Réf
64137
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3448
Date de décision
18/07/2022
N° de dossier
2021/8301/5990
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Principe du contradictoire, Preuve en matière commerciale, Juge-commissaire, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Comptabilité régulière, Admission de créance, Absence aux opérations d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le premier juge avait admis la créance sur la base des conclusions de l'expert désigné.
L'appelant, débiteur, soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'achèvement des travaux par la production de procès-verbaux de réception et que le rapport d'expertise n'était pas contradictoire. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport, fondé sur l'examen de la comptabilité du créancier jugée régulière, constitue un élément de preuve suffisant.
Elle souligne que le débiteur, bien que régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, ne peut se prévaloir du défaut de caractère contradictoire du rapport dès lors qu'il a fait défaut à la convocation. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires, la créance est tenue pour établie en son principe et en son montant.
L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة دفاعها بتصريح بالإستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2021-06-11 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 78 ملف عدد 541/8313/2019 و القاضي بقبول دين شركة (ت.) المحدد في مبلغ 283995,50 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
بناء على تصريح شركة (ت.) بدين محدد في مبلغ 283.995,5درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ب. ا.) بواسطة نائبتها لجلسة 30-10-2019 وأوضحت بكون المصرحة لم تقم بإنجاز الأشغال المكلف بها وخير دليل على عدم استحقاق الدين هو عدم إدلاء المصرحة بما يفيد انتهاء الاشغال ملتمسة التصريح برفض الدين.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 04-02-2020 وأفادت بكونها تدلي رفقة هذه المذكرة بوثيقة تبين وضعية أشغال البناء والصيانة لدى شركة (ا.) ابتداء من 22-11-2014 إلى غاية 11-07-2015 توصلت بها شركة (ب. ا.) بتاريخ 03-08-2015 تفيد كون المبلغ المتبقي إلى غاية هذا التاريخ هو 211,904,10درهم ، وبوثيقة تبين وضعية الأشغال من 03-08-2015 إلى 31-08-2015 تفيد كون الدين المتبقي في ذمتها هو 16.486,00 درهم ويسند حامل لمبلغ 150.000,00 درهم وآخر لمبلغ50.000,00درهم وفاتورة بمبلغ 100.000,00درهم بعد الأداء عن طريق كمبيالة ، وبخصوص الاشغال المنجزة في ورش المسيرة الفنيدق وثيقتها ( 2015/42 Devis) تحمل مبلغ 111.210,00درهم مع رسائل الكترونية من ممثلة شركة (ب. ا.) وفاتورة حاملة لمبلغ 55.605,00 درهم تم أداء قيمتها عن طريق شيك والقيمة الإجمالية للأشغال هي639.600,5درهم وبعد خصم المبالغ المتوصل بها الباقي هو283,995,5درهم.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 26/02/2020 تحت رقم 81 والقاضي بإجراء خبرة عين للقيام بها الخبير عبد الحق سحنون حددت مهمته في الاطلاع على محاسبة شركة (ت.) في شقها المتعلق بالزبون شركة (ب. ا.) وتحديد ما إذا كانت هذه المحاسبة ممسوكة بانتظام ومن خلالها تحديد مما إذا كانت شركة (ت.) لازالت دائنة لشركة (ب. ا.) بمبلغ 283.995,5درهم برمته.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الحق سحنون المؤرخ في 24/12/2020 والذي خلص فيه إلى نتيجة مفادها كون محاسبة شركة (ت.) تفيد كون مبلغ الدين الممسوك بحساب الزبون (ب. ا.) يمثل ما مجموعه 283.995,50درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة (ت.) بواسطة نائبها بتاريخ 12-01-2021 والتمست التصريح بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبير عبد الحق سحنون وقبول الدين الذي صرحت به.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، وأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن، دون أن تتعرض للدفوعات الوجيهة التي ناقشتها العارضة ومبرراتها بخصوص الدين الحقيقي بالرغم من ادلائها ببيان الوضعية وقيمة الدين الحقيقي الصادر عن المستأنف عليها شخصيا، و أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به من قبول دين المصرحة و عرضت مقررها للإلغاء وذلك المجموعة من الاعتبارات أنه باطلاع المحكمة على العقد الرابط بين الطرفين سيجده قد أشار بالواضح إلى أن أداء قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال وتسلم العارضة من المتعاقد الأصلي لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الأشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الأشغال موضوع التعاقد كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بداء بالمهندس المسؤول مرارا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع و كدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات و غيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الأشغال المتعاقد بشأنها ، و انه باطلاع المحكمة على مرفقات التصريح بالدين سيجد أن المصرحة ارفقت تصريحها بنسخ من فواتير لا تحمل تأشير القبول من طرف العارضة وتفتقر لأبسط المقومات اللازمة في الوثائق التجارية كما أن القول باكتفاء الخبير المعين في المرحلة الابتدائية على تصريحات المستأنف عليها لتعذر حضور العارضة بسبب ظروف خارجة عن ارادتها يجعل الدين ثابت هو قول مردود خصوصا في ظل المنازعة الجدية التي سبق واثارتها العارضة وكذا طبيعة المعاملة موضوع المديونية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الحسم فيها بناء على تصريحات طرف دون الأخر، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ، ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الدين و احتياطيا الامر باجراء خبرة تقنية و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بنسخة من عقد انجاز اشغال .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2022 جاء فيها وأنه خلافا لما ورد بالمقال الإستئنافي فإن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب جاء وفق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعلل تعليلا كافيا، وأن ما ورد به من تسبيب مستنبط من تحقيق الدعوى المأمور به في المرحلة الإبتدائية انطلاقا من مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، فضلا عن كون العارضة قد سبق لها وأدلت للمحكمة الإبتدائية بمجموعة من الوثائق التي تثبت الدين رفقة مذكرتها المدلى بها الجلسة 05/02/2020 ومن بين هذه الوثائق، و بخصوص الأشغال المنجزة لفائدة شركة (ب. ا.) لدى شركة (ا.) وثيقة تبين وضعية أشغال البناء والصيانة لدى شركة (ا.) ابتداء من تاريخ2014/11/22إلى غاية 11/7/2015 توصلت بها شركة (ب. ا.) بتاريخ2015/08/03تبين أن مبلغ الدين المتبقي في ذمتها إلى غاية هذا التاريخ هو مبلغ211904,10درهم مذيلة بعبارة أن الشركة إطلعت عليه ووافقت، ووثيقة تبين وضعية أشغال البناء والصيانة لدى شركة (ا.) ابتداء من تاريخ2015/08/03إلى غاية 31/08/2015 تبين أن مبلغ الدين المتبقي في ذمتها إلى غاية هذا التاريخ هو مبلغ16486,40درهم ، و شيك بنكي حامل لمبلغ150000,00درهم في اسم شركة (ت.) للبناء بمثابة تسبيق للقيام بالأشغال لدى شركة (ا.) لفائدة شركة (ب. ا.) مؤرخ في2014/12/16 ، و شيك بنكي حامل لمبلغ50000,00درهم في اسم شركة (ت.) للبناء بمثابة تسبيق للقيام بالأشغال لدى شركة (ا.) لفائدة شركة (ب. ا.) مؤرخ في2015/05/27 و صورة لفاتورة حاملة لمبلغ100000,00درهم، بعد الأداء عن طريق كمبيالة رقم 4157462 صادرة عن البنك (م. ل. ت. خ.) ، و محضر مسايرة الأشغال حضره السيد محمد (ط.) شقيق المسؤول القانوني لشركة (ت.) للبناء بخصوص الأشغال المنجزة لفائدة شركة (ب. ا.) في ورش المسيرة الفنيدق: وثيقة ( 2015/42DEVIS ) لأشغال المسيرة الفنيدق تحمل مبلغ111210,00درهم، مع رسائل الكترونية من ممثلة شركة (ب. ا.) السيدة سناء (ب.) ، وثيقة الوضعية الأشغال في ورش المسيرة الفنيدق مع فاتورة حاملة لمبلغ55605.00درهم تم أدائها عن طريق الشيك البنكي عدد المسحوب عن البنك (م. ل. ت. خ.) عدد 6669138، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية لجميع الأشغال المنجزة هي528390.5درهم (أشغال (ا.)) + 111210.00درهم ( أشغال الفنيدق المسيرة) 639600.5درهم، وبعد خصم المبالغ المتوصل بها بالشيكات والفواتير المبينة أعلاه، يتبين أن مجموع الدين المتخلذ بذمتها هو 228390.5درهم ( أشغال (ا.) ) + 55605.00درهم ( أشغال الفنيدق المسيرة) 283995.5درهم وهو الدين المصرح به ، ملتمسة تأييد الأمر الإبتدائي المستأنف في ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/06/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022,مددت لجلسة 18/07/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.
وحيث انه بالنظر لمنازعة الطاعنة المتعلقة بتسليم الاشغال وعدم ادلاء المستأنف عليها بمحضر تسليم الاشغال المؤقت والنهائي فضلا على كون الفواتير المؤسس عليها التصريح بالدين غير موقعة بالقبول فان قاضي اول درجة امر باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الحق سحنون الذي اعد تقريرا خلص من خلاله ان المستأنف عليها لازالت دائنة بمبلغ 283.995.50 درهم استند فيه على محاسبة شركة (ت.) الممسوكة بانتظام ووفق القواعد المحاسبتية, وانه امام تخلف الطاعنة الحضور لجلسة الخبرة رغم استدعائها فلا مجال للدفع بعدم التواجهية والحضورية لعدم ادلاء الطاعن لا امام الخبير ولا خلال هاته المرحلة القضائية خلاف ما جاء في التقرير الذي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية لاسيما ان الخبير استند في تحديد الدين على الدفتر الأستاذ والموازنة العامة والقوائم التركيبية والممسوكة بانتظام من حيث الشكل وتطابق في مكوناتها, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس ويتعين معه رد استئناف الطاعنة وتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025