Réf
70697
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
804
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2019/8202/2231
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à statuer, Organisation d'insolvabilité, Le pénal tient le civil en l'état, Fraude aux droits du créancier, Droit de gage général du créancier, Cession de parts sociales, Cautionnement, Annulation de l'acte, Action paulienne
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche.
L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que les poursuites pénales engagées sont sans incidence sur l'acte de cession lui-même.
Elle rappelle que l'engagement de la caution, non contesté en son principe, a rendu l'ensemble de son patrimoine gage commun du créancier. Dès lors, la cession de ses parts, intervenue postérieurement aux premières mesures d'exécution et dans le but d'organiser son insolvabilité, constitue une violation des dispositions de l'article 1241 du code des obligations et des contrats.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت نجية (ش.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 46 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-01-2019 في الملف عدد 7824/8202/2018 والقاضي بإبطال عقد تفويت حصص محمد جليل (م.) في شركة (V. G.) المنجز بتاريخ 25-05-2017 لفائدتها وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للطاعنة بتاريخ 22-03-2019 كما هو ثابت من خلال غلاف التبليغ ، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 08/04/2019، اي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة واداء ، فإنه يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليها الاولى (ت. ف.)، تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 01/08/2018، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها دائنة لشركة (ف. ت.) بمبلغ 9.148.455,75 درهما من قبل كشفي حساب مدعمين بفواتير زائد الفوائد والصوائر وأن العارضة في إطار عملها الائتماني أبرمت بتاريخ 11 يوليوز 2002 مع الشركة المذكورة اتفاقية فاكتورينك على اثر منحها محمد جليل (م.) كفالة متضامنة مؤرخة في 07/08/2007، في حدود مبلغ 9.000.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع وانها وجهت لشركة (ف. ت.) انذارا لأداء رصيدها المدين الذي كان بتاريخ 20/5/2016 محددا في مبلغ 2.796.033,52 درهما بقي بدون جدوى مما حدا بها إلى توجيه انذارات اخرى لم تستجب لها حتى أصبح الرصيد المدين يصل إلى 9.148.455,75 درهما وفي نفس الوقت كان محمد جليل (م.) في مفاوضات مع العارضة وأثناء سريان اجراءات الخبرة وبعد ان استصدرت العارضة أمرا بإجراء حجز تحفظي آخر بتاريخ 11/09/2017 في الملف عدد 24323/8106/2017 في حدود مبلغ 9.000.000,00 درهم على العقار الذي يملكه محمد جليل (م.) ذي الرسم العقاري عدد 51626/01 الذي تم تنفيذه بتاريخ 14/09/2017 تبين لها أنه بادر إلى تفويت الحصص التي يملكها في شركة (V. G.) البالغ عددها 1500 حصة لوالدته نجية (ش.) التي بادرت إلى تسجيلها في اسمها وتعديل النظام الأساسي للشركة وكذا تسجيلها بالسجل التجاري عدد 52225، وان التفويت المذكور صوري وأضر بمصالحها بوصفها غيرا ودائنة للمدعى عليه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2018 في الملف عدد 7976/8202/2017 القاضي بأدائه بالتضامن لفائدة العارضة مبلغ 8.351.550,04 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ والإكراه البدني في حق الكفيلين، وأنه من المستقر عليه فقها واجتهادا انه لما يعمد المدين على تنظيم إعساره وتفويت أمواله بصفة صورية لإبعادها من متابعة الدائن فإنه يحق لهذا الأخير الذي لا يواجه بهذه الصورية أن يطلب ابطال هذه العقود لكونها لم تبرم الا للإضرار بحقوقه فضلا على أنه منح اعتراف بدين بتاريخ 12/04/2017 لفائدة والدته نجية (ش.) التي بادرت على أساسه إلى إجراء حجز تحفظي بتاريخ 21/09/2017 في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم على الفيلا التي يملكها موضوع الرسم العقاري عدد 47/45424 مما اضطر معه العارض إلى تقديم دعوى إبطال عقد الاعتراف بالدين المبرم بين المدعى عليهما، ملتمسا الحكم بإبطال عقد تفويت كافة حصص شركة (V. G.) بتاريخ 25 ماي 2017 الذي تم بمقتضاه تفويت محمد جليل (م.) للحصص التي يملكها في الشركة المذكورة لفائدة والدته نجية (ش.) وتزامن ذلك مع المفاوضات التي كان يجريها مع العارضة والقول باعتبار ان تفويت الحصص السالفة الذكر باطل ولا تواجه به العارضة بوصفها غيرا عن هذا التصرف ودائنة لمحمد جليل (م.) مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبجلسة 13/11/2018، ادلت المدعى عليها الثانية نجية (ش.) بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل ان المدعية لم توجه دعواها ضد المدينة الأصلية أو تطالب بحضورها في المسطرة الحالية ومن جهة أخرى فالدعوى المقدمة في مواجهة العارضة والمدعى عليه الأول دون شركة (V. G.) التي فوت المدعى عليه الأول حصصه فيها للعارضة تكون على حالتها مختلة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها وان العارضة و قبل الجواب في الموضوع تلتمس إيقاف البت في الملف الحالي وذلك لوجود دعوى عمومية إذ تتابع المدعية من أجل جنح التزوير والمشاركة في التصرف بسوء نية في أموال مشتركة، وان هذه الدعوى تتعلق بالتزوير في الوثائق المعتمدة من طرف المدعية الحالية والتي على أساسها استصدرت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5066/2018 والذي لم يكتس قوة الشيء المقضي به كونه محل طعن بالاستئناف، ومن جهة ثانية وجود دعوى عمومية بناء على متابعة النيابة العامة في مواجهة منير (خ.) بصفته شريكا ومسيرا وحيدا للمدينة الأصلية شركة (ف. ت.) من أجل التصرف بسوء نية في أموال مشتركة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعويين العموميتين موضوع الملفين جنحين عدد 243/2018 وعدد 19946/8102/2018.
وبجلسة 27/11/2018 ادلت المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن أساس هذه الدعوى هي الكفالة التي منحها السيد (م.) للعارضة لضمان أداء الديون التي بذمة شركة (ف. ت.) وعقد التفويت الذي تم بين الكفيل ووالدته بسوء نية ومن اجل إفراغ ذمته المالية ،وان شركة (V. G.) ما هي إلا شركة التي كان المدعى عليه الأول يمتلك فيها حصصه الذي تم تفويتها، وبالتالي ليس لها أي دخل في عملية التفويت التي تمت أساسا بين المدعى عليهما، وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلا لتوجيهها ضدهما وان طلب إيقاف البت في الدعوى الحالية لا يرتكز على أي أساس ذلك أن الشكاية المباشرة لا يمكن أن توقف البت في الدعوى المدنية بحكم أنها تبقى خاضعة لإرادة الطرف المشتكي وأن الاجتهاد القضائي لما اعتبر ذلك يكون قد قطع الطريق على المشتكين سيئي النية كما هو الحال في النازلة، وأنه بمجرد تقديم شكاية مباشرة لا تنزل منزلة الدعوى العمومية الموجبة لوقف البت في الدعوى المدنية، وأنه بالنسبة للشكاية الموجهة ضد السيد منير (خ.) من اجل التصرف بسوء نية في أموال الشركة فإنها ليس لها أي علاقة بدعوى العارضة المؤسسة على دين ثابت ومحقق الدعوى وعلى عقود الكفالة الموقفة من طرف محمد (م.)، مما يتعين معه الحكم وفق طلبها.
وبجلسة 11/12/2018 ادلى ادلى محمد جليل (م.) جاء فيها انه يتبنى جميع الدفوعات الواردة بمذكرة المدعى عليها الثانية ويؤكدها ذلك أن الحكم المحتج به من لدن المدعية هو موضوع استئناف للعارض فتح له الملف الاستئنافي تحت رقم 4147/8202/2018، وان محكمة الاستئناف التجارة بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 03/12/2018 قرارا عدد 903 قضى بإيقاف البت لوجود دعوى عمومية وان القرار المحتج به من طرف المدعية والصادر بتاريخ 24/05/2006 في الملف عدد 20/01/03/2005 لا ينطبق على نازلة الحال، بل انه يؤكد ما يطالب به العارض من إيقاف للبث في الدعوى الحالية بناء على الدعوى العمومية الرائجة أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تحت رقم 243/2018 والتي تتابع فيها المدعية من اجل التزوير واستعماله والمشاركة في التصرف بسوء نية في أموال مشتركة وأن هناك دعوى عمومية ثانية في مواجهة منير (خ.) الشريك الوحيد والمسير الوحيد للمدنية الأصلية موضوع الملف الجنحي عدد 19946/8102/2018 والرائج أيضا أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وأن الامر وخلافا لمزاعم المدعية يتعلق بدعوى عمومية وليس بمجرد شكاية، وأن قاعدة الجنائي يعقل المدني هي قاعدة قانونية لا يمكن مخالفتها لأي سبب كان، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعويين العموميتين موضوع الملف 243/2018 والملف 19946/8102/2018 الرائجتين أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المؤدى عنهما الرسم القضائي بتاريخ 18/12/2018 والمدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها تعرض من خلال مذكرة التعقيب أنها لجأت إلى المساطر التي سلكتها تجاه المدعى عليه لما تبين لها سوء نية هذا الأخير بصفته كفيل شركة (f. t.) المدينة لها بمبلغ يفوق 9.000.000,00 درهم وانه لما كانت في مفاوضات معه قصد تسوية التزامه بصفة ودية بادر محمد جليل (م.) إلى تفويت الحصص التي يملكها في شركة (V. G.) لوالدته المدعى عليها الثانية، مما يعد دليلا قاطعا أن التفويت المذكور كان صوريا الغرض منه التهرب من متابعته من طرف العارضة، وان تمسكه بمقتضيات الفصل 419 من ق.ل.ع فإن محكمة الاستئناف لم تبت في جوهر الحق الذي يبقى قائما وأن الأحكام القضائية حتى لو قبل صيرورتها نهائية تعتبر ورقة رسمية وحجة على الوقائع التي تثبتها حسب الفصل 418 من ق.ل.ع، كما أن مطالبته بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوتين العموميتين الرائجتين أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء فإنه مجرد دفع مجاني بحكم الإدلاء بفحوى هذين الدعوتين دون مضمونهما، كما أن قرار المتابعة الصادر في حق السيد منير (خ.) المسير الوحيد للمدنية الأصلية المدلى به من طرف المدعى عليه الأول فإنه لم يبين علاقة هذا الأخير بالنازلة وجاءت دفوعه مبهمة وغير واضحة، مما يتعين معه الحكم وفق مقالها الافتتاحي وفيما يخص المقال الإصلاحي تلتمس الإشهاد لها بإصلاح مقالها وذلك بتوجيه الدعوى بحضور شركة (V. G.) مع استدعائها في عنوانها.
وبتاريخ 15/01/2019، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع الى وثائق الملف فإن ديون المستأنف عليها هي ديون منازع فيها وان الوثائق المؤسسة عليها موضوع متابعة بالتزوير ، اذ أنها استصدرت حكما عن المحكمة التجارية استأنفه محمد جليل (م.) وأصدرت بشأنه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تمهيديا بايقاف البث لوجود دعويين في مواجهة المستأنف عليها، واحدة بناء على متابعتها من طرف النيابة العامة بالتزوير في محرر بنكي، والثانية بناء على شكاية مباشرة من اجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك والتزوير واستعماله في نزاع معروض على القضاء، وان الوثيقة موضوع التزوير تتعلق ببروتوكول الاتفاق المبرم بين محمد جليل (م.) والكفالات المترتبة عنه والتي على أساسها تم انجاز كشوفات بنكية، كما ان المتابعة من اجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك تتعلق باختلاسات وعمليات وهمية واصطناع وثائق وابراءات قام بها بتواطؤ مع المستأنف عليها المسير الوحيد لشركة (ف. ت.) التي يكفلها محمد جليل (م.) مفوت الحصص موضوع طلب البطلان، وان باقي الاحكام الصادرة لفائدة المستأنف عليها هي ايضا مستأنفة وموضوع ايقاف للبث الى حين صدور احكام نهائية في الدعويين العموميتين، مما يفيد ان ديونها غير ثابتة ولا تتوفر على صبغة السند التنفيذي او حجية الامر المقضي به، ويتعين تبعا لذلك الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
ومن جهة ثانية قضت المحكمة التجارية برفض طلب العارضة بإيقاف البث بعلة ان ايقاف البث " منوط بأن يكون للحكم الجنحي تأثير على نازلة الحال خاصة وان المدعى عليها لم تثبت للمحكمة ان المتابعات الجنحية تنصب على الوثائق المرفقة بطلب المدعي"، والحال ان المتابعة من اجل التزوير في وثائق بنكية انصبت على عقد بروتوكول الاتفاق الذي أنشئت على أساسه الكفالات وكذا الكشوفات البنكية كما ان المتابعة من اجل المشاركة في التصرف بسوء نية في أموال مشتركة تتعلق بمعاملات شركة (ف. ت.) المالية التي يكفلها محمد جليل (م.)، علما ان النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء تابعت مسير الشركة المكفولة من اجل التصرف بسوء نية في اموال مشتركة بناء على شكاية من الكفيل، وان من شأن صدور حكم بإدانة الضنينين المستأنف عليها ومسير شركة (ف. ت.) من اجل المنسوب اليهما ان يغير المركز القانوني لجميع الاطراف مع ما يترتب عن ذلك من بطلان او الغاء للكفالات المستند اليها في الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها شركة (ت. ف. م.) الصائر واحتياطيا ايقاف البث في الملف الى حين صدور احكام نهائية في الدعوى العمومية.
وبجلسة 15/07/2019، ادلت المستأنف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الاستئناف الحالي لا يرتكز على اي اساس، لان محمد جليل (م.) ابرم عقود كفالة متضامنة في حدود مبلغ 9.000.000,00 درهم وذلك علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع ازاء العارضة وذلك من اجل اداء جميع المبالغ التي بذمة او ستكون بذمة شركة (ف. ت.) لأي شأن كان مع الإلتزام بعدم اثارة اي دفع بالمناقشة او التجزئة، وانه وبمجرد ابرم عقود الكفالة فإن محمد جليل (م.) ملزم بعدم القيام بأي تصرف من اجل تفويت امواله من اجل ابعادها من متابعة الدائن، وان كل تعاقد او تصرف يستهدف من وراءه افراغ ذمته المالية والاضرار بالعارضة ، فإنه يكون آيل للبطلان، وان تصرفه في نازلة الحال يطبعه سوء نية ويستهدف وبصفة لا نقاش فيها افراغ ذمته المالية، لان هناك عدة قرائن تثبت ذلك، منها تزامن تفويت الحصص التي يملكها محمد جليل (م.) في شركة (V. G.) بتاريخ 25/05/2017، لوالدته، مع مباشرة العارضة لدعاوي من اجل استيفاء دينها ومنها رسالة الانذار الموجهة للشركة (ف. ت.) مؤرخة في 20 ماي 2016، وكذا الانذار المؤرخ بتاريخ 13 يوليوز 2016، والحجز التحفظي على العقار الذي تم تقييده بالرسم العقاري عدد 59424/41 بتاريخ ماي 2017، وان المستأنفة وبمعزل عن تفويت الحصص، وفي نفس سياق محاولة ابعاد املاك محمد جليل (م.) عن اي متابعة منح اعتراف بدين بتاريخ 12 ابريل 2017، لفائدة امه في حدود مبلغ 8.000.000,00 درهم والذي كان موضوع حكم بإبطال صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 21/06/2018 في الملف عدد 4825/1201/2017.
وحيث ان العارضة وبصفتها دائنة، طالما انها مولت شركة (ف. ت.)، وان السيد محمد جليل (م.) التزم بمقتضى عقود كفالة بأداء كل المبالغ التي بذمته او ستكون بذمته شركة (ف. ت.)، فإنه لا يستساغ ولا يمكن ان يفرغ ذمته المالية.
ومن جهة اخرى، فإن دين العارضة ثابت بمقتضى حكم قضائي صادر بتاريخ 22/05/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7976/8202/2017.
وبخصوص طلب ايقاف البث، فإن الحكم الابتدائي رده بتعليل صائب مما يتعين معه تأييده.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، الحكم برفض طلب ايقاف البث والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
وبجلسة 16/09/2019، ادلت المستأنفة بمذكرة تلتمس بموجبها ايقاف البث لوجود دعويين في مواجهة المستأنف عليها الاولى ، والتي تتابع في الاولى بجنحة التزوير في عقد الفاكتوراج المؤسسة عليه دعوى الاداء موضوع الملف التجاري الاستئنافي عدد 4147/8202/2018 فتح لها ملف تحت رقم 735/2101/2019 بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء ، وتتابع في الثانية من اجل جنحة التزوير والمشاركة في التصرف بسوء نية في اموال مشتركة تختص شركة (ف. ت.) التي يكفلها السيد محمد جليل (م.) المطعون في تفويته للحصص في الملف الحالي ملف جنحي عدد 166/2902/2018، كما توجد دعوى عمومية فتح لها ملف تحت 19946/2102/2018 في مواجهة منير (خ.) بصفته المسير الوحيد للشركة المكفولة من اجل التصرف بسوء نية في اموال مشتركة وان الدعوى المذكورة لازالت رائجة امام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، كما ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت قرار بتاريخ 03-12-2018 قضى بإيقاف البث في الملف المذكور الى حين صدور حكم نهائي في الدعاوي العمومية المشار الى مراجعها اعلاه، مما يتعين معه ايقاف البث في الملف الحالي الى حين صدور حكم نهائي في الدعاوى العمومية المذكورة.
وارفقت مذكرتها بصورتين من امرين بالمتابعة وصورة من شكاية مباشرة وصورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبجلسة 14/11/2019، ادلى المستأنف عليه الثاني محمد جليل (م.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه يتبنى جملة وتفصيلا ما ورد في مقال المستأنفة وطلبها الرامي الى ايقاف البث ، ملتمسا ايقاف البث في الملف الحالي الى حين صدور حكم نهائي والدعاوى العمومية ، وارفق مذكرته بنفس الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بجلسة 16/09/2019.
وبجلسة 28/11/2019، ادلت المستأنف عليها الاولى بمذكرة اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 15/07/2019 ملتمسة الحكم وفقها.
وحيث ادلت المستأنفة بمذكرة اكدت من خلالها دفوعها السابقة، مضيفة ان المحكمة الزجرية بالدار البيضاء اصدرت بتاريخ 25/12/2019، حكما قضى بإدانة المستأنف عليها من اجل التزوير واستعماله والمشاركة في التصرف بسوء نية في اموال مشتركة ، وانه بصدور الحكم المذكور، تتأكد صحة دفوعها من كون دائنية المستأنف عليها غير ثابتة، مما يتعين معه استبعاد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 06/02/2020، ادلت خلالها المستأنف عليها بالمذكرة المومأ لها، تسلمت نسخة منها الاستاذة (بل.) عن الاستاذة (بك.)، وتقرر اعتبار القضية جاهزة ، وتم حجزها للمداولة لجلسة 20/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لان ديون المستأنف عليها منازع فيها، وان الوثائق التي استندت اليها هي موضوع متابعة بالتزوير، مما يتعين معه الغاءه، وبصفة احتياطية ايقاف البت في الملف الى حين صدور أحكام نهائية في الدعوى العمومية.
وحيث ان الثابت من الدعاوى الجنحية المحتج بها من طرف المستأنفة، انها تتعلق بوثائق لا علاقة لها بالتفويت الذي قام به محمد جليل (م.)، وبالتالي ليس لها تأثير على الدعوى الماثلة ، سيما وان التزامه مبني على الكفالة المقدمة من طرفه والتي لم تكن محل منازعة من طرفه، وجاءت مستوفية لكافة شروطها ، وانه بمجرد توقيعه عليها فإن أمواله أصبحت ضمانا عاما لدائنيه، مما يبقى معه قيامه ببيع حصصه في شركة (v. g.) لوالدة بتاريخ لاحق لقيام المستانف عليه بايقاع حجز على امواله ، إنما هدفه من ذلك هو ابعاد ممتلكاته عن كل متابعة قضائية، مما من شأنه اضعاف الضمان المقرر لدائنه ويشكل خرقا لمقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع، فيبقى تبعا لذلك ملتمسه الرامي الى ايقاف البث وباقي دفوعه في غير محلها ويتعين ردها فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66104
La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025