Amende douanière : la contrainte par corps pour son recouvrement relève d’un régime propre et distinct de la procédure pénale (Cass. crim. 2008)

Réf : 16185

Identification

Réf

16185

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1121/7

Date de décision

30/04/2008

N° de dossier

357/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 638 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence d'une amende douanière et d'une amende pénale, fixe pour chacune une durée de contrainte par corps distincte, conformément à son régime juridique propre.

Résumé en arabe

غرامة-إدارة الجمارك-الخزينة العامة-مسطرة الاجبار.
إذا كان المقرر قانونا أن الدعوى الجمركية مستقلة عن دعوى الحق العام فان الغرامات المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك تخضع في مسطرة الإجبار عن أدائها إلى مقتضيات الفصل262 مكررا من مدونة الجمارك ولا تخضع لمقتضيات المادة638 من قانون المسطرة الجنائية التي تتعلق بالغرامات المحكوم بها لفائدة الدولة والمحكمة عندما حددت الإجبار عن الغرامة الجمركية في سنة، وعن الغرامة المحكوم بها لفائدة الدولة في الأدنى تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

Texte intégral

القرار عدد1121/7، المؤرخ في 30/4/2008، الملف الجنائي عدد 357/2008
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن طلب النقض رفع وفق الشروط اللازمة وارفق بمذكرة لبيان أوجه الطعن على النحو المتطلب قانونا فجاء بدلك مقبولا شكلا.
في الموضوع :
نظرا للمذكرة المدلى بها بإمضاء من الأستاذ عبد اللطيف كديرة المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.                     
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخدة من انعدام التعليل وسوء تطبيق القانون وخرق مقتضيات الدفاع ذلك أن الطاعن أنكر المنسوب إليه أمام النيابة العامة وأمام المحكمة وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم يتضمن أي منهما ما يثبت الأفعال الموجهة إليه فلا وجود لأي مشتر للمخدرات منه مما يفيد أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير تعليل، وأن القول بحالة التلبس غير صحيح إذ لم يلق القبض على الطاعن وهو يبيع المخدارت. كما أن أفعال الاستيراد أو الإنتاج او الصنع أو النقل أو التصدير أو المسك الوارد في الفصل الأول من ظهير 24/05/74 والذي توبع بمقتضاه لا وجود لما يثبتها. اأا بالنسبة لظهير24/03/2003 فان القرار المطعون فيه لم يشر إلى الفصل الذي اعتمده في هدا الظهير علما بان هدا القانون انما يتعلق بنظام التبغ المصنع ويتحدث عن زراعة وصناعة التبغ التي تستلزم ادنا من السلطة وهو ما يتنافى ومعطيان النازلة ويجعل المتابعة في مجموعها متناقضة والقرار المطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقض والأبطال .
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس في ايدانته للطاعن من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات على تصريحه أثناء البحث التمهيدي بأن حالة البطالة التي كان يعيش فيها هي التي دفعته الى ترويج المخدرات وعلى القرينة المستمدة من حالة التلبس اذا أنه ألقي عليه القبض وهو بصدد ترويج المخدارت لفائدة الراغبين فيها وعلى القرينة المستمدة من المحجوز من مخدر الشيرا الذي وجد بحوزته والذي يحتوي على مادة التبغ  المهرب، وهي بتاييدها للحكم المدكور تكون ابرزت فعلي الحيازة والاتجارة طبقا لمقتضى الفصل الأول من ظهير 24 /05/74. وفعل حيازة التبغ المهرب طبقا لظهير 24/3/03 فجاء قرارها مبنيا على أسباب واقعية وقانونية كافية ولم يخرق حقوق الدفاع في شيء والوسيلة على غير أساس .
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخدة من سوء تطبيق القانون وسوء التعليل ونقصان التبرير والإخلال بحقوق الدفاع ذلك أن القرار المطعون فيه جاء غير سليم في ما ما ذهب إليه من إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بأداء الطاعن لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 900000 درهم معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصل249 من مدونة الجمارك. فقد كان على ادارة الجمارك رفع دعواها في إطار ظهير 24-03-03 وقد صادفت النيابة العامة الصواب عندما لم تتباع العارض بالمخالفة الجمركية المبنية على حيازة المخدر وقد جاء القرار المطعون فيه خاليا مما يتثبت المخالفة الجمركية على النحو الذي تحدده الفصول 205،204و206 من مدونة الجمارك مما يجعل إلغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق غير معلل ومبنيا على الافتراض معتمدا في ما ذهب إليه على الفصل249 من المدونة والذي يتحدث عن مسطرة رفع الدعوى الجمركية مما يجعله مسيئا لتطبيق القانون وغير معلل ومعرضا للنقض.                                         وحيث أنه لما كان الطاعن قد توبع وادين من أجل حيازة مخدرات والاتجار فيها وكان المقرر بمقتضى الفصول1-279-مكرر و279 مكرر مرتين أن إدارة الجمارك تستحق التعويض عن الحيازة غير المبررة للمخدرات، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول مطالبها وقضت لها من جديد بالغرامة المستحقة طبقا للفصول السالفة إنما طبقت القانون تطبيقا صحيحا فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير اساس .
في شأن النقض الثالثة المتخذة من ازدواجية الغرامة وازدواجية الإكراه البدني وخرق مقتضيات القانون وسوء تطبيقه (المادة683 من قانون المسطرة الجنائية) والمساس والإخلال بحقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة قضت على العارض بذعيرة مالية قدرها 90000 درهم واخرى قدرها 1.0000 درهم دون أن تبين الأساس في ذلك. كما أنها حددت في الإكراه البدني عن الأولى في سنة وعن الثانية في الأدنى وهو ما يخالف مقتضيات المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد الإكراه في ما بين ستة وتسعة أشهر كما كان المبلغ يعادل أو يفوق 2.00000 درهم ويقل عن مليون درهم وتوجب في حالة تعدد الديون تحديد مدة الإكراه عن مجموع المبالغ المحكوم بها فقد كان على المحكمة تحديد الإكراه عن الغرامتين في  تسعة أشهر فقط الأمرالذي يجعل قرارها عرضة للنقض و الإبطال.
حيث إنه لما كان المقرر قانونا أن الدعوى الجمركية مستقلة عن دعوى الحق العام وأن الغرامات المحكوم بها لفائدة إدراة الجمارك تخضع في مسطرة الإجبار عن أدائها إلى مقتضيات الفصل 262 مكرر من مدونة الجمارك ولا تخضع لمقضتي المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية التي تتعلق بالغرامات االمحكوم بها لفائدة الدولة؛ فإن المحكمة عندما حددت الابار عن الغرامة الجمركية  في سنة وعن الغرامة المحكوم بها لفائدة الدولة في الأدنى انما طبقت القانون تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا ومؤسسا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من المسمى بوعودة إسماعيل ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 27/09/07 في القضية عدد2887/07 وحكم على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبقا الإجراءات المتخذة في استيفاء مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد الإجبار في ادنى امده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد: حسن القاديري رئيسا والمستشارين: عمر المصلوحي وحسن البكري مقررا وعبد الله زيادي وسعيدة بومزراك و بمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.
الرئيس                المستشار المقرر               كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal