L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70912

Identification

Réf

70912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

317

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2020/8227/311

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire.

L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours.

Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ5/12/2019 تحت عدد 2153 في الملف عدد 10623/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في الطلب وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/10/2019، و الذي يعرض فيه بأنه دائن لشركة (ك.) الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية بمبلغ أصلي يرتفع إلى 31.629.097,76 درهم نتيجة قروض و تسهيلات استفادت منها، و هو دائن امتيازي باعتباره يستفيد من رهن على الآلات و المعدات المرهونة لفائدته من لدن شركة (ك.)، و أنه سبق لهذه الأخيرة أن تقدمت بمقال رام إلى فتح مسطرة التصفية القضائية و صدر حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2014 في الملف عدد 04/280 قضى وفق طلبها، و أنه بمجرد صدور هذا الحكم بادر البنك العارض إلى التصريح بدينه لدى السنيك المنتدب داخل الأجل القانوني، و في إطار تحقيق الديون أصدر القاضي المنتدب الأمر عدد 1499/2006 بتاريخ 18/10/2006 بمعاينة وجود دعوى جارية بخصوص دين البنك العارض المصرح به في مواجهة شركة (ك.) و البالغ 31.629.097,76 درهم بصفة امتيازية مستندا في ذلك ضمن حيثيات تعليله كون الحكم المعتمد من طرف البنك عدد 1395/2006 الصادر بتاريخ 25/01/2006 في الملف رقم 1937/5/2005 ليس بنهائي، و أن هذا الأمر تم الطعن به بالإستئناف و صدر قرار استئنافي رقم 2225 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2016 في الملف رقم 5982/8301/2015 قضى بعدم قبول الإستئناف لكونه قدم خارج الأجل القانوني، فطعن فيه بالنقض و صدر قرار عن محكمة النقض عدد 618/1 بتاريخ 25/12/2018 في الملف التجاري عدد 1200/3/1/2016 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له و هي متركبة من هيأة أخرى، و أن كل هذه المساطر تمت بحضور السنديك الذي مارس حقوق تسيير أموال الشركة و التصرف فيها طيلة فترة التصفية القضائية، و أن مسطرة تحقيق دين شركة (ك.) لا تزال مدرجة أمام محكمة الإستئناف التجارية في إطار الملف عدد 3141/8301/19 المستشار المقرر العربي فريس و مدرج بجلسة 24/09/2019 للجواب، و موازاة مع هذا سبق للبنك العارض أن تقدم بمقال رام إلى الأداء في مواجهة شركة (ك.) و السيد أحمد (ب.) الناتج عن كفالته الشخصية في حدود مبلغ 3.400.000,00 درهم، و صدر حكم بالأداء رقم 1395/06 بتاريخ 25/01/2006 في الملف رقم 1937/5/2005 قضى بأداء المدعى عليه بصفته كفيل تضامني لشركة (ك.) مبلغ 3.400.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 01/02/2005 إلى يوم الأداء و الإكراه البدني في الأدنى، مع الأخذ بعين الإعتبار مديونية شركة (ك.) اتجاه البنك العارض و التي تصل إلى 31.629.097,76 درهم، تم استئنافه فصدر القرار الإستئنافي رقم 831/07 بتاريخ 13/02/2007 في الملف عدد 1571/2006/8 قضى برد الإستئناف الأصلي و اعتبار الفرعي ، و إالغاء الحكم الستأنف فيما قضى به من رد طلب مديونية شركة (ك.) و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه و تأييده في الباقي، و تم تأييد هذا القرار في محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 26/03/2008 ملف عدد 871/07، و أنه عند فتح مسطرة تحقيق الديون من لدن القاضي المنتدب كانت دعوى الأداء لازالت مدرجة أمام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، و أصدر القاضي المنتدب الأمر عدد 1499/2006 بوجود دعوى جارية، و في إطار إجراءات التوزيع لأصول شركة (ك.) سبق للمدعى عليه عبد الوهاب (ب.) أن تقدم بطلب رام إلى المصادقة على مشروع التوزيع المعد من طرفه ، جاء فيه ان عدد الدائنين الذين صرحوا بديونهم داخل الأجل القانوني هو 9 ، و ان الديون المصرح بها تتكون من الديون المقبولة و غير المنازع فيها و المنازع فيها و الديون الإمتيازية و الديون العادية و الديون موضوع دعاوى جارية، و على ضوء هذا التقرير أصدر القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 02/05/2016 تحت عدد 403 في الملف رقم 382/8304/2016 قضى بالمصادقة على مشروع التوزيع المعد من طرف السنديك، و تم تأييد هذا الأمر بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2016 تحت رقم 4632 ملف عدد 2770/8301/2016، و على غثر ذلك تم تمكين الدائنين المصرحين ما عدا البنك العارض من سحب منتوج البيع وفق مشروعي التوزيع المعدان من طرف السنديك الأول الذي صدر بشأنه أمر القاضي المنتدب عدد 1055 بتاريخ 29/06/2017 ملف عدد 1256/8304/2017 الذي يخص توزيع المنتوج المتبقي على المساهمين، و أنه على الرغم من كون دين العارض لا زال في طور التحقيق بعدما تقدم البنك بمقال رام إلى نقض القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 06/04/2016 تحت عدد 2225 ملف رقم 5982/8301/2015 ، و تم تبليغ المدعى عليه سنديك التصفية القضائية بصفته الممثل القانوني لشركة (ك.) ، ارتأى هذا الخير أن يتقدم بتاريخ 30/06/2017 بمقال رام إلى قفل مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ك.) بعدما قدم للمحكمة معلومات خاطئة و غير صحيحة تفيد أنه تم توزيع منتوج شركة (ك.) على الدائنين الذين صرحوا بديونهم داخل الجل القانوني، كما تم توزيع المنتوج المتبقى على المساهمين في رأسمال الشركة ، و هذا المقال هو ما تم اعتماده من طرف ممثل النيابة العامة لدى هذه المحكمة الذي انجز تقررا في الموضوع، و على ضوء ذلك قضى الحكم المتخذ بقفل مسطرة التصفية القضائية بناء على المعلومات الخاطئة المقدمة من طرف السنيديك المدعى عليه، و التي لولاها لما قامت المحكمة بقفل المسطرة، و هذا الحكم تم التعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 18/07/2019، كما تقدم البنك العارض بطلب إعادة التصفية القضائية، و أن شروط المسؤولية التقصيرية طبقا للفصل 77 من ق.ل.ع في مواجهة المدعى عليه متوفرة، و أن الفصل 78 من نفس القانون عرف الخطأ بانه " ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب افمساك عنه و ذلك من غير قصد لإحداث الضرر"، فالخطأ الأول المنسوب للمدعى عليه هو أنه كان على علم بأن دين البنك العارض لا زال في طور التحقيق، و رغم ذلك قدم مشروع التوزيع في غياب البنك العارض، و الخطأ الثاني المنسوب للمدعى عليه يتمثل في كونه قدم تقريرا بتاريخ 30/06/2017 للمحكمة جاء فيه أنه بناء على الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 02/05/2016 تحت عدد 403 تم توزيع منتوج الشركة على الدائنين الذين صرحوا بديونهم داخل الأجل القانوني، كما تم توزيع المنتوج المتبقى على المساهمين في رأسمال الشركة بالإعتماد على جدول توزيع راسمال الشركة ، و أضاف انه تم استرجاع مبلغ 3.673.418,25 درهم بناء على قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1670 بتاريخ 20/03/2017، و بعد خصم أتعاب المفوض القضائي و و الرسوم و اتعتب السنيد تم توزيع المبلغ المتبقى على المساهمين، و الحال أنه لم يشر إطلاقا في تقريره غلى دين البنك العارض، و لم يخبر المحكمة أن دين البنك العارض في طور التحقيق ، لاسيما انه سنديك التصفية القضائية و يمثل من الناحية القانونية حتى الدائنين، خاصة و أن دين العارض المتمثل في مبلغ 31.629.097,76 درهم دين امتيازي مضمون برهن على الآليات و المعدات في حدود مبلغ 1.450.000,00 درهم، و بناء على هذا التقرير الخاطئ التمس المدعى علليه قفل مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ك.)، فالمدعى عليه يواجه بالوقائع المشار إليها في الحكم القاضي بقل مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 418 من ق.ل.ع، و أن عدم إدراج المدعى عليه دين البنك العارض بالمشروعين الآنف ذكرهما جعله يحرم من تحقيق الرهن على الآليات و المعدات في حدود مبلغ 1.450.000,00 درهم، كما أن الحكم رقم 115 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/07/2017 في الملف عدد 95/8323/2017 استجب إلى ملتمس السنيد الرامي غلى قفل مسطرة التصفية القضائية و ذلك على أساس أن السنيد اثبت للمحكمة أن الشركة أدت جميع الديون، و هذا غير صحيح ، فقل مسطرة التصفية القضائية ضيع على البنك العارض الفرصة في استخلاص دينه و بالتالي تكون شروط المسؤولية التقصيرية متوفرة طبقا للفصل 77 من ق.ل.ع.

و التمست الحكم بجعل كامل المسؤولية المدنية المهنية التقصيرية نتيجة الخطأ المهني المرتكب من طرف المدعى عليه سنديك التصفية القضائية، و الحكم عليه بأداء تعويضا مدنيا مسبقا قدره 1.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و أرفقت مقالها بصورة من عقد فتح اعتماد مع رهن الأدوات و المعدات، و صورة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2004 تحت رقم 335 ملف عدد 280/10/2004، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2007 تحت رقم 831/2007 ملف عدد 1571/2006/8، و صورة من أمر صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 403 بتاريخ 02/05/2016 ملف عدد 382/8304/2016، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2016 تحت رقم 4632 ملف عدد 2770/8301/2016، و صورة من أمر صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/06/2017 تحت رقم 1055 ملف عدد 1256/8304/2017، و صورة من طلب قفل المسطرة صادر عن المدعى عليه كسنيك للتصفية القضائية، و صورة من مستنتجات النيابة العامة، و صورة من تقرير القاضي المنتدب، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 25/12/2018 تحت عدد 618/1 ملف رقم 1200/3/1/2016، و صورة من تصريح بدين، و صورة من أمر صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2006 تحت رقم 1499/2006 ملف عدد 43/19/2006.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/11/2019 و التي عرض فيها أن أساس الدعوى هو مقاضاة العارض في إطار المسؤولية التقصيرية التي هي نزاع مدني صرف مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى.

و التمس التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص .

و بجلسة 28/11/2019 أدلت نائبة المدعية بمذكرة أوضحت فيها أن هذه المحكمة مختصة لكون المدعى عليه سبق تعيينه سنديك التصفية القضائية لشركة (ك.) ، و أنه طبقا للمادة 581 من مدونة التجارة تكون المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها، و بالتالي تكون هذه المحكمة مختصة نوعيا للبت في الدعوى.

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 25/11/2019 و الرامي إلى الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع الحالي محتجا في تعليله بمقتضيات المادة 581 من مدونة التجارة وان ما قصده المشرع من مقتضيات المادة المذكورة هي الدعاوى التي تنشا بموازاة مع مسطرة التسوية وليس الدعاوى التي تنشأ بعد قفل مسطرة التسوية اذ ان مقتضيات المادة المذكورة جاءت صريحة وواضحة حينما اشترطت ان تكون مسطرة التسوية لا زالت مفتوحة امام المحكمة حتى يمكن لهاته الأخيرة ان تكون مختصة للبت في الدعاوى المتصلة بمسطرة التسوية المذكورة وهو الشيء الغير واقع في نازلة الحال اذ ان المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه سوى بعد قفل مسطرة التسوية في حق الشركة المدنية مما يجعل الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب ، وانه والحالة هاته فان المستأنف مازال يدفع بكون ان أساس النزاع الحالي هو مقاضاة المستأنف عليه له في اطار المسؤولية التقصيرية التي هي نزاع مدني صرف تقتضي لتحققها وقوع كل من الخطأ والضرر الناتج عنه وثبوت العلاقة السببية بينهما المنظمة في اطار قواعد القانون المدني وليس القانون التجاري ، وانه تبعا لذلك ينعقد الاختصاص للبت في الدعوى الحالية للقضاء المدني للمحكمة التجارية للبت في النزاع الحالي .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا من إحالة الأطراف على القضاء المدني للتقاضي وفق الإجراءات العادية .

وادلى بنسخة تبليغية مع طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون المادة 581 من مدونة التجارة التي أسس عليها الحكم المستأنف تعليله تشترط ان تكون مسطرة التسوية لازالت مفتوحة امام المحكمة حتى تكون هذه الأخيرة مختصة للبث في الدعاوى المتصلة بها والحال ان المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بعد قفل مسطرة التسوية في حق الشركة.

وحيث ان المحكمة وباطلاعها على المادة 581 من مدونة التجارة المحال عليها بمقتضى المادة 651 من نفس المدونة باعتبار ان شركة (ك.) كانت مفتوحة في حقها مسطرة التصفية القضائية وأن الخطأ المنسوب للمستأنف هو التقدم بطلب قفل تلك المسطرة بعد تقديم معلومات خاطئة للمحكمة تفيد استيفاء جميع الدائنين لديونهم، تبين بأنها لا تتضمن أي تنصيص على شرط كون المسطرة لازالت مفتوحة أمام المحكمة المرفوعة امامها الدعوى المتصلة بالمساطر الجماعية وإنما وردت المادة بالصيغة التالية، ( تكون المحكمة المفتوحة مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها ) وهي الصيغة التي يستفاد منها أن المشرع اشترط أن ترفع الدعاوى المتصلة بمسطرة التصفية القضائية أمام المحكمة المفتوحة أمامها هذه الأخيرة دون ان يتم التمييز بين تلك التي لازالت مستمرة والتي تم قفلها، وبالتالي فانه مادام أن مسطرة التصفية القضائية كانت مفتوحة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن دعوى المسؤولية المرفوعة اتجاه المستأنف مرتبطة بتلك المسطرة فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع وهو ما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté