Le paiement des loyers effectué hors du délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70853

Identification

Réf

70853

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

972

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2019/8206/2825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de la demeure du créancier sur la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant le défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de recevoir les loyers et de délivrer quittance le plaçait en situation de demeure, rendant la sommation ultérieure inefficace. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demeure du créancier n'exonère pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement.

Elle retient en outre que le fait pour une sommation de viser des loyers déjà acquittés ne l'invalide pas dans son ensemble, dès lors qu'elle porte également sur des échéances effectivement impayées au moment de sa délivrance. Le preneur n'ayant consigné les arriérés de loyers qu'après l'expiration du délai fixé par la sommation, sa défaillance est caractérisée.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ16/4/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/2/2019 تحت عدد 675 في الملف الرقم 4634/8207/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عدنان (ب.) لفائدة المدعية فتيحة (ص.) مبلغ 2000 درهم الذي يمثل تعويضا عن التماطل وبإفراغ المدعى عليه من المحل المستخرج من الدار الكائنة بتجزئة [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث سبق البث فهي بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

و حيث ان الطلبين الاضافيين ينصبان على واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم الابتدائي و قدما وفق الشكل القانوني فهما مقبولان شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ13/12/2018 والذي تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل المستخرج من الدار الكائنة بتجزئة [العنوان] القنيطرة المعد للحلاقة بمشهارة قدرها 1000.00 درهم شهريا وأن المدعى عليه اعتاد الامتناع عن اداء الواجبات الكرائية مما اضطرت معه الى انذاره من أجل ادائه واجب كراء المدة المبتدئة من فاتح فبراير من سنة 2017 الى متم شهر نونبر من سنة 2018 وهي المدة التي تجمع فيها واجب 22 شهرا وجب عنها مبلغ 22000,00 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بتاريخ 16/11/2018 لكن دون جدوى ، ملتمسة في ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 22000,00 درهم عن الواجبات الكرائية المبتدئة من 01/02/2017 الى متم 30/11/2018 وبتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 16/11/2018 والحكم بإفراغه منه ومن جميع شواغله هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الذي يكتريه منها والحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا عن التماطل وقدره 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .

وبناء على ادلاء المدعية بمذكرة وثائق بجلسة 26/12/2018 ترمي الى الادلاء بنسخة مقال عرض عيني وايداع نسخة شهادة الملكية مؤرخة في 06/12/2018 ونسخة محضر تبليغ انذار في 16/11/2018 ونص انذار وصورة عقد كراء وشهادة التسليم لجلسة يومه.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019، جاء فيها أن العلاقة الكرائية غير ثابتة، وأنه أدى الواجبات الكراء المطلوبة حسب الوصولات المرفقة بالمذكرة وأن مجموع المبالغ المضمنة في الوصولات يقدر ب 23000 درهم وأن جميع الشهور التي تزعم المدعية أنها لم تتوصل بها مؤداةوأن هذه المبالغ مودعة لفائدتها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، ملتمسا اساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا، وأرفقت المذكرة بصورة من سبع وصولات اايداع المبلغ بصندوق المحكمة .

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2019، الذي جاء فيهأن العلاقة الكرائية قائمة ويؤكدها الامر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية القاضي بالموافقة على طلب المدعى عليه بعرض وايداع مبلغ كراء غشت من سنة 2017 وأن المدعى عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من واجبات كراء المدة من فبراير 2017 الى يوليوز 2017، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق طلبها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص خرق حقوق الدفاع وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني بان الحكم المستأنف أورد ان علاقة الكراء وسومة الكراء ثابتتين بمقتضى نسخة مقال العرض والايداع المدلى بها من طرف المدعى عليه بخصوص واجب كراء المدة من 1/8/2017 الى 30/8/2017 وانه يتبين من خلال ذلك ان المستأنف اضطر الى سلوك مسطرة العرض والايداع لأن المستأنف عليها لاتسلمه وصولات الكراء وهو يكتري منها المحل منذ ما يقارب العشر سنوات ويؤدي واجبات الكراء بانتظام ولم يرفع أي نزاع خلال هذه المدة امام القضاء لعدم أداء الكراء وهذا عكس ما ورد في مقال نائب المستأنف عليها وانه بسبب عدم تسليمها له وصولات الأداء عرض عليها واجب كراء شهر غشت 2017 عرضا عينيا حقيقيا بواسطة المفوض القضائي لحسن (ق.) الذي حرر محضرا اثبت فيه انها رفضت التوصل بالمبلغ المعروض عليها بدعوى وجود نزاع مطروح امام المحاكم والحال انه الى حدود ذلك التاريخ لم تكن هناك أي دعوى او نزاع مطروح امام المحاكم وانه بعد ذلك واصل المستأنف إيداع واجبات كراء المحل بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حسب الوصولات المدلى بها بالملف ، وان محكمة الدرجة الأولى استندت في تعليليها للحكم المستأنف للقول بثبوت علاقة الكراء وسومة الكراء الى العرض العيني المنجز والمدلى به من طرف المستأنف ولم يستند اليه لمعاينة مطل الدائن الثابت في حق المستأنف عليها والحال ان مقال العرض والايداع مؤرخ في 22 غشت 2017 وهو وثيقة واحدة يعززها محضر الامتناع المحرر في نفس التاريخ المذكور لا يمكن تجزئتها ويجب الاخذ بها كليا لإثبات مطل الدائن وهي المستأنف عليها لأن الأصل هو العرض والايداع المتواصل منذ شهر غشت 2017 وعدم مطالبة المستانف عليها للمستأنف قبل ذلك باي شيء وان الحكم المستأنف جاء خرقا لحقق الدفاع وهو مقال العرض العيني وامتناع المستأنف عليها من تسلم واجبات الكراء ووصولات الإيداع وهي وثائق تأسست عليها دفوع المستانف للدفاع في الجوهر عن حقوقه بأدائه لوجبات الكراء وبالتالي فان قضاء محكمة الدرجة الأولى لم يصادف الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بإلغائه، وانه بخصوص بطلان الإنذار وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه فان المستأنف عرض على المستأنف عليها واجب كراء شهر غشت من سنة 2017 وبعد رفضها تسلمه شرع في إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة منذ ذلك التاريخ والى غاية 16/11/2018 وهو تاريخ توصله بالانذار وان المستأنف عليها وهي تعلم بالعرض العيني منذ 22 غشت 2017 وماتلاه من إيداع حاولت الالتفات على ذلك وطالبته بأداء واجبات الكراء عن مدة سابقة مؤداة تبتدئ في 1/9/2017 وهو ما يعد نصبا عليه من طرفها ، وان المستأنف عليها سبق وان رفضت حيازة واجب كراء شهر غشت 2017 بدعوى وجود نزاع مطروح امام المحكمة وهو امر غير صحيح ولم تثبت وجود هذا النزاع بل ان مطلبها هو الثابت ثبوتا قطعيا لأن ارادتها تنصرف الى افراغ المستأنف بأية وسيلة وان الإنذار لم يوجه الى المستأنف الا بتاريخ 16/11/2018 في حين ان المستأنف شرع في إيداع واجبات الكراء منذ 22 غشت 2017 أي قبل توجيه الإنذار بستة عشر شهرا طبعا بعدما رفضت تسلم تلكم الواجبات الكرائية دون سبب معتبر قانونا مما يجعلها في حالة مطل ثابت طبقا للفصل 270 من قانون الالتزامات والعقود اضطر معه المستأنف الى العرض والايداع في اطار الفصل 275 من نفس القانون لابراء ذمته وانه يتبين اذن ان ثبوت مطل المستأنفة كدائنة سابق على توجيهها للإنذار كما ان ما ورد في الإنذار باطل لأن المستأنف ابرأ ذمته من واجبات الكراء المطلوبة فيه وان محكمة الدرجة الأولى كان يجب عليها ترجيح ثبوت مطل المستأنفة لأن واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2017 الى يوليوز 2017 كلها مؤداة بدون تسليم وصل للمستأنف وان المستانفة بعد ان ادركت ما أقدمت عليه من رفض تسلم الواجبات المعروضة عليها قامت بعد مرور ستة عشر شهرا على ذلك للمطالبة بواجبات كراء المدة من فبراير 2017 الى يوليوز 2017 المؤداة وان المستانف اضطر الى إيداع واجبات الكراء بالرغم من أدائها للمستأنفة بدون وصل أي ان أداء هذه الواجبات اداها مرتين وهو اثراء على حسابه من طرفها يوجب حفظ حقه في طلب استردادها كونها دفعت بدون وجه حق وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف من ان المستأنف تخلف عن أداء واجبات الكراء رغم توصله بالإنذار يتبين ان المستأنف عرض واودع واجبات الكراء لفائدة المستانف عليها حسب ما تقدم أعلاه مند 22/8/2017 وقبل توصله بالإنذار وان الواجبات المطلوبة في الإنذار غير صحيحة وباطلة وان التماطل ثابت في حق المستانف عليها حسب الثابت من محضر العرض العيني والامتناع كما ان واجبات المدة من تاريخ فاتح فبراير 2017 الى متم يوليوز 2017 اديت للمستأنف عليها التي رفضت منح وصولاتها وهو مثار النزاع في هذه النازلة واضطر المستأنف الى ايداعها مرة ثانية بصندوق المحكمة وبالتالي فان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لفساد التعليل وتناقضه الموازي لانعدامه .

لذلك يلتمس التصريح بارتكازه على أساس قانوني موضوعا والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل ومن افراغ المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب بشأنهما وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم المستانف وصورة من محضر امتناع شهادة الإيداع .

وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي جاء فيها ان المقال الاستئنافي جاء خاليا من الأسباب المبررة له ذلك ان ما ينعاه المستأنف بعيد كل البعد عن نازلة الحال وان ما اثير من دفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ، وان المحكمة سيتبين لها ان الدفع الذي تم زعمه غير منتج وهو ما تواتر عليه العمل القضائي واجتهاد محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 1275 الصادر بتاريخ 26/ 12/2017 ملف تجاري عدد 302/3/2/2005 ، وان المستأنف ظل يماطل المستأنف عليها ويسوف لها كلما طلبت منه واجبات الكراء وان ادعاؤه عدم تسلمه للوصولات عار من الصحة وانه خلال المدة التي احجم فيها عن الأداء عمد الى عرض واجب شهر غشت فقط دون باقي الشهور المتخلف عن أدائها الشيء الذي حدى بالمستأنف عليها الى الامتناع عن تسلمها لكون المستأنف لم يبرئ ذمته من واجبات الكراء عن شهور كل من فبراير ومارس وابريل وماي ويونيو ويوليوز من سنة 2017 وان ما يحاول المستأنف التمسك به لا يركن على أساس سليم من الواقع والقانون وان إقرار المستانف في سابق مكتوباته بتخلفه عن أدائه واجبات الكراء المتخلذة بذمته يقوم حجة عليه ، ذلك انه بالرجوع الى الوصولات المدلى بها سيتضح للمحكمة على ان المدعى عليه لم يدلي بما يفيد ابراء ذمته من مبالغ الكراء المتخلف عن أدائها رغم انذاره بشكل قانوني وذلك عن الشهور كل من فبراير ومارس وابريل وماي ويونيو ويوليوز من سنة 2017 والتي مازالت عالقة بذمته الى حدود يومه وان المستانف لم يعتمد الى ابراء ذمته من مبالغ الكراء المتخلذة بذمته رغم انذاره وان سلوك مسطرة العرض والايداع حسب الثابت من الوصل تحت 2174 حساب رقم 62429 ملف التنفيذ عدد 5451/2017 ابتداءا من شهر غشت من سنة 2017 حسب الثابت من وصولات المدلى بها من قبل المستانف نفسه والتي تبقى حجة عليه فيما لاحق له فيه وان المستانف رغم توصله بالانذار بتاريخ 16/11/2018 لم يعمل على ابراء ذمته من ماهومتخلذ لديه من مبالغ الكراء عن شهور المذكورة مما يكون معه التماطل ثابت في حقه ، هذا فضلا عن كون إيداع شهر يونيو ويوليوز وغشت وشتنبر من سنة 2018 جاء خارج الاجل القانوني باعتبار ان اخر اجل 3/12/2018 ناهيك عن كون إيداع شهر نونبر من السنة نفسها 2018 لم يتم الى بتاريخ 24/12/2018 وعليه وللعلل التي سبق ذكرها يكون المدعى عليه متخلف عن أداء ما بذمته من واجبات الكراء عن الشهور المطالب بها صلب نص الإنذار الذي توصل به بصفة شخصية حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار وان العمل القضائي واجتهاد محكمة النقض تتواتر على ان الإقرار لا يمكن تجزئته ذلك ان المدعى عليه ورغم انذاره بأداء ما بذمته من واجبات الكراء حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 11/10/2018 الذي يبقى حجة رسمية على مطل المدعى عليه لم يبادر لأداء ما هو متخلذ بذمته من واجبات الكراء وان الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود جعل الاجر كمقابل للمنفعة التي يجنيها المكتري من العين المكتراة والزمه بدفعها ورتب الجزاء القانوني في حالة عدم أدائها هو الفسخ انسجاما مع مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 692 من ق ل ع وما تواتر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها قرار عدد 1626 الصادر بتاريخ 17/12/2009 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 1 ص 237 ومايليها ، وفي الطلب الإضافي : فانه ترتب بذمة المستأنف واجبات كراء إضافية عن المدة من 1/12/2018 الى 31/8/2019 بحساب 1000 درهم شهريا والتي وجب عنها مبلغ 9000.00 درهم 9اشهر × 1000 درهم = 9000.00 درهم مما يتعين معه الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 9000.00 درهم عن واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة من 1/12/2019 الى متم غشت من سنة 2019 والتي وجب عنها مبلغ 9000.00 درهم .

لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وفي الطلب الإضافي التصريح بارتكازه على أساس قانوني والحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 9000.00 درهم واجب كراء الشهور الإضافية من 1/12/2018 الى متم 31/8/2019 والتي وجب عنها مبلغ 9000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المستانف الصائر.

وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة ادلاء بوثائق يدلي من خلالها بأصل شهادة وضعية حساب خصوصي مؤرخة في 27/8/2019 لإبراء ذمته من الواجبات الكرائية والى غاية 26/8/2019 ملتمسا ضمها الى الملف واعمالها عند البث في النازلة والحكم وفق مقال الاستئناف .

وادلى بأصل شهادة وضعية حساب واصل وصل إيداع عدد 22912119003758 واصل وصل إيداع عدد 22912119003412.

وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها انه خلافا ما وردفي مذكرة المستأنف عليها فان مقال الاستئنافي مؤسس على أسباب جدية وثابتة حسب ما ورد به وان الدفع المثار من طرف المستأنف هو دفع منتج باعتبار ان المستأنف عليها لا تسلمه وصولات أداء الكراء منذ بداية عقد الكراء وانه حفاظا على حقوقه اضطر الى سلوك مسطرة العرض والايداع لواجبات الكراء وهو يكتري منها المحل منذ ما يقارب العشر سنوات ويؤدي واجب الكراء بانتظام ولم يرفع أي نزاع خلال هذه المدة امام القضاء بسبب عدم الأداء بل اكثر من ذلك فانه بادر الى عرض وإيداع اجب الكراء مبلغ 1000 درهم وبحسن نية وبالرغم من عدم وجود اية حجة على ذلك لأن وجيبة الكراء حددت حسب عقد الكراء الأصلي في مبلغ 700 درهم وتم رفعها رضائيا بينه وبينها الى مبلغ 1000 درهم ولم ينكر ثمن الكراء وانه عرض عليها واجب كراء شهر غشت 2017 عرضا عينيا حقيقيا بواسطة المفوض القضائي لحسن (ق.) الذي حرر محضرا اثبت فيه انها رفضت التوصل بالمبلغ المعروض عليها بدعوى وجود نزاع مطروح امام المحاكم وان المستأنف عليها لم تثبت وجود نزاع او دعوى مرفوعة امام المحاكم قبل ذلك التاريخ بسبب عدم أداء واجب الكراء وهو ما يبين ان الدفع في الجوهر المثار من طرف المستانف دفع جدي ومنتج لكل اثاره، وان المستأنف يؤكد آداءه لواجبات الكراء المطلوبة في الإنذار مرتين حسبما أورده في مقاله الاستئناف ، وان القرار المستدل به لا ينطبق على نازلة الحال لحصول الأداء وعدم تسليم الأصوات وعدم اثبات تسلمها ومطل الدائن وهو المستأنف عليها ، وفي الجواب على المقال الإضافي ستلاحظ المحكمة مرة أخرى ان المستأنف عليها وتطالب بأداء واجبات الكراء المدة من 1/12/2018 الى 31/8/2019 بالرغم من إيداع واجبات الكراء عن هذه المدة وادلاء المستأنف بالوثائق المثبة لذلك وتوصل نائب المستأنف عليها بها واطلاعه عليها .

لذلك يلتمس رد كل دفوع المستأنف عليها والتصريح أساسا بعدم قبول المقال الإضافي والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها بجلسة 5/9/2019

وادلى بصورة شمسية من شهادة الملكية وصورة من عقد الكراء واصل شهادة الإيداع .

وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ما ينعاهالمستأنف مردود عنه بصريح القانون على اعتبار ان المستأنف عليها وحسب الثابت من بطاقة تعريفها الوطنية فتيحة (ص.) وانه لا مجال للقول بانعدام صفة المستأنف عليها في الادعاء طالما ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بصريح القانون وبإقرار المستأنف عليه نفسه وبالتالي يبقى الدفع غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية ويتعين رده ، وانه لا محل للدفع بانعدام صفة المكري اذا اقر المتمسك بالدفع بقيام علاقة كرائية مع هذا الأخير وهو ما جاء في قرار محكمة النقض تحت عدد 97 بتاريخ 26/1/2012 ملف تجاري عدد 690/3/2/2011 وعليه يبقى الدفع غير مؤسس وفي غير محله ومردود عنه بصريح القانون وهو ما تبناه اجتهاد محكمة النقض في قرار تحت عدد 388 بتاريخ 20/9/2018 ملف تجاري عدد 1076/3/2/2016 ، وان المستأنف رغم انذاره بشكل قانوني لم يعمد الى عرض وايداع واجبات الكراء عن الشهور المطالب بها مما يكون معه التماطل ثابت في حقه ولا مجال لتوسع والتأويل في نصوص القانون ذلك ان المكتري ملزم قانونا بالاستجابة لفحوى الإنذار طالما انه توصل بشكل سليم وقانوني وان سلوك المستأنف لمسطرة العرض والايداع جاء خارج الاجل القانوني ولا يشمل المدة المطالب بها والمضمنة بنص الإنذار حسب ما تم بيانه في مكتوبات المستأنف عليها وانه لا مجال للاحتجاج بأسباب لا وجود لها في اصل النزاع والتي تبقى من نسج وصنع المستأنف وحده فقط وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض قرار عدد 97 بتاريخ 14/7/2016 في الملف المدني عدد 2629/1/9/2016 وانه بخصوص الطلب الإضافي فان المستأنف عليها تبقى محقة في المطالبة بالوجبات الكرائيةالمتخلذة بذمته عن المدة اللاحقة حسب ما تم بيانه في المذكرة المؤرخة في جلسة 19/9/2019 وان المحكمة سيتبين لها بالرجوع الى تلك الوثائق انها لا تتضمن المدة اللاحقة لكون إيداع تلك المبالغ كان بتاريخ 13/11/2018 وتاريخ 5/12/2018 وتاريخ 24/12/2018 وهو ما يدل على مطل المستأنف الذي عمد الى إيداع المبالغ خارج الاجل القانوني الممنوح له في محاولة منه لخلق وضعية غير قانونية من خلال العمل على جعل المبلغ المودع هو نفسه المطالب به وهو الشيء الذي لم يتاتى له لأن العبرة بالتاريخ والشهور المطالب بها والتي تبقى قريبة على مطل المستأنف وان شهادة الإيداع نفسها تشهد بكون المستأنف عليها محقة في المطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة مما يكون معه نعي المستأنف غير مرتكز على أساس سليم من الواقع والقانون .

لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق مكتوبات المستأنف عليها جميعها.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1025 القاضي باجراء بحث بين الطرفين

وبناء على محشر جلسة البحث .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها بجلسة 24/2/2020 من طرف نائب المستأنف السيد عدنان (ب.) والتي جاء فيها ان المستأنف عليها صرحت اثناء جلسة البحث ان المستأنف لم يؤد واجبات الكراء منذ شهر فبراير 2017 الى غاية شهر نونبر 2018 وهو تكرار لادعائها الوارد في مقال الدعوى، ومن جهة أخرى اكد المستأنف ان الإنذار تضمن طلب أداء واجبات الكراء من شهر فبراير 2017 وانه سبق له ان ادلى واجبات كراء ستة اشهر بمبلغ 6000,00 درهم وان المستانف عليها لا تسلمه وصولات عن الاداءات وهو ما أدى به الى اجراء مسطرة العرض والايداع .

لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي ورد كل ما ورد في تصريحات المستأنف عليها وكتاباتها.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث مع طلب إضافي المدلى بهما بجلسة 24/2/2020 من طرف نائب المستأنف عليها السيدة فتيحة (ص.) والتي جاء فيها على انها و بعد المماطلة في أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنف عمدت الى انذاره حسب الثابت من نص الإنذار الذي توصل به ولم يؤدي واجبات الكراء عن جميع المدة المطالب بها في نص الإنذار حسب الثابت من محضر التبليغ وان المستأنف يعمد الى خلق حجة واهية فهو يعلم انه يتوصل عن كل شهر عمد الى أداء واجبه بوصل هو من يعمل بصفة شخصية على ملئه بخط يده وان المستأنف عليها بحكم انها امية تعمل على توقيع فقط دون زيادة او نقصان وهو شيء الذي لم ينفيه المستأنف ، وان المستانف حاولا عرض واجب شهر غشت فقط من سنة 2017 دون سواه وان المستأنف عليها رفضت تسلمه لكون ان بذمته كراء شهور فبراير ومارس وابريل وماي ويونيو ويوليوز من نفس السنة لم يعمل على أدائها ، وان التماطل تابت في حق المستأنف وليس له ما يبرره ومن تم يتعين ترتيب الأثر القانوني اعمالا للقانون ولما استقر عليه العمل القضائي واجتهاد محكمة النقض ، وفي الطلب الإضافي فان المستانف ترتب بذمته بالإضافة الى واجبات كراء عن المدة من 1/12/2018 الى 31/8/2019 بحساب 1000 درهم شهريا والتي وجب عنها مبلغ 9000,00 درهم واجبات كراء إضافية أخرى عن المدة من 1/9/2019 الى متم شهر فبراير من سنة 2020 ووجب عنها مبلغ 6000,00 درهم.

لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف والحكم وفق مكتوبات المستأنف عليها وفي الطلب الإضافي التصريح بارتكازه على أساس والحكم على المستأنف عليها بأدائه للمستأنف عليها بالإضافة الى مبلغ 9000.00 درهم واجب كراء الشهور من 1/12/2018 الى متم 31/8/2019 والتي وجب عنها مبلغ 9000.00 درهم وبأدائه لها واجب كراء الشهور من 1/9/2019 الى متم شهر فبراير من سنو 2020 والتي وجب عنها مبلغ 6000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 24/2/2020 وتخلف نائب الطرفين والفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد البحث لهما وتقرر حجز الملف لمداولة لجلسة 2/3/2020 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف :

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث تمسك المستأنف بكون المستأنف عليها متماطلة في قبض واجبات الكراء و أنها كانت ترفض تسليمه وصولات الكراء مما اضطره لعرض و إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة .

و حيث إن ثبوت تماطل الدائن لا يحلل المدين من التزامه حسب الفصل 275 من ق.إ.ع الذي ينص بشكل صريح على أن مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين و إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة ,و المستأنف الذي يتمسك بكون المستأنف عليها في حالة مطل برفضها التوصل بواجبات الكراء و منحه التواصيل كان عليه أن يقوم بعرض واجبات الكراء عليها عرضا حقيقيا و عند رفضها تسلمها يقوم بإيداعها في صندوق المحكمة هذا في الأحوال العادية ، أما عند توجيه إنذار بالإدلاء و تحديد أجل لذلك فعليه ممارسة مسطرة العرض و الإيداع داخل الأجل و إلا اعتبر متماطلا ، إلا أن الثابت في نازلة الحال أن المستأنف و بإقراره توصل بالإنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ 16/11/2018 إلا أنه لم يؤد واجبات كراء المدة من 01/02/2017 إلى متم يوليوز 2017 إلا بتاريخي 05/12/2018 و 24/12/2018 أي خارج الأجل المحدد في الإنذار ، مما يجعله في حالة مطل و أن تمسك المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة لفائدة المستأنف عليها و أن الأخيرة رفضت تسليمه وصل الكراء يبقى دفعا يعوزه الإثبات لكون مدعي الشيء ملزم بإثباته ، و بالتالي يبقى الدفع المثار ساقطا عن درجة الإعتبار و موجب لرده .

و حيث تمسك المستأنف بكون المستانف عليها عند قيامها بتوجيه الإنذار كانت متماطلة في قبض واجبات الكراء و أن الإنذار تضمن المطالبة بأداء واجبات كراء سبق أداؤها .

و حيث إن تضمين الإنذار بالأداء المطالبة بأداء واجبات كراء سبق أداؤها لا يؤدي إلى بطلان الإنذار و إنما يترتب عنه عدم ترتيب الإنذار لأثره المتمثل في التماطل ما دام أن واجبات الكراء المطالب بها بمقتضاه تم أداؤها قبل توجيهع ، و أما في نازلة الحال فإن المستانف عند التوصل بالإنذار كانت ذمته لازالت مشغولة بواجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2017 إلى متم يوليوز 2017 و إن كانت باقي المدة المطلوبة و الممتدة من 01/08/2017 إلى نهاية نونبر 2018 قد تم أداؤها ، فهو كان ملزم بأداء المدة غير المؤداةو بالتالي فالدفع يبقى بدون أساس و يتعين رده .

و حيث يتعين لأجل ما سبق بسطه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الطلبين الإضافيين :

حيث ينصب الطلب على أداء واجبات كراء المدة من 01/12/2018 إلى متم غشت 2019 و المدة من 01/09/2019 إلى متم فبراير 2020 وجب عنها مبلغ 15000,00 درهم بحسب مشاهرة 1000,00 درهم .

و حيث يخلو الملف مما يثبت براءة الذمة من واجبات كراء المدة المطلوبة مع العلم أن الأصل في الكراء هو ملاءة الذمة إلى حين ثبوت العكس بحجة مقبولة قانونا ، و هو ما يجعل الطلب مؤسسا و يتعين الاستجابة له مع تحميل المستأنف الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Baux