Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, la contestation de la notification de la mise en demeure étant inopérante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72193

Identification

Réf

72193

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1890

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2019/8206/397

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre qu'en application de l'article 38 du code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile du destinataire, surtout lorsque les tentatives de notification au local commercial se sont avérées infructueuses en raison de sa fermeture constante. La finalité de l'acte, qui est de porter la procédure à la connaissance de l'intéressé, étant atteinte et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدمت به المستانفة هدى (ب.) بتاريخ 14/01/2019 بواسطة محاميه و المؤدى عنه الرسوم القضائية ، يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2018 تحت عدد 8724 في الملف التجاري رقم 2524/8206/2017ر و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد ، و في الموضوع بأداء السيدة هدى (ب.) لفائدة المدعي مبلغ 25000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى 31/12/2017 بسومة كرائية قدرها 2500,00 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالافراغ . و إفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الجديدة و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية ، و رفضه في الباقي ، و تحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليها في الأدنى ، و تحميلها الصائر ، و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر .

و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و لا ذليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف و بالتالي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستانف أن السيد عبد الوهاب (ت.) ( مستانف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2017 يعرض فيه أن المدعى عليها اكترت بموجب عقد كراء منجز بتاريخ 28/03/2013 المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الجديدة ، من أجل استغلاله في مهنة حلاقة النساء ابتداء من 01/06/2013 بسومة كرائية قدرها 2.500 درهم، و المدعى عليها توقفت عن عن أداء الكراء ابتداء من فاتح مارس 2017 و بأنه تخلد بذمتها مبلغ 25.000 درهم و بأنه وجه لها إنذارا من أجل أداء ما بذمتها و بأن المدعى عليها رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 23/10/2017 فإنها لم تؤد ما بذمتها، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ و إفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، و الحكم عليها بأداء مبلغ 25.000 درهم عن الواجبات الكرائية من 01/03/2017 إلى 31/12/2017، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في حقها في الأقصى و تحميلها الصائر. و أرفقت مقالها بنسخة مصادق عليها من عقد كراء مؤرخ في 27/03/2013 و أصل تبليغ إنذار مع أصل محضر تبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها المرفقة بمقال مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/07/2018 و التي جاء فيها أن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء و أدلى بوثائق مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود كما لم يدل بشهادة ملكية تثبت تملكه العقار موضوع النزاع، مضيفة بأنها لم تتوصل بأي إنذار من المدعي و بأن الأجل الممنوح لها غير كاف للأداء، و بأن محضر تبليغ الإنذار يشير إلى أن المفوض القضائي وجد أخت المكترية التي رفضت تسلم الإنذار و دون الإشارة إلى أوصافها ،في حين لم تكن بالمحل المذكور لكونها لا تشتغل به، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل المدعي الصائر، و في المقال المضاد التصريح ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ المنجز بتاريخ 27/07/2017 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن صفته ثابتة في الادعاء من خلال عقد الكراء المستدل به، و بأن التماطل ثابت في حقها، و بأن الطعن في التبليغ غير قانوني لأن محضر التبليغ هو محضر قانوني لكونه محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور ، مضيفا بأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء واجبات الكراء المطالب بها، مضيفا بأن المحل موضوع الدعوى مغلق باستمرار حسب الاستدعاءات الموجهة إليها أثناء سريان الدعوى، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.مدليا بنسخة شهادة تسليم .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن المدعي هو المسؤول عن إغلاق المحل موضوع الدعوى لكونه وضع قفلا بواسطة ابنه من أجل منعها من استغلال المحل حسب محضر المعاينة المدلى به في الملف، ملتمسة رد دفوع المدعي و الحكم وفق مطالبها.و أدلت بنسخة محضر معاينة و إثبات حال.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن محضر المعاينة المدلى به مجرد صورة شمسية و بأن ما ضمن به لا يشكل أي حجية في الإثبات، مضيفا بأن ابنه لم يضع أي قفل للمحل موضوع النزاع ،مضيفا بأن المفوض القضائي نفسه لا يعرف محل النزاع لكونه لم يذكر أوصافه كما لم يتأكد من العنوان، مضيفا بأن المدعى عليها لم تثبت أداء الواجبات المطالب بها و بأن المحل يتواجد بعهدتها و أنها هي من قامت بإغلاق المحل دون أداء الواجبات المترتبة عنه، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه ، و الذي كان محل طعن الاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف أن الحكم غير معلل و لم يجب على وسائل دفاعها إذ سبق و تمسك بأن الإنذار باطل لأنه جاء به أن التوصل ثم من طرف أختها ، و قد تضمن الإنذار أنه وجه بالعنوان شارع [العنوان] في حين أن المفوض القضائي حرر محضرا أشار فيه الى كون الإنذار وجه إلى العنوان زنقة [العنوان] الجديدة ، و بالتالي فالإنذار تضمن عنوانا ، و التبليغ تضمن عنوان آخر دون الإشارة لما يفيد تغيير العنوان ، و أن التبليغ ينبغي حسب القانون أن يتم بعنوان المطلوب و في حالة تغييره الإشارة الى ذلك بعد الرجوع لصاحب الطلب ، و بالتالي فالتبليغ غير صحيح لأن طلب التبليغ لم يتضمن ما يفيد تغيير العنوان و أن التبليغ لم يشر لأوصاف المبلغ لها ، و أن القانون يفرض أن يكون التبليغ بمحل العمل الى الشخص نفسه أو الى الشخص التابع له في حال غيبته حسب قرار المجلس الأعلى 725 ، و بأن التبليغ موضوع الدعوى غير صحيح حسب المادة 83 من مدونة التجارة بالنسبة للمحلات التجارية و المواد 508 و ما يليها من ق.م.م فضلا عن الفصلين 38 و 39 من ق.م.م .

و أن المحكمة بالتالي بنت قضاءها على إنذار تمسك هي ببطلانه و لم تجب على دفوعاتها و بالتالي وجب إلغاؤه و التصريح ببطلان الانذار و جميع الاثار المترتبة عنه و القول برفض طلب الافراغ .

كما أن الانذار لم يتضمن أوصاف أختها و رقم بطاقتها الوطنية و ذون الاشارة الى رفضها أو قبولها ، و الحال أن المسماة رجاء (ر.) لم تكن بعين المكان سواء بعنوان المحل أو بموطنها لأنها تشتغل بمدينة مراكش ، بشركة (ص.) و كان يوم عمل و لم تغادر الشركة مطلقا ، و بالتالي فالتبليغ فاقدا لكل مصداقية ، ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض بطلان مسطرة تبليغ الانذار بالاداء و الحكم تصديا ببطلان الانذار المؤرخ ب 23/10/2017 و برفض طلب الافراغ و تحميلها الصائر ، و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف و صورة شهادة عمل مؤرخة ب 02/01/2018 تفيذ أن رجاء (ر.) اشتغلت لدى شركة (ص.) خلال المدة من 01/10/2017 إلى 31/12/2017 ككاتبة .

و بناء على جواب المستانف عليه بمذكرة جاء فيها أن تبليغ الانذار تم بشكل صحيح بمحل سكناها بعد أن تعذر تبليغها بمحل العمل لأنه مغلق باستمرار و هو ثابت من خلال الاستدعاءات الموجهة لها أثناء سريان الدعوى بإفاذة أن المحل مغلق باستمرار ، و طالبت المحكمة بعنوانها و به تم التبليغ و توصلت أختها التي تقيم بنفس العنوان ، و أن التماطل ثابت و لا ذليل على الأداء و لم تعبر عن استعدادها للأداء ، مما يؤكد سوء نيتها ، ملتمسا لكل ذلك تأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/04/2019 بحيث ثبت تبليغ نائب المستانفة

بالمذكرة الجوابية ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة إلى ما هو مسطر أعلاه .

و حيث أنه استنادا لروح المادة 38 من ق.م.م فإن التبليغ يقع صحيحا للشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان أخر يوجد فيه ، كما يجوز ان يتم التبليغ في المقر المختار .

و حيث انه على خلاف ما تنعاه المستأنفة فقد تبت للمحكمة تبليغ الإنذار محل الدعوى طبقا للمقتضى المذكور ، و لو تضمن عنوان المحل ، خاصة و أن عقد الكراء أصلا لم يتضمن أي شرط بتخصيص عنوان وجب التبليغ فيه دون عنوان آخر ، كما أن الطعن في التبليغ لا يمكن أن يكون منتجا الا بالطرق القانونية ما دامت المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين لها حجية رسمية ، و لا يطعن فيها الا بالزور .

و حيث أن الغاية من التبليغ هي العلم بالمسطرة و قد تحققت الغاية المذكورة من خلال ثبوت التوصل من طرف من له صفة التوصل بمحل سكناها حسب عنوان العقد و الكل حسب مضمون محضر التبليغ الحامل لتوقيع القائم به و بالتالي فالعلة غير سليمة ووجب ردها لعدم الأساس القانوني لها ، خاصة و انه خلال مجرى الدعوى أمام محكمة البداية ، تعذر كذلك التبليغ بعنوان المحل لكونه مغلقا باستمرار ، و تحقق التبليغ لاحقا بعنوان السكن بزنقة [العنوان] ، إذ توصلت عن طريق والدتها و التي هي الأخرى لم تدل بتعريفها الوطني و اكتفت بالتوقيع على شهادة التسليم .

و حيث أنه لا دليل بالملف على وقوع الأداء للمبلغ المطالب به و المحكوم به مقابل الانتفاع بالمحل ، و بالتالي فلا محل للمطالبة برفض طلب الإفراغ الذي هو نتيجة حتمية للتماطل و الامتناع عن الأداء و بالتالي يكون وجيها تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux