Preuve de la créance : Des factures et bons de livraison signés par le débiteur suffisent à justifier l’admission au passif sans qu’il soit nécessaire de produire les livres comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81780

Identification

Réf

81780

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6458

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5043

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. Le premier juge avait admis la créance, ce que contestait la société débitrice en arguant de l'insuffisance probatoire des factures unilatéralement établies par le créancier et en exigeant la production de documents comptables plus formels. La cour écarte ce moyen en retenant que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de commande et de livraison visés par la débitrice, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Elle juge que de tels documents acceptés ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, dès lors que leur acceptation par le débiteur leur confère une valeur probante. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2018 تحت عدد 1470 ملف عدد 679/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 45.000,00 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ك.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 جاء فيه أن شركة (ك.) صرحت بتاريخ 27/04/2017 بدينها في حدود مبلغ 45.000درهم وارفق تصريحه بصورة فاتورتين و ان شركة (ب.) نازعت في المديونية وعند استشارة المصرحة بخصوص التخفيض أجابت بالرفض وأدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة مراسلة.

و بناء على تقرير السنديك بجلسة 09/07/2018 أكد أن المديونية مبنية على فواتير وأنه يعتبر غير كافية لاثبات الدين و ارفق تقريره بنسخ من فواتير .

و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 01/10/2018 أكد أن الملف خال من الوثائق مما يتعين معه التصريح برفض الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الامر المستأنف.

و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن المستأنفة لم تستوعب مدلول المادة 19 في فقرتها الثانية ذلك أنه لا يتم اللجوء إلى الدفاتر المحاسبية إلا بعد غياب وثائق ومعتبرة لاثبات المديونية أما والحال أن العارضة أثبت الدين بفاتورتين وسندي الطلب وسندي التسليم وكل هذه الوثائق موقعة ومؤشر عليها من قبل المستأنفة وغير مطعون فيها وأن السيد القاضي المنتدب رد وسيلة دفاع المستأنفة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفواتير ووصولات الطلب والتسليم المؤشر عليها من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté