Redressement judiciaire : la cour d’appel fixe la créance et arrête le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74696

Identification

Réf

74696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3283

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2017/8202/4504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 654 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la créance était due par une autre entité juridique. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un faisceau d'indices, notamment une communauté d'adresse, suffisant à établir la relation d'affaires en l'absence de preuve contraire produite par le débiteur. Toutefois, la cour relève que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance impose, en application de l'article 654 du code de commerce, de ne plus prononcer une condamnation au paiement mais de procéder à la seule constatation de la créance. Par conséquent, elle juge que le cours des intérêts légaux doit être arrêté à la date du jugement d'ouverture. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant à ses modalités, la créance étant fixée au passif de la procédure et les dépens déclarés privilégiés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/8/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء ملف رقم 656/8202/2015 الصادر بتاريخ 16/2/2015 عدد 1654 والذي قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 100.610,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه اعتبارا لصدور حكم في مواجهة الطاعنة بفتح مسطرة التسوية القضائية فإن طلب إدخال السنديك يكون مقبول شكلا.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه سبق لها وأن ارتبطت مع المدعى عليها بمعاملات تجارية بناء على طلبيات السلع وتسليمها، وأن المدعية سلمت لها سلعا فلاحية كانت موضوع فاتورتين إلا أنها امتنعت عن الأداء رغم المساعي الحبية، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 100610,93 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل بمبلغ 10061,09 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من السجل التجاري، بطاقة التسليم، فاتورتين ورسالة إنذار.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

أن مقتضيات الفصل الأول والثاني والثلاثون من ق.م.م اللذين يشكلان عماد التقاضي قد اشترطا توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه وأن المدعية لا تربطها أية علاقة مع المدعى عليها العارضة (شركة (ش. ك.)) وإنما هي على علاقة تجارية مع شركة (ض. ف. ش.) كما يتبين ذلك من الوثائق المعتمدة من قبل المدعية نفسها لأجل إثبات العلاقة التجارية وأن شركة (ش. ك.) هي غير عن العلاقة التجارية المذكورة، ولا يوجد من بين الوثائق المدلى بها ما يفيد ارتباطها بالنزاع المعروض على المحكمة والرابط بين شركة (ا. ت.) وشركة (ض. ف. ش.)، لذلك فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي موضوع هذا الطعن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

والتمست التصريح والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وحيث تقدم دفاع الطاعنة بجلسة 26/10/2017 بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى مرفقة بنسخة الحكم في ملف التسوية القضائية أن شركة (ش. ك.) قد صدر في مواجهتها حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/10/2017 تحت رقم 141 في الملف رقم 122/8301/2017 قضى بما يلي :

1- بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف.) المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري].

2- بتعيين السيد المهدي سالم قاضيا منتدبا في المسطرة.

3- بتعيين السيد فهد (م.) بصفته سنديكا وتحديد مهمته في مراقبة عمليات التسيير، إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، إعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة وعرض التقرير على السيد القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ الحكم بفتح المسطرة.

4- تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في 01/09/2016.

5- قيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة :

بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعية فورا.

ب- نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره و دعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.

ج- تبليغ هذا الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.

6- تحديد مصاريف المسطرة بصفة مسبقة في مبلغ 20.000 درهم يضعها رئيس المقاولة بصندوق هذه المحكمة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ لهذا الحكم.

7- بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

8- حفظ البت في الصائر .

لذا فإن العارضة والحالة هاته قد أصبحت تخضع لنظام التسوية القضائية، مما يتعين معه إدخال سنديك التسوية القضائية السيد فهد (م.) عنوانه مسجل بلائحة الخبراء بكتابة ضبط هذه المحكمة.

وبخصوص طلب التدخل الإرادي في الدعوى قبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه.

والتمست إدخال السنديك وذلك قصد مواصلة الدعوى باسمه ولفائدة العارضة.

وأدلت بنسخة الحكم في ملف التسوية القضائية ملف عدد 122/8301/2017 رقم 141 الصادر بتاريخ 02/10/2017.

وحيث تقدم دفاع المستأنفة بجلسة 23/11/2017 بمذكرة توضيحية أنها قد تبين لها أن خطأ ماديا قد شاب منطوق الحكم عدد 141 الصادر في ملف التسوية القضائية وأن شركة (ش. ك.) قد تقدمت بتاريخ 12/10/2017 بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق الحكم في الفقرة الأولى والذي تضمن ما يلي : فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف.)، وقد التمست العارضة من المحكمة الأمر بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق الحكم، وذلك بجعله شركة (ش. ك.) بدل شركة (ف.) . وأن المحكمة قد أصدرت حكما بتاريخ 16/10/2017 تحت رقم 149 في الملف رقم 143/8319/2017 قضى بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم عدد 141 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/10/2017 في الملف عدد 122/8301/2017 وذلك بالتنصيص على شركة (ش. ك.) ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] هي المعنية بفتح مسطرة التسوية القضائية بدلا من شركة (ف.) ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وأنه ولكل غاية مفيدة فإن العارضة تدلي رفقة هذه المذكرة بنسخة من الحكم الصادر والقاضي بإصلاح الخطأ المادي وضم هذه الوثيقة إلى الملف وأن العارضة أغفلت كذلك ذكر عنوان سنديك التسوية القضائية السيد فهد (م.) وطلبت استدعاءه بعنوانه المسجل بلائحة الخبراء بكتابة ضبط هذه المحكمة في حين أن عنوان السنديك هو زاوية شارع [العنوان] الدار البيضاء.

والتمست الإشهاد للعارضة بهذه المذكرة وبسابق أوجه دفاعها مع الحكم لها وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى.

وأدلت بصورة من الحكم القاضي بإصلاح خطأ مادي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/6/2019 حضرها نائب المستأنف وتوصل السنديك وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 4/7/2019.

المحكمة

حيث أسست الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة بمقالها الاستئنافي.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أنها لا تربطها أية علاقة مع المستأنف عليها وإنما هي على علاقة تجارية مع شركة (ض. ف. ش.) فإن الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي أن كل من عنوان الطاعنة والمسماة شركة (ض. ف. ش.) يتواجدان بنفس العنوان أي العنق وفق ما جاء بوصل التسليم لهذه الأخيرة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن اسم الطاعنة شركة (ش. ك.) يفيد مؤسسة شركة شرف كما أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أن المسماة شركة (ض. ف. ش.) تتوفر على عنوان آخر غير المضمن بالسجل التجاري الذي يخصها أو الإدلاء بالسجل التجاري لهذه الأخيرة لإثبات صحة ادعائها مما يظل معه ادعاؤها بأنها لا علاقة لها بالمستأنف عليها ادعاء مجرد من الإثبات أمام استدلال المستأنف عليها بسجل تجاري يحمل نفس عنوان كل من شركة (ض. ف. ش.) وعنوان الطاعنة.

وحيث إنه أمام صدور حكم في مواجهة الطاعنة بالتسوية القضائية بتاريخ 2/10/2017 وتقديم الدعوى الحالية في مواجهة الطاعنة بتاريخ 6/2/2015 فإنه وفقا لما تنص عليه المادة 654 من مدونة التجارة فإنه يتعين الاقتصار على حصر الدين في مواجهته لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 100610,93 درهم.

وحيث يتعين جعل الفوائد القانونية إلى غاية صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية أي بتاريخ 2/10/2017.

وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق الطاعنة.

في الشكل : قبول الاستئناف ومقال الإدخال.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 100610,93 درهم مع الفوائد القانونية إلى غاية صدور الحكم القاضي بالتسوية 2/10/2017 وجعل الصائر امتيازيا.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté