Réf
79453
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5203
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8301/3930
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Pouvoir d'appréciation du juge, Loyers postérieurs à l'ouverture, Loyers échus avant l'ouverture, Expertise judiciaire, Déclaration de créance, Crédit-bail, Contrats en cours, Continuation des contrats
Base légale
Article(s) : 588 - 688 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports précédents, et d'autre part la déchéance de la créance faute pour le créancier d'avoir déclaré la part du loyer à échoir. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le recours à une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, lequel peut à bon droit écarter un rapport entaché d'omissions pour ne retenir que celui qui lui paraît objectif et fondé. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, l'obligation de déclaration ne vise que les loyers échus et impayés avant le jugement d'ouverture. Elle précise que les loyers à échoir postérieurement, qui constituent la contrepartie de la poursuite de la prestation, sont des créances nées après le jugement et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration et de vérification. Dès lors, l'omission de mentionner la part du loyer à échoir dans la déclaration de créance est sans incidence sur la validité de l'admission des loyers échus avant l'ouverture de la procédure. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ا. ف. ن.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/6/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت عدد 197 بتاريخ21/5/2019 في الملف عدد 396/8313/2017 و القاضي بقبول دين شركة (م. ب.) في حدود مبلغ 36 , 4608706 بصفة امتيازية
و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يقى استئنافها المقدم وفق التصريح و المعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الأمر المستأنف أن شركة (م. ب.) صرحت بدين محدد في مبلغ 4.962.694,77 درهم بصفة امتيازية .
وارفق التصريح بكشف حساب وصورتين لعقدي ائتمان ايجاري ولعقد بيع عقاري.
وبناء على التصريح عدد 4 المدلى به من قبل السنديك في اطار تحقيقه للدين ،ضمنه رأي رئيس المقاولة كونه ينازع في التصريح بالدين لأسباب حددها كالتالي:
أن الكشوف الحسابية المدلى بها لا تحترم دورية والي بنك المغرب.
ان المؤسسة المالية لم تدل بجداول الإهتلاكات المتعلقة بمختلف القروض المتفق عليها.
ان الأكرية المحددة على مستوى الوضعية المدلى بها تفوق الأكرية الواردة في العقود .
ان الدين المصرح به يفوق في مبلغه الدين المحدد من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ثلاث دعاوى استعجالية.
وبناء على رأي السنديك المضمن في نفس التصريح انه بناء على التناقض بين الدين المصرح به بمبلغ 4.962.694,77 درهم، فانه يلتمس فتح مسطرة تحقيق الدين.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2017 تحت عدد 91 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير السيد علي (و.) والذي حددت مهمته بعد استدعاء الطرفين ومن ينوب عنهما والسنديك في الإنتقال الى مقر المصرحة شركة (م. ب.)، والإطلاع على الوثائق المحاسبية المتعلقة بعقود الإئتمان الإيجاري موضوع التصريح بالدين وبيان كيفية احتساب الواجبات الكرائية التكميلية المضمنة بالكشف الحسابي المدلى به في الملف وما اذا كانت قيمتها تطابق ما تم النص عليه في عقود الإئتمان الإيجاري ومن ثم تحديد المديونية المترتبة عن كل عقد من هذه العقود على حدة وذلك الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المطلوبة شركة (م. ا. ف. ن.) في 01/12/2016.
وعلى الخبير ان ينجز تقريرا في الموضوع، ويودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة مرفقا بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وذلك داخل اجل عشرون يوما من تاريخ التوصل بنسخة من هذا الأمر.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط من قبل الخبير المنتدب بتاريخ 19/9/2018.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المقاولة المدلى بها بجلسة 16/10/2018 افاد فيها، ان الفرق بين المبلغ المصرح به والمبلغ الذي توصل اليه الخبير والتمس الأخذ بتقرير الخبير على سبيل الإستئناس والأمر تمهيديا بخبرة جديدة تكون اكثر موضوعية.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المصرحة المدلى بها بجلسة 30/10/2018 تضمنت أن العارضة أدلت تعزيزا لتصريحها بالدين بثلاث عقود ائتمان ايجاري تربط بينها وبين شركة (م. ا. ف. ن.)، في حين بالرجوع الى تقرير الخبرة يلفى ان السيد الخبير اجرى الخبرة على اقساط الكراء غير المؤداة عن عقدي ائتمان ايجاري فقط دون العقد الثالث الذي لم يتناوله في تقريره ولم يحدد اقساط كرائه غير المؤداة مما يجعل مما يجعل الخبرة ناقصة ، كما أنه وبخصوص العقدين اللذين احتسبهما أخذ بالفواتير التي ترسلها العارضة للزبون للدفع بأداء قسطها رغم أن
المعول عليه في إثبات الأداء إنما هو وسيلة أداء القسط من طرف الشركة المدينة بشيك، تحويل بنكي أو اقتطاع
مثبتة الاستخلاص أو بكشف حساب بنكي، والتمست لذلك ، الأمر بإحالة الملف على الخبير قصد إجراء خبرة تكميلية بخصوص عقود الإئتمان الإيجاري التي لم يتم احتسابه وتحديد قيمة أقساطها غير المؤداة من طرف
شركة (م. ا. ف. ن.) قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وتبعا لذلك تحديد مجموع المديونية
المتخلدة بذمة هذه الأخيرة عن العقد المذكور أو إجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعد إنجاز الخبرة.
وأرفقت المذكرة بصورة لمراسلة المصرحة الموجهة إلى الخبير.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد الصادر بتاريخ 13/11/2018 القاضي إرجاع المأمورية إلى الخبير السيد علي (و.) قصد تحديد أقساط الكراء غير المؤداة المترتبة عن عقود الإئتمان الإيجاري موضوع التصريح بالدين الحامل عدد 2359-0582770 والتي لم يشملها تقريره المدلی به بتاريخ 09/09/2018 ، وواجبات الكراء التكميلية المترتبة عنه ومن ثم تحديد المديونية المترتبة عن العقد المذكور وذلك الى غاية تاريخ 2016/12/01 .
وبناء على تقرير الخبرة التكميلية المدلى به من قبل الخبير المنتدب بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 13/12/2018 انتهى فيه الى أن ما بقي بذمة شركة (م. ا. ف. ن.) الى غاية 01/12/2016, تاريخ فتح المسطرة محددة في مبلغ 186.034,32 درهم والذي يمثل إثني عشر قسطا.
وبناء على مذكرة لنائب شركة (م. ا. ف. ن.) المدلى بها بجلسة 15/01/2019 ، دفعت فيها بعدم احترام المصرحة لمقتضيات المادة 721 من مدونة التجارة إذ بالرجوع الى التصريح بالدين يتضح أن هذه الأخيرة حصرته فيما تدعيه من مستحقات ايجارية غير مسددة لما قبل فتح المسطرة، الا انها اغفلت تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية وان اغفالها هذا يترتب عن سقوط الدين الغير مصرح به وفقا لأحكام المادة 723 من نفس القانون والتمس اعمال مقتضيات الفصلين 721 و 723 من القانون اعلاه والأخذ بخبرة السيد علي (و.) مع حصر المديونية المقبولة في مبلغ 258.005,13 درهم ورفض ما زاد على ذلك
وبناء على مذكرة بعد الخبرة التكميلية لنائب المصرحة المدلى بها بجلسة 22/01/2019 دفع فيها في الشكل بعدم حضورية الخبرة التكميلية ، وفي الموضوع بعد أن أشار إلى سبق تجريحه في الخبير، وبأن تقريري الخبرة الأول والتكميلي لم يبين فيهما الكيفية التي خلص فيها إلى النتيجة الوارد فيهما كونهما لا يتضمنان أي تحليل أو تدقيق، لمحاسبة الأطراف ولم يحددا مجموع المديونية الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وأنه وعلى الرغم من الإخلالات الجوهرية التي شابت تقريريه والموجب لاستبعادهما، فإنه يستلزم لتحديدها القيام بعمليات حسابية إضافية اجملها في ما يلي:
- أن عقد الإئتمان الإيجاري هو من العقود المستمرة والذي تمسك السنديك باستمراريتها واستنادا لذلك فإن المصرحة صرحت فقط بالمستحقات الكرائية وتوابعها غير المؤداة، المترتبة عن كل عقد والناشئة قبل فتح المسطرة، ما دامت هي فقط الواجب التصريح بها وتطبق في مواجهتها مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة في حين أن المستحقات الكرائية الحالة واللاحقة بعد فتح المسطرة لا تخضع للتصريح بالدين وفقا للمادة أعلاه ، بل تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من نفس القانون، كما لا تخضع لقاعدة المنع من الأداء المنصوص عليه ضمن المادة 690 ومن ثم فإن القاضي المنتدب غير مختص للبت أو تحديد المستحقات الكرائية الحالة بعد فتح المسطرة والتي تتم المطالبة بها في إطار القواعد العامة.
أن الخبير تجاوز مهمته المحددة في الأمر التمهيدي، إذ قام باحتساب مجموع المستحقات الكرائية بما فيها تلك المستحقات اللاحقة على فتح المسطرة والتي ليست موضوع تصريح بالدين ولا موضوع المسطرة الحالية وهو ما يعد سببا جوهريا كاف لاستبعاد تقريري الخبرة.
أن الخبير لم يصلح الأخطاء التي شابت تقرير خبرته الأولى المفصلة في مذكرته لجلسة 30/10/2018 ، وقام فقط بإضافة العقود غير المشار إليها في تقريره الأول دون تحليل أو مناقشة.
- أن الخبير اكتفى بمقارنة مجموع أقساط عقد الإئتمان الإيجاري وخصم منها الأداءات التي قامت بها المقاولة المطلوبة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الأداءات هل تخص أصل الدين وفقا للفقرة الأول من المادة 8 من الشروط العامة للعقد ، وغرامات التأخير وفقا للفقرة 3 من المادة 8 من هذه الشروط أو الضرائب الجماعية وفقا للفقرة 4 من نفس المادة، ونفس الأمر ينطبق على عقد الإئتمان الإيجاري للعقار وفق ما نصت عليه المادة 63 من الشروط الخاصة له وفي نفس السياق ما نصت عليه المادة 28 و 30 و 31 من الشروط العامة للعقد الأخير ولذلك فإن الخبير لم يأخذ هذه المقتضيات بعين الاعتبار ، متجاهلا أن المستحقات الكرائية غير المؤداة الناشئة قبل فتح المسطرة في آجالها رتب أداء غرامات تأخير اتفاقية بنسبة 1% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة كما هي مفصلة قيمتها حسب كل عقد في كشف الحساب المدلى به رفقة التصريح بالدين ، والتمس بناء عليه الأمر باستبعاد ما جاء في تقرير الخبير وأساسا الأمر بقبول التصريح بالدين في حدود مبلغ 4.962.694,77 درهم بصفة امتيازية واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب بعد إنجازها.
وبنفس الجلسة اعلاه التي حضرها نائب المصرحة الذي سلمت له نسخة من مذكرة بعد الخبرة التكميلية لنائب المقاولة المطلوبة وادلى بدوره بمذكرة تعقيب على الخبرة التي سلمت نسخة منها للأستاذ (س.) الحاضر عن هذا الأخير واسند الحاضران معا النظر الى المحكمة فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 29/01/2019.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 29/01/2019 القاضي بإجراء خبرة جديدة عهد القيام بها الخبير السيد عبد الرحيم (ح.).
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبير المنتدب والمودع بكتابة الضبط بتاریخ 22/4/2019 ، انتهى فيه إلى تحديد المديونية المستحقة لشركة (م. ب.) بتاریخ 01/12/2016 في مبلغ 4.608.706,36 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب شركة (م. ا. ف. ن.) المدلى بها بجلسة 07/05/2019 أوردت فيها أن الفرق شاسع بين خبرتي السيد علي (و.) وعبد الرحيم (ح.) فالخبيرين اتفقا بالنسبة للعقد رقم 05892770 إذ حدد الأول المديونية في 186.034,32 درهم والثاني 184.630,26 درهم اما بالنسبة للعقدين الأخيرين رقمي 0539080/2359 و 0319000/2359 فيبقى الإبهام والتفاوت سيد الميدان.
العقد رقم 0319000 السيد (و.) وصل الى مبلغ 34.803,97 درهم ( وهو المبلغ الصحيح )، أما السيد عبد الرحيم (ح.) وصل الى مبلغ 2.113.217,84 درهم .
العقد رقم 0539080 السيد (و.) وصل الى مبلغ 1.474.874,80 درهم اما السيد (ح.) وصل الى مبلغ 2.310.858,26 درهم.
وان هذا التباين يحتم اجراء خبرة ثالثة فاصلة لإستجلاء الحقيقة ومن جهة ثانية اكدت المقاولة دفعها بخصوص خرق مقتضيات الفصلين 721 و 723 من مدونة التجارة وانها تبني موقفها على قرار محكمة النقض عدد 1245 والذي ورد فيه ان عدم التصريح بالفوائد القانونية والفوائد الإتفاقية الى السنديك مع تبيان كيفية احتسابها يجعلها غير مستحقة بالرغم من كون الحكم القاضي بحصر مخطط الإستمرارية يقضي باستئناف سريانها ، وفي النازلة فان المصرحة لم تحدد قسط الدين المؤجل ولم تبين كيفية احتساب الفوائد وادمجت الكل، والتمست استبعاد خبرة السيد عبد الرحيم (ح.) لعدم جديتها والحكم بخبرة جديدة ثالثة ، واعمال مقتضيات الفصلين 721 و 723 من مدونة التجارة للقول بانقضاء الدين المؤجل الغير مصرح به.
وارفقت المذكرة بصورة من قرار محكمة النقض عدد 1245 كاجتهاد
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب شركة (م. ب.) المدلى بها بجلسة 14/5/2019 تمحورت في انه وعلى خلاف ما اخذ به الخبير بخصوص احتساب القيمة المضافة عن ضريبة الخدمات الجماعية التي تتحمل بها المستأجرة ، فهذه المستحقات الضريبية تخضع للقيمة المضافة باعتبارها تدخل ضمن خانة الخدمات التي تخضع لهذه الضريبة وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 96 من المدونة العامة للضرائب التي جاء فيها:
" مع مراعاة احكام المادة 100 ادناه يشمل رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة اثمان البضائع او الأعمال او الخدمات والمداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة على ذلك ما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وبما ان ضريبة الخدمات الجماعية تدخل ضمن خانة الخدمات فانها تطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة وبخصوص مراجعة الأكرية فان الخبير خرق مقتضيات المادة 58 للشروط العامة للعقد عندما قام بمراجعة الأكرية بشكل سنوي في حين ان المستحقات الكرائية ليست بفوائد وانما هي وجيبة كرائية مقابل كراء العقارات المستأجرة وانه طبقا للمادة 58 المشار ايلها، فان هذه المراجعة تتم مرة كل خمس سنوات أي في نازلة الحال فان هذه المراجعة تتم مرة واحدة عن المدة المتبقية من السنة السادسة الى السنة العاشرة من الكراء، والتمس بناء عليه استبعاد ما خلص اليه الخبير من خصم لمبالغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على ضريبة الخدمات الجماعية ومراجعته للفوائد المطبقة على المستحقات الكرائية والحكم كتاباتها وطلباتها السابقة.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المطعون فيه استأنفته شركة (م. ا. ف. ن.).
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان العارضة تتمسك بالأثر الناشر للدعوى امام محكمة الإستئناف التجارية التي سيثبت لها ان السيد القاضي المنتدب اثر الأخذ بمطالب المصرحة بالرغم من الدفوعات الوجيهة التي تقدمت بها العارضة ، وطالبت باجراء خبرة ثالثة تكون فاصلة نظرا للفرق الكبير بين خلاصات الخبيرين، وكان من باب اولى ان تامر المحكمة بها لإستجلاء حقيقة المديونية الا انها تبنت خبرة السيد (ح.) بعللها ولم تبرر تبنيها لها التقرير مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه والقول تمهيديا باجراء خبرة ثالثة ، وان العارضة تمسكت بمقتضيات الفصلين 721 و 723 من م ت ملتمسة تطبيقها الا ان المحكمة استبعدتهما بعلة انهما لا ينطبقان على النازلة وان مقتضيات الفصل 528 من م ت هي الواجبة التطبيق ، وان الفصل 50 من ق م م يلزم بان تكون الأحكام دائما معللة، وان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النص الإلزامي وجاء ناقص التعليل، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول التصريح واحتياطيا باجراء خبرة حسابية جديدة وحفظ حق العارضة في التعقيب .
وارفقت المقال باصل التصريح بالطعن بالإستئناف وصك عدد 19/2019 بتاريخ 12/6/2019 واصل وصل اداء الرسم القضائي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها انه سبق للعارضة ان صرحت بدينها في اطار مسطرة التسوية القضائية شركة (م. ا. ف. ن.) في حدود مبلغ 4.962.694,77 درهم بصفة امتيازية وتدعيما للتصريح بالدين المذكور ادلت خلال المرحلة الإبتدائية بالوثائق المثبتة لدينها والمتمثلة في عقود الإئتمان الإيجاري الرابطة بين الطرفين، وان المبلغ المضمن في تصريح العارضة بالدين هو يتعلق باقساط الكراء التعاقدية الناشئة قبل فسخ مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المدينة حسب كل عقد والمحددة قيمتها بالإضافة الى الرسوم TVA ومدتها ضمن الشروط الخاصة لعقود الإئتمان الإيجاري والمفصلة في جدول الإهتلاك المرفق بكل عقد، وبذلك فان مبلغ الدين المصرح به والناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، هو ثابت ولا يمكن المنازعة فيه من طرف المستأنفة مادام الأمر يتعلق باقساط كرائية تعاقدية محددة وغير مؤداة من طرفها بالإضافة الى توابعها، وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) حصرت المديونية التي هي عبارة عن المستحقات الكرائية غير المؤداة من طرف المستأنفة الى حدود فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 01/12/2016 في مبلغ 4.608.706 درهم وهي الخبرة التي استوفت الشروط الشكلية وجاءت موضوعية ومنسجمة مع حقيقة الدين المتخلذة بذمة المستأنفة، وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير علي (و.) الأولى والتكميلية كانتا غير موضوعيتين وتجاوزتا حدود المهمة المحددة إليه من طرف السيدة القاضية المنتدبة فضلا على عدم احتسابه لباقي التحملات التعاقدية التي يتعين على الطرف المستأجر أدائها، و أن استبعادهما من طرف السيدة القاضية المنتدبة كان مبررا و أمرا منطقيا، و خلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لا يؤدي إلى فسخ العقود الجارية وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 588 من مدونة التجارة، التي نصت على ذلك، و بما أن عقد الائتمان الإيجاري الذي محله تقديم خدمة و تأجير هو من العقود المستمرة و الجارية وفقا لما نصت عليه المادة السالفة الذكر، و أنه استنادا إلى ذلك صرحت العارضة فقط بالمستحقات الكرائية وتوابعها غير المؤذاة المترتبة على كل عقد، و الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستانفة والحالة قبل 01/12/2016 تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، ما دامت هذه المستحقات الكرائية هي فقط الواجب التصريح بها، و تطبق في مواجهتها مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، في حين أن المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية و المترتبة عن عقود الائتمان الإيجاري الرابطة بين الطرفين، فإنها لا تخضع للتصريح بالدين لدى سنديك التسوية عملا بمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، كما أن أدائها لا يقع تحت طائلة المنع المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة، بل إنها تؤدي بالأسبقية على باقي الديون الأخرى و فق القواعد العامة طبقا لما نصت عليه المادة 590 من مدونة التجارة، وبالتالي فان تمسك المستانفة بمقتضيات المادة 721 و 723 من مدونة التجارة يبقى غير جدير بالاعتبار، و ان الدين المصرح به ثابت وتم تأكيده بمقتضی خبرة الخبير عبد الرحيم (ح.) التي احترمت الشكليات المسطرية وجاءت موضوعية، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة و الرامية الى تطبيق القانون
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي بالملف مذكرة اسناد النظر مدلى بها من طرف الاستاذ (ك.) و حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 5/11/2019
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث لما كان الثابت ان الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر به او لا تامر به متى توفرت لديها الموجبات لقضائها وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان القاضي المنتدب لم يكن بحاجة لاجراء خبرة ثالثة في النازلة رغم وجود فرق في مبلغ المديونية المحدد من طرف الخبيرين المعينين من طرفه لانه استبعد التقرير المنجز من طرف الخبير علي (و.) بالنظر للاخلالات والاغفالات التي شابته بخصوص كيفية احتساب الاقساط التي بقيت بدون اداء الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية او احتساب الاكرية التكميلية وباقي التوابع المنصوص عليها في العقد من قبيل الرسوم على الخدمات الجماعية، في المقابل فان التقرير الذي انجزه الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) واعتمده القاضي المنتدب فانه يتصف بالموضوعية ومبني على اسس واقعية وقانونية ذلك انه وبعد اطلاعه ودراسته لوثائق الطرفين قام باعادة احتساب الاقساط المترتبة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 2359/0319000 استنادا الى العقد الذي ينص على مراجعة الايجار الائتماني بعد السنة الخامسة وكذا دورية والي بنك المغرب رقم 10/G/04 التي تربط الفوائد المتغيرة بالتغيير السنوي لمعدل القروض مابين البنوك، وقام باستبعاد القسط الكرائي الموازي لتاريخ 1/12/2016 الذي تزامن مع تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحتسب من طرف المستأنف عليها لتعارضه مع مدونة الضرائب واعمل مقتضيات المادة 42 من العقد في اعادة احتساب الاكرية التكميلية، وانه بخصوص العقد رقم 2359/0539080 فان الخبير قد استبعد من مبلغ المديونية الضريبة على القيمة المضافة لنفس السبب اعلاه واعاد تحديد الاكرية التكميلية على اساس المادة 42 من العقد، فيما خصم من مبلغ المديونية المترتبة عن العقد رقم 2359/05892770 مبلغ القسط الكرائي الذي تزامن مع تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية واعاد احتساب غرامات التاخير وفق مقتضيات العقد وانه وطالما ان الطاعنة لم تدل بما يدحض المديونية التي توصل اليها الخبير فان منازعتها تبقى غير جدية.
وحيث ان ماعابته الطاعنة على الامر المستأنف من خرق للفصلين 721و 723 من مدونة التجارة بدعوى ان الدائن لم يحدد في تصريحه مبلغ الدين المؤجل يبقى مردودا لانه علاوة على ان الفصل الواجب التطبيق هو الفصلين 688 و 690 من مدونة التجارة وليس الفصلين المحتج بخرقهما لان فتح مسطرة التسوية القضائية والتصريح بالدين هي وقائع كانت قائمة قبل دخول القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة حيز التنفيذ بتاريخ 23/4/2018، فانه لئن كان الدائنون الذين يعود دينهم الى ما قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ملزمين بالتصريح بديونهم الى السنديك داخل الاجل القانوني وان التصريح يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد الدين المؤجل في حالة التسوية عملا بالفصل 688 اعلاه وان العبرة بتاريخ نشأة الدين وليس بتاريخ استحقاقه وان الديون الناشئة قبل فتح المسطرة هي الخاضعة لمسطرتي التصريح والتحقيق، فإنه متى تعلق الامر بعقد ائتمان ايجاري ولما له من طبيعة خاصة فان تاريخ نشاة الدين تختلف حسب وضعية العقد بتاريخ فتح المسطرة، ولما كان الثابت ان المستأنف عليها قد صرحت بالدين المترتب عن الاقساط الحالة قبل فتح المسطرة وان مقتضيات الفصلين اعلاه وكما ذهب الى ذلك وعن صواب الامر المستأنف لا تطبق على النازلة لان الاقساط المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تعتبر ديون خارج المسطرة وتؤدى وفق القواعد العامة ولا تخضع لوقف المتابعات الفردية وبالتالي فهي غير مشمولة بالتصريح بالدين الذي يخص فقط الديون الناشئة قبل فتح المسطرة وهذا يتوافق مع مقتضيات المادة 588 من مدونة التجارة التي نصت على ان عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لا يترتب عنه سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم، اما الاقساط التي تمثل مقابل تقديم الخدمة التي تؤدى من لدن المتعاقد مع المقاولة فهي تدخل في خانة الديون الناشئة بعد فتح المسطرة لان الاستمرار في العقد يقتضي تقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة عملا بالفصل 588 اعلاه، وانه في جميع الأحوال فان عدم التصريح بالدين المؤجل لا تأثير له على الدين الناشئ قبل فتح المسطرة والمصرح به بصفة صحيحة وانه في نازلة الحال فان القاضي المنتدب اقتصر على تحقيق الدين المصرح به أي انه بت في حدود الطلبات عملا بالفصل 3 ق م م لان التصريح بالدين هو بمثابة مطالبة قضائية وان استدلال القاضي المنتدب بالفصل 528 من مدونة التجارة لا يعدو ان يكون مجرد خطأ في رقم الفصل لان المقصود هو الفصل 588 من نفس القانون والذي اشار الى مضمونه، وان الامر المستأنف جاء معللا لما يكفي لتبريره وان الدفع بخرق الفصل 50 ق م م يبقى في غير محله ويتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables