Destination des lieux : en l’absence de clause contractuelle, la mention d’une activité sur une quittance de loyer ne prouve pas son caractère exclusif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76558

Identification

Réf

76558

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4074

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2381

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la simple mention d'une profession sur des quittances de loyer, au surplus établies par le bailleur lui-même, ne vaut pas clause de destination exclusive. De même, la cour considère que si les témoignages recueillis par constat peuvent attester d'un changement factuel d'activité, ils ne sauraient prouver l'existence d'un accord initial des parties sur une limitation de l'usage des lieux. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de preuve d'une convention contraire, le preneur reste libre d'exercer toute activité commerciale conforme à la nature du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد هاشم (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 10/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2019 تحت عدد 2005 ملف عدد 9027/8206/2018والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وابقاء الصائر على رافعه .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 28/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد هاشم (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/09/2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه وانه سبق أن وجه اليه إنذارا بالافراغ لتغيير وجه الاستعمال توصل به بتاريخ 01/06/2018 ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ الى المدعى عليه و افراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري المكرى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الحكم و الى غاية التنفيذ الفعلي مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بشهادة ملكية – انذار – وصولات كراء -محضر استرجاع حيازة محل و محضر معاينة و استجواب.

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليه الجوابية جاء فيها ان المحل موضوع النزاع مغلق لمدة تزيد عن السنة و لا يمارس فيه أي نشاط تجاري و هو يؤدي الواجبات الكرائية و انه سبق للمدعي ان استصدر امرا باسترجاع حيازة محل مهجور في غيبته، و ان وصل الكراء المدلى به يحمل مهنة خياط و الحال لا تربطه بمهنة الخياطة اية علاقة و ا ن اخر وصل امده به المدعي يبقى محررا بخط يده و مصادقا على صحة امضاءه لدى السلطات الادارية المختصة عن مدة الكراء من فاتح ابريل 2005 الى غاية ابريل 2005 و لا يحمل اية اشارة للمهنة التي تتم مزاولتها بالمحل المكترى و انه بالرجوع الى الوصولات المدلى بها سيتبين انها تتضمن تداخلا في مدد الكراء اذ ان احداهما عن المدة من 31/06/2007 الى غاية 01/06/2010 و الاخر عن المدة من 01/08/2009 الى غاية 31/07/2010 أي انه ادى واجبات الكراء مرتين عن مدة من 01/08/2009 الى غاية 30/06/2010.لاجله يلتمس التصريح برفض الطلب و الاشهاد له بسلوك مسطرة الزور الفرعي في شان الصور الشمسية المدلى بها من قبل المدعي و الخاصة بوصولات اداء الكراء و انذاره بسحبها او التشبت بها و الادلاء باصولها مع ما يستتبع ذلك قانونا.

و ارفق المذكرة بحكم – رسالة جواب و محضر تبليغها – تصريح اداري – توصيل اداء واجبات كراء – وثيقة توكيل خاص للطعن بالزور الفرعي.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 15/01/2019 جاء فيها ان المدعى عليه قام هو الآخر باسترجاع المحل بمقتضى حكم، و انه سبق له ان ادلى بما يفيد ان المحل يستعمل للخياطة فقط دون غيرها و الثابت ايضا من خلال محضر معاينة و استجواب، الا انه ثبت من محضر استرجاع المحل المحرر بتاريخ 26/03/2015 الذي يثبت وجود عدة اشياء لا علاقة لها بالخياطة و كذا صورة من مقال المدعى عليه اورد فيه أنه يتعاطى فيه لتجارة العطور و مواد التجميل بل اصبح حاليا يبيع الماكولات رغم انه نفى في مذكرته ان المحل مغلق لمدة تزيد عن سنة و هذا تناقض واضح، مشيرا انه لن يسحب الوصولات و غيرها من الوثائق التي تؤكد ان المحل اكري لمهنة الخياطة دون غيرها،ملتمسا القول بان مقاله مبني على اسس و ان دفوعات المدعى عليه لا تستند على أي اساس مما يستلزم ردها و الحكم له وفق مقاله مع ما يترتب عن ذلك.

و ارفق المذكرة بمحضر استرجاع محل – مقال من اجل التعويض.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 22/01/2019 جاء فيها ان المحل موضوع النزاع لا تقوم العلاقة الكرائية في شانه بين الطرفين على عقد قانوني يحدد طبيعة النشاط المزاول و انما يبقى محلا لممارسة كافة ما يراه مناسبا له من انشطة تجارية وان المدعي عندما اشترى العقار اشتراه بما فيه و ما عليه من تحملات، و ان هذا الاخير سعى الى توجيه مجموعة من اشعارات الافراغ للمكترين بنفس العقار بعلة اعادة الاصلاح و الهدم له بكامله و قد كان اولى به توجيه نفس الاشعار له حتى يبقى له حق الاولوية و الاحقية في الرجوع الى المحل التجاري بعد اصلاحه لاجله يلتمس رد مجموع دفوع الطرف المدعى عليه و الحكم وفق ملتمساته المسطرة مسبقا.

و ارفق المذكرة باشعار بالافراغ للهدم و اعادة الاصلاح.

و بناء على تعقيب نائب المدعي المدلى به بجلسة 29/01/2010 أكد بمقتضاه ما سبق وأرفق المذكرة بوصل كراء و محضر معاينة و استجواب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد هاشم (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم أشار إلى أنه لا يوجد عقد الكراء الذي يحدد طبيعة النشاط المتفق عليه ، وأن هذا الطرح مردود لأن الكراء يرجع الى سنوات قديمة وأن العلاقة الكرائية لم تكن تبنى على العقود وانما على وصولات الكراء خاصة وأن السومة الكرائية هي 100 درهم شهريا مما يدل على أن العلاقة الكرائية قديمة وأن المستأنف سبق له أن أدلى بوصولات كرائية تحدد طبيعة النشاط المتفق عليه ، كما أنه أدلى بمحضر معاينة واستجواب أكد من خلاله شهود أن المكتري يتعاطى للخياطة ، وهذا ثابت من خلال المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (أ.) وبالتالي تبقى وصولات الكراء وما دون بالمحضر صحيحا وأن ما ذهب إليه الحكم غير مبني على أساس ما دام لا يوجد بالملف ما يخالف وصولات الكراء وتصريحات محضر المعاينة والاستجواب .

وأنه من جهة ثانية فإن الحكم ذهب إلى أن المستأنف عليه يبقى من حقه مبدئيا مزاولة أي نشاط تجاري بالمحل و هذا الطرح لا ينسجم ووجود وصولات كرائية تربط بين الطرفين اضافة الى ما تضمنه محضر المعاينة والاستجواب المشار اليه أعلاه الذين يدحضان ما جنح اليه الحكم المستأنف وبالتالى يبقى ما قضى به الحكم لا يرتكز على أي أساس يدعمه ويسانده.

وأنه بالرجوع الى محضر المعاينة والاستجواب فإن مصرحيه صرحا أن المحل كانت تمارس فيه مهنة الخياطة الا أن المستأنف عليه غير وجه الاستعمال وأصبح يمارس فيه اصلاح الحلي والمجوهرات وهذا دليل قاطع على تغيير وجه الاستعمال وبالتالي فإنه يمنع على المستأنف عليه منعا كليا ممارسة أي نشاط آخر غير حرفة الخياطة التي هي الحرفة الأولى التي تضمنتها وصولات الكراء والتي تحدد طبيعة النشاط الممارس وتؤكد العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليه مؤكدا مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به، والتمس قبول المقال شكلا وموضوعا إلغائه والحكم بعد التصدي بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا ابتداء من تاريخ الحكم والى غاية التنفيذ الفعلي مع تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية مطابقة لأصل الحكم المستأنف ونسختان من مقال الاستئناف واصل طي التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019حضرها نائب المستأنف في حين تخلف نائب المستأنف عليه عن الحضور رغم الاعلام ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيث يتبين باستقراء الوثائق المتمسك بها من الطاعن أنها وعلى خلاف ما جاء في استئنافه لا تحدد طبيعة النشاط المتفق عليه على اعتبار أن الوصولات وإن أشارت لكلمة خياط فإنها لم تتضمن أية عبارة تفيد الاتفاق على تخصيص المحل للخياطة فقط حتى يمكن اعتبارها محددة لطبيعة النشاط المتفق عليه وفق ما جاء في الاستئناف -هذا بغض النظر عن كونها صادرة عن المستأنف ومستدل بها من طرفه –كما أن ما تضمنه محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 08/03/2011من تصريح الجوار بخصوص استعمال المحل في حرفة الخياطة أولا ثم اصلاح الحلي والمجوهرات قبل اغلاقه ، ان كان يمكن اعتماده للقول بتغيير استعمال المحل المكرى فإنه لا يفيد اطلاقا وجود اتفاق بين أطراف العلاقة الكرائية على تخصيص استعمال المحل المكرى في الخياطة فقط .

وحيث انه في غياب اثبات الطاعن الاتفاق على تخصيص النشاط ، يبقى من حق المكتري -المستأنف عليه حاليا وكما ذهب اليه الحكم المستأنف عن صواب ، مزاولة أي نشاط تجاري في المحل المكرى ما دام هذا الأخير قد هيئ وفق اعداده الطبيعي لمزاولة التجارة .

وحيث يتبين من خلال ماذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف غيابيا في حق المستأنف عليه .

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux