Arbitrage : cassation de l’annulation d’une sentence pour méconnaissance de la prorogation tacite et du devoir de statuer au fond (Cass. civ. 2023)

Réf : 33590

Identification

Réf

33590

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

482/2

Date de décision

27/06/2023

N° de dossier

2022/2/1/5147

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-20 - 327-36 - 327-37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant annulé une sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage et composition irrégulière du tribunal arbitral. Elle rappelle que le délai d’arbitrage, en l’absence de fixation par la convention d’arbitrage, est de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, conformément à l’article 327-20 du Code de procédure civile. Toutefois, ce délai n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement.

En l’espèce, l’émission par le tribunal arbitral d’une ordonnance de procédure fixant un nouveau point de départ pour le délai de six mois, notifiée aux parties et non contestée par la défenderesse qui a de surcroît déposé ses écritures selon le calendrier fixé par ladite ordonnance, caractérise un accord implicite sur la prorogation du délai. Dès lors, la sentence rendue dans ce délai convenu ne saurait être annulée pour tardiveté.

Concernant la composition du tribunal arbitral, la Cour de cassation retient que l’interprétation par la cour d’appel de la clause compromissoire, ayant conclu à la nécessité d’un tribunal à cinq arbitres au lieu de trois en raison de l’existence de trois parties au litige (le vendeur, l’acheteur et le garant), dénature ladite clause. Celle-ci prévoyait la désignation d’un arbitre par chaque partie et la désignation d’un troisième arbitre par les deux arbitres ainsi nommés.

Le vendeur et l’acheteur, ayant un intérêt commun en tant que créanciers du garant, avaient valablement désigné un arbitre commun, le garant ayant désigné le sien, et un troisième arbitre ayant été choisi conformément à la clause, sans qu’aucune partie n’émette de réserve. La composition du tribunal arbitral était donc régulière.

Texte intégral

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2022/05/17 من طرف الطالبين المذكور حوله بواسطة نائبهما الأستاذ رشيد مصدقين الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 120 الصادر بتاريخ 2022/04/11 في الملف عدد 2021/1101/431.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/01/30 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبتها الأستاذ خديجة أوكدا الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/06/27
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر والاستماع إلى
ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد .

و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أنه بمقتضى عقد بيع تحت شرط واقف ابرم بتاريخ 24 أبريل و 15 ماي 2018 ، اشترى الطاعن الثاني باتريس (أ. ب.) من الطاعنة الأولى (شركة (ك. ا. إ.) العقار ذي الرسم العقاري عدد 65/14563 الكائن بجماعة تمصلحت اقليم الحوز مراكش مقابل ثمن إجمالي قدره 12.000.000.00 درهم، شريطة تحقق الشرط الواقف المتمثل في رفع الحجز التحفظي المقيد على العقار موضوع البيع، وأنه بمقتضى البند المتعلق بالثمن التزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها بدون أدنى شرط أو تحفظ ، أداء ثمن البيع محل المشتري وفق جدول مفاده أداء مبلغ 3.000.000.00 درهم بتاريخ توقيع البيع، وهو ما تم بالفعل و أداء المبلغ المتبقى المحدد في مبلغ 9.000.000.00 درهم على دفعات حسب جدولة بمقتضاها يتم أداء مبلغ 40.000,00 درهم شهريا خلال مدة 12 شهرا ابتداء من 5 ماي 2018 و أداء الدفعة الأخيرة بتاريخ أقصاه 5 ماي 2019 ، وان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعد أداء الدفعات الشهرية الاثني عشر، امتنعت عن أداء الدفعة الأخيرة المقدرة ب 8.520.000,00 درهم رغم حلول الأجل المتفق عليه ، مما اضطرها إلى توجيه إنذارين لها، كما أن البائعة و المشتري و لوجود مصلحة مشتركة بينهما قاما بتفعيل مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد، والتمسا من الهيئة التحكيمية الحكم على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها بأداء مبلغ 8.520.000.00 درهم لفائدة البائعة شركة (ك. ا. إ.) مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الدفعة الأخيرة، ومبلغ 1.428.148,17 درهم الفائدة شركة (ك. ا. إ.) و باتريس (أ. ب.) كتعويض عن عدم تنفيذ الجامعة لالتزاماتها العقدية أجابت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع مقال مضاد التمست فيه إلزام المشتري باتريس (أ. ب.) بإرجاع المبالغ المدفوعة من طرفها لفائدته في إطار عقد البيع موضوع النزاع، وبتاريخ 2021/9/29 أصدرت الهيئة التحكيمية حكما تحكيميا قضى برفض طلب الجامعة الملكية المغربية الرامي إلى وقف المسطرة، والحكم عليها بأدائها الشركة (ك. ا. إ.) مبلغ 8.520.000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2019/5/5 وبرفض طلب منح التعويضات، ورفض طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الحكم على باتريس (أ. ب.) إرجاع مبلغ 3.480.000.00 درهم.
وبتاريخ 2021/10/22 تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمقال رام إلى بطلان المقرر التحكيمي أمام محكمة الاستئناف بالرباط، فصدر بتاريخ 2022/04/11 قرار في الملف عدد 2021/1101/431 قضى ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/9/29 الفاصل في النزاع القائم بين الأطراف، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف شركة (ك. ا. إ.) و باتريس (أ. ب.).

في شأن الفروع الثالث والرابع من الوسيلة الأولى والثاني والثالث والرابع من الوسيلة الثانية.

حيث يعيب الطاعنان على القرار المطعون فيه فساد التعليل و خرق الفصول 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين (37/327 و 461 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أنه اعتبر المقرر التحكيمي باطلا لعدم احترام الهيئة التحكيمية أجل التحكيم المحدد في ستة أشهر، و أن الأمر رقم ! الصادر عن الهيئة التحكيمية والذي حدد نقطة انطلاق أجل التحكيم لا يمكن الاعتداد به لكونه جاء بعد انطلاق عملية التحكيم وتقديم الطرفين طلباتهما ومذكراتهما إضافة إلى عدم الاتفاق عليه من الأطراف، وأنه وخلافا لما انتهى إليه القرار فإن الفصل 20/327 من ق.م.م نص على أنه إذا لم يحدد اتفاق التحكيم أجلا لإصدار المقرر التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضى ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته، مما يفيد أنه يمكن للأطراف الاتفاق على الأجل التحكيمي و القانون لم يحدد شكلا معينا لهذا الاتفاق، والذي يمكن إثباته بجميع الطرق و أن الهيئة التحكيمية أصدرت بتاريخ 2021/3/29 أمرا تحت رقم 1 يتعلق بابتداء المهمة و نص في البند 10 منه على أن أجل التحكيم محدد في ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الذي بلغ الدفاع الطرفين، و أن دفاع المطلوبة قبل التوصل بالأمر دون أي تحفظ أو منازعة، مما يفيد قبوله مضمون الأمر، واعتبارا الصدور الأمر بتاريخ 2021/3/29 و صدور المقرر التحكيمي بتاريخ 2021/9/29 ، فإن أجل التحكيم المتفق عليه قد تم احترامه، وأنه بخلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فإن الأمر رقم ا لم يتم إصداره بعد إدلاء الطرفين بمذكراتهما وطلباتهما إذ بالرجوع إلى البند 14 من الأمر فإنه حدد الجدول الزمني المؤقت لإجراءات التحكيم و حدد التواريخ المؤقتة التي يتعين على الطرفين احترامها من أجل إيداع المذكرات و الطلبات وإيداع المطلوبة لمذكراتها وطلباتها وفق الجدول الزمني المحدد في الأمر رقم 1 يؤكد موافقتها على أجل التحكيم الوارد في الأمر المذكور، خاصة وأنه لم يسبق لها أن طلبت من رئيس المحكمة إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، كما أن القرار المطعون فيه اعتبر المقرر التحكيمي باطلا لكون تشكيلة الهيئة التحكيمية لم تكن نظامية، إذ كان على الهيئة أن تكون مكونة من خمسة محكمين و ليس ثلاثة لوجود ثلاث أطراف في النزاع وهم البائع والمشتري الضامن، و أنه و خلافا لما انتهى إليه القرار المطعون فيه، فإن الهيئة التحكيمية تم تكوينها بكيفية نظامية وفقا للشرط التحكيمي الذي نص على تعيين كل طرف محكم و على تعيين محكم ثالث من طرف المحكمين المعينين، أي يجب أن تكون الهيئة التحكيمية مكونة من ثلاث محكمين، كما يعيبان عليه خرق الفصل 37/327 ، لأنه إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي فإنها تبت في جوهر النزاع ما لم يصدر حكم بالإبطال الغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه، ومادام القرار المطعون فيه لم يصرح ببطلان الشرط التحكيمي كما أنه لم يعتبر غياب اتفاق التحكيم ، فإنه عندما قضى بالبطلان وجب عليه الفصل في جوهر النزاع وفق ما يقتضيه الفصل 37/327 .

حقا صح ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه، ذلك و من جهة، فإن المحكمة عللت قضاءها بخصوص أجل التحكيم . ذلك أنه إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته وفق المنصوص عليه بالفصل 20/327 وطالما أن عقد التحكيم لم يحدد أجلا فإن الأجل أعلاه هو المعتبر، ولما كان تاريخ قبول آخر محكم قبل المهمة هو 2021/01/08 ، و الهيئة التحكيمية لم تصدر حكمها إلا بتاريخ 2021/9/29 ، فإنه يكون قد صدر خارج الأجل، وبالتالي كان باطلا، وفق المنصوص عليه بالفصل 36/327 الذي جعل من بين حالات البطلان صدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء أجل التحكيم، و أن الادعاء بكون الأمر رقم 1 حدد أجل ستة أشهر للبت في النزاع و قد صدر بتاريخ 2021/3/29 ، هو إن حصل جاء بعد أن انطلقت عملية التحكيم بتقديم طلبات المدعين و تبليغها إلى المدعى عليها وجوابها عليها بجواب تضمن طلبات مضادة و الأمر المذكور القاضي بتحديد تاريخ جديد لبداية التحكيم و احتساب مدة الستة أشهر انطلاقا منه إنما يتعين أن يتم باتفاق جميع الأطراف، والتمسك بعدم تحفظ الطاعنة بشأن ذلك لا يمكن أن يعدم تطبيق المقتضيات القانونية التي رتب المشرع على عدم التقيد بها البطلان » في حين أنه وبمقتضى الفصل 20/327 من ق.م.م، إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته. ويمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف و إما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية، ومؤدى ذلك أن أجل التحكيم ليس من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه،والاتفاق على مخالفة هذا الأجل قد يتم صراحة أو ضمنيا، والبين من وثائق الملف أن الهيئة التحكيمية قد أصدرت بتاريخ 2021/03/29 أمرا تحت رقم 1 يتعلق ببداية المهمة والذي نص في بنده العاشر على أن أجل التحكيم محدد في ستة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور هذا الأمر، وتم تبليغه لدفاع الأطراف بما فيهم دفاع المطلوبة في النقض، الذي لم يبد أي تحفظ أو اعتراض و دون تقديم أي طلب الرئيس المحكمة المختصة قصد إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم، و أن إيداع الطاعنة لمذكراتها وفق الجدول الزمني الذي حدده البند 14 من الأمر رقم 1 هم بمثابة موافقة على أجل التحكيم، و مادام الأمر المذكور قد صد بتاريخ 2021/3/29 و الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 2021/9/29 فإن الأجل الاتفاقي يكون قد احترم بخلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه.

ومن جهة ثانية ، فإن المحكمة أسست ما قضت به بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية « أنه بمراجعة عقد البيع الرابط بين البائعة و المشتري تبين أنه ضمن به أن كل طرف يعين حكماء المقتضى المذكور منصرف إلى النزاع القائم بين البائع والمشتري، و لما تم إدخال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في النزاع بصفتها ضامنة صار لزاما تطبيق الشق الثاني من البند المحدد لتشكيل الهيئة التحكيمية بتعيين كل طرف محكم عنه، و الأطراف في النزاع الحالي أضحوا ثلاثة و كل واحد منهم ملزم بتعيين محكم عنه و من تم اختيارهم يختارون محكمين آخرين لتصبح الهيئة التحكيمية مكونة من خمسة محكمين، والهيئة لما بنت دون التقيد بالمقتضى القانوني المذكور كان حكمها باطلا والحال، فإن البين من الشرط التحكيمي الذي تضمنه عقد لبيع، أن الهيئة التحكيمية يجب أن تكون مكونة من ثلاث محكمين، إذ أن كل طرف يعين محكم عنه، ويعين محكم ثالث من طرف المحكمين المعينين، إذ أن البائع والمشتري باعتبارهما دائنين للضامنة ولهما مصلحة مشتركة عينا محكما عنهما، وعينت الضامنة محكما عنها، وتم تعيين محكم ثالث من طرف المحكمين المعينين دون أن يبدي أي طرف تحفظا بشأن ذلك، والقرار المطعون فيه لما قضى بأن تتشكل الهيئة التحكيمية من خمسة محكمين بدل ثلاثة يكون قد خالف ما هو مضمن بالشرط التحكيمي.

ومن جهة ثالثة ، وبخصوص خرق القرار المطعون فيه للفصل 37/327 ، فإن البين من منطوق القرار المذكور أنه قضى ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2021/9/29 الفاصل في النزاع القائم بين الأطراف مع ما يترتب على ذلك قانونا في حين أنه بمقتضى الفصل المذكور إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال الغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه، والمحكمة لما عللت قضاءها على النحو المذكور و أهملت البت في جوهر النزاع بعد حكمها بإبطال الحكم التحكيمي رغم أن ما أسست عليه من أسباب للإبطال لا يندرج ضمن حالتي غياب اتفاق التحكيم أو بطلانه تكون قد خرقت الفصول 20/327 و 37/327 من ق.م.م و الفصل 230 من ق. ل. ع مما يعرض قرارها للنقض.

لأجله

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Arbitrage