Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021)

Réf : 36812

Identification

Réf

36812

Juridiction

Cour d'appel administrative

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7836

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/7207/488

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 118 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers.

Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable.

Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens.

1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure

La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre.

2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission

Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

Texte intégral

محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

القرار عدد 7836، بتاريخ 30/12/2021، ملف عدد 488/7207/2021

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 30 دجنبر 2021

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

(…)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 06 أكتوبر 2021 من طرف شركة (ف.) للتعمير، شركة محدودة المسؤولية بشريك وحيد في شخص ممثلها القانوني، بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ل.) ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 في الملف عدد 2021/05 عن المحكم المنفرد عبد الحي (ح.) المحامي بالرباط بمقر التحكيم زنقة البندق حي الرياض الرباط القاضي:  » بالحكم على شركة (ف.) للتعمير بالبدء في بناء الشطر الثاني من مشروع (ن.) بالصويرة موضوع اتفاقية الشراكة عام – خاص المبرمة بين الطرفين بتاريخ 03 نونبر 2009 في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ صدور هذا الحكم التحكيمي و إنهاء أشغال البناء داخل اجل 12 شهرا من تاريخ صدور هذا الحكم التحكيمي.

  • الحكم على شركة (ف.) للتعمير باتخاذ ما يلزم قانونا للحصول على رفع اليد عن الرهن من الأبناك على العقار موضوع مشروع (ن.) بالصويرة موضوع اتفاقية الشراكة عام خاص المبرمة بين الطرفين بتاريخ 03 نونبر 2009 داخل اجل 03 أشهر من تاريخ صدور هذا الحكم التحكيمي.
  • الحكم على شركة (ف.) للتعمير بأداء ما تبقى من ثمن اقتناء العقار ذي الرسم العقاري رقم 04/282170 موضوع مشروع (غ.) بمراكش على دفعات حسب تقدم أشغال الأشطر و داخل اجل كلي أقصاه 12 شهرا من تاريخ صدور هذا الحكم التحكيمي.
  • الحكم على شركة (ع.) مراكش أسفي بتسليمها لشركة (ف.) للتعمير رفع اليد و الإبراء عن كل شطر من الأشغال تم إنهائه ضمن مشروع (غ.) بمراكش.
  • الحكم على شركة (ف.) للتعمير بأداء ثمن اقتناء القطع الأرضية ذات الأرقام -1-2-4-5-8-9 و 10 الكائنة بدرب غلف تجزئة (ن.) 2 بالدار البيضاء بمبلغ إجمالي قدره 63.000.000.00 درهم على دفعات و داخل اجل كلي أقصاه 12 شهرا من تاريخ صدور هذا الحكم التحكيمي.
  • الحكم على شركة (ع.) عن طريق شركة (ع.) الدار البيضاء سطات بتفويتها لفائدة شركة (ف.) للتعمير ملكية كل قطعة أرضية تم أداء ثمن اقتنائها كليا.
  • الإشهاد على تنازل شركة (ف.) للتعمير لفائدة شركة (ع.) عن المطالبة بأي تعويض عن التزامات الطرف الأول المحددة في عقد الشراكة المبرمة بين الطرفين.
  • إلزام الطرفين بالدخول في مفاوضات جدية لدراسة إمكانية تفويت عقارات لفائدة شركة (ف.) للتعمير بأثمان معقولة لإقامة مشاريع داخلة ضمن البرامج المصادق عليها من شركة (ع.) و ذلك لتعويض شركة (ف.) للتعمير عن الخسائر اللاحقة بها بسبب تعثر المشاريع المذكورة.
  • الإشهاد أنه في حالة إخلال احد الطرفين بأحد الالتزامات الواردة في هذا الحكم التحكيمي فان جميع الالتزامات الأخرى تعتبر لاغية و أن اتفاقية الشراكة عام خاص المبرمة بين الطرفين بتاريخ 03 نونبر 2009 تعتبر مفسوخة بقوة القانون و دون إجراءات سابقة. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. »

وبناء على مذكرة الجواب المقدمة بتاريخ 2021/11/09 من طرف مجموعة (ع.) المطلوبة في البطلان بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (م.) الرامية إلى رد جميع أسباب بطلان الحكم التحكيمي و الحكم برفض الطعن و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/06/08 عن المحكم الأستاذ عبد الحي (ح.).

وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة بتاريخ 2021/11/16 من طرف طالبة البطلان بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ل.) الرامية إلى رد جميع الدفوع المثارة و الحكم وفق الطلب. وبناء على القرار التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 2021/11/30 القاضي بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يوم 2021/12/14. وبناء على البحث المجرى في القضية و المضمنة وقائعه في المحضر المعد لذلك. وبناء على المذكرة بعد البحث المقدمة بتاريخ 2021/12/27 من طرف المطلوبة في البطلان بواسطة نائبها الرامية إلى الحكم برفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة بتاريخ 2021/12/27 من طرف طالبة البطلان بواسطة نائبها التي تهدف إلى الحكم وفق ملتمساتها الرامية إلى بطلان الحكم التحكيمي. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في عدة جلسات كان آخرها الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021، تخلف لها نائبا الطرفان رغم سابق الإعلام ، فاعتبرت القضية جاهزة طبقا لمقتضيات الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر أن محكمة الاستئناف تبت طبقا لمسطرة الاستعجال، وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الله (ن.) الذي أكد مستنتجاته، تقرر وضع القضية في المداولة لجلسة يومه 30 دجنبر 2021 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

1- في الشكل: حيث دفعت المطلوبة في الطعن أن الطرفين اتفقا على عدم جواز الطعن في حكم المحكم الذي سيصدر و يناسب الحكم بعدم قبول الطعن. و حيث انه و لئن كان اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشا أو قد ينشا عن علاقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غير تعاقدية فانه بموجب الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها. و يكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي.

بما يعنيه ذلك انه لا يجوز الاتفاق على مخالفة القانون، طالما أن الطعن القضائي يبقى حقا دستوريا مكفولا لجميع الأشخاص سواء كانوا معنويين أو طبيعيين تقيدا بدستور المملكة الذي نص في فصله 118 على أن  » حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه و عن مصالحه التي يحميها القانون » و بالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفة أي نص تشريعي أو تنظيمي مما يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا و يتعين رده. و حيث تبعا لذلك، و أمام رد الدفع المثار أعلاه ، يكون الطعن بالبطلان المقدم بتاريخ 06 أكتوبر 2021 من طرف شركة (ف.) للتعمير ، شركة محدودة المسؤولية بشريك وحيد في شخص ممثلها القانوني ، بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد (ل.) ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 في الملف عدد 2021/05 عن المحكم المنفرد عبد الحي (ح.) المحامي بالرباط، قد جاء مستوفيا لسائر الشروط الشكلية المتطلبة وفق مقتضيات الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية ، فهو لذلك مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث يستفاد من الطلب وأوراق الملف ومحتوى الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 في الملف عدد 2021/05 عن المحكم المنفرد عبد الحي (ح.) المحامي بالرباط . انه بتاريخ 2009/06/24 أبرمت شركة (ف.) للتعمير و شركة (ع.) مراكش أسفي عقد شراكة تلتزم الأولى بانجاز مشروع بناء 945 وحدة للسكن الاجتماعي ذي التكلفة العقارية المنخفضة و يهم الاتفاق المشاريع السكنية بتامنصورت مراكش الرجاء بقلعة السراغنة البيسات الشطر الثاني بتملالت و النسيم الشطرين 1 و 2 بالصويرة و بتاريخ 2009/11/03 تم توقيع اتفاقية شراكة ثانية تتعلق ببناء 160 وحدة سكنية للسكن الاجتماعي للشطر 3 و 4 بالصويرة، وبتاريخ 2017/04/27 تم توقيع ملحق للاتفاقيات تم بموجبه تعديل مجموعة من البنود المتعلقة بتنفيذ الأشغال موضوع التعاقد بموجب الاتفاقيات السابقة مع التزام بتسليم الشقق للمستفيدين منها داخل أجال معقولة في مقابل التزام المدعى عليها تذييل العراقيل الإدارية التي تتخلل انجاز المشاريع السكنية موضوع اتفاقية الشراكة. إلا انه قد اعترض تنفيذ الاتفاقيات صعوبات تتعلق في الحصول على التراخيص الإدارية للبناء و تسليم رخص السكن للمراحل المنتهية من المشروع و التأخير المسجل في توفير الرسوم العقارية للقطع الأرضية المنجز عليها المشروع مما اثر على التنفيذ داخل الأجل الإتفاقي. الحال الذي حدا بهما إلى عقد اجتماع بتاريخ 2021/01/06 خلص فيه الطرفان إلى تحديد مجموعة من الخطوات لحل المشاكل وفق المضمن في المحضر و اللجوء إلى التحكيم و تعيين المدعى عليها شركة (ع.) انفرادا المحكم الأستاذ عبد الحي (ح.) المحامي بهيئة الرباط الذي توصل بالمهمة و اشعر الطرفان للإدلاء بالوثائق التي ينوي كل واحد منهما استعمالها. و بعد المناقشة و بتاريخ 2021/06/08 تم عقد جلسة التحكيم بالمقر الكائن بمقر مجموعة (ع.) بالرباط حضرها السيد الطيب (د.) عن شركة (ع.) و محمد (د.) عن شركة (ع.) مراكش أسفي وعن الطرف الثاني السيد سفيان (س.) و بعدما بين كل طرف أسباب التأخير في إتمام المشاريع السكنية داخل الأجل المحدد لها و أثر ذلك اتجاه المستفيدين منها بعدما بين ممثل شركة (ف.) للتعمير أن مشروع مراكش لا يعرف أية مشاكل تتعلق بالجدول الزمني و أن الشركة عرفت وضعية مالية صعبة نتيجة تأثير جائحة كوفيد 19 مما دفعها إلى تقديم طلب لإعادة جدولة مواعيد الدفع و عدم توفير الوعاء العقاري داخل الأجال المتفق عليه مما اثر على انجاز المشروع داخل الأجل و الحيلولة دون استرجاع الضريبة على القيمة المضافة مقترحا التنازل عن المطالبة بالتعويض المالي مقابل بناء الشطر الثاني من مشروع النسيم بالصويرة داخل اجل 12 شهرا و مطالبة شركة (ع.) مساعدتها في الحصول على التراخيص المتطلبة و تسوية الوضعية الإدارية للمستفيدين من الشطر الأول و العمل على نقل الملكية لفائدتهم و ترتيب دفع ثمن اقتناء العقارات موضوع الشراكة و رفع اليد و الإبراء عن كل شطر من المشروع واقتناء عقارات جديدة من مجموعة (ع.) تمكن من إجراء معادلة. و بعد إتمام الإجراءات أمام المحكم اصدر حكمه محل البطلان وهو الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان.

في أسباب الطعن بالبطلان :

حيث تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي مخالفة قواعد النظام العام، ذلك انه قد نص على عدم تعيين المحكم مسبقا و انفراد المدعى عليها بسلطة تعيينه وإعفاءه من تطبيق قواعد المسطرة المدنية وتنازل الطرفان مسبقا عن الطعن في الحكم التحكيمي الذي سيصدره مما جاء الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية و لم يقرر حلا للنزاع بل ضمن ما اتفق عليه الأطراف في اجتماع 06 يناير 2021 ، فضلا على انه ربط ذلك بالفسخ رغم انه يخرج عن نطاق التحكيم و مخالفته لقانون إجراءات التحكيم بدءا من تقديم المقال الافتتاحي للدعوى التحكيمية وسلوك الإجراءات المتطلبة في التحقيق و تبعا لذلك فإنها لم تبلغ بمقال الدعوى و لم يأمر المحكم بإجراء تحقيق. فضلا عن بطلان الحكم التحكيمي لتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية خلافا لما حدده ملحق اتفاقية الشراكة الموقع سنة 2017 في البند 1.30 على عرض جميع النزاعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ بنود عقد الشراكة على التحكيم و يبقى لشركة (ع.) الحق في تعيين المحكم دون أن يكون لها الحق في الاعتراض عليه، وهو ما يخالف النظام العام و ما نصت عليه مقتضيات الفصل 2-327 من قانون المسطرة المدنية، و لم يتم تنفيذ الاتفاق المنجز بموجب المحضر المحرر بتاريخ 2021/01/06 للاتفاق على تعيين الهيئة التحكيمية دون عقد أي اجتماع على تعيين المحكم و الذي لم يصرح عن علاقته بالطرف الذي عينه و لم تشعر به من اجل ممارسة حقها في التجريح ، خاصة و انه تجاوز حدود اختصاصاته المحددة في تفسير أو تنفيذ بنود عقد الشراكة بعدما قرر فسخ و إنهاء عقد الشراكة. و حيث من جهة، فانه فيما يتعلق بسبب الطلب المتصل بعدم تعيين المحكم مسبقا و انفراد المدعى عليها بسلطة تعيينه و إعفاءه من تطبيق قواعد المسطرة المدنية وتنازل الطرفين مسبقا عن الطعن في الحكم التحكيمي الذي سيصدره للارتباط. فان الثابت من خلال محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/01/06 أن الطرفان اتفقا على اللجوء إلى التحكيم طبقا للوارد بعقد الشراكة وتعيين محكم منفرد يتم تعيينه و يتعهدان بتطبيق القرارات التي ستصدر عنه و تبعا لذلك اجتمع الطرفان مرة أخرى بتاريخ 2021/03/25 حضره كل من السيد الطيب (د.) عضو مجلس الإدارة لمجموعة (ع.) و رئيس المجلس الإداري لشركة (ع.) مراكش أسفي، و السيد محمد (د.) المدير العام لشركة المران مراكش أسفي و السيد سفيان (س.) المدير العام لشركة (ف.) للتعمير – طالبة البطلان – و تم الاتفاق على تعيين الأستاذ عبد الحي حقا المحامي بالرباط كمحكم منفرد للبت و الحسم النهائي في النزاع موضوع اتفاقية الشراكة عام – خاص المؤرخة في 2009/11/03 و ملحقاتها طبقا لقواعد الإنصاف و العدالة دون التقيد بأجل و عدم الطعن في الحكم التحكيمي و تنفيذه قبل تذييله بالصيغة التنفيذية بما يعينه ذلك أن الطرفان قد اتفقا على المحكم اسما و صفة و بيانا لعنوان مكتبه و تعيينه و لم تبد طالبة البطلان أي اعتراض بشان ذلك، مما لا عبرة من التمسك بكون المحكم المنفرد قد تم تعيينه دون علم طالبة البطلان. مما يكون الشق الأول من هذا السبب غير مؤسس قانونا و يتعين رده. وحيث من جهة ثانية ، و فيما يتعلق بالشق الثاني من السبب الأول المتصل بتنازل الطرفان عن الطعن في الحكم التحكيمي الذي سيصدر و عدم الالتزام بقواعد المسطرة المدنية. فان الحاصل من الاتفاق المذكور انه لا يتضمن أية حجة تؤكد حقا الاتفاق على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية، رغم أن تنفيذ إجراءات التحكيم في إطار قواعد الإنصاف والعدالة دون التقيد بأجل معين لا يمنع المحكم من تطبيق القواعد القانونية الواجبة وفق الحاصل من الإجراءات التي اعتمدها المحكم المنفرد قبل إصدار حكمه التحكيمي في النازلة، و التي لا تنفي عنها هي الأخرى الخروج عن القانون الذي يبعدها عن العدل والإنصاف فضلا على ان الاتفاق على عدم الطعن في الحكم التحكيمي لا يمكن اعتباره كذلك، طالما تم قبول الطعن الحالي تقيدا بالحق الدستوري المكفول لكل مواطن بشان حرية اللجوء إلى القضاء الذي لا يمكن الحد منه إلا بموجب القانون وفق المفصل حين الجواب عن الدفع الشكلي. مما يكون السبب غير جدي هو الآخر و يتعين رده. وحيث من جهة أخرى، و فيما يخص سبب البطلان المتصل بتجاوز المحكم حدود اختصاصاته، فانه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية و عناصر المنازعة و الاطلاع على الوثائق المدلى بها تبين لها أن الطرفان تربطهما اتفاقية الشراكة عام – خاص المؤرخة في 2009/11/03 و ملحقاتها بين شركة (ع.) مراكش أسفي و الشركة طالبة البطلان و ما لحق الاتفاقية من تأخير في تنفيذ الالتزام الملقى على عاتق الطالبة و خاصة ما نتج عن التأخير في إتمام أشغال المشاريع ذات الصلة بمشروع  » (ن.) بالصويرة » و مشروع مراكش و التأخير في أداء قيمة اقتناء العقار و توفير الرسوم العقارية. مما حدا بهما إلى إعداد اتفاق من اجل إيجاد حل لهذا النزاع يتمثل في تنفيذ الشطر الثاني من مشروع (ن.) بالصويرة في اجل 12 شهرا بمساعدة شركة (ع.) فيما يخص الحصول على التراخيص و رخص السكن، و تسوية الإدارية للمستفيدين من الشطر الأول و نقل الملكية لقائدتهم تفاديا لاحتجاجاتهم. وحيث تبعا لذلك و بعد بسط أسباب اللجوء إلى التحكيم في إطار حل النزاع بواسطة الطرق البديلة و تبادل الدفوع و إتمام الإجراءات أمام المحكم المنفرد في احترام تام لحق الدفاع، فقد تبين أن مشروع  » (ن.) بمدينة الصويرة المتعلق بالسكن الاجتماعي ذي التكلفة المنخفضة قد عرف تأخيرا في التنفيذ أدى إلى احتجاج المستفيدين منه، و من اجل مواصلة إتمام الأشغال داخل اجل معقول لا يضر بالساكنة المستفيدة. فان موافقة شركة (ع.) على منح الشركة – طالبة البطلان – فرصة و أجلا جديدا لإتمامه . وهو ما تبناه المحكم طالما لا يضر الطرفان و لا يهضم حقوق الفئة المستفيدة منه و حدد أجلا مدته 12 شهرا من تاريخ صدور الحكم التحكيمي في 2021/06/08 لإنهاء جميع الأشغال المتصلة بالشطر الثاني من المشروع المذكور. فضلا عن اتخاذ ما يلزم قانونا للحصول على رفع اليد عن الرهن المترتب نتيجة القروض البنكية على العقار محل مشروع (ن.) داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المقرر التحكيمي. فضلا عن أداء ما تبقى من ثمن اقتناء العقار ذي الرسم العقاري رقم 04/282170 موضوع مشروع  » (غ.) » بمراكش على دفعات بحسب تقدم الأشغال و داخل اجل كلي أقصاه 12 شهرا من تاريخ صدور الحكم التحكيمي، و أداء ثمن اقتناء القطع الأرضية ذات الأرقام 1 و 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 الكائنة بدرب غلف تجزئة (ن.) 2 بالدار البيضاء بمبلغ اجمالي قدره 63.000.000.00 درهم على دفعات داخل اجل أقصاه 12 شهرا من ذات تاريخ صدور الحكم التحكيمي، و عدم المطالبة بأي تعويض مترتب عن الالتزامات المحددة في اتفاقية الشراكة ، مقابل تسليم شركة (ع.) للطالبة البطلان رفع اليد و الإبراء عن كل شطر من الأشغال المنتهية في مشروع  » (غ.) » بمراكش و تفويتها ملكية كل قطعة أرضية تم أداء ثمن اقتنائها كليا و التنازل عن غرامات التأخير عن تنفيذ الأشغال المسجلة لحد صدور الحكم التحكيمي مع الدخول في مفاوضات الدراسة إمكانية تقويت عقارات جديدة لإقامة مشاريع خاصة بشركة (ع.) من اجل تعويض الطالبة عن الخسائر اللاحقة بها نتيجة تعثر المشاريع المذكورة و اعتبار الطرفان في حل من مترتبات اتفاقية الشراكة في حالة الإخلال بما انتهى إليه الحكم التحكيمي. وحيث ترتيبا على ذلك ، فان الحكم التحكيمي لم يتجاوز فيه مصدره ما سبق الاتفاق عليه و حدده الطرفان لإيجاد حل لتعثر المشاريع محل اتفاقية الشراكة و إخراج مشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف طبقة معينة من المجتمع داخل أجل معقول دون الإضرار بوضعيته أو المس بحقوق طرفي الاتفاقية و بالتالي فلا حجة في الملف تبين تجاوز المحكم المنفرد اختصاصاته المحددة قانونا و ما اتفق عليه الطرفان و ما بالسبب على غير أساس و يتعين رده. وحيث و الحال ما ذكر ، و أمام رد جميع أسباب الطعن أعلاه ، يكون الطعن بالبطلان غير مؤسس ، مما يتعين رفضه و إبقاء الصائر على رافعته ، والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم المنفرد السيد عبد الحي (ح.) بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد .2021/05

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا : في الشكل: بقبول الطعن بالبطلان. في الموضوع: برفضه و إبقاء الصائر على رافعته ، والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم المنفرد السيد عبد الحي (ح.) بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 2021/05.

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة : مصطفى (ز.): رئيسا مقررا عبد الله (ف.): عضوا عبد المجيد (ق.): عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد الله (ن.). وبمساعدة كاتب الضبط السيدة سهام (و.).

الرئيس المقرر كاتب الضبط

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi,

1- En la forme :
Attendu que la défenderesse au recours oppose une fin de non-recevoir tirée d’une clause de renonciation préalable à tout recours contre la sentence arbitrale ;

Mais attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent être attaquées par la voie du recours en annulation devant la cour d’appel compétente dès leur prononcé ; qu’il s’ensuit qu’une convention dérogeant à ces dispositions impératives porte atteinte au droit constitutionnel d’agir en justice consacré par l’article 118 de la Constitution, lequel garantit à toute personne physique ou morale le droit d’accéder à la justice pour défendre ses droits et intérêts protégés par la loi ;

Que, par conséquent, l’exception invoquée n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Attendu que le recours en annulation introduit le 6 octobre 2021 par la société (F.) de Promotion, société à responsabilité limitée à associé unique, contre la sentence arbitrale rendue le 8 juin 2021 par l’arbitre unique Abdelhai (H.), avocat au barreau de Rabat, satisfait aux exigences formelles prescrites par l’article 327-36 du Code de procédure civile ; qu’il est donc recevable ;

2- Au fond :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et de la sentence arbitrale contestée :

Que les sociétés (F.) de Promotion et (A.) Marrakech-Safi ont conclu des conventions de partenariat, en date des 24 juin 2009 et 3 novembre 2009, complétées par un avenant du 27 avril 2017, portant sur la réalisation de plusieurs projets de logements sociaux ;

Que l’exécution de ces conventions a connu des difficultés administratives et foncières entraînant des retards dans l’achèvement des travaux, ce qui a conduit les parties à organiser une réunion le 6 janvier 2021, décidant de recourir à l’arbitrage pour régler leurs différends, et convenant de désigner comme arbitre unique Me Abdelhai (H.) ;

Que les parties, réunies à nouveau le 25 mars 2021, ont explicitement approuvé cette désignation, définissant clairement la mission arbitrale, laquelle devait s’exercer dans le respect des règles d’équité et de justice, sans délai prédéterminé, et avec engagement préalable d’exécuter la décision arbitrale avant même son exequatur ;

Attendu que la demanderesse invoque plusieurs griefs d’ordre public à l’encontre de la sentence arbitrale, tirés notamment de l’irrégularité alléguée dans la désignation de l’arbitre, de la renonciation anticipée au recours et de dépassement des limites de la mission arbitrale ;

Mais attendu, d’une part, que la désignation de l’arbitre unique découle clairement de l’accord explicite des parties, sans aucune opposition formulée par la demanderesse, ce qui prive d’effet le grief de désignation unilatérale ou clandestine de l’arbitre ;

Attendu, d’autre part, que l’accord des parties portant sur une procédure arbitrale en équité n’implique nullement l’exclusion des règles impératives de la procédure civile, lesquelles ont effectivement été observées par l’arbitre dans la conduite de l’instance arbitrale ; que, de même, la renonciation anticipée au recours n’est pas opposable, en raison du caractère constitutionnel du droit d’accès à la justice ;

Attendu, enfin, qu’après examen attentif des pièces du dossier, la Cour constate que la sentence arbitrale n’a nullement excédé les limites de la mission confiée à l’arbitre par les parties ; que les décisions prononcées par l’arbitre, notamment en matière d’achèvement des travaux, de régularisation foncière et administrative et des modalités financières convenues entre les parties, correspondent strictement aux solutions préalablement envisagées par elles-mêmes pour pallier les difficultés rencontrées dans l’exécution des projets concernés ;

Qu’il s’ensuit que l’arbitre n’a commis aucun excès de pouvoir ni violation des règles procédurales impératives ; que, dès lors, le recours en annulation est non fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’appel administrative, statuant publiquement, en dernier ressort et contradictoirement :
En la forme : Déclare le recours recevable ;
Au fond : Le rejette, condamne la demanderesse aux dépens, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 8 juin 2021 par l’arbitre unique Abdelhai (H.) dans le dossier n° 2021/05.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage