Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et interdit toute mesure d’exécution postérieure sur les biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80643

Identification

Réf

80643

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

564

Date de décision

13/02/2019

N° de dossier

2018/8301/5390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute mesure d'exécution diligentée par un créancier antérieur après le jugement d'ouverture. Elle relève que la saisie litigieuse a été effectuée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient dès lors que cette mesure, pratiquée en violation d'une disposition d'ordre public, est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ا. س. ا. ف. م.) بواسطة نائبها بتاريخ 17/10/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر بتاريخ 16/08/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1363 ملف عدد 1199/8304/2018 والقاضي نأمر شركة (R. F. M.) برفع الحجز على السيارات ذات الأرقام التالية: 7/أ/70234 -7/أ/68160 – 7/أ/ 61998 – 7/أ/69568 – 7/أ/70233 – 7/أ/70179 – 7/أ/71589 – 7/أ/72925 وبارجاعها لشركة (ك. ف.) المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية وتمكينها منها وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 11/10/2018كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 17/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك بتاريخ: 31/07/2018 و الذي يعرض من خلاله أن شركة (R. F. M.) صرحت بديونها الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ك. ف.) بناء على الحكم عدد 68 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2016 وانه سبق ان اشعر الشركة بتسليم رفع اليد عن مجموعة من السيارات والتي سبق لشركة (ك. ف.) ان أدت جميع اقساطها وهي السيارات الحاملة للارقام التالية : 7/أ/70234 - 7/أ/68160 – 7/أ/ 61998 – 7/أ/69568 – 7/أ/70233 – 7/أ/70179 – 7/أ/71589 – 7/أ/72925 ملتمسا تسليم السيارات أعلاه لشركة (ك. ف.) .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. س. ا. ف. م.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف حرف وأساء فهم وقائع النازلة موضحة ان الوقف المنصوص عليه في المادة 686 من مدونة التجارة ينصب على المساطر التي تمس أموال وذمة المدين وان طلب إجراء حجز تحفظي او رفعه انما هو إجراء مؤقت لا يترتب عنه اي مفعول بالنسبة المديونية الطالبة وانه مجرد إجراء تحفظي

لا يرتب سوى وضع القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه حسب مقتضيات المادة 453 من ق.م.م مضيفة ان مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لا تنطبق على الحجز التنفيذي ملتمسة في الأخير قبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع الحجز وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب القاضي المنتدب الرامي الى رفع الحجز. وارفقت المقال بنسخة طبق الاصل من الامر المستأنف ونسخة من اصل التصريح بالاستئناف.

وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة من أصل التصريح بالاستئناف ونسخة من غلاف التبليغ.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 06/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث تنص المادة 686 من مدونة التجارة على أن حكم فتح المسطرة يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ العقد لعدم أداء مبلغ من المال كما يوقف أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات .

وحيث ثبت من وثائق الملف ان الحجز موضوع الدعوى تم بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ك. ف.) وهو ما يجعل الحجز عديم الأساس القانوني ومخالفا لمقتضيات المادة 686 أعلاه .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté