Admission de créance : Les factures et bons de livraison acceptés par le débiteur en procédure collective constituent une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81775

Identification

Réf

81775

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6452

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5035

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait admis la créance contestée par la société débitrice, laquelle invoquait en appel l'insuffisance probatoire des pièces produites et le défaut de motivation de la décision. La cour écarte l'argumentation de l'appelante en retenant que la créance est suffisamment établie par les factures et bons de commande visés par la débitrice. Elle relève que la dette est par ailleurs corroborée par une précédente décision de justice. La cour rappelle que les factures acceptées constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est tenue pour certaine. L'ordonnance d'admission est par conséquent intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 02/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 1622 ملف عدد 882/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 61.723,38 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ك.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 جاء فيه أن شركة (ك.) صرحت بجينها بتاريخ 25/04/2017 بمبلغ 103.205,63 درهم بصفة عادية و ارفقت طلبها بصور من كشف حساب و مجموعة من الفواتير ةو طلبات التسليم و أن شركة (ب.) نازعت في المديونية و عند استشارة المصرحة بخصوص التخفيض لم تجب رغم التوصل و مرور 30 يوما و التمس تحقيق الدين و أدلى السنديك بنسخة من تصريح بدين و نسخة كشوف حسابية و نسخة من طي التبليغ و أدلى بنسخة من بيان تصريح بدين و فواتير .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان الفواتير المستدل بها لا تثبت المديونية و لكون المستأنف عليها عملت على حجز الشاحنة التي تولت اصلاحها و رفضت تسليمها للعارضة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الامر المستأنف .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات الطلب المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الدين ثابت ايضا بالحكم رقم 5864 الصادر بتاريخ 30/5/2017 في الملف رقم 4169/8202/2017 وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté