Crédit-bail : la demande de restitution pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79797

Identification

Réf

79797

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

532

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2018/8225/5173

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 435 - 590 - 672 - 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 260 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la discipline collective et relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue par l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en distinguant nettement le régime des créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites, de celui des créances postérieures. Elle retient que les loyers échus après le jugement d'ouverture sont des créances dont le paiement est exigible à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge des référés pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement n'est pas paralysée par l'ouverture de la procédure collective. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'inexécution des obligations par le preneur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution des matériels. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2018، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 2019 في الملف عدد 1217/8104/2018، القاضي: بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للبت في الطلب، و حفظ البت في الصائر.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف، انه بتاريخ 19/04/2018 تقدمت شركة (م. ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مولت المدعى عليها التي تم تمتيعها بالتسوية القضائية في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 1103680 شراء آلات و ناقلات من نوع:

2DEUX COMPACTEURS DYNAPAC CA602D N SERIE:71421420-1000122LOA005100.

UNE PELLE FIAT HITACHI N SERIE:HCMBWDOOAD00201695.

UN CAMION MAN 79W N SERIE:DFS 79W0671CX07454.

UN CAMION MAN 79W N SERIE:DFS 79W0683CX07543.

UN CAMION MAN 79W N SERIE:DFS 79W0681CX07541.

و أنها أخلت بالتزاماتها و توقفت عن الأداء و تخلذ بذمتها مبلغ 346.677,91 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به، و أن جميع المساعي الحبية المبذولة معها باءت بالفشل. ملتمسة معاينة تحقق الشرط الفاسخ و فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، و استرجاعها الآليات و الناقلات أعلاه مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وبعد تبادل الأطراف المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (م. ب.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، انها تعيب على الأمر المستأنف كونه قضى بعدم الاختصاص للبت في طلبها بعلة ان العارضة قد صرحت بالدين المستحق بعد فتح مسطرة التسوية القضائية و تم قبوله بسند نهائي، مما يجعلها قد قبلت استخلاص دينها في اطار المسطرة الجماعية، و يكون طلبها معاينة فسخ العقد المرتبط بالدين و استرجاع المنقولات المتعلقة به يدخل في اختصاص القاضي المنتدب وليس قاضي الامور المستعجلة لكن حيث خلافا لما ذهب إليه تعليل الأمر المستأنف، فإن العلاقة بين العارضة والمستانف عليها تحكمها المواد المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة وان اساس الدعوى المرفوعة لقاضى المستعجلات هو الفصل 435 من مدونه التجارة الذي أكد على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتری لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاری الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر باسترجاع المنقولات موضوع العقد. كما أن خضوع المستأنف عليها لمسطرة التسوية القضائية لا أثر له على الدعوى لان الثابت من كشف الحساب وباقي الوثائق المعززة للمقال الافتتاحي المدلى بها بملف القضية، أنها لم تؤد واجبات الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية رغم جميع المساعي الحبية والاتصالات المتكررة باءت بالفشل بما في ذلك رسالة التسوية الودية المبعوثة من طرف العارضة للمستأنف عليها طبقا للمادة 433 من مدونة التجارة و الفصل 14 من عقد الإئتمان الإيجاري. ومن المعلوم أن الديون المترتبة على المستأنف عليها بعد فتح المسطرة الجماعية في حقها لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، كما أن المادة 590 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بمقتضى القانون رقن 17.73 تنص بالجزم على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواریخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات. وبالتالي و استنادا على ذلك فإنه لا مجال للقول باختصاص القاضي المنتدب لأن الدين ناشئ بعد فتح المسطرة ويبقى من حق العارضة المطالبة باسترداد منقولاتها في إطار المادة 435 من مدونة التجارة المذكور أعلاه ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 672 منها، لا سيما أن الثابت من كشف حساب مستحقات العارضة أنه يتضمن الأقساط المترتبة بعد فتح المسطرة.وأن هذا ما أكدت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 1215 الصادر بتاريخ 13/10/2011 في الملف التجاري عدد 435/3/2/2010. كما أن التوجه الذي جاء في قرار محكمة النقض المذكور هو نفسه الذي استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . (قرار بتاريخ 29/4/2014 تحت رقم 2363/2014 في الملف رقم 1981/2012/4) وهو نفس التوجه الذي سار عليه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئاسة هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2018 تحت عدد 1567 في الملف رقم 1190/8104/2018. ملتمسة في الشكل: قبول المقال الاستئنافي ، وفي الموضوع: الغاء الأمر المستأنف، و الحكم من جديد بمعاينة الشرط الفاسخ و فسخ عقد الائتمان الايجاري بقوة القانون، و الأمر باسترجاع العارضة الآت وناقلات المحددة بياناتها اعلاه، و الأمر في حالة عدم استرجاعها حبيا بانه مأذونة باسترجاعها بواسطة القوة العمومية اينما كانت و بيد من وجدت ولأي سبب كان، و حفظ حقها في مطالبة المدعى عليها باداء اقساط السلف التي بذمتها اصلا وفوائد وتوابع، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف- صورة قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – صورة امر استعجالي رقم 1567.

وحيث ادلى المستأنف عليه الثاني بجلسة 30/10/2018 بكتاب اكد بموجبه انه بتاريخ 18/10/2018 اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 1520 في ملف تحقيق الدين عدد 719/8304/2018 قضى بقبول دين المصرحة (المستأنفة) في حدود مبلغ 1.576.000,00 درهم بصفة امتيازية على المنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري ، و أن الشركة المستأنف عليها الاولى لازالت تزاول نشاطها التجاري و لديها عدة صفقات موقعة فقط من الوزارة الوصية ، و أن التغييرات الوزارية التي طرأت بوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء مؤخرا بخصوص التعيينات الجديدة ادت الى التأخير في الافراج عن المبالغ المستحقة لفائدة شركة (ف. س.) مما ادى الى عدم وفاء هذه الاخيرة باداء الاستحقاقات في الاجال المحددة لها، و انها تنتظر الافراج عن المبالغ المستحقة لفائدتها من اجل القيام باداء الاستحقاقات الحالة و لا ترى مانعا في ادائها، و ان الاسترجاع سيكون سببا في عرقلة سير النشاط التجاري للمقاولة او حصره. ملتمسا اتخاذ الاجراءات اللازمة و ذلك من اجل مساعدة و تمكين الشركة من استمرار مزاولة نشاطها التجاري.

وأرفق المذكرة ب: نسخة تصريح بالدين – نسخة من الكتاب المتوصل به من طرف الأستاذ أحمد أمين (م.)- نسخة من جواب السنديك- نسخة من حكم مخطط الاستمرارية- نسخة من الحكم رقم 2019- نسخة من الحكم رقم 1520.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 27/11/2018 بمذكرة جواب اكدت بموجبها ان محتوى كتاب السنديك لايتضمن ما من شأنه ان ينال من البيانات ووسائل استئناف العارضة و ملتمساتها ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي. وأرفقت المذكرة بصورة شكاية مقدمة بين يدي السيد القاضي المنتدب.

وحيث ادلت المستأنف عليها الاولى بواسطة نائبها الأستاذ (ا.) بجلسة 11/12/2018 بمذكرة تعقيب اكدت بموجبها ان موضوع ذي الدعوى يتعلق بدين لم يتم التصريح به من طرف المستأنفة وفق ما تقتضيه المادة 686 وما بعدها من مدونة التجارة، الشيء الذي ترتب عنه بالنتيجة سقوطه بالكامل، مع الاشارة الى ان المستأنفة لم تعمد مرة اخرى على غرار عدم تصريحها بالدين المذكور الى تفعيل مقتضيات المادة 690 من م ت الرامية الى رفع السقوط، و بذلك فانه لا صفة ولا مصلحة للمستأنفة في المطالبة بما تدعيه، مما يناسب معه التصريح بعدم قبول دعواها. وأنه يجب التذكير ان المستأنفة بلجوئها الى التصريح بدين تعتبره ناشئا بعد فتح المسطرة تقر على ان تاريخ نشوء الدين هو تاريخ ابرام العقد، و بالتالي فلا مجال لاعتبار الديون المؤجلة الاداء و المدرجة مسبقا في العقد الناشىء للدين ديونا تحكمها الفقرة الاخيرة من المادة 575 من م ت، وهو ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب سواء منه العمل القضائي المغربي او العمل القضائي الفرنسي. وأنه يكفي الاطلاع على الرسالة المفروض توجيهها للعارضة لتقف على كون محتواها يخاطب به السنديك و ليس العارضة في شخص ممثلها القانوني، وهو ما ليس له من اساس قانوني او واقعي يبرره اعتبارا لكون الحكم بفتح التسوية لم يحرم مسيرها من مهام التسيير او يشرك السنديك فيها، بل جعل هذا الأخير مجرد مراقب لمهام التسيير، و ان هذا الاخلال بمقتضيات المادة 433 من م ت كفيل بجعل طلب الطاعنة مختلا قانونا حتى على فرض رفعه امام قاض مختص. وأن اقتصار طعن المستأنف على الاختصاص جعل العارضة تقتصر نقاشها على هذا السبب وحده مع تأكيد جميع كتاباتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بشأن موضوع الطلب و لم يكن مشمولا بالمقال الاستئنافي. وزيادة في البيان فان الأمر المستأنف قد اسس قضائه من كون العارضة قد دفعت هي الأخرى بعدم اختصاص السيد القاضي الاستعجالي استنادا الى انتفاء الشروط العامة لاختصاصه، وهو ما يستوجب بسطه من جديد و التأكيد عليه. ملتمسة في الشكل: الحكم بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع: برد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف.

وأرفقت المذكرة بصورة حكم رقم 145، و نسخة حكم عدد 91، وصورة من الصفحة 15017 الخاصة بالنشر بالجريدة الرسمية.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 25/12/2018 بمذكرة جواب اكدت بموجبها ان اقساط الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تعتبر ديونا ناشئة بصفة قانونية بعد صدور ذلك الحكم و تؤدي بالاسبقية، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة باسترداد منقولاتها في اطار المادة 435 من م ت و لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 672 منها، لاسيما و ان الثابت من كشف حساب مستحقات العارضة أنه يتضمن الاقساط المترتبة بعد فتح المسطرة، وهذا هو نفسه التوجه الذي اكد عليه قرار محكمة النقض و قرار محكمة الاستئناف التجارية المشار اليهما في مقال الاستئناف. وأن العارضة سبق لها ان ادلت بما يفيد بعثها لرسالة التسوية وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 14 من الائتمان الايجاري. ملتمسة استبعاد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وأرفقت المذكرة بنسخة حكم صادر عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 18/10/2018، ونسخة التصريح بالدين.

وحيث ادلى كل من الأستاذ (ا.) و الأستاذ رفيق عن المستأنف عليها بجلسة 08/01/2019 بمذكرة جواب أكدا بموجبهما ما جاء في المكتوبات السابقة.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 22/01/2019 برسالة تأكيدية ملتمسة الحكم وفق كامل ما جاء في ملتمساتها.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 22/01/2019 حضرها الأستاذ جاويد عن الأستاذ (م.) عن المستأنفة و ادلى بالمذكرة التأكيدية أعلاه حاز الأستاذ رفيق اصالة ونيابة عن الأستاذ (ا.) و الأستاذ (ح.) عن المستأنف عليها الاولى نسخة منها ، و تخلف المستأنف عليه الثاني السنديك رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2019 و مددت لجلسة 12/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من مقتضيات المادة 686 من م ت، ان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف او يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون اصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين باداء مبلغ من المال، او فسخ عقد لعدم اداء مبلغ من المال. و الحال ان الثابت من وثائق الملف ان واجبات الكراء الغير مؤداة من طرف المستأنف عليها تتعلق بالاقساط الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 09/10/2017 تحت عدد 145 في الملف عدد 131/8302/2017 و المتعلقة بالمدة من 25/10/2017 الى 25/12/2017 حسب كشف الحساب المستدل به من طرف المستأنفة. و من المعلوم ان الديون المترتبة على المقاولة بعد فتح المسطرة لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، و انما تخضع لمقتضيات المادة 590 من م ت التي تنص على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالاسبقية على كل الديون الاخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات، وهو ما اكدته محكمة النقض بموجب القرار عدد 1309 الصادر بتاريخ 03/11/2011 في الملف التجاري عدد 1651/3/2/2010.

وحيث ان الثابت قانونا و ما دام ان الدين العالق بذمة المستأنف عليها نشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، فان من حق المستأنفة المطالبة باسترداد الالات و الناقلات موضوع عقد الائتمان الايجاري في اطار المادة 345 من م ت و ليس في اطار المادة 672 من نفس المدونة كما ذهب الى ذلك الأمر المطعون فيه، و التي تنص على انه "يبت القاضي المنتدب بمقتضى اوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة" ، وذلك على اعتبار ان المقصود بالطلبات الاستعجالية تلك المتعلقة بمقتضيات الفصلين 148 و 149 من ق م م و الدخلة في اختصاص القاضي المنتدب و التي تهدف الى مراعاة خصوصيات المسطرة و تسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها، و هو الأمر المنتفي في النازلة، ذلك ان الدين نشأ بعد فتح مسطرة التسوية، و ان المادة 590 اعلاه تنص على انه "يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالاسبقية على كل الديون الاخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات " هذا من جهة، و من جهة ثانية فان المادة 435 تمنح الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بارجاع المنقولات بعد معاينة عدم الاداء.

وحيث تأسيسا عليه، يكون السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختص للبت في الطلب، مما يتعين معه الغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به بخصوص ذلك.

وحيث انه و ما دام ان الثابت ان الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م، و أنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن المستأنف عليها شركة (ف. س.) لم تؤد واجبات الكراء الشهرية الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها رغم تبليغها برسالتي التسوية الودية بمقتضى المحضرين الاخباريين المؤرخين في 16/03/2018 و 28/03/2018 و اللذين اكد بموجبهما المفوض القضائي بانه لم يتم العثور عليها بعنوانها، لاسيما و انه بالاطلاع على الحكم عدد 91 الصادر بتاريخ 05/07/2018 في الملف عدد 84/8306/2018 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية للشركة المستأنف عليها ، تبين بانه لم يتضمن الدين الناتج بعد فتح مسطرة التسوية في حقها كما زعمت ذلك، و انما تضمن الدين الناشىء قبل فتح المسطرة ليس الا.

وحيث انه بثبوت اخلال المستأنف عليها اعلاه بالتزاماتها التعاقدية ، يكون العقد قد فسخ بقوة القانون طبقا لأحكام الفصل 260 من ق ل ع.

وحيث انه بتحقق فسخ العقد وفق ما ذكر، فان حيازة المستأنف عليها للمنقولات المؤجرة لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني، و بالتالي يكون الطلب الرامي الى استرجاعها مبررا و يتعين الاستجابة اليه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بمعاينة اخلال المستانف عليها شركة (ف. س.) بالتزاماتها التعاقدية، و التصريح بان عقد الائتمان الايجاري عدد 1103680 قد فسخ بقوة القانون، وأمر المستانف عليها بارجاعها للمستانفة.

-DEUX COMPACTEURS DYNAPAC CA602D N SERIE:

71421420-1000122LOA005100.

-UNE PELLE FIAT HITACHI N SERIE:HCMBWDOOAD00201695.

-UN CAMION MAN 79W N SERIE:DFS 79W0671CX07454.

-UN CAMION MAN 79W N SERIE:DFS 79W0683CX07543.

-UN CAMION MAN 79W N SERIE:DFS 79W0681CX07541.

وبتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté