Vérification des créances : la facture accompagnée d’un bon de livraison visé par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70609

Identification

Réf

70609

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

70

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8301/5039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance sur proposition du syndic.

L'appelant soutenait que les factures, étant des documents unilatéraux émanant du créancier, ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette et que sa contestation sérieuse aurait dû être accueillie. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance est établie non seulement par une facture, mais également par un bon de commande et un bon de livraison correspondants, dûment signés par le débiteur.

Elle retient qu'une facture ainsi acceptée par la réception de la marchandise sans réserve constitue une preuve écrite de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/09/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/9/2018 تحت عدد 1386 ملف عدد 318/8304/2018 و القاضي بقبول دين المصرحة في مبلغ 30.780.00 درهم المصرح به بتاريخ 25-4-2017.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ل. س.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-03-2018 جاء فيه أن شركة (ل. س.) أدلت ببيان بدين بمبلغ 41.340.00 درهما بصفة عادية و أنه تمت استشارة الدائنة حول تخفيض مبلغ الدين بنسبة 40 في المائة و تحديد أجل الأداء في 10 سنوات و رفضت الدائنة المقترح والتمس الحكم بتحقيق الدين و ادلى بنسخة من تصريح بدين و و نسخة رسالتين .

و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف رئيس المقاولة أكد من خلالها أن الدين المسجل في الدفاتر المحاسبية للشركة هو 10560.00 درهم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة أكد من خلاله أن الملف خال من أية وثيقة تثبت المديونية .

و بناء على تقرير السنديك المدلى به جاء فيه أن الدائنة صرحت بمبلغ 41.340.00 درهم و أرفقت البيان بالوثائق التالية :

فاتورة رقم 228 بتاريخ 11-05-2016 بمبلغ 30.780.00 درهما مرفقة بورقة الطلب عدد 896155 بتاريخ 22-01-2016 وورقة التسليم عدد 228 بتاريخ 05-05-2016

فاتورة رقم 202 بتاريخ 06-02-2016 بمبلغ 10.560.00 درهما مرفقة بوصل الطلب رقم 1601 ب س 0029 بتاريخ 20-01-2016 وورقة التسليم عدد 202بتاريخ 06-02-2016 و تمت استشارة و تبعا لدلك اقترح تحديد الدين في مبلغ 30.780.00 درهما بصفة عادية المطابق للفاتورة عدد 228 بتاريخ 11-05-2016 بمبلغ 30.780.00 درهما

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 10.560,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بطلب المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/1/2020 .

وبناء على مقرر منح المساعدة القضائية النهائية المدلى به خلال المداولة .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الفاتورة رقم 228 بتاريخ 11/5/2016 المرفقة بوصل الطلب ووصل التسليم والمؤشر عليهم من طرف المستأنفة علما أن الفواتير المقبولة هي دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté