة دفاعها في مسطرة التحكيم الأستاذ « عمر (ف.) » وممثلها القانوني السيد « محمد (ق.) » و إلى جانبه الأستاذان « محمد (غ.) » و « مولاي إسماعيل (أ.) »، كما أنها أبدت ملاحظاتها الشفوية ، و لم تتمسك بأي خرق لمسطرة التبليغ، و أنه يمنع التمسك بأسباب بطلان الحكم التحكيمي إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية ما دام أن حقوق الطاعنة لم تضرر بحضورها و بسطت أوجه دفاعها و يتعين بالتالي رد دفعها بهذا الخصوص.
حيث دفعت الطاعنة بأنشرط التحكيم حدد الجنسية المغربية للمحكمين و الهيئة التحكيمية مشكلة من غير ما اتفق عليه الأطراف، بحيث جاء في الحكم التحكيمي أن هيئة التحكيم تتألف من ثلاثة محكمين هم الأستاذ سعيد ناوي (محكم شريك)، و الأستاذ محمد (ث.) ( محكم شريك)، و الأستاذة ياسمين (ل.) (رئيسة)، و لم يبرز جنسية المحكمين بأنها مغربية و هذا خرق جوهري للشرط التحكيمي يترتب عنه بطلان الحكم التحكيمي.
لكن حيث إنه و من جهة أولى فإن جنسية المحكمين ليست من أسباب الطعن بالبطلان المحددة في الفصل 327.36 من ق.م.م، كما أن الطاعنة لم تعترض و تنازع في جنسية المحكمين و لم تثر ذلك أمام محكمة التحكيم، بل الأكثر من ذلك و انه خلافا لما نعته الطاعنة فإن الثابت من الحكم التحكيمي أنه أشار في الصفحة 3 منه في الفقرة 7 إلى أن جنسية المحكمين هي مغربية مما يكون معه هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
حيث دفعت الطاعنة بأنه لم يتم تبليغهابالمقرر التحكيمي النهائي أو الإصلاحي و مخالفته للنظام الأساسي لغرفة التجارة الدولية، ولا توجد أية وثيقة تفيد أنها بلغت بصفة شخصية في مقرها بالمغرب طبقا للفصل 516 من ق.م.م، و أن النظام الأساسي لغرفة التجارة الدولية نص على أن المقرر التحكيمي لا يصبح ملزما للأطراف إلا بعد تبليغهم به بصفة شخصية طبقا للفقرة 3 من الفصل 28 من النظام الأساسي ، و يكون بذلك الحكم التحكيمي مخالف لقاعدة مسطرية و لحقوق الدفاع.
لكن حيث إن عدم تبليغ الحكم التحكيمي ليس من أسباب الطعن بالبطلان المحددة في الفصل 327.36 من ق.م.م، كما أنه و طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 26-327 فإنه » يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه« ، أضف إلى ذلك أن تبليغ الحكم التحكيمي يتعلق بإجراءات الطعن فيه و تنفيذه، و أن الطاعنة في نازلة الحال مارست حقها في الطعن فيه و أدلت بنسخة من الحكم التحكيمي ، و يكون بالتالي هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم التحكيمي خرق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كما خرق حقوق الدفاع و بالتالي فإنه مخالف للنظام العام المغربي.
لكن حيث إن التحكيم في نازلة الحال هو تحكيم مؤسساتي يخضع من حيث الإجراءات المسطرية لنظام الوساطة و التحكيم لغرفة التجارة الدولية، و أن الثابت من الحكم التحكيمي أن الطاعنة حضرت أمام الهيئة التحكيمية و بسطت أوجه دفاعها، أضف إلى ذلك أن الطاعنة لم تثبت أي خرق للنظام العام المغربي و يتعين بالتالي رد دفعها بهذا الخصوص.
و حيث إنه و استنادا إلى ما ذر يتعين التصريح برفض طلب بطلان الحكم التحكيمي مع تحميل رافعته الصائر.
حيث التمس المطلوب في الطعن الحكم بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2022 عن الهيئة التحكيمية المشكلة في إطار نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في الملف عدد (…)4/DDA/AZO/SP المودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2022 تحت عدد 34/2022.
و حيث إنه و طبقا لمقتضيات الفصل 327.28 من ق.م.م فإنه » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا« ، مما يكون معه هذا الطلب مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين الإستجابة له و تحميل الطاعنة الصائر.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكــل: قبول الطعن بالبطلان و المقال المقابل.
في الموضوع : برفض الطعن بالبطلان مع ابقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07/11/2022 عن الهيئة التحكيمية المشكلة في إطار نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية في الملف عدد (…)4/DDA/AZO/SP غرفة التجارة الدولية بباريس عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة ياسمين (ل.) و محمد (ث.) و سعيد (ن.).
Cour d’Appel
Sur la demande principale :
Attendu que l’appelante a sollicité l’annulation de la sentence arbitrale rendue le 07/11/2022 sous le numéro DDA/AZO/SP/(…)4 par la Chambre de Commerce Internationale de Paris, dont le tribunal arbitral est composé de Maître Yasmine (L.) (Présidente), Maître Mohammed (T.) (arbitre) et Maître Saïd (N.) (arbitre), pour les motifs suivants :
Sur le moyen tiré de l’annulation de la sentence arbitrale pour avoir été rendue hors délai légal :
Attendu que l’appelante a soutenu que la sentence arbitrale a été rendue hors du délai légal fixé par l’article 327-20, lequel dispose que « Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai au tribunal arbitral pour rendre sa sentence, la mission des arbitres prend fin six mois après le jour où le dernier arbitre a accepté sa mission », et que le Secrétariat Général de l’instance a reçu la demande d’arbitrage et ses annexes le 15/02/2021 et que la sentence n’a été rendue que le 09/11/2022, soit après neuf mois.
Mais attendu que la procédure d’arbitrage appliquée en l’espèce n’est pas une procédure d’arbitrage ad hoc soumise au Code de Procédure Civile, mais une procédure d’arbitrage institutionnel soumise au règlement de médiation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 319 du CPC, « Lorsque l’arbitrage est déféré à une institution d’arbitrage, celle-ci est chargée de l’organiser et d’en assurer le bon déroulement, conformément à son règlement » ; que, par conséquent, bien que l’article 15.2 de la convention liant les parties, contenant la clause compromissoire, énonce que le tribunal arbitral statue conformément au droit marocain, cela se limite à l’objet du litige, tandis que la procédure d’arbitrage est soumise au règlement de médiation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, dont l’article 31 dispose que le tribunal arbitral rend sa sentence finale dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande, et que le tribunal d’arbitrage peut, sur demande motivée du tribunal arbitral, proroger ce délai s’il l’estime nécessaire ; qu’il est constant, d’après les documents du dossier, que l’appelante a présenté sa demande d’arbitrage le 15 février 2021, que l’acte de mission a été signé le 27 octobre 2021, et que l’institution d’arbitrage, par une décision prise le 14 avril 2022, a prorogé le délai d’arbitrage jusqu’au 30 décembre 2022, ainsi qu’il ressort de la lettre datée du 29 avril 2022 adressée aux parties le même jour ; qu’ainsi, la sentence arbitrale a été rendue dans le délai d’arbitrage fixé par l’article 31 du règlement d’arbitrage ; que ce moyen est donc dépourvu de fondement juridique et doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’annulation de la sentence arbitrale résultant de la violation des dispositions du 7ème alinéa de l’article 327-14 du CPC :
Attendu que l’appelante a invoqué la violation par le tribunal arbitral des dispositions du 7ème alinéa de l’article 327-14 du CPC, lequel dispose qu’« Il faut notifier aux parties les dates des audiences et des réunions que le tribunal arbitral décide de tenir, dans un délai suffisant qui ne peut être inférieur à cinq jours avant la date qu’il fixe » ; qu’en date du 19/06/2022, le tribunal a émis son ordonnance de procédure n° 3 concernant les détails de l’organisation des audiences d’instruction ; que l’audience s’est tenue le 23/06/2022 au centre d’arbitrage Hadji à Casablanca sans qu’aucune convocation n’ait été adressée aux parties ; que la jurisprudence est établie sur l’application des dispositions de l’article 512 du CPC, en considérant les délais comme francs, sans compter ni le premier ni le dernier jour ; et que le non-respect du délai de notification constitue une violation des droits de la defense.
Mais attendu qu’en l’espèce, la procédure d’arbitrage est une procédure d’arbitrage institutionnel ; qu’il est constant, d’après les documents du dossier, que le tribunal arbitral a adressé un courrier électronique pour convoquer les parties à l’audience dès le 26 mai 2022, indiquant que l’audience se tiendrait le 23 juin 2022 à neuf heures trente du matin, et demandant aux avocats des parties de tenir une réunion préparatoire le 6 juillet 2022 ; que le 2ème alinéa de l’article 3 du règlement d’arbitrage a prévu la possibilité de notifier par courrier électronique ; que, l’appelante n’ayant pas contesté la validité du courrier électronique produit, il convient de le retenir ; qu’il ressort de l’article 2.1 de l’acte de mission signé par le représentant légal de l’appelante qu’elle a consenti à ce que les notifications soient adressées à son avocat, Maître Omar (F.), en précisant son adresse électronique ; qu’il s’ajoute à cela qu’il est constant, d’après la sentence arbitrale, que l’appelante a comparu à l’audience tenue le 23 juin 2022 par l’intermédiaire de son avocat dans la procédure d’arbitrage, Maître Omar (F.), et de son représentant légal, Monsieur Mohammed (Q.), assisté de Maîtres Mohammed (G.) et Moulay Ismail (A.) ; qu’elle a également présenté ses observations orales, et n’a invoqué aucune violation de la procédure de notification ; qu’il est interdit d’invoquer les causes d’annulation de la sentence arbitrale si l’une des parties pouvait les soulever devant le tribunal arbitral, dès lors que les droits de l’appelante n’ont pas été lésés par sa présence et qu’elle a exposé ses moyens de défense ; qu’il convient par conséquent de rejeter son moyen à cet égard.
Sur le moyen tiré de l’annulation de la sentence arbitrale pour violation du deuxième alinéa de l’article 327-26 du CPC en raison de la constitution irrégulière du tribunal arbitral :
Attendu que l’appelante a fait valoir que la clause compromissoire avait fixé la nationalité marocaine des arbitres et que le tribunal arbitral avait été constitué en violation de ce qui avait été convenu par les parties ; que la sentence arbitrale indique que le tribunal arbitral est composé de trois arbitres : Maître Saïd Naoui (co-arbitre), Maître Mohammed (T.) (co-arbitre) et Maître Yasmine (L.) (Présidente), sans préciser que leur nationalité est marocaine, ce qui constitue une violation substantielle de la clause compromissoire entraînant l’annulation de la sentence arbitrale.
Mais attendu que, d’une part, la nationalité des arbitres ne figure pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés à l’article 327-36 du CPC ; que, d’autre part, l’appelante n’a pas objecté ni contesté la nationalité des arbitres et n’a pas soulevé ce point devant le tribunal d’arbitrage ; qu’au surplus, et contrairement à ce que prétend l’appelante, il est constant, d’après la sentence arbitrale, qu’il a été mentionné à la page 3, paragraphe 7, que la nationalité des arbitres est marocaine ; que ce moyen est donc dépourvu de fondement et doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la sentence arbitrale à l’appelante :
Attendu que l’appelante a fait valoir qu’elle n’avait pas été notifiée de la sentence arbitrale finale ou rectificative et de sa violation du règlement de la Chambre de Commerce Internationale ; qu’il n’existe aucun document émanant de la Chambre Internationale « CCI » prouvant que l’appelante a été notifiée de la sentence arbitrale de manière légale ; qu’aucun document n’atteste qu’elle a été notifiée personnellement à son siège au Maroc conformément à l’article 516 du CPC ; que le règlement de la Chambre de Commerce Internationale dispose que la sentence arbitrale ne devient obligatoire pour les parties qu’après leur notification personnelle, conformément au paragraphe 3 de l’article 28 du règlement ; et que la sentence arbitrale est donc contraire à une règle de procédure et aux droits de la défense.
Mais attendu que le défaut de notification de la sentence arbitrale ne figure pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés à l’article 327-36 du CPC ; que, de plus, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 327-26, « La sentence arbitrale acquiert l’autorité de la chose jugée dès qu’elle est rendue quant au litige qu’elle a tranché » ; qu’il s’ajoute à cela que la notification de la sentence arbitrale concerne les procédures de recours et d’exécution ; qu’en l’espèce, l’appelante a exercé son droit de recours et a produit une copie de la sentence arbitrale ; que ce moyen est donc dépourvu de fondement et doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public marocain par la sentence arbitrale :
Attendu que l’appelante a soutenu que la sentence arbitrale a violé les règles de procédure énoncées dans le Code de Procédure Civile ainsi que les droits de la défense, et qu’elle est par conséquent contraire à l’ordre public marocain.
Mais attendu qu’en l’espèce, l’arbitrage est un arbitrage institutionnel soumis, en ce qui concerne les procédures, au règlement de médiation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ; qu’il est constant, d’après la sentence arbitrale, que l’appelante a comparu devant le tribunal arbitral et a exposé ses moyens de défense ; qu’il s’ajoute à cela que l’appelante n’a pas prouvé une quelconque violation de l’ordre public marocain ; qu’il convient par conséquent de rejeter son moyen à cet égard.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la sentence arbitrale et de mettre les dépens à la charge de l’appelante.
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que le défendeur au recours a sollicité l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale rendue à Casablanca le 07/11/2022 par le tribunal arbitral constitué dans le cadre du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dans le dossier n° (…)4/DDA/AZO/SP, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca le 16/12/2022 sous le n° 34/2022.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 327.28 du CPC, « Si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale et sa décision est définitive » ; que cette demande est donc fondée en droit et qu’il convient d’y faire droit et de mettre les dépens à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare recevables le recours en annulation et la demande reconventionnelle.
Au fond : Rejette le recours en annulation et laisse les dépens à la charge de l’appelante ; Ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 07/11/2022 par le tribunal arbitral constitué dans le cadre du règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale dans le dossier n° (…)4/DDA/AZO/SP (Chambre de Commerce Internationale de Paris), composé de Mes Yasmine (L.), Mohammed (T.) et Saïd (N.).
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination