Réf
33590
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
482/2
Date de décision
27/06/2023
N° de dossier
2022/2/1/5147
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Sentence arbitrale, Arbitrage, Caractère non d'ordre public du délai d'arbitrage, Composition du tribunal arbitral, Délai d'arbitrage, Désignation des arbitres, Exceptions à l'obligation de statuer au fond, Intérêt commun de parties à l'arbitrage, Accord tacite des parties sur le délai, Interprétation de la clause compromissoire, Office du juge de l'annulation, Ordonnance de procédure arbitrale, Pluralité de parties en arbitrage, Point de départ du délai d'arbitrage, Pouvoirs de la cour d'appel en matière d'arbitrage, Prorogation du délai d'arbitrage, Recours en annulation de sentence arbitrale, Obligation de statuer au fond après annulation de la sentence, Absence ou nullité de la convention d'arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-20 - 327-36 - 327-37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement.
En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté.
Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés.
Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/17 من طرف الطالبين المذكور حوله بواسطة نائبهما الأستاذ رشيد مصدقين الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 120 الصادر بتاريخ 2022/04/11 في الملف عدد 2021/1101/431.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/01/30 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذ خديجة أوكدا الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/27
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أنه بمقتضى عقد بيع تحت شرط واقف ابرم بتاريخ 24 أبريل و 15 ماي 2018 ، اشترى الطاعن الثاني باتريس (أ. ب.) من الطاعنة الأولى (شركة (ك. ا. إ.) العقار ذي الرسم العقاري عدد 65/14563 الكائن بجماعة تمصلحت اقليم الحوز مراكش مقابل ثمن إجمالي قدره 12.000.000.00 درهم، شريطة تحقق الشرط الواقف المتمثل في رفع الحجز التحفظي المقيد على العقار موضوع البيع، وأنه بمقتضى البند المتعلق بالثمن التزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها بدون أدنى شرط أو تحفظ ، أداء ثمن البيع محل المشتري وفق جدول مفاده أداء مبلغ 3.000.000.00 درهم بتاريخ توقيع البيع، وهو ما تم بالفعل و أداء المبلغ المتبقى المحدد في مبلغ 9.000.000.00 درهم على دفعات حسب جدولة بمقتضاها يتم أداء مبلغ 40.000,00 درهم شهريا خلال مدة 12 شهرا ابتداء من 5 ماي 2018 و أداء الدفعة الأخيرة بتاريخ أقصاه 5 ماي 2019 ، وان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعد أداء الدفعات الشهرية الاثني عشر، امتنعت عن أداء الدفعة الأخيرة المقدرة ب 8.520.000,00 درهم رغم حلول الأجل المتفق عليه ، مما اضطرها إلى توجيه إنذارين لها، كما أن البائعة و المشتري و لوجود مصلحة مشتركة بينهما قاما بتفعيل مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد، والتمسا من الهيئة التحكيمية الحكم على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها بأداء مبلغ 8.520.000.00 درهم لفائدة البائعة شركة (ك. ا. إ.) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الدفعة الأخيرة، ومبلغ 1.428.148,17 درهم الفائدة شركة (ك. ا. إ.) و باتريس (أ. ب.) كتعويض عن عدم تنفيذ الجامعة لالتزاماتها العقدية أجابت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع مقال مضاد التمست فيه إلزام المشتري باتريس (أ. ب.) بإرجاع المبالغ المدفوعة من طرفها لفائدته في إطار عقد البيع موضوع النزاع، وبتاريخ 2021/9/29 أصدرت الهيئة التحكيمية حكما تحكيميا قضى برفض طلب الجامعة الملكية المغربية الرامي إلى وقف المسطرة، والحكم عليها بأدائها الشركة (ك. ا. إ.) مبلغ 8.520.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2019/5/5 وبرفض طلب منح التعويضات، ورفض طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحكم على باتريس (أ. ب.) إرجاع مبلغ 3.480.000.00 درهم.
وبتاريخ 2021/10/22 تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمقال رام إلى بطلان المقرر التحكيمي أمام محكمة الاستئناف بالرباط، فصدر بتاريخ 2022/04/11 قرار في الملف عدد 2021/1101/431 قضى ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/9/29 الفاصل في النزاع القائم بين الأطراف، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة (ك. ا. إ.) و باتريس (أ. ب.).
في شأن الفروع الثالث والرابع من الوسيلة الأولى والثاني والثالث والرابع من الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه فساد التعليل و خرق الفصول 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين (37/327 و 461 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه اعتبر المقرر التحكيمي باطلا لعدم احترام الهيئة التحكيمية أجل التحكيم المحدد في ستة أشهر، و أن الأمر رقم ! الصادر عن الهيئة التحكيمية والذي حدد نقطة انطلاق أجل التحكيم لا يمكن الاعتداد به لكونه جاء بعد انطلاق عملية التحكيم وتقديم الطرفين طلباتهما ومذكراتهما إضافة إلى عدم الاتفاق عليه من الأطراف، وأنه وخلافا لما انتهى إليه القرار فإن الفصل 20/327 من ق.م.م نص على أنه إذا لم يحدد اتفاق التحكيم أجلا لإصدار المقرر التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضى ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته، مما يفيد أنه يمكن للأطراف الاتفاق على الأجل التحكيمي و القانون لم يحدد شكلا معينا لهذا الاتفاق، والذي يمكن إثباته بجميع الطرق و أن الهيئة التحكيمية أصدرت بتاريخ 2021/3/29 أمرا تحت رقم 1 يتعلق بابتداء المهمة و نص في البند 10 منه على أن أجل التحكيم محدد في ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الذي بلغ الدفاع الطرفين، و أن دفاع المطلوبة قبل التوصل بالأمر دون أي تحفظ أو منازعة، مما يفيد قبوله مضمون الأمر، واعتبارا الصدور الأمر بتاريخ 2021/3/29 و صدور المقرر التحكيمي بتاريخ 2021/9/29 ، فإن أجل التحكيم المتفق عليه قد تم احترامه، وأنه بخلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فإن الأمر رقم ا لم يتم إصداره بعد إدلاء الطرفين بمذكراتهما وطلباتهما إذ بالرجوع إلى البند 14 من الأمر فإنه حدد الجدول الزمني المؤقت لإجراءات التحكيم و حدد التواريخ المؤقتة التي يتعين على الطرفين احترامها من أجل إيداع المذكرات و الطلبات وإيداع المطلوبة لمذكراتها وطلباتها وفق الجدول الزمني المحدد في الأمر رقم 1 يؤكد موافقتها على أجل التحكيم الوارد في الأمر المذكور، خاصة وأنه لم يسبق لها أن طلبت من رئيس المحكمة إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر المقرر التحكيمي باطلا لكون تشكيلة الهيئة التحكيمية لم تكن نظامية، إذ كان على الهيئة أن تكون مكونة من خمسة محكمين و ليس ثلاثة لوجود ثلاث أطراف في النزاع وهم البائع والمشتري الضامن، و أنه و خلافا لما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فإن الهيئة التحكيمية تم تكوينها بكيفية نظامية وفقا للشرط التحكيمي الذي نص على تعيين كل طرف محكم و على تعيين محكم ثالث من طرف المحكمين المعينين، أي يجب أن تكون الهيئة التحكيمية مكونة من ثلاث محكمين، كما يعيبان عليه خرق الفصل 37/327 ، لأنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي فإنها تبت في جوهر النزاع ما لم يصدر حكم بالإبطال الغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه، ومادام القرار المطعون فيه لم يصرح ببطلان الشرط التحكيمي كما أنه لم يعتبر غياب اتفاق التحكيم ، فإنه عندما قضى بالبطلان وجب عليه الفصل في جوهر النزاع وفق ما يقتضيه الفصل 37/327 .
حقا صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك و من جهة، فإن المحكمة عللت قضاءها بخصوص أجل التحكيم . ذلك أنه إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته وفق المنصوص عليه بالفصل 20/327 وطالما أن عقد التحكيم لم يحدد أجلا فإن الأجل أعلاه هو المعتبر، ولما كان تاريخ قبول آخر محكم قبل المهمة هو 2021/01/08 ، و الهيئة التحكيمية لم تصدر حكمها إلا بتاريخ 2021/9/29 ، فإنه يكون قد صدر خارج الأجل، وبالتالي كان باطلا، وفق المنصوص عليه بالفصل 36/327 الذي جعل من بين حالات البطلان صدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء أجل التحكيم، و أن الادعاء بكون الأمر رقم 1 حدد أجل ستة أشهر للبت في النزاع و قد صدر بتاريخ 2021/3/29 ، هو إن حصل جاء بعد أن انطلقت عملية التحكيم بتقديم طلبات المدعين و تبليغها إلى المدعى عليها وجوابها عليها بجواب تضمن طلبات مضادة و الأمر المذكور القاضي بتحديد تاريخ جديد لبداية التحكيم و احتساب مدة الستة أشهر انطلاقا منه إنما يتعين أن يتم باتفاق جميع الأطراف، والتمسك بعدم تحفظ الطاعنة بشأن ذلك لا يمكن أن يعدم تطبيق المقتضيات القانونية التي رتب المشرع على عدم التقيد بها البطلان » في حين أنه وبمقتضى الفصل 20/327 من ق.م.م، إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. ويمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف و إما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية، ومؤدى ذلك أن أجل التحكيم ليس من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه،والاتفاق على مخالفة هذا الأجل قد يتم صراحة أو ضمنيا، والبين من وثائق الملف أن الهيئة التحكيمية قد أصدرت بتاريخ 2021/03/29 أمرا تحت رقم 1 يتعلق ببداية المهمة والذي نص في بنده العاشر على أن أجل التحكيم محدد في ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور هذا الأمر، وتم تبليغه لدفاع الأطراف بما فيهم دفاع المطلوبة في النقض، الذي لم يبد أي تحفظ أو اعتراض و دون تقديم أي طلب الرئيس المحكمة المختصة قصد إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، و أن إيداع الطاعنة لمذكراتها وفق الجدول الزمني الذي حدده البند 14 من الأمر رقم 1 هم بمثابة موافقة على أجل التحكيم، و مادام الأمر المذكور قد صد بتاريخ 2021/3/29 و الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 2021/9/29 فإن الأجل الاتفاقي يكون قد احترم بخلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه.
ومن جهة ثانية ، فإن المحكمة أسست ما قضت به بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية « أنه بمراجعة عقد البيع الرابط بين البائعة و المشتري تبين أنه ضمن به أن كل طرف يعين حكماء المقتضى المذكور منصرف إلى النزاع القائم بين البائع والمشتري، و لما تم إدخال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في النزاع بصفتها ضامنة صار لزاما تطبيق الشق الثاني من البند المحدد لتشكيل الهيئة التحكيمية بتعيين كل طرف محكم عنه، و الأطراف في النزاع الحالي أضحوا ثلاثة و كل واحد منهم ملزم بتعيين محكم عنه و من تم اختيارهم يختارون محكمين آخرين لتصبح الهيئة التحكيمية مكونة من خمسة محكمين، والهيئة لما بنت دون التقيد بالمقتضى القانوني المذكور كان حكمها باطلا والحال، فإن البين من الشرط التحكيمي الذي تضمنه عقد لبيع، أن الهيئة التحكيمية يجب أن تكون مكونة من ثلاث محكمين، إذ أن كل طرف يعين محكم عنه، ويعين محكم ثالث من طرف المحكمين المعينين، إذ أن البائع والمشتري باعتبارهما دائنين للضامنة ولهما مصلحة مشتركة عينا محكما عنهما، وعينت الضامنة محكما عنها، وتم تعيين محكم ثالث من طرف المحكمين المعينين دون أن يبدي أي طرف تحفظا بشأن ذلك، والقرار المطعون فيه لما قضى بأن تتشكل الهيئة التحكيمية من خمسة محكمين بدل ثلاثة يكون قد خالف ما هو مضمن بالشرط التحكيمي.
ومن جهة ثالثة ، وبخصوص خرق القرار المطعون فيه للفصل 37/327 ، فإن البين من منطوق القرار المذكور أنه قضى ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/9/29 الفاصل في النزاع القائم بين الأطراف مع ما يترتب على ذلك قانونا في حين أنه بمقتضى الفصل المذكور إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال الغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه، والمحكمة لما عللت قضاءها على النحو المذكور و أهملت البت في جوهر النزاع بعد حكمها بإبطال الحكم التحكيمي رغم أن ما أسست عليه من أسباب للإبطال لا يندرج ضمن حالتي غياب اتفاق التحكيم أو بطلانه تكون قد خرقت الفصول 20/327 و 37/327 من ق.م.م و الفصل 230 من ق. ل. ع مما يعرض قرارها للنقض.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination